Preuve entre commerçants : La régularité des écritures comptables, confirmée par expertise, suffit à établir la réalité d’une créance même en l’absence de factures signées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67779

Identification

Réf

67779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5272

Date de décision

04/11/2021

N° de dossier

2021/8202/1241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un commerçant, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un autre commerçant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable au motif que celles-ci n'étaient pas signées par le débiteur.

La question soumise à la cour portait sur la force probante de factures non acceptées mais régulièrement inscrites dans la comptabilité du créancier. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour constate que la comptabilité de l'appelant est tenue de manière régulière et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées, ce qui suffit à établir la créance entre commerçants.

Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, formulée pour la première fois en appel, au motif qu'une telle demande n'est recevable que si les intérêts ont déjà été sollicités en première instance. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal tout en rejetant le surplus de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/02/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6491 بتاريخ 3 يوليوز 2018 في الملف رقم 3577/8202/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب شكلا مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/07/2021.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ا. ل.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 03/04/2018 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها ابرمت معاملات تجارية مع المدعى عليها ، استفادت هذه الأخيرة من خدمات قدمتها لها مقابل مبلغ 15.398.72 درهما الثابت بموجب ثلاث فواتير ، مضيفة أنه و طبقا للمادة 78.3 من مدونة التجارة فإن غرامة التأخير تستحق ابتداء من اليوم الذي انصرام أجل الأداء و أن سعر غرامة التأخير الواجب تطبيقه هو 10% ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و غرامة التأخير في مبلغ 2647.82 درهما مع حفظ حقها في المطالبة بباقي المستحقات من غرامة التأخير عن المدة اللاحقة الى يوم التنفيذ و تعويضا عن الضرر قدره 5.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و أرفقت مقالها : بنسخة من السجل التجاري و أصل فاتورة و نسخ من قوانين و مستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب .

و بعد تخلف المدعى عليها و تنصيب قيم في حقها ، صدر بتاريخ 03/07/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق لمقتضيات المادة 19 من القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، بدعوى انه اعتبر الفواتير منعدمة الحجية لعدم توقيعها من طرف المستأنف عليها ، و الحال أن الفواتير المدلى بها تثبت نوع الخدمات التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها التي استفادت منها و صادرة وفقا لمحاسبتها الممسوكة بانتظام ، و أنه أمام خلو الملف من أي وثيقة أو وسيلة إثبات تثبت عكس ما ورد بالفواتير فالعلاقة التعاقدية و الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها ثابتين و ذلك تطبيقا للمادة 19 من مدونة التجارة و التي يشترط لتطبيقها أن يكون النزاع بين تاجرين أو أكثر ، و السبب في ذلك أن تحويل الحق للتاجر باستعمال محاسبته لإثبات ما يدعيه يعتبر امتيازا يقرره له القانون ، بحيث أنه لا يسوغ مبدئيا الدفع بالمحاسبة ضد غير تاجر و أن يتعلق النزاع بأعمال ترتبط بتجارة طرفي الدعوى ، أما إذا كان النزاع مدنيا من الجانبين أي لا علاقة له بتجارتهما فيخضع لقانون الالتزامات و العقود ، و أن تكون هذه المحاسبة منتظمة و أخيرا أن يكون النزاع تجاريا بالنسبة للطرفين و ذلك راجع في أن القانون لا يلزم أن يقيد في المحاسبة إلا البيانات المتعلقة بالمعاملات التجارية كي تكون الوثائق المحاسبية مطابقة مع نظير يوجد بين يدي الخصم .

و أن جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 19 متوفرة في النازلة مما يكسب الفواتير حجية تامة لإثبات مديونية المستأنف عليها في ظل عدم وجود ما يدحضها ، فضلا عن أن العارضة و عملا بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة 23 من مدونة التجارة ترفق مقالها الاستئنافي بمستخرج الكتاب الكبير الذي يثبت مديونيتها مما يجعل طلبها مؤسسا قانونا و المديونية ثابتة في مواجهة المستأنف عليها.

و بذلك فإن الفواتير المستدل بها و مستخرج السجل الكبير تعد إثباتا مكتوبا يدعم مديونية العارضة في ظل انعدام ما يفيد عدم نظامية المحاسبة الممسوكة من طرف العارضة ، لأن الأصل السلامة من من كل خلل الى أن يثبت العكس ، و الأصل في النازلة الحالية و الذي بقي قائما غير منهدم هو أن محاسبة العارضة سليمة من كل خلل أي منظمة ما دام لا دليل في الملف على عكس هذا الأصل ، مما يعني تبعا لكل ذلك أن الاثبات قائم في النازلة الحالية ، و هو الأمر الذي سبق لمحكمة النقض أن تبنته بموجب العديد من قراراتها.

كذلك تتقدم الطاعنة و عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م بطلب الفوائد القانونية و يتعين الاستجابة له، كما أنه و عملا بمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية و ما يليه فالعارضة تلتمس توجيه اليمين

للمستأنف عليها بشأن أولا إثبات وجود علاقة و معاملة تجارية بينها و بين المستأنف عليها و ثانيا من أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لا زال عالقا بذمتها بعد إبرام العارضة لمجموعة من المعاملات التجارية مع المستأنف عليها ، كما هو مبين من خلال الوثائق المدلى بها ، علما أن الملتمس المذكور لا يعتبر طلبا جديدا عملا بمقتضيات الفصل 143 السالف الذكر .

و حيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 15398.72 درهما مع الفوائد القانونية و الحكم على المستأنف عليها بأداء اليمين الحاسمة بشأن إثبات وجود علاقة معاملة تجارية بينها و بين العارضة و من أجل إثبات أن المبلغ المطالب به لازال عالقا بذمتها و تحميلها كافة الصوائر .

وبتاريخ 15/07/2021 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة خلص بموجبها الخبير موسى الجلولي في تقريره أن المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها تبلغ 15398.72 درهما.

وحيث ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تعرض فيها ان الخبير خلص في تقريره إلى ان الفواتير المدلى بها من طرفها مستحقة الأداء ، ملتمسة المصادقة على الخبرة فيما خلصت اليه من تحديد الدين المستحق للمستانفة والمتمثل في مبلغ 15.398.72 درهم.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/10/2021 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة بعد الخبرة السالفة الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 04/11/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات المادة 19 من القانون 88-9 بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار الفواتير المستدل بها من طرفها، لأنها صادرة وفق محاسبتها الممسوكة بانتظام، والتي أضفى عليها المشرع صبغة الحجة ووسيلة الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها أمام القضاء، سيما وأنها تدلي بمستخرج السجل الكبير.

وحيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المستدل بها قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية.

وحيث إن الخبير المعين موسى الجلولي، وبعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستانفة ودراستها وقف على أنها ممسوكة بانتظام وفق القواعد المعمول بها في الميدان، وأن الفواتير المطالب بها مقيدة بالدفتر الكبير، فضلا عن أنها كونت مخصصات مقابلها برسم السنة المالية 2017، وحدد المديونية في 15398.72 درهما.

وحيث مادامت محاسبة الطاعنة ممسوكة بانتظام وأنها تعد وسيلة إثبات بين التجار، فإن المديونية تبقى ثابتة بذمة المستأنف عليها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة المبلغ الوارد في الخبرة التي جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية.

وحيث التمست الطاعنة الحكم لها بالفوائد القانونية خلال المرحلة الاستئنافية في إطار الفصل 143 من ق م م فإن الثابت من المقال الافتتاحي أن الفوائد القانونية لم تكن محل مطالبة من طرفها، وأن الفصل المذكور وإن جاء فيه بأنه يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف، فإن ذلك رهين بأن تكون محل مطالبة خلال المرحلة الابتدائية ويتم الحكم بها خلال المرحلة المذكورة، مما يبقى الطلب المتعلق بها خلال المرحلة الاستئنافية غير ذي أساس.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانفة وغيابيا بوكيل في حق المستانف عليها

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول.

وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 15398.72 درهما ورفض الباقي وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial