Réf
64619
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4829
Date de décision
02/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3624
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers saisi, Sommation de payer, Saisie-arrêt, Résiliation du bail, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion du preneur, Expiration du délai, Défaut de paiement, Bail commercial, Absence d'offre réelle et de consignation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures.
Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا. ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/06/2022 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2074 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2022 في الملف عدد 78/8207/2022 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنفة شركة (ا. ك.) وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بفيلا [العنوان] تمارة وبأدائها للمدعيين مبلغ 150.000 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/03/2014 إلى دجنبر 2021 مع النفاذ المعجل وبأدائها مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي عرضا فيها أنهما يملكان المحل الكائن بفيلا [العنوان] تمارة، وأنه مكرى للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 3000 درهم، وانها تقاعست عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2014 إلى متم مارس 2021 مما تخلد بذمتها ما مجموعه 282.000 درهم، وأنه سبقا لهما أن وجها لها إنذارا بأداء واجبات الكراء دون جدوى، لأجله يلتمسان الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم عليها بأدائها لهما مبلغ 282.000 درهم عن واجبات الكراء المتخلدة بذمتها، والحكم بإفراغها من محل الدعوى الكائن بفيلا [العنوان] تمارة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بصورة شمسية من عقد الكراء.
وبناء على مذكرة نائب المدعيين بجلسة 02/02/2022 والتي أرفقها بوثائق وهي صورة من شهادة ملكية و محضر تبليغ إنذار.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 02/02/2022 أكد من خلاله أن من المبادئ المسلم بها طبق الفصل 391 من ق.ل.ع أن الحقوق الدورية و أكرية الأراضي والمباني تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، و ان المدعين يدعون أنها لم تؤدي واجبات الفترة من فاتح مارس 2014 إلى متم مارس 2021، غير أن واجبات الكراء المزعومة ابتداء من مارس 2014 إلى متم شهر مارس 2017 قد طالها التقادم، مما لا وجود معه لأي تماطل، وانه بخصوص واقعة عدم أداء واجبات الكراء فإنه قول مجانب للحقيقة ومردود عليه، ذلك ان العارضة، بلغت طبقا لمقتضيات الفصل 191 من قانون المسطرة المدنية بأمرين بالحجز لدى الغير على واجبات الكراء، من طرف الحاجزة شركة (س. ع.) في شخص ممثلها القانوني، في مواجهة المدعيين كريم (غ.) و دنيا (ي.) وهما الأمرين القضائيين الذين التزمت العارضة بمقتضياته، فالأمر القضائي الأول يتعلق بالحجز على واجبات الكراء المستحقة ل كريم (غ.) في مبلغ 66.000.00 درهم أمر رقم 897 ملف 896/8105/2017 كما هو ثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المؤيد للحجز لدى الغير وان الأمر القضائي الثاني يتعلق بالحجز على واجبات الكراء المستحقة ل دنيا (ي.) في مبلغ 66.000.00 درهم أمر رقم 896 ملف 2017/8105/896 كما هو ثابت من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المؤيد للحجر لدى الغير و المرفق مع محضر تنفيذه، و ان المحكمة ستلاحظ من خلال محضري التنفيذ ان المبلغ الذي تمت المصادقة على حجزه لدى الغير هو: 66000 درهم بالنسبة لكل واحد من المدعيين، ويكون مجموع ما أدته المكترية هو 132.000 درهم لفائدة طالبة الحجز لدى الغير شركة (س. ع.). وأن المكترية بلغت بأمر مختلف بالحجز لدى الغير ملف مختلف رقم 2021/8105/1086 أمر رقم 1086 صادر بتاريخ 2021/12/24 يأمرها بحجز مبلغ 75000 درهم عن واجبات الكراء المستحقة للمدعي كريم (غ.) طيه محضر تبليغ و تنفيذ الحجز لدى الغير بتاريخ 2022/1/24 لفائدة شركة (س. ع.) ضد كريم (غ.) بوصفه محجوز عليه، وشركة (ا. ك.) بوصفها محجوز لديها، كما بلغت بأمر مختلف بالحجز لدى الغير ملف مختلف رقم 1085/8105/2021 أمر رقم 1085 صادر بتاريخ 24/12/2021 يأمرها بحجز مبلغ 22800 درهم عن واجبات الكراء المستحقة للمدعية دنيا (ي.) بوصفها محجوز عليها وأنه يتبين ان المكترية، شركة (ا. ك.) أدت بمقتضى الحجز لدى الغير الأول ما مجموعه 132000,00 درهم وفق محضري التنفيذ المدلى بهما، و أنه بمقتضى الأمرين بالحجز لدى الغير الجديدين، الذين تم تبليغهما و تنفيذهما اتجاه المكترية، فإن المبالغ التي تم حجزها لديها هي 75000 درهم ضد المحجوز عليه كريم (غ.)، و مبلغ 22800 درهم ضد المحجوز عليها دنيا (ي.) أي ما مجموعه 97800 در هم وعليه يكون مجموع المبالغ الكرائية المؤداة من طرف المكترية، و المبالغ المحجوزة لديها حاليا هو 229800درهم. كما ان المدعيين، سبق لهما ان رفعا دعوى أداء واجبات الكراء في مواجهة العارضة في الملف رقم 2019/8207/1054 حكم 2019/5/15، وادعيا نفس الادعاء، وعندما ووجها بالأوامر القضائية الصادرة بالحجز لدى الغير أي لدى المكترية، رغم ان الطعن بالاستئناف من طرفهما أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كان لا يزال رائجا ثم بعدها تنازلا عن دعوى أداء واجبات الكراء وهي نفس المدة الواردة في الدعوى الحالية، رغم أنه صدر في مواجهتهما قرار استئنافي بالمصادقة على الحجز لدى الغير وتم تنفيذه طبق لمحاضر التنفيذ المرفقة، الشيء الذي يؤكد ان المدعيين يتقاضيان بسوء نية، مما يجعل ادعاءات المدعيين باطلة بقوة القانون. وهو ما يجعل أيضا لكل الأسباب أعلاه طلب الإفراغ لا محل له قانونا و واقعا، لأجله تلتمس الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون أو الواقع، مع تحميل المدعيين الصائر.
وبناء على تعقيب نائبة المدعين بجلسة 23/02/2022 أكدت من خلاله أن المدعى عليها لا تنازع في كونها أدت ما تخلد بذمتها من جميع الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها عن الشهور المسطرة في الإنذار و مقال الدعوى، و انها توصلت بالإنذار دون أداء الواجبات المضمنة به داخل أجله، كما أن الدفع بالتقادم المثار من طرفها غير مجدي، باعتبار أن العارضين قاما بعدة مطالبات قضائية و غير قضائية لأداء واجبات الكراء، إذ أن المشرع المغربي في الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود أكد بأنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية، و ان العارضة تدلي بإنذارين سابقين عن الإنذار موضوع الدعوى للمطالبة بالأداء، كما أن الحكم المدلى به من طرف المدعى عليها نفسها قاطع للتقادم، كما أن التنازل عن الدعوى المتمسك به من طرفها لا يعتبر تنازلا عن الحق، وأن العارضان متمسكين بمطالبتهما بجميع واجبات الكراء المطلوبة و كذا الإفراغ، و انه على خلاف ما تتهم به العارضان فإن المدعى عليها هي من تتقاضى بسوء نية، إذ أدلت بأوامر الحجز لدى الغير عدد 1085-1086 /2022-8105 الذي اعتمدا على سند الدين سبق أداؤه، و العارضان سيسلكان المساطر القانونية لرفع الحجز باعتبار أن الدين المزعوم الذي استند عليه الأمر بالحجز لدى الغير سبق أن كان موضوع مسطرة الحجز لدى الغير و تم أداؤه وأكثر من ذلك فإنه بالرجوع إلى تاريخ توصل المدعى عليها بالأمرين بالحجز لدى الغير المحتج بهما فتاريخ تبليغها هو 24/01/2022 أي بعد فوات اجل الإنذار، وبعد استدعائها لحضور أول جلسة والتماسها مهلة للجواب، مما يتعين معه رد جميع دفوعاتها و الحكم وفق الطلب باعتبار أن المدعى عليها لحدود يومه لم تبادر إلى إبراء ذمتها من الواجبات الكراء المتخلذة بذمتها.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 09/03/2022 أكد من خلالها ان قواعد التقادم بالنسبة للأداءات الدورية، كواجبات الكراء يحددها الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، وليس مقتضيات الفصل 381، و ان المكترية لم تتوقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس 2014، وهو ادعاء مجانب للحقيقة لكونها بلغت طبقا للفصل 491 من ق م م بأمرين بالحجز لدى الغير على واجبات الكراء من طرف الحاجزة شركة (س. ع.) في مواجهة المدعيين كريم (غ.) ودنيا (ي.) واللذين تم تنفيذهما، و ان العارضة أدلت بما يفيد المصادقة على الحجز لدى الغير، وعلى المدعيين ان يدليا بأنه تم رفع الحجز لدى الغير وبلغت به المكترية، ومن جهة أخرى فإنهما أدليا بإنذار مؤرخ في 10/01/2019، لكن احتراما لمؤسسة القضاء وللقواعد القانونية المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون مهنة المحاماة، كان على المدعيين الادلاء بالجواب على الإنذار المذكور المبلغ لدفاعهما بتاريخ 27/02/2019 داخل الأجل القانوني، والذي أوضحت فيه المكترية شركة (ا. ك.) أنها لم تتقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ مارس 2014 إلى متم 2018، ذلك أنها نفذت الأمر القضائي الذي يأمرها بحجز واجبات الكراء لفائدة الحاجزة شركة (س. ع.) الدائنة ل كريم (غ.) بمبلغ 297420 درهم والدائنة ل دنيا (ي.) بمبلغ 88800 درهم، وان هذا الجواب عن الإنذار بالأداء يتعلق بالحجز لدى الغير الذي تم تنفيذهما ضد المدعيين في حدود 66000 درهم ضد كل واحد منهما كما هو ثابت من المحضرين بالأداء اللذين نفذتهما المكترية، وان الحجز لدى الغير في مبلغ 75000 درهم بالنسبة للمدعي كريم (غ.) وفي مبلغ 22800 درهم بالنسبة ل دنيا (ي.) هما أمران قضائيان، لا علاقة لهما بالحجز لدى الغير السابق الذي تم تنفيذه من طرف المكترية، و أنه تفصيلا وبغض النظر على ما سبق بيانه في مذكرة جوابنا و هذه المذكرة التعقيبية، انه بعد التأكيد بسقوط واجبات الكراء عن المدة من مارس 2014 إلى مارس 2016 بالتقادم، تبقى واجبات الكراء المستحقة هي ابتداء من مارس 2016 إلى شهر دجنبر 2021 أي ما مجموعه 69 شهرا، والتي تكون المبالغ المستحقة فيها هي 69 شهرا × 3000 درهم = 207.000 درهم. و ان المكترية شركة (ا. ك.) أدت بمقتضى الحجز لدى الغير الأول مبلغ 66000 درهم × 2 = 132000 درهم، و بلغت بالأمر بالحجز لديها لمبلغ 22800 در هم ضد دنيا (ي.) و مبلغ 75000 درهم ضد كريم (غ.)، أي ان مجموع المبالغ المحجوزة حاليا هو 97800 درهم، و أنه بجمع المبالغ المؤداة من طرف العارضة في 132000 درهم وإضافة المبالغ المحجوزة حاليا في 97800 درهم يكون المجموع هو 229.800 درهم، وان المبالغ المؤداة من طرف المكترية و كذلك المحجوزة حاليا في 229.800 درهم يتجاوز المبالغ المستحقة عن واجبات الكراء التي هي في مبلغ 207.000 درهم إلى حدود شهر دجنبر 2021 وفق مقال الدعوى، مما تكون معه ادعاءات المدعيين مخالفة للواقع، وغير مرتكزة على أي أساس من القانون ويتعين رفضها.
وبناء على مذكرة نائبة المدعيين بجلسة 23 22022 أكدت من خلالها أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد أداء جميع الواجبات المسطرة في الإنذار، كما أنها لم تتوصل بأمر الحجز لدى الغير المتمسك به إلا بتاريخ 24 12022 أي خارج الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار، و بالتالي فالتماطل ثابت في حق المكترية التي لم تقم بأداء الكراء منذ سنة 2014 رغم عدة مطالبات، مما يجعل التقادم المتمسك به في غير محله، وان تمسكها بأداء مبلغ 132000درهم من واجبات الكراء المطلوبة لا ينفي عنها التماطل، باعتبار أنها لم تقم بعرض باقي الكراء عرضا عينيا و حقيقيا على العارضة رغم توصلها بالإنذار، ملتمسة تمتيع العارضين بمطالبهما. و أرفقت المذكرة بإنذار تم التوصل به بتاريخ 28/01/2019 و محضر تبليغ جواب على إنذار بتاريخ 27/02/2019 وصورة حكم سابق بالتنازل تحت رقم 1855 صادر بتاريخ 15/05/2019 عن هذه المحكمة في الملف رقم 1054/8207/2019 وصورة مقال مختلف يرمي إلى تبليغ إنذار مؤشر عليه بتاريخ 03/05/2016 وصورة مقال يرمي إلى الصلح مؤشر عليه بتاريخ 08/02/2017 وأمر قضائي بتوجيه إنذار بتاريخ 03/05/2016 وصورة حكم رقم 190 صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/02/2017 في الملف رقم 94/8108/2017 و صورة محضر تبليغ إنذار بتاريخ 20/04/2017.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/03/2022 والذي أكدت من خلاله نائبة المدعيين، أن العارضين سبق لهما أن وجها إنذارا للمدعى عليها بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2014/03/01 إلى شهر دجنبر من سنة 2021 بما مجموعه 282.000,00 درهم تحت طائلة فسخ العقد ما يترتب عنه من الإفراغ من محل الدعوى. وأن خطأ مطبعيا تسرب إلى المقال الافتتاحي للدعوى، فعوض أن يلتمس الحكم لهما بواجبات الكراء من شهر مارس 2014 إلى دجنبر 2021 حسب المطلوب في الإنذار المبلغ إليها، فإنها اكتفت بالمطالبة بالمدة غير المؤداة فقط إلى حدود شهر مارس 2021، مما معه يكون العارضان محقين في الرجوع إلى المحكمة الموقرة لتدارك الخطأ المذكور، و اعتبار أن المدة التي يلتمس الطرف المدعي الحكم له بها على المدعى عليها بأدائها بمقتضى مقاله من شهر مارس 2014 إلى شهر دجنبر 2021 تخصم منها مبلغ 132000 درهما، مما يبقى قيمة الواجبات الكرائية المتخلذة في ذمة المدعى عليها هي مبلغ 150000 درهما، وأنه مما ينبغي تأكيده للمحكمة، أن إنذار العارضين للمكترية بأداء مجموع المبالغ الكرائية التي لم تتوصل بها منذ شهر مارس 2014 إلى دجنبر 2021 هو عدم علمها بأن المكترية قد سلمت بتاريخ 2021/04/01 مبالغ الكراء المحجوزة لديها وقدرها 132000,00 درهما إلا عند جريان هذه المسطرة عندما تقدمت المكترية بجوابها مرفق بمحضري الأداء المؤرخ في 2021/04/01، كما ينبغي التوضيح أن شركة (ا. ك.) المدعى عليها لا علاقة لها بطالبة الحجز لدى الغير وهي شركة (س. ع.)، وأن المكترية تحاول تغليط المحكمة في تعقيبها المؤرخ في 2022/03/09 بقولها أنها بلغت ونفذت حجز مبالغ الكراء في مبلغ 297420,00 درهما بالنسبة ل كريم (غ.) ومبلغ 88800,00 درهما بالنسبة ل دنيا (ي.)، في حين أن حقيقة الأمر أنها بلغت بأمر حجز لدى الغير في حدود مبلغ 66000,00 في مواجهة كريم (غ.) و66000,00 درهم أخرى في مواجهة دنيا (ي.) ونفذت ذلك حسبما هو ثابت من محضري الأداء المدلى بهما من طرفها رفقته أوامر الحجز لدى الغير ملف 897/8105/2017 و896/8105/2017 و دليل ذلك هو الحجز لدى الغير الثاني الذي قامت به الدائنة شركة (س. ع.) بتاريخ 24/12/2021 وبلغ للمكترية شركة (ا. ك.) بتاريخ 24/01/2022 أي بعد فوات أجل 15 يوما الممنوح لها بمقتضى إنذار المطلوب المصادقة عليه الذي توصلت به بتاريخ 2021/12/13، مما يبقى التماطل ثابتا من خلال المبالغ الكرائية الغير المؤداة. و تبعا لذلك فإن المبالغ المطلوبة بمقتضى الإنذار و التي ما زالت متخلذة بذمة المكترية (ا. ك.) تبقى مفصلة كالتالي :
3000 درهما x 94شهرا =282000 درهما ( باعتبار أن التقادم المتمسك به من طرف المكترية غير متوفر في ملف النازلة، لأنه تم قطعه بالمطالبة المستمرة و لسنوات متتالية للمدعى عليها بأداء الكراء المتخلف بذمتها منذ سنة 2016 -2017-2018-2019-2020 بمعنى أن كل سنة تطالب قضائيا بالأداء و تم الإدلاء في ملف النازلة بما يفيد ذلك). و أن المكترية سلمت مبلغ 132000,00 درهما بمقتضى تنفيذ أمرين بالحجز لدى الغير منحصر في مبلغ 66000 درهما لكل من العارضين رفقته أوامر بالحجز، مما تبقى معه الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المكترية كالتالي : 282000,00-132000,00 = 150000,00 درهما، و أن هذا المبلغ هو الذي ما زال متخلذا بذمة المكترية و التي امتنعت على الوفاء به لحدود يومه رغم إنذارها و فوات الأجل الممنوح لها، مما يبقى التماطل ثابت في ملف النازلة، لأجله يلتمس العارضان، الإشهاد على إصلاح مقالهم و ذلك بجعل المدة المطلوب الأداء عنها من واجبات الكراء منذ شهر مارس 2014 إلى دجنبر 2021 حسب المطلوب في الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 13/12/2021 ما مجموعه 282.000,00 درهم يخصم منها مبلغ 132000,00 درهما و الذي تؤكد المكترية تسليمه في إطار مسطرة الحجز لدى الغير و التي لم تعلم العارضة بأدائها هذا المبلغ إلا أثناء جريان هذه المسطرة، مما يبقى معه العارضان محقين في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهما مبلغ 150000 درهما الذي يمثل واجبات الكراء المتبقية بذمتها، مما يكون التماطل ثابتا في ملف القضية الذي يستوجب الحكم بتعويض عنه في مبلغ 10000,00 درهما والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء و ما يترتب عنه من الحكم بإفراغها من محل الدعوى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها. وأرفق ت المذكرة بأوامر بالحجز لدى الغير في حدود 66000 درهم.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها عن المقال الإصلاحي بجلسة 11/05/2022 أكد من خلالها أن ادعاء المدعيين بعدم علمهما بأن المكترية شركة (ا. ك.) حجرت بين يديها واجبات الكراء في مبلغ 66000 درهم لكل واحد منهما لفائدة دانتهما شركة (س. ع.)، وانهما لم يعلما به الا خلال جريان المسطرة الحالية هو ادعاء مردود وتقاضي بسوء نية طبقا للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. ذلك ان المدعيين هما من تقدما بالطعن بالاستئناف أمام المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء، ضد الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير - أي لدى شركة (ا. ك.) - و الذي صدر فيه قرار قضى برفض الطعن بالاستئناف المقدم من طرفهما، و قد أدلت العارضة رفقة مذكرة تعقيبها المؤرخة في 2022/1/31 المدلى بها بجلسة 2022/2/2 بنسخة القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2019/8225/2872 المتعلق باستئناف كريم (غ.) للحكم الصادر بالمصادقة على الحجز لدى شركة (ا. ك.) والقرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 2019/8225/2832 المتعلق باستئناف دنيا (ي.) للحكم الصادر بالمصادقة على الحجز لدى شركة (ا. ك.)،كما ان العارضة أدلت بمحضر التنفيذ ضد كل واحد منهما في حدود مبلغ 66000 درهم لكل منهما، و أدلت أيضا بالأمر المختلف القاضي بالحجر لدى الغير الحالي ضد كريم (غ.) في مبلغ 75000 درهم مع محضر التبليغ والتنفيذ، والأمر المختلف الجديد ضد دنيا (ي.) في مبلغ 22800 درهم مع محضر التبليغ والتنفيذ أيضا، و أنه بالاطلاع على القرارين الاستئنافيين التجاريين، يتأكد بان دفاعهما الحالي هو الذي تقدم باستئناف الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير، فكيف لم يعلما بوجود حجز لدى الغير الا ثناء جریان هذه المسطرة؟ كما ان العارضة تستغرب مما ورد في المذكرة الإصلاحية، والتي تنسب إلى العارضة، انها قالت أو ادعت انها نفذت حجزا لديها لواجبات الكراء في مبلغ 297420,00 درهم ومبلغ 88800,00 درهم وان المحكمة باطلاعها على مذكرات العارضة، سيتأكد لها أن هذا الادعاء بعيد عن الحقيقة، وهو الذي يشكل تغليطا للمحكمة، ذلك ان العارضة من خلال الحجز الواقع بين يديها على واجبات الكراء، لفائدة شركة (س. ع.)، ومن خلال مسطرة الحجز لديها السابقة، تأكد ان كريم (غ.) مدين لشركة (س. ع.) بمبلغ 297420.00 درهم بمقتضى مسطرة تنفيذ مقتضيات أمر بالأداء صادر في مواجهته، في حين ان دنيا (ي.) كما تبين للعارضة من خلال مسطرة الحجز لديها، و مسطرة المصادقة على الحجر لدى الغير التي كانت طرفا فيها ان دنيا (ي.) مدينة للحاجزة بمبلغ 88800,00 درهم بمقتضي مسطرة تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها. في حين ان المبالغ الكرائية التي أدتها العارضة للحاجزة شركة (س. ع.) هي مبلغ 66000 درهم عن واجبات الكراء المستحقة ل دنيا (ي.) ومبلغ 66000 درهم عن واجبات الكراء المستحقة ل كريم (غ.)، و أنه حاليا وكما تم تفصيله في مذكرات العارضة السابقة، فإن المبالغ المحجوزة لديها عن واجبات الكراء المستحقة ل كريم (غ.) حاليا محددة في مبلغ 75000 درهم و المبالغ الكرائية المستحقة ل دنيا (ي.) في مبلغ 22800 درهم، مما يكون معه الزعم بتغليط المحكمة من طرف العارضة لا وجود له. كما أن العارضة لا يمكنها أداء واجبات الكراء المحجوزة لديها حاليا للمدعين الا في حالة تبليغها برفع الحجز الواقع بين يديها، بل أكثر من ذلك، فإن المدعيين بواسطة دفاعهما تقدما بدعوى استعجالية، تواجهية لرفع الحجز لدى الغير الواقع لدى العارضة، بخصوص مبالغ الكراء في حدود مبلغ 75000 درهم في مواجهة كريم (غ.) والتي صدر فيها أمر بتاريخ 21/03/2022 ملف رقم 250/8107/2022 قضى برفض طلب رفع الحجز لدى الغير وكذلك بالنسبة لواجبات الكراء المحجوزة في مواجهة دنيا (ي.) في مبلغ 22800 درهم والتي صدر فيها أيضا بتاريخ 21/03/2022 أمر قضى برفض طلبها ملف رقم 249/8107/2022 وانه احتراما لمؤسسة القضاء، والقواعد القانونية، خاصة الفصل 12 من قانون مهنة المحاماة، كان على المدعيين الإدلاء بالجواب على الإنذار الموجه للمدعيين بتاريخ 2019/2/27، والذي أوضحت فيه المدعى عليها شركة (ا. ك.) انها لم تتقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ مارس 2014 لكونها نفذت الأمر القضائي الذي يأمرها بحجز واجبات الكراء لفائدة الحاجزة شركة (س. ع.)، الدائنة ل كريم (غ.) بمبلغ 297420,00 درهم والدائنة أيضا ل دنيا (ي.) بمبلغ 88800 درهم، ( المرجو الاطلاع على نسخة الجواب على الإنذار بالأداء المرفق بمذكرة جوابنا المؤرخة في 2022/3/8 والمدلى بها بجلسة 2022/3/9)، بل أكثر من ذلك، فإنه خلافا لما ورد في مذكرات المدعيين، فإن العارضة، منذ كرائها للعقار و هي تحاول أداء واجبات الكراء للمدعيين، بعد عدم حضور هما لتسلمها، و ان أول إنذار مباشر موجه لهما كان بعد ثلاثة أشهر من كراء المحل، كما ان العارضة وجهت للمدعية دنيا (ي.) إنذارا بتاريخ 2022/4/21، بواسطة المفوضة القضائية مريم (ا.)، تطالبها بالحضور إلى العين المكتراة قصد تسلم واجبات الكراء المتعلقة بها، في حدود مبلغ 1500 درهم في الشهر، موضحة لها، أنه بعد خصم مبلغ 88800 درهم من واجبات الكراء، و التي تم حجزها لدى المكترية، و تم تنفيذ مبلغ 66000 درهم و المبلغ الثاني المحجوز 22800 درهم في طور التنفيذ، و ان ما تبقى من واجبات الكراء لفائدتها من شهر فبراير 2019 إلى متم شهر مارس 2022 هو 55200 درهم، موضحة إياها ان مقتضيات الفصل 666 من في ل ع ان الكراء يدفع في المكان التي توجد به العين المكتراة، و ان السيدة المفوضة القضائية حررت محضرا اخباريا انها انتقلت إلى عنوان دنيا (ي.)، و هو نفس العنوان الوارد في الدعوى الحالية "رقم [العنوان] الرباط، بتاريخ 2022/4/22 غير ان الساكنين بالعمارة أكدوا للمفوضة القضائية انها لم تعد تقطن بالعنوان وأنه بعد تعذر العثور على عنوان قار للمدعية دنيا (ي.) باعتبار أنها لا تقطن بالعنوان الوارد في عقد الكراء، كما أنها لا تقطن بالعنوان الوارد بالمقال، فإنه لم يعد بإمكان العارضة سوى سلوك مسطرة وضع المبالغ الكرائية الخاصة بها بصندوق الأمانات، أو الحضور للعين المكتراة لتسلم واجبات الكراء الخاصة بها طبقا للفصل 666 من ق.ل.ع، وأنه تبعا لما تم تفصيله و تعزيزه بالوثائق، فإن العارضة لم يثبت في حقها أي تماطل في أداء واجبات الكراء، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الختامية لنائبة المدعيين بجلسة 25 52022 أكدت من خلالها أن المدعى عليها لم تثبت أداء الكراء من عدمه، و انه إذا كانت ذمتها خالية من واجبات الكراء فإن عليها أن تدلي بما يفيد الأداء، أما المحاضر الاخبارية المدلى بها من طرفها و التي تفيد عدم تواجد العارضين بالعنوان فهي غير صحيحة، و في جميع الأحوال فالمدعى عليها لم تدل بما يفيد الإيداع بصندوق المحكمة، وفق ما ينص على ذلك الفصل 280 من ق.ل.ع، و من جهة أخرى فإن الإدلاء بأوامر استعجالية برفض طلب رفع الحجز لن يكون لها أي تأثير في ملف النازلة، أولا لأنها تتعلق بشركة استراتيجي العقارية و التي لا علاقة لها بالمدعى عليها، كما أنها في طور الاستئناف و ثانيا لأنها بلغت بها خارج أجل الإنذار بالأداء و الإفراغ، ملتمسة تمتيع العارضين بمطالبهما.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
إن المستأنفة تقدمت بالدفع بالتقادم طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على ان الحقوق الدورية والاكرية، وغيرها من الأداءات الدورية، تتقادم في مواجهة أي شخص سواء كان ذاتيا أو معنويا بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط. وان المستأنف عليهما يدعيان ان المكترية لم تؤد واجبات الكراء من فاتح مارس 2014 إلى متم شهر مارس 2021. وان واجبات الكراء المزعومة ابتداء من مارس 2014 إلى متم شهر مارس 2017 طبقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد طالها التقادم. وحول مبالغ الكراء المحكوم بها في مبلغ 150.000 درهم أولا ان محكمة الاستئناف سيتبين لديها أن الحكم المستأنف يتناقض في تعليله، عندما يصرح في "صفحة التعليل" انه فعلا، صدر ضد المستأنف عليهما أمرين قضائيين، في مواجهة كريم (غ.) ودنيا (ي.)، بوصفهما محجوز عليهما حجزا لدى الغير بين يدي المستأنفة شركة (ا. ك.) بمقتضى الأمر رقم 897 الصادر بتاريخ 03/11/2017 في الملف 897/8105/2017 القاضي بالحكم على المحجوز لديها في شخص من يمثلها قانونا، بتسليمها لفائدة الطالبة الحاجزة شركة (س. ع.) في حدود مبلغ 66.000 درهم في مواجهة كريم (غ.) بوصفه محجوز عليه وتمت المصادقة عليه ابتدائيا واستئنافيا والحكم على المحجوز لديها شركة (ا. ك.) في شخص من يمثلها قانونا، بتسليمها لفائدة الحاجزة شركة (س. ع.) المبلغ المحجوز لديها وقدره 66.000 درهم وهما الأمران اللذان تم تنفيذهما معا من طرف المستأنفة بعد المصادقة عليه وان محكمة الاستئناف التجارية ستلاحظ ان الحكم المستأنف ينص في حيثياته، بالقول انه صدر لاحقا أمرين عن المحكمة التجارية بالرباط بالحجز لدى الغير الأول في مبلغ 75.000 درهم في مواجهة المستأنف عليه كريم (غ.)، أمر رقم 1086 الصادر بتاريخ 24/12/2021 ملف رقم 1086/8105/2021 والأمر الثاني في مبلغ 22.800 درهم في مواجهة دنيا (ي.) أمر 1085 الصادر بتاريخ 24/12/2021 ملف رقم 1085/8105/2021 واللذين تم تبليغهما للمكترية المستأنفة وهما في طور المصادقة عليهما. ثانيا، فقد ورد في حكم المحكمة ان مجموع ما أدته المستأنفة، هو 132.000 درهم وهذا المبلغ يخص فقط، مسطرة الحجز لدى الغير، الخاصة بمحضري التنفيذ المدلى بهما من طرف المستأنفة في مواجهة كل من المستأنف عليهما في حدود مبلغ 66.000 درهم في مواجهة كل واحد منهما لكن باحتساب مبلغ 66.000 درهم + 66.000 درهم = 132000 درهم، وهذا المبلغ، لا علاقة له بالحجزين الواقعين بين يدي المستأنفة في مبلغ 75000 درهم في مواجهة المحجوز عليه كريم (غ.)، كما هو ثابت ووارد في الحكم، ومبلغ 22800 درهم في مواجهة المحجوز عليها دنيا (ي.). وان المحكمة اعتبرت أن ما تم حجزه بين يدي المستأنفة هو 132000 درهم فقط، وهو المبلغ الوحيد الذي تم خصمه بمقتضى الحكم المستأنف في الآتي : 282000 درهم – 132000 درهم = 150000 درهم، ثالثا، ان الحكم المستأنف لم يخصم مبلغ 25000 درهم المحجوز لدى المستأنفة عن واجبات الكراء في مواجهة كريم (غ.)، وكذا مبلغ 22800 درهم في مواجهة دنيا (ي.) والذي مجموعه 97.800 درهم رغم اقرار المحكمة التجارية بالرباط بوجود الحجزين لدى الغير واللذين لا علاقة لهما بالحجز الأول. وانه باحتساب مبلغ 132000 درهم الذي تم تنفيذه واضافة المبالغ المحجوز (75000 درهم + 22800 درهم) يكون المجموع هو 229800 درهم. وان مبالغ الكراء المطلوبة والواردة في دعوى المستأنف عليهما هو 282.000 درهم وبعد خصم مبلغ 229.800 درهم الذي أدته المستأنفة بمقتضى الحجوزات لدى الغير يكون المبلغ الباقي هو 52200 درهم وهو المبلغ المتبقي عن واجبات الكراء بعد خصم ما تم حجزه في الحجزين لدى الغير وليس مبلغ 150000 درهم وسيتأكد لمحكمة الاستئناف التجارية، وبناءا على الاوامر القضائية، المدلى بها ابتدائيا المستأنفة، لا تزال حاليا تحتفظ بالمبالغ التي تم تبليغها بحجزها لديها في مبلغ 75000 درهم في مواجهة كريم (غ.)، ومبلغ 22800 درهم في مواجهة دنيا (ي.) عن واجبات الكراء إلى حدود شهر دجنبر 2021، وانه من المعلوم قانونا، ان واجبات الكراء لا يمكن ان تؤدى مرتين، وان الاوامر القضائية التي بلغت بها المكترية صدرت بناء على سند تنفيذي وهما أمرين بالأداء. وأكثر من ذلك ان المستأنف عليهما تقدما برفع الحجز على مبالغ الكراء وهي مسطرة استعجالية تواجهية، لرفع الواقع بين يدي المكترية- المستأنفة - بخصوص مبلغ الكراء في 75000 درهم في مواجهة كريم (غ.) والذي صدر فيه امر بتاريخ 21/03/2022 ملف رقم 250/8107/2022 قضى برفض طلب رفع الحجز لدى الغير وكذلك بالنسبة لواجبات الكراء، المحجوزة في مواجهة دنيا (ي.) في مبلغ 22800 درهم الذي صدر فيها ايضا امر بتاريخ 21/03/2022 ملف رقم 249/8107/2022 قضي برفض طلبها برفع الحجز عن مبالغ الكراء في 22800 درهم. وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف اغفل عن خصم مبلغ 75000 درهم ومبلغ 22800 درهم رغم ورودها في حيثيات الحكم عند احتساب، المبالغ الاولى التي تم حجزها وتنفيذها في 132000 درهم والتي تم خصمها من مبالغ الكراء، ولكن المحكمة لم تخصم ما هو محجوز حاليا طبقا لمقتضيات الاوامر القضائية والتي مجموعها 97800 درهم كما سبق بيانه، ولم يتم خصمها من واجبات الكراء لكونها لا تزال محجوزة بين يدي المستأنفة والتي هي في طور المصادقة على التنفيذ. وان الحكم المستأنف قام بخصم المبالغ المحجوزة التي تم تنفيذها فقط دون المبالغ المحجوزة لدى المستأنفة حاليا، في حين ان الحجز لدى العارضة وقع بناءا على أوامر قضائية ملزمة لها، بل أكثر من ذلك، فإن طلب المستأنف عليهما برفع الحجز تم رفضه. وان المستأنف عليهما يعلمان جيدا ان مبلغ 132000 الذي ادته المستأنفة للحاجزة، لم يتم الا بعد صدور القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لكونهما هما من تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الامر القاضي بالمصادقة على الحجز لدى المستأنفة، والذي صدر فيه قرار تجاري استئنافي ثم بعدها تم تنفيذه. وان الحجز الواقع بين يدي المستأنفة الخاص بمبلغ 75000 درهم ومبلغ 22800 درهم سيخضع لنفس المسطرة، وهي المصادقة على الحجز ابتدائيا واستئنافيا اذا تم الطعن فيه من طرف المستأنف عليهما، وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يعتبر هذه القواعد القانونية التي لا اجتهاد معها اعتبارا أن كل دائن له الحق في الحجز لدى الغير لاستخلاص ديونه تنفيذا للمقتضيات القانونية، مما يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير مرتكز على أساس من القانون ومنعدم التعليل. وبخصوص خرق مقتضيات الفصول 488 و489-490-491-492-493 و494 من قانون المسطرة المدنية، يتبين بجلاء ان مقتضيات الفصول القانونية التي تم خرقها، ذلك ان الفصل 488 من ق.م.م، ينص على أنه لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت، من ان يقوم بإجراء حجز بين يدي الغير، وأن مقتضيات الفصل 489 من ق م م تنص ايضا على ان المحجوز لديه، يسلم مبلغ الحجز لمن له الحق فيه، وأن مقتضيات الفصل 491 من ق م م، نصت بوضوح بأن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بناءا على سند تنفيذي. وان الفصل 492 من ق.م.م تم احترامه من حيث مسطرة التبليغ للمستأنفة والكل طبقا لمقتضيات الفصل 493 من ق.م.م. وانه بالاطلاع على وقائع الدعوى، يتأكد بأن المستأنف عليهما طالبا في مقالهما المؤدى عنه بتاريخ 04/01/2022 الرامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ بأن واجبات الكراء لم تؤد الى متم مارس 2021. وان المستأنف عليهما تقدما بمذكرة اصلاحية اثناء المداولة مسجلة بتاريخ 30 مارس 2022 يطالبان فيها بمبالغ كراء إضافية من شهر مارس2021 الى متم دجنبر 2021، بما مجموعه 150000 درهم بدلا من مبلغ 282000 درهم الوارد في المقال الافتتاحي مع تجاهل المبالغ لمحجوزة في 75000 درهم في مواجهة المكري كريم (غ.) في حدود نصيبه ومبلغ 22800 درهم في مواجهة المكرية دنيا (ي.) في حدود نصيبها. وان المحكمة سايرت ادعاءات المستأنف عليهما الواردة في مذكرة الاصلاح اثناء المداولة والمحددة في 150.000 درهم دون اعتبار للاوامر القضائية المدلى بها، مما يجعل هذا الاغفال يمس المقتضيات القانونية التي تنظم مسطرة الحجز لدى الغير طبقا للفصول 488 و489 و490 و491 و492 و493 و494 من قانون المسطرة المدنية ولا اجتهاد مع النص مما يجعل الحكم المستأنف خارقا للقواعد القانونية المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير، لكن الحكم المستأنف يجب ان يقضي بواجبات الكراء المحددة في الانذار اما واجبات الكراء من شهر مارس 2021 الى شهر دجنبر 2021 التي لم يسبق ان طالبا بها المستأنف عليهما فهي اصبحت محجوزة لدى المكترية بمقتضى الأمر بالحجز المبلغ اليها في 24/01/2022 وبالتالي فإن مطالبة المستأنف عليهما بها جاء لاحقا على الحجز على واجبات الكراء لدى المستأنفة، وأنه تبعا لذلك، فإن مجموع واجبات الكراء من شهر مارس 2021 إلى متم شهر دجنبر 2021 المحكوم بها لفائدة المستأنف عليهما، تكون خارقة للفصل 489 من ق.م.م. مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بواجبات الكراء، الغير المطلوبة بمقتضى الإنذار والمطلوبة بعد توصل المكترية بالحجز لديها على واجبات الكراء، يكون خارقا للقانون ويتعين إلغاؤه. ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف في شق فسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنفة من المحل التجاري للتماطل والحكم بتعويض في مبلغ 10.000 درهم، بعلة ان المكترية، لم تؤد واجبات الكراء داخل اجل عشرة أيام الواردة في الإنذار الذي توصلت به المستأنفة بتاريخ 13/12/2021 وتضيف المحكمة ان الإنذار جاء موافقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري، واعتبرت المحكمة ان تخلف المكترية بعدم الاستجابة للإنذار داخل الاجل الوارد في الانذار وهو 15 يوما فإن فسخ عقد الكرا مؤسس، ويترتب عنه الافراغ عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 16-49، وبأن التعويض عن التماطل يبقى مبررا وفق ما يقتضيه الفصلان 255 و263 من قانون الالتزامات والعقود وارتأت محكمة تحديد التعويض في مبلغ 10.000 درهم لكن سبق لهما ان رفعا نفس الدعوى بالأداء في مواجهة العارضة في الملف التجاري رقم 1054/8207/2019 حكم رقم 15/05/2019 وادعيا نفس الادعاءات، وعندما وجها بالاوامر القضائية الصادرة بالحجز على واجبات الكراء بين يدي المكترية المستأنفة بالرغم انهما من تقدم بالطعن بالاستئناف ضد الامرين القاضيين بالمصادقة على الحجز لدى الغير، وذلك امام محكمة الاستئناف الذي كان لازال رائجا، وبعدها فقط، تنازلا عن دعوى اداء واجبات الكراء وفسخ الكراء للتماطل عن واجبات الكراء الممتدة من مارس 2014 إلى دجنبر 2018، وأن الإنذار بالأداء موضوع الدعوى الحالية نص ايضا ان المكترية لم تؤد واجبات الكراء منذ مارس 2014، في حين ان المستأنف عليهما يعلمان جيدا ان المستأنفة أدت واجبات الكراء في إطار مسطرة الحجز لدى الغير، وبالتالي فان مبالغ الكراء الواردة في الإنذار متنازع حولها بمقتضى تنفيذ أوامر بالحجز لدى الغير لفائدة دائني المستأنف عليهما. وان الحكم المستأنف، عندما اعتمد في فسخ عقد الكراء للتماطل على الإنذار الموجه للمكترية والمبلغ إليها بتاريخ 13/12/2021 والمتضمن لواجبات الكراء منذ 01/03/2014 إلى متم دجنبر 2021 تكون قد اغفلت عن الوقائع والوثائق المدلى بها. وان المستأنف عليهما، كما تم تفصيله، سبق ان تنازلا عن دعوى واجبات الكراء وفسخ عقد الكراء للتماطل، حينما ووجها بمسطرتي حجز واجبات الكراء لدى المكترية، وكانت واجبات الكراء المطلوبة خلالها من مارس 2014 الى دجنبر 2018 وان المستأنفة بلغت بإنذار آخر في نطاق المادة 26 من قانون رقم 49/16 من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما من هيئة اكادير بتاريخ 17/02/2022 بعد رفع الدعوى بتاريخ 04/01/2022 أي بعد شهر ونصف من رفع الدعوى الحالية وهو إنذار بالإفراغ لتوقف المكترية عن أداء واجبات الكراء أي ان الإنذار بالإفراغ جاء لاحقا لرفع دعوى الإفراغ وانه من القراءة الاولية يتبين بجلاء ان الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يناقش أي دفع من دفوعات الطاعنة، بخصوص واقعة التماطل الواردة في مذكرة جواب المستأنفة عن المذكرة الإصلاحية المدلى بها بجلسة 11/05/2022 ذلك ان المستأنف عليهما لم يثبت قد انهما تقدما إلى المكترية قبل صدور الاوامر بالحجز لدى الغير لاستخلاص واجبات الكراء طبقا للفصل 666 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان واجبات الكراء تسلم في العين المكتراة لانهما كان رهن الاعتقال لفترات مختلفة، بعد إبرام عقد الكراء، مما تكون معه واقعة التماطل في أداء واجبات الكراء المتنازع فيها غير مؤسسة على أي أساس من الواقع أو القانون، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب ويتعين إلغاءه فيما قضى به من ثبوت التماطل والتعويض، وان الإنذار الذي توصلت به المستأنفة جاء فقط طبقا للمادة 8 من قانون 49/16 أي إنذار بالأداء تحت طائلة عدم استحقاق أي تعويض مما يكون معه الحكم المستأنف القاضي بفسخ العلاقة الكرائية بناء على إنذار واحد بأداء واجبات الكراء دون الإدلاء بالإنذار بالإفراغ طبقا للمادة 26 من قانون 49/16 محرفا للوقائع وخارقا للمادة 26 المذكورة ذلك ان المشرع عندما نص على وجوب توجيه إنذار بالأداء تحت طائلة عدم استحقاق أي تعويض في المادة 8 اتبعه بوجوب توجيه إنذار بالإفراغ يشار فيه إلى سبب الإفراغ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه خارقا للمادة 26 من قانون 49/16 مما يتعين إلغاؤه. كما ان المستأنفة كانت بعثت بإنذارات عديدة بالحضور لقبض واجبات الكراء وحرر محضر من طرف المفوضين القضائيين بعدم تواجد المستأنف عليهما في أي عنوان منهما،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى من فسخ عقد الكراء للتماطل والأداء والتعويض وبعد التصدي الحكم برفض طلب فسخ العلاقة الكرائية. الحكم برفض التعويض عن التماطل والحكم بتعديل الحكم في شق أداء واجبات الكراء، وتحديدها بالنسبة لواجبات الكراء المستحقة للمستأنف عليها دنيا (ي.) في حدود نصيبها في مبلغ 52200 درهم الصائر على من يجب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ ونسخة من الامر المختلف بالمصادقة على الحجز لدى الغير بالمصادقة على الحجز لدى الغير ضد المحجوز عليه كريم (غ.) في مبلغ 66000 درهم مع القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد ونسخة من الأمر المختلف بالمصادقة على الحجز لدى الغير بالمصادقة على الحجز لدى الغير ضد المحجوز عليها في مبلغ 66000 درهم مع القرار الاستئنافي القاضي بالتأييد، ونسخة من الأمر المختلف الجديد القاضي بالحجز لدى الغير ضد المحجوز عليه كريم (غ.) في مبلغ 75000 درهم والتنفيذ، الأمر المختلف الجديد القاضي بالحجز لدى الغير ضد المحجوز عليها دنيا (ي.) في مبلغ 22800 درهم مع محضر التبليغ والتنفيذ، ونسخة من الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب دنيا (ي.) رفع الحجز على واجبات الكراء لدى شركة (ا. ك.)، نسخة من الأمر الاستعجالي القاضي برفض طلب كريم (غ.) رفع الحجز على واجبات الكراء لدى شركة (ا. ك.)، الحكم الجنحي القاضي بإدانة المستأنف عليهما بالحبس النافذ، ومحضر اخباري بعدم تواجد المستأنف عليهما بالعنوان الوارد في الإنذار، ومحضر إخباري بعدم تواجد دنيا (ي.) بالعنوان الوارد في إنذارهما بالأداء، ومحضر إخباري بأن المستأنف عليهما في حالة اعتقال، نسخة من الحكم ملف رقم 1054/8207/2019 الصادر بتاريخ 15/05/2019 القاضي بالتنازل عن دعوى الأداء وفسخ عقد الكراء للتماطل، وصورة من الإنذار الذي بلغت به المستأنفة بتاريخ 17/02/2022.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليهما بجلسة 07/09/2022 ان مصدرة الحكم المطعون فيه قد عللت حكمها بأن التقادم غير متوافر في ملف النازلة اعتبارا للمطالبة القضائية وغير القضائية المثبتة في ملف القضية ولم تقصد ولم تعتمد كليا في تعليل حكمها على مسطرة الحجز لدى الغير – رغم أنها تتضمن طرفي الدعوى وكذا نفس موضوع الدعوى حجز واجبات الكراء- ما قصدته الإنذارات والأحكام القضائية المدلى بها في الملف، بل إن العارضان نفسهما لم يسبق لهما التمسك بمسطرة الحجز كقاطعة للتقادم بل أكد معا بأنهما قاما بتوجيه عدة إنذارات للمكترية قصد أداء الكراء المتخلذ بذمتها منذ انعقاد الكراء سنة 2014 ومن ضمن وثائق يوجد الحكم الصادر المحكمة التجارية بالرباط والمؤرخ في 15/05/2019 مما يكون معه التقادم المتمسك به غير متوافر في ملف النازلة بعدة مطالبات قضائية وغير قضائية لأداء واجبات الكراء مما يكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب وعلى أساس قانوني ويتعين تأييده. وفيما يتعلق بالسبب الثاني والثالث، فان المستأنفة تتمسك بمقتضاهما بنفس دفوعاتها، علما أن المستأنفة لحد الآن لم تدلي بما يفيد أداء جميع واجبات الكراء المسطرة في الإنذار، كما أنها لم تتوصل بأمر الحجز لدى الغير المتمسك به إلا بتاريخ 24/01/2022 أي خارج الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذار، وبالتالي فالتماطل ثابت في حق المكترية التي لم تقم بأداء الكراء المتخلذ بذمتها رغم مطالبتها العديدة بالأداء، وان تمسكها بأدائها مبلغ 132.000 درهما من واجبات الكراء المطلوبة لا ينفي عنها التماطل، باعتبار أنها لم تقم بعرض باقي الكراء عرضا عينيا وحقيقيا على العارضة رغم توصلها بالإنذار من أجل الأداء والإفراغ، وعلى خلاف ما يتمسك به المستأنفة فإن إنذار بأداء مجموع المبالغ الكرائية منذ سنة 2014 إلى دجنبر 2021 هو عدم علمها بأن المكترية بلغت بأمر حجز ما للمدين لدى الغير مبلغ 132.000 درهما إلا عند جريان هذه الدعوى وعندما تقدمت المستأنفة بدفوعاتها وأدلت بمحضري الأداء، وبالفعل بعد ذلك تقدم العارضان بمذكرة تعقيبية والتمسا معا من المحكمة خصم مبلغ 132.000 درهم الذي أدته في إطار مسطرة الحجز وأكدا للمحكمة بأن بقية المبالغ الكرائية التي ما زالت متخلذة بذمة المكترية 150.000 درهما التي لم تدل المستأنفة بما يفيد أدائها لحد يومه، بل ان المستأنفة تقر وتؤكد ما جاء في دعوى العارضان بأنها تقاعست عن أداء الكراء سنة 2014 وتخلذ بذمتها ما مجموعه 282.000 درهما وأنها لم تؤد مبلغ 132000 درهما إلا في إطار مسطرة الحجز لدى الغير وذلك بتاريخ 01/04/2021 رغم أن العارضان سبق لهما إنذارها مرارا الأول بتاريخ 17/01/2017 والثاني بتاريخ 20/04/2017 والثالث 28/01/2019 إلا المستأنفة تفضل تسليم واجبات الكراء للغير لا لمالكي العين المكراة. أما الدفع بأنها قامت بإجراء مسطرة عرض الكراء ولم تعثر على الطرف المكري فهو دفع مردود، بل انها نفسها تصرح بأن العارضان كان يتواجدان بالسجن وبالتالي فهي تقر بأنها تعرف عنوانهما، وكان بإمكانها أن تعرض عليهما مبالغ الكراء وهما في السجن وليس في القانون ما يمنع ذلك، مما يؤكد ان المحضر الإخباري المدلى به من طرفها الذي يفيد عدم تواجد العارضان بالعنوان هو دفع غير صحيح، وفي جميع الأحوال فإن المدعى عليها لم تدل بما يفيد إيداع المبالغ الكرائية لدى صندوق المحكمة الذي هو مبرئ الذمة وهذا ما ينص عليه الفصل 280 من قانون الالتزامات والعقود بقوله أن العرض الذي لا يعقبه الإبداع الفعلي للشيء لا يبرئ ذمة المدين ولا ينفي عنه المطل فالعبرة بالإيداع لا بالعرض مما يتعين رد جميع دفوعاتها. ومن جهة أخرى، فإن إدلاء المستأنفة بأوامر الاستعجالية برفض طلب رفع الحجز والتمسك بها لن يجديها نفعا ولن يكون له أي تأثير في ملف النازلة أولا لأنهما يتعلق بالدائنة ب شركة (س. ع.) التي لا حق لها بالحجز ولا علاقة المدعى عليها بها، كما أنها في طور الاستئناف وثانيا لأنها بلغت بهما خارج أجل الإنذار، وانه على خلاف ما تتمسك به المستأنفة فان الإنذار المطلوب المصادق عليه موضوع الدعوى والمتوصل به بتاريخ 13/12/2021 مضمونه أداء وفسخ الكراء ما يترتب عنه من الإفراغ تحت طائلة تحويله للمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وهو تعبير صريح انه في حالة عدم الأداء سيتم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء و فسخ عقد الكراء و ما سيترتب عنه من الإفراغ لثبوت تماطل عن الأداء و يعتبر هذا سببا خطيرا و يبرر الحكم بالإفراغ بعلة حبس واجبات الكراء دون سبب مشروع .أما الإنذار الثاني المحتج به و المؤرخ في 07/02/2022 لا يتعلق بملف الدعوى ويتعلق بنزاع آخر فتح له ملف عدد 2022/8207/787،
لهذه الأسباب
يلتمسان تأييد الحكم المستأنف . وأرفقا مذكرتها بنسخة من الإنذار الموجه بتاريخ 13/12/2021، نسخة من المحضر ، إنذارات، نسخة من الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، نسخة من محضر تبليغ بالأمر بالحجز لدى الغير المبلغ للشركة شركة (ا. ك.)، الإنذار الموجه من شركة (ا. ك.) إلى السيدة دنيا (ي.) المؤرخ في 21/04/2022، نسخة من إنذار الإفراغ ومقال الدعوى المؤرخ بتاريخ 01 مارس 2022 تحت رقم 787/8207/2022.
بناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 19/10/2022 ان المستأنف عليهما لم يناقشا السبب الثاني من الوجه الاستئنافي الخاص بمبلغ الكراء المحكوم به في مبلغ 150.000 درهم لفائدة المستأنف عليهما ذلك ان المحكمة حين قضت بمبلغ 150.000 درهم كالواجب المتبقي من الكراء بعد خصم مبلغ 132000 درهم الذي أدته المستأنفة بمقتضى أوامر قضائية، أنه وقع الخلط ما بين المبلغ الذي تنفيذه وفق المحاضر المرفقة بالمقال الاستئنافي وبين الحجز لدى الغير الصادر ضدهما المكترية المستأنفة الأول في مبلغ 75.000 درهم في مواجهة المستأنف عليه كريم (غ.) حسب الأمر القضائي رقم 1086 الصادر بتاريخ 24/12/2021 المرفق بالمقال الاستئنافي والأمر الثاني في مبلغ 22806 درهم في مواجهة المستأنف عليها دنيا (ي.) امر رقم 1085 الصادر بتاريخ 2021/12/24، واللذان تم تبليغهما للمكترية المستأنفة وهما الآن في طور المصادقة عليهما. وان المستأنف عليهما تقدما بطلب رفع الحجز امام القضاء الاستعجالي على مبلغ 75000 درهم ومبلغ 22800 درهم فرفض طلبهما، كما هو ثابت من خلال الامرين الاستعجاليين القاضيين برفض طلبهما المرفق بالمقال الاستئنافي مؤكدة ما سبق.
بناء على إدراج القضية بجلسة 19/10/2022 الفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وحضرت نائبة المستأنف عليهما وتسلمت نسخة من المذكرة، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 02/11/2022.
المحكمة
حيث عرضت الطاعنة استئنافها وفق الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أن محكمة البداية عللت قطع التقادم بقرارين استئنافيين القاضيين بتأييد المصادقة على الحجز في مبلغ 66.000 درهم، والحال أن المستأنف عليهما ادليا بصور الإنذارات ومطالبات قضائية تبين منها خاصة الحكم رقم 190 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بعدم قبول دعوى الصلح في الملف رقم 94/8108/2017 بتاريخ 22/02/2017 كما تبين من صورة المقال الذي رفعت بشأنه هذه الدعوى، انه يتعلق بمطالبة قضائية بين الطرفين تخص واجبات كراء عن المدة من ابريل 2013 إلى نهاية ابريل 2016 مما يكون التقادم قد قطع بهذه المطالبات القضائية وبما لحقها من إنذارات مما يكون معه الدفع أعلاه مردودا لاعتماد المحكمة على الإنذارات والمطالبة القضائية وليس استنادا للقرارات الاستئنافية للحجز.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن واجبات الكراء المطلوبة عن المدة من 01/03/2014 إلى دجنبر 2021 أي ما مبلغه 282.000 درهم قد أثبتت المدعى عليها أدائها لفائدة الحجز لدى الغير ومبلغ 132.000 درهم تم أداؤه بمقتضى أمر تحت عدد 41 ملف عدد 6/8105/2018 وكذا الأمر عدد 896 المؤرخ في 03/11/2017 ملف عدد 896/8105/2017 بينما الأوامر بالحجز المؤرخين في 24/12/2021 واللذين يحملان مبلغ 75.000 درهم و22.800 درهم فقد توصلت بهما المستأنفة بتاريخ 24/01/2022 حسب محضري تبليغ وتنفيذ حجز لدى الغير أي أن التوصل بهما قد تم بعد التوصل بالإنذار ورفع الدعوى الحالية، فتكون بذلك قد قامت بتنفيذ الحجز خارج أجل الإنذار من جهة أخرى ويظل التماطل قائما سيما وأنها قد توصلت بالإنذار موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 13/12/2021 إلا انها لم تبلغ بالأمر بالحجز إلا بتاريخ 24/01/2022 أي بعد فوات أجل الإنذار بالأداء كما أنها لم تقم بعرض وإيداع الواجبات الكرائية وفقا لما يقتضيه القانون بعد علمها بتواجدهما بالسجن فهي تقر بعلمها بذلك.
وحيث إن احتجاج المستأنفة بالإنذار المؤرخ في 07/02/2022 لا يتعلق بملف الدعوى الحالية ويتعلق بمحلف آخر حسب نسخة المقال المرفق والمؤرخ في 01/03/2022 الملف رقم 787/8207/2022.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفة.
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025