Réf
67967
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5644
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/3906
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Quittance sans réserve, Présomption de paiement, Paiement du loyer, Loyer, Demande d'éviction, Charge de la preuve, Bail commercial, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par le bailleur. La cour retient qu'en application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, une telle quittance, dont l'authenticité n'est pas contestée, établit une présomption de paiement des termes antérieurs.
Cette présomption suffisant à prouver le règlement des loyers réclamés dans le commandement, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie. Le fondement de la demande en paiement et en expulsion faisant ainsi défaut, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الحق (ع.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/06/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 2630 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2021 في الملف عدد 10167/8219/2020 والقاضي: بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 17/09/2020 و الحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليه للفائدة المدعي مبلغ 12.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من شهر مارس 2020 الى متم غشت 2020بحسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم و بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه و بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] إقليم برشيد مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه محمد (ر.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 17/02/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أنه يعتبر المالك للمحل التجاري المتواجد بالرقم [العنوان] إقليم برشيد وانه اکری للمدعى عليه المحل أعلاه من اجل مزاولة نشاطه التجاري بسومة كرائية محددة في مبلغ 2000.00 درهم "ألفين درهم"وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء الوجيبات الكرائية عن المدة التالية من 01 مارس 2020 الى متم غشت 2020 أي ما مجموعه 06 اشهر وجب فيها (06 أشهر ×2000.00 =12000.00 ) وأن المدعي بادر بتوجيه إنذار للمدعى عليه من أجل أداء الوجيبات الكرائية المتخلدة بذمته داخل اجل 15 يوما تحت طائلة اللجوء للمحكمة من اجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغوأن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 17/09/2020 وظل بدون جدوىوأنه رغم مرور الأجل الممنوح له لم يبادر إلى أداء ما بذمته مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه والذي يعتبر سببا ومبررا مشروعا لمطالبة المكتري بإفراغ العين المكتراة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع أداء الوجيبات الكرائية المتخلدة بذمته والتعويض عن التماطل ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/09/2020 والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 12000.00 درهم (اثنی عشر الف درهم) عن الوجيبات الكرائية عن شهر مارس 2020 الى متم غشت 2020 والحكم عليه بإفراغه للمحل التجاري المتواجد بالرقم [العنوان] إقليم برشيد ومن جميع مشتملاته هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه والحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم ( ألف درهم ) عن كل يوم تأخير في التنفيذ والحكم عليها بتعويض عن التماطل قدره 2000.00 درهم (ألفين درهم) وتحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بإسناد النظر بجلسة 08/03/2021 جاء فيها أنه يسند النظر للمحكمة في جميع مقتضيات مقال المدعي خصوصا أن المدة الواردة في الإنذار عرفت البلاد حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كورونا ، ملتمسا إسناد النظر للمحكمة للنظر في الدعوى شكلا وموضوعا وأي إخلال أخر.
و بتاريخ 15/03/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن على انه بخصوص بطلان الحكم المستأنف إنه برجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستلاحظ أنه لم يتضمن اسم الدفاع كنائب عن المستأنف ذلك أن الدفاع قام بتسجيل نيابته عنه بجلسة 15/2/2021 و أدلى بمذكرة إسناد النظر بجلسة 08/3/2021، وان المحكمة نسبت مذكرة الدفاع المتعلقة بإسناد النظر لنائب المستأنف عليه و اعتبر أن المستانف تخلف عن الحضور رغم التوصل ، وان كل هذا يجعل الحكم المطعون فيه باطلا طبقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وكذا الفصل 50 من ق.م.م، وإن عدم ذكر البيانات المتمسك بها في الحكم يجعل هذا الأخير باطلا لتعلق مشتملاته بالنظام العام خصوصا أن المستانف تضرر من جراء هذا الحكم على اعتبار أن مذكرة الدفاع المنسوبة إلى نائب المستأنف عليه تم بناء الحكم المستأنف عليها هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الملف سبق تعيينه لدى القاضية الأستاذة نادية بودبوز كمقررة فيه ، وانه بالرجوع إلى الحكم ستلاحظ المحكمة أن القاضي المقرر أصبح هو الأستاذ نبيل عزيزي، وإن واقعة تغيير أو تعیین مقرر في الدعوى يكون بمقرر من طرف رئيس المحكمة، وان الملف موضوع نازلة الحال خال من أي مقرر يفيد تغيير أو تعيين القاضي الأستاذ نبيل عزيزي كمقرر فيه.
وبخصوص بطلان الانذار الموجه للمستانف إنه برجوع المحكمة إلى الإنذار الموجه له بتاريخ 17/9/2020 ستلاحظ أنه إنذار باطل لخرقه مقتضيات المادتين 8 و 26 من قانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ذلك أن القانون 16-49 يلزم المكري بتضمين أجلين في الإنذار أجل يتعلق بالأداء و أجل ثان يتعلق بالإفراغ ، وإنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه للمستانف ستلاحظ أنه يتضمن أجلا واحدا و هو أجل خمسة عشر يوما .
وبخصوص تقديم المقال الافتتاحي مختل شكلا أن الصفة في دعوى المستأنف عليه غير قائمة و غير ثابتة و لم يصدر من الدفاع عن أي إقرار ضمني بخصوصها طالما أنه اسند النظر شكلا للمحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه ، وإنه برجوعها إلى المرفقات التي أدلى بها المستأنف عليه في مقاله الافتتاحي ستلاحظ أنه لا يوجد من ضمنها ما يثبت الصفة في الادعاء في ظل غياب أي عقد رابط بينهما و لم يتم الإدلاء به في أية جلسة خصوصا أن المستانف عليه جاء في مقاله انه سيدلي بالعقد في الجلسة ولم يدل بأي عقد إلى الآن ، وانه برجوع المحكمة إلى مذكرة إسناد النظر المذكورة ستلاحظ أنها تضمنت أن المستانف يسند النظر في جميع مقتضیات مقال المستانف عليه كما بين أن المدة الواردة في الإنذار عرفت البلاد حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كورونا، وإن المدة المطالب بها في الإنذار كانت بين شهر مارس إلى شهر غشت 2020 فضلا على أن الأجرة المطالب بها في الإنذار قد تم أداؤها .
و بخصوص هذه المدة كانت البلاد في حالة الطوارئ إن الواجبات المطالب بها بالإنذار عن المدة من فاتح شهر مارس إلى متم شهر غشت 2020 إنما تتعلق بمدة أعلنت خلالها الدولة الحجر الصحي بفعل جائحة كورونا إذ أنه بموجب مرسوم القانون2020-292 الصادر في 23 مارس 2020 تم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ووقف سريان مفعول جميع الأجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيم الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها ، وان هذا المرسوم تم اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية من طرف السلطات العمومية و ذلك في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها للحد من تفشي جائحة كورونا ، وإن المدة المطالب بها في الإنذار تدخل ضمن فترة حالة الطوارئ.
وبخصوص أن المستانف أدى جميع الواجبات الكرائية ان المستانف عليه طالب في الانذار بأداء الوجيبة الشهرية عن المدة من فاتح مارس 2020 إلى متم شهر غشت، وإن المستانف لما توصل بالإنذار المذكور بادر إلى جواب المستانف عليه على إنذاره بتاريخ 28/09/2020 نازع في مطالبه على اعتبار أنه منح للمستأنف عليه في تاريخ 04/06/2020 جميع الواجبات الكرائية سواء السابقة أو اللاحقة إلى حدود متع شهر دجنبر 2020، وإنه برجوع المحكمة إلى الجواب على الإنذار المذكور سيتضح لها أن المستانف مكن المستأنف عليه من جميع الأجرة الكرائية الشهرية إلى حدود شهر دجنبر 2020، وإن توصيل الكراء يتعلق بشهر دجنبر 2020 المؤرخ في 04/06/2020 ، وأن المستانف أدى جميع الأجرة الشهرية المطالب بها في الإنذار و كذا اللاحقة عنه إلى غاية متم دجنبر 2020، وان الوصل المدلى به موقع من قبل المستانف عليه ولا يتضمن أي تحفظ، وان المدة الموجبة للإفراغ هي عدم تادية أجرة ثلاثة أشهر طبقا لمقتضيات المادة 8 من قانون 4916 في حين أن المدة المطالب بها تقل عن أجرة شهرين من الكراء، ملتمسا بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم اساسا ببطلانه وارجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت في من جديد واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه واحتياطيا جدا جدا باجراء بحث.
وبجلسة 22/09/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه برسالة تضمنت نسخة من مذكرة ونسخة من توصيل كراء ونسخة من امر باستدعاء ونسخة من جواب على انذار.
وبجلسة 06/10/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها انه سبق وان ادلى بكل الوثائق التي تثبت صفته في الدعوى، هذا فضلا عن إقرار المستأنف نفسه بالعلاقة الكرائية من خلال جوابه على الإنذار الذي توصل به. وبخصوص بطلان الإنذار ان ما اثاره المستأنف من وجوب تضمين الإنذار لأجل واحد يبقى غير مؤسس ، ذلك أن الامر يصح لو تضمن الإنذار اجلا من اجل الأداء، أما بالرجوع للإنذار المبلغ الى الطرف نجد انه منح أجل 15 يوما للأداء ، وان المستانف ومن خلال تمسكه بحالة الطوارئ المعلن عنها خلال شهر مارس 2020 والتي دامت ثلاثة اشهر يقر انه لم يؤد الوجيبة الكرائية خلال تلك الفترة ليأتي لاحقا ويزعم انه ادى كل ما بذمته مدليا بجواب على الانذار ورد أنه ادى مبلغ 16000.00 درهم وادلى بوصل يحمل مبلغ 2000.00 درهم.وبخصوص المدة المطلوبة في الانذار ان المستانف توصل بالانذار من اجل اداء المبالغ الكرائية عن المدة من مارس 2020 إلى غشت 2020 وانه لم يدلي بمقبول ما يفيد ابراء ذمته عن المدة المطلوبة في الانذار ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبجلسة 27/10/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض من خلالها ان ما يزعمه المستأنف عليه فإنه لم يدل بالوثائق التي تثبت صفته ذلك برجوع المحكمة الى الملف ستلاحظ انه خال من أي عقد يثبت الصفة في الادعاء، وإن إدلاء المستانف بمذكرة إسناد النظر في الدعوى بخصوص الشكل فإن ذلك كان بمناسبة عدم وجود أي عقد في الدعوى تثبت صفة المستأنف عليه في الدعوى ، وان المستأنف عليه زعم بكون العارض اقر بانه لم يؤد الوجيبة الكرائية المطالب بها رغم إدلائه بما يفيد انه أدى ما بذمته ، وانه لم يصدر عنه أي إقرار يفيد أنه لم يؤد الوجيبة الكرائية المطالب بها ، وإن تمسكه بكون المدة المطالب بها تدخل في أجل حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها خلال شهر مارس 2020، ذلك بكون جل محاكم المغرب اتجهت إلى الحكم برفض طلب الإفراغ خلال مدة حالة الطوارئ، وان لم ينتفع بالعين المكراة خلال فترة حالة الطواري ذلك أن نشاطه التجاري طاله التوقف في هذه الفترة المذكورة كما انه أثبت أنه أدى الوجيبة الكرائية المطالب بها من خلال جوابه على الإنذار و إدلائه بوصل يتعلق بوجيبة شهر دجنبر 2020 وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 253 من ق ل ع وان المستانف عليه ادعى ايضا بكون العارض لم يدل بما يفيد ابراء ذمته عن المدة المطلوبة في الانذار، وانه برجوع المحكمة إلى الجواب على الانذار وكذا توصيل الكراء المتعلق بشهر دجنبر 2020 ستلاحظ ان العارض ادى ما بذمته من وجيبة كرائية، وانه أدى هذه الوجيبة الكرائية خلال الفترة ما بين شهر مارس 2020 إلى متم دجنبر 2020، ملتمسا رد جميع دفوعات المستانف عليه والحكم وفق دفوعات المستانف وملتمساته الكتابية.
وادلى ب توصيل الكراء ونسخة من قرار استئنافي.
وبجلسة 10/11/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المستأنف تارة من كونه أدى ما بذمته حسب جوابه على الإنذار وزعم انه مكن المستانف عليه من الوجيبة المطالب بها في الإنذار مدلیا بوصل عن شهر دجنبر 2020 ، وتارة يتمسك بكون المدة المطالب بها تدخل في اجل حالة الطواری، وانه يتضح للمحكمة مدى التناقض في أقوال المستأنف الذي لم يدل لتاريخ يومه بما يفيد أداء المبلغ المضمن في جوابه على الإنذار وقدره 13000 درهم ، ولا ما يفيد أداء المدة المطلوبة في الإنذار، ملتمسا تاكيد ملتمساته السابقة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2021 حضر نائبا الطرفين وادلى نائب المستانف عليه بمذكرة تسلم نائب المستانف نسخة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2021
محكمة الاستئناف
وحيث انه من جملة ما تمسك به الطاعن أداؤه لواجبات الكراء المطلوبة في الانذار مدليا بجواب على انذار وكذا وصل أداء شهر دجنبر 2020.
حيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي نجد ان المستانف توصل بالانذار بتاريخ 17/09/2020 تضمن المطالبة بأداء واجبات كراء المدة الممتدة من فاتح مارس 2020 غلى متم غشت 2020
وحيث ان الثابت من جواب على انذار المدلى به من طرف المستانف والمرفق بوصل اداء شهور دجنبر 2020 ان المستانف أدى واجبات الكراء المطالب بها بدليل تحوزه لوصل اداء شهر دجنبر 2020 مؤرخ في 04/06/2020 الذي لم يكن محل اية منازعة او طعن من طرف المستانف عليه الذي اكتفي بالدفع بكون المستانف لم يدل بواجبات الكراء المطالب بها والحال انه وطبقا لمقتضيات الفصل 253 من قانون ل ع فإنه إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا او وجيبة كرائية او غيرها من الأداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.
وحيث انه طالما ان الوصل المتعلق بشهر دجنبر 2020 والمؤرخ في 04/06/2020 اي قبل التوصل بالانذار قد اعطي للمستانف من غير تحفظ فهو قرينة على حصول الوفاء عن المدة السابقة لتاريخ حصوله بما فيها المدة المطالب بها بمقتضى الانذار والممتدة من مارس 2020 إلى غشت 2020 .
وحيث انه وبثبوت اداء الطاعن لواجبات الكراء المطالب بها قبل توصله بالانذار تكون حالة المطل الموجبة للافراغ منتفية في حقه ويكون الحكم المستانف لما قضى بالاداء والافراغ قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025