Réf
67675
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4955
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2434
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Offre de paiement partiel, Mise en demeure, Inexécution contractuelle, Factures impayées, État de demeure, Défaut de paiement, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause résolutoire
Source
Non publiée
En matière de résolution de contrat pour inexécution, la cour d'appel de commerce juge que l'offre d'un paiement partiel ne suffit pas à purger la demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services et condamné le débiteur défaillant au paiement de dommages-intérêts.
L'appelant soutenait que son offre de paiement partiel par lettres de change, bien que refusée par le créancier, faisait obstacle à la caractérisation du manquement, et que l'existence d'une procédure connexe d'opposition à une ordonnance de paiement rendait l'action prématurée. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les clauses contractuelles qui imposaient un paiement intégral des factures dans un délai déterminé.
Au visa de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le débiteur est en état de demeure dès lors qu'il tarde à exécuter son obligation, même partiellement, sans motif valable. La cour retient également que la procédure d'opposition est sans incidence sur l'action en résolution, laquelle se fonde sur le manquement contractuel distinct et avéré, à savoir le non-paiement des factures signées et acceptées.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7323 بتاريخ 15/12/2020 في الملف عدد 8536/8236/2020 ، القاضي بفسخ العقد موضوع الدعوى المؤرخ في 02/12/2016 وبأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 20.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ا.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 14/04/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 22/04/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ت.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 عرضت من خلاله أنها شركة تجارية متخصصة في الوساطة والتشغيل وحاصلة على رخصة الوساطة عدد DE003 / 08 من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني ، وفي هذا الإطار تعاملت مع شركة (أ. هـ.) وفروعها بمقتضى عقد مؤرخ في 02/12/2016 الذي ينص في بنوده على الالتزامات التبادلية بين المتعاقدين ، وان العارضة احترمت تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في صلب العقد من بينها وضع الأجراء رهن إشارة المدعى عليها وتحرير العقود المتعلقة بذلك إلى غير ذلك من الالتزامات المشار إليها في العقد المذكور ، في حين أن المدعى عليها لم تلتزم بشروط العقد وخاصة البند 9 منه وهو أداء ما عليها مقابل الخدمات المقدمة إليها من طرف العارضة ، و تدلي العارضة بالدفتر الكبير و الفواتير الناتجة عن الخدمات التي قدمتها العارضة للمدعى عليها بمناسبة العقد ، إلا ان هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها داخل الأجل المنصوص عليه في البند 9 من العقد داخل اجل 90 يوم من تاريخ الفواتير و قد حاولت العارضة استيفاء دينها بجميع الوسائل الودية بما في ذلك الرسائل الالكترونية التي بعثت بها إلى المدعى عليها عبر البريد الالكتروني تطالبها من خلالها أداء مجموعة من المبالغ منها مبلغ 4.766.187,02 درهما ، كما هو مبين في الرسالة الالكترونية المتوصل بها بتاريخ 23/06/2020 ، مما جعل العارضة توجه إليها إنذارا بالأداء تطالبها من خلاله بأداء الدين المتخلذ بذمتها ، كما أن هناك مجموعة من المبالغ تلقت بشأنها العارضة شيكات قدمتها للسحب ورجعت بملاحظة رصيد غير كافي ، مما اضطرها إلى اللجوء لسلوك المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل ، و لحد الآن لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها على الرغم من توصلها بالانذار و محاولات العارضة لحثها على الأداء التي بقيت بدون جدوى ، مما شكل ضررا للعارضة و الضرر يجبر ، لأجله تلتمس التصريح و الحكم بفسخ العقد التجاري الرابط بين شركة (أ. هـ.) وفروعها مع شركة (ت.) المؤرخ بتاريخ 02/12/ 2016 و التصريح و الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويض عن التماطل قدره 100.000,00 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. و أدلت بصورة عقد وصور من فواتير وصورة من الدفتر الكبير وصورة رسالة الكترونية وصورة انذار وصور شكايات.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيه أن الطرف المدعي يزعم عدم تنفيذ العارضة لواجباتها التعاقدية ، في حين أن المدعية لم تثبت قيامها بالخدمات المنوطة به، ا و أن الخصومة موضوع نازلة الحال لازالت معروضة على ذات المحكمة في ملف التعرض على الأمر بالأداء المفتوح له ملف عدد 6945/8216/2020 المدرج في جلسة 15/12/2020 ، و بالتالي فإنه لا يمكن الجزم بعدم التزام العارضة بشروط العقد مادامت المحكمة لم تثبت بصفة نهائية وانتهائية في الدعوى ، و من ثم فإن دعوى الفسخ تبقى سابقة لأوانهما ، مما يتعين معه ردها و القول و الحكم برفض الطلب إلى حين البت في دعوى الأداء ، و أن المدعية كما سبق ذكره ، لم تثبت أساسا قيامها بالخدمات المقابلة للأداء ، و طلبت في معرض مقالها تعويضا عن التماطل حددته في مبلغ 20.000,00 درهم في حين أنها حددت في ملتمساتها الختامية مبلغ التعويض في مبلغ 100.000,00 درهم ، مما يثبت صراحة عدم جدية طلبها نظرا لتناقض دفوعها في هذا الشق ، و أن من تناقضت دفوعه بطلت دعواه كما طلباته ، لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول طلب التعويض والحكم برفض طلب الفسخ . وأدلى بصورة من مقال تعرض على أمر بالأداء ومستخرج موقع الكتروني.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل نائبة المدعية جاء فيها أن بالرجوع إلى المقال الافتتاحيو الى الوثائق المرفق به سيتبين انه من الأسباب المهمة التي بنت العارضة عليها دعواها الحالية هو الفواتير غير المؤداة التي هي مؤشر وموقع عليها من طرف المدعى عليها بنفسها ورغم محاولات العارضة حثها على أداء قيمة الفواتير إلا أن تلك المحاولات بقيت بدون جدوى كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية والرسائل الإنذارية المرفقة مع المقال الافتتاحي ، وكما هو معلوم قانونا و قضاءا أن الفواتير المؤشر والموقع عليها هي وسيلة من وسائل الإثبات في المادة التجارية ، وتعتبر حجة كتابية لا يمكن دحضها إلا بحجة أقوى منها وأكثر من هذا أن التعرض على الأمر بالأداء لا يوقف أي مساطر قضائية و ان مسطرة التعرض غير قائمة على أساس، لأن دين العارضة ثابت كما سيتبين لكم من خلال الدفتر الكبير المرفق مع المقال الافتتاحي والذي يثبت حجم الدين القائم بذمة المدعى عليها وان دين الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء الذي تعرضت عليه المدعي عليها يمثل جزء ضئيل من الدين الأصلي والذي في تزايد هو 6.058.265,08 درهما ، تزعم المدعى عليها أن العارضة لم تثبت أنها قامت بالتزاماتها ، وهو دفع عبثي لا أساس له من الصحة الواقعية والقانونية ، لأن ما يكذب مزاعم المدعى عليها مسطرة الأمر بالأداء فواتير الغير المؤاداة و التي مؤشر وموقع عليها بالقبول من طرف هذه الأخيرة والشيكات التي رجعت بدون مؤونة، إذ كيف يعقل أن تسلم المدعى عليها للعارضة كمبيالات و شيكات وان تؤشر على فواتير بقبول بمبالغ خيالية إن لم تكن العارضة قامت بالتزاماتها ، و ان العارضة لازالت لحد الساعة تتضرر من العقد الرابط بينها و بين المدعى عليها إذ انها لازالت ملزمة بأداء الأجور للعمال الذين وضعتهم رهن إشارة المدعى عليها ، وكما أن حسابها البنكي سلبي لما تترتب عليها من فوائد القانونية لكون العارضة لم تعد تقوم بعملية الإيداع لكون المدعى عليها لم تؤدي ما بذمتها ، لأجله تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأنها استجابت للرسالة الإنذارية للمستأنف عليها الرامية إلى الأداء وسبق لها أن بعثت برسالة جوابية تفسر من خلالها الجوانب الشكلية المتعلقة بالملف ، كما أن الطاعنة بعثت بكمبيالات إحداها بمبلغ 529.549,81 درهما بتاريخ 21/09/2021 حالة الأداء بتاريخ 07/12/2020 ، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل المستأنف عليها حسب الثابت من محضر التبليغ بواسطة المفوض القضائي ، وبتاريخ لاحق أرسلت الطاعنة من جديد رسالة ثانية مرفقة بكمبيالة بنفس المبلغ بتاريخ 25/09/2020 حالة الأداء بتاريخ 22/12/2020 ، إلا أنها قوبلت برفض التوصل بعلة أن المبلغ ناقص ، وان رفض المستأنف عليها للكمبيالتين حتى وان كانا يمثلان أداءا جزئيا ، فإن ذلك يبين وجود نية للمستأنف عليها من اجل الدفع بوقائع مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة، ومن جهة أخرى فالعارضة تتمسك بكون الخصومة موضوع النازلة لازالت معروضة على المحكمة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ ورسالتين وصورة من كمبيالة .
وبتاريخ 06/07/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الدين الذي دفع بالعارضة إلى فسخ العقد قدره 4.766.187,02 درهما سنة 2017 وان المستأنفة تريد ان تؤدي مبلغ جد ضئيل من الدين وليس الدين كاملا ، وان المستأنف عليها عندما نفدت التزامها لم تنفذ جزء منه وان المستأنفة تقاعست عن تنفيذ التزامها ، وهو ما يشكل ضرر للعارضة والتمس رد المقال الإستئنافي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبتاريخ 20/07/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المبالغ المطالب بها من قبل المستأنف عليها منازع فيها بجدية وأن امتناعها عن تسليم المبالغ أمر ثابت ولم تدل بما يفيد عكس ذلك ، والتمس تأكيد ما ورد بالمقال الإستئنافي ورد دفوع المستأنف عليها .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 حضر لها دفاع المستأنف عليها ودفاع المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/07/2021
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس سليم ، لأنها ليست في حالة مطل ولا مجال للحكم عليها بالتعويض، لأنها استجابت لرسالة الإنذار التي بعثتها لها المستأنف عليها والتي تطالبها من خلالها بالأداء وذلك عن طريق بعث كمبيالات لها رفضت التوصل بها .
لكن ، حيث ان الثابت من البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين انه تم الإتفاق على طريقة أداء مقابل الخدمة على أساس أن تؤدي الطاعنة المبلغ الكلي للفواتير بواسطة شيك بنكي 90 يوما من تاريخ الفاتورة ، كما ينص البند 12 من ذات العقد على انه في حال تأخرت المستأنفة عن الأداء، فإن المستأنف عليها تحتفظ بأحقيتها في وضع حد للعقد، ومادام أن الطاعنة لا تنفي توصلها برسالة الإعذار بأداء مبلغ الفواتير المترتبة بذمتها ، فإنها تبقى في حالة مطل لا يمكن أن يحد منه عرضها لجزء من المديونية بواسطة كمبيالات (بصرف النظر عن توصل المستأنف عليها به أو رفضها له) ، لأنه استنادا للفصل 254 من ق.ل.ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ، مما تبقى معه المستأنف عليها محقة استنادا لبنود العقد في وضع حد له عن طريق الفسخ.
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان النزاع بين الطرفين لا يزال معروضا على المحكمة في إطار دعوى التعرض على الأمر بأداء الكمبيالات ولم يصدر فيه امر قضائي بعد ، فإن البث في النازلة لا يتوقف على الأمر المذكور وما تسفر عنه دعوى التعرض عليه ، طالما أن العقد الرابط بين الطرفين والذي يعتبر منطلق التزاماتهما يشير إلى أن المستأنفة ملزمة بالأداء داخل أجل 90 يوما قيمة الفواتير التي تتوصل بها ، كما انه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها ، يتبين بأنها تحمل توقيع وتأشيرة المستأنفة بالتوصل بها دون أن تدل بما يفيد أداء الدين موضوعها خلال فترة 90 يوما المحددة في العقد ، وبذلك يبقى المطل ثابت في حقها ، مما يتعين معه رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025