Réf
67674
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4954
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2298
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Théorie du risque, Responsabilité civile, Procès-verbal de police, Préjudice moral, Garde de la chose, Faute de la victime, Exonération de responsabilité, Chute d'un train, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.
L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité.
La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.
Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ذوي حقوق ايوب (ص.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/04/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1919 بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 5756/8202/2020 ، القاضي بتحميل المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديره المسؤولية عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعين من جراء حادثة القطار التي تعرض لها الهالك أيوب (ص.) بتاريخ 22/02/2012 وبأدائه لفائدتهم تعويضا قدره 20.000,00 درهم وتحميله الصائر وبإحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنها في الأداء ورفض باقي الطلبات .
كما تقدمت شركة (ت. و.) بتاريخ 17/06/2021 باستئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنون ذوي حقوق ايوب (ص.) بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ت. و.) جاء تابعا للإستئناف الأصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفين ورثة أيوب (ص.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2019 عرضوا من خلاله أنه بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 1387/1 بتاريخ 06/10/2016 ملف عدد 3055/1/4/2016 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.
وبناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 22/2/2012 تعرض مورثهم لحادثة سقوط عرضي من القطار في ملك المكتب الوطني للسكك الحديدية الرابط ، بين مدينة طنجة والدار البيضاء أودت بحياته وأن السبب الرئيسي في وقوع الحادثة هو السقوط العرضي من القطار نتيجة عدم إقفال أبوابه أثناء سيره وأن الفصل 79 من ق ل ع تنص صراحة على مسؤولية الدولة و البلديات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها والتمسوا الحكم لفائدتهم بمبلغ 00 ,200.000 درهم مع إحلال شركة (ت. و.) محل مؤمنها في الأداء مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وأرفقوا مقالهم بصورة من محضر الحادثة ونسخة من رسم الوفاة و عقد ازدياد و شهادة الحياة الأم الهالك و رسم إراثة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى من طرف شركة (ت. و.) بواسطة نائبها بتاريخ 17/02/2019 والتي جاء فيها انه يتعين إدخال الوكيل القضائي استنادا للفصل 514 من ق م م و في مادية الحادثة فإنها تبقى غير ثابتة على اعتبار أن الضابطة القضائية عاينت شخصا ملقى على الأرض دون تأكدها من ملابسات و ظروف الحادثة وعلى فرض وجود ارتماء فإن ذلك يتحمله المكتب الوطني للسكك الحديدية ووفق ما جاء بالظهير الشريف وفي المسؤولة ، فإن السبب في وقوع الحادثة هو تهور الضحية الذي عمد إلى الصعود إلى القطار بعدما أدرك انه لا يتوقف بالمحطة قفز منه في حالة سير وان الفصل 485 من مدونة التجارة يعفى الناقل من المسؤولية في حالة ثبوت خطأ المتضرر والحال ان الضحية صعد القطار بدون تذكرة مما يعفيهم من المسؤولية وفي التعويض، فإن المدعين لا يستحقون أي تعويض عن فقدانهم لمورد عيشهم لأن سن الضحية وقت الحادثة لا يتجاوز 18 سنة ، وكان يتابع دراسته تحت كفالة والديه استنادا للمادة 4 من ظهير 1984 والتمست تحميل الهالك كافة المسؤولية وإخراج شركة التأمين من الدعوى وتحميل المدعين الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه بتاريخ 24/02/2019 والتي جاء فيها أن الطرف المدعي لم يقم بإدخال العون القضائي وفق الفصل 514 من ق م م ، وفي الموضوع فإنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتبين بأن السبب في الحادثة راجع إلى خطأ الضحية الذي عمد إلى القفز من القطار وهو في حالة سير ، مما أدى إلى سقوطه ووفاته وانه لم يكن يتوفر على أية تذكرة سفر عند قفزه من القطار وهو في حالة سير ، مما أدى إلى سقوطه ووفاته مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 16 من القانون المتعلق بالسكك الحديدية، مما يعتبر خطأ جسيما معاقبا عليه بمقتضى الفصل 19 من ظهير 28/04/1961 و ان العارض لم يصدر عنه أي تقصير وان مستخدميه لم يرتكبوا أي خطأ و انه استنادا للفصل 79 من ق ل ع فإن مسؤولية الحارس تنتفي بثبوت خطأ الضحية وبصفة احتياطية ، فانه يؤمن مسؤوليته لدى شركة (ت. و.) في الدعوى و يتوجب إحلالها في حالة الحكم الفائدة المدعين بالتعويض
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ت. و.) بتاريخ 02/01/2018 والتي أكدت من خلالها ما جاء في المذكرة السابقة مؤكدة بأن الحادثة ترجع إلى خطأ الضحية الذي لم يكن يتوفر على تذكرة السفر وانه في جميع الأحوال فإن المادة 14 و 16 من الظهير الشريف السالف الذكر يمنع على كل شخص من ولوج السكة الحديدية وانه ليس للمكتب الوطني للسكك الحديدية أي ذنب في وقوع الحادثة ، و التمست الحكم وفق مقالها و کتاباتها السابقة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة نائبه أكد من خلالها ما سبق وأكد عدم ثبوت مادية الحادثة و لا العلاقة السببية ، كما أكد عدم أحقية المدعين في التعويض وفق المادة 4 من الظهير 1984 و التمس الحكم وفق كتاباته السابقة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 19/06/2018 و التي جاء فيها انه يؤكد ضرورة ادخال العون القضائي للمملكة ، و في الموضوع ، فان الحادثة راجعة إلى خطأ الضحية الذي عمد إلى القفز من القطار دون التوفر على التذكرة و هو في حالة سير مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 16 من القانون المتعلق بالسكك الحديدية و هو الأمر الذي أكده محضر الضابطة القضائية وأن موروث المدعين خالف المقتضيات الآمرة من ظهير 28/05/1961 المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية و خاصة الفصلين 14 و 16 منه و ذلك بقيامه بالقفز من القطار و انه لم يصدر عنه أي تقصير و ان خطأ الضحية ينفي مسؤولية الناقل وفق مقتضيات المادة 485 من م ت وفي حالة الحكم بالتعويض ،إفانه يتعين الحكم لهم بتعويض وفق مقتضيات ظهير 1984 ، وان الضرر المعنوي في هذه الحالة محدد في مبلغ 13.905,00 دراهم ومستحق للأم فقط و في الضرر المادي فإنه يبقى غير مبرر مادام أن المدعين لم يفقدوا مورد عيشهم و أن الهالك كان عاطلا عن العمل ، و في التأمين فانه يتعين الحكم بإحلال شركة التأمين محله في الأداء في حالة الحكم بالأداء و التمس الحكم وفق كتاباته السابقة .
وبناء على المذكرة المدلى بها مع مقال إصلاحي مؤدى عنه من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 23/10/2018 و التي جاء فيها أن محضر الضابطة لم يؤكد بشكل قطعي قفز الضحية من القطار ، و هو خال من أي شهود يؤكدون واقعة القفز و بخصوص التذكرة فإنها ضاعت وقت سقوطه من القطار و من تم ، فان مسؤولية المكتب الوطني لسكك الحديدية ثابتة . والتمسوا الحكم بإصلاح المسطرة و ذلك بإدخال العون القضائي للمملكة والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ت. و.) بواسطة نائبها بتاريخ 02/01/2019 و التي اكدت من خلالها كل ما سبق أثارته و التمست الحكم وفق كتاباتها السابقة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعنون الحكم نقصان التعليل في الوقت الذي اعتبر فيه بان الهالك تلميذ لا دخل له يعول به عائلته، لأنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية وخصوصا تصريحات والدته حفيظة (أ.) يتضح أن الهالك كان يتواجد بمدينة طنجة من أجل البحث عن عمل وانه لا يوجد أي وثيقة بالملف تفيد انه تلميذ ويتابع دراسته وان الحكم لم يطبق مضامين المسؤولية بخصوص احتساب التعويض خاصة المادة السادسة من ظهير 02/10/1984 بخصوص الزيادة النسبية ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفع قيمة التعويض إلى 200.000,00 درهم المطالب بها خلال المرحلة الإبتدائية وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ت. و.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرضت فيهما أن ما جاء في الإستئناف الأصلي مجانب للصواب وغير مرتكز على أساس صحيح ، وفي الإستئناف الفرعي فإن واقعة سقوط الهالك من القطار يشوبها الريب وعدم البيان ، لأن محضر الضابطة القضائية يؤكد في صفحته الأولى بخصوص ظروف النازلة أن الهالك ربما كان على متن القطار وحاول القفز منه فسقط ، ولم تعثر على وسائل للتأكد من واقع الأمر ، كما انه تعذر الإستماع إلى أي شاهد عيان في النازلة ، وان الهالك لم يكن يتوفر على أي تذكرة سفر ، مما يجعل ملف النازلة خال من العلاقة السببية ، ومن حيث عناصر احتساب التعويض فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يتحمل أي وزر أو مسؤولية للحادث وان الخطأ يرجع إلى الضحية الذي نتج عن تهوره وقفزه من القطار ، وبان الضرر لم يكن بسبب الصيانة جراء الحادث والتمس إلغاء الحكم المستانف في جميع مقتضياته والحكم برفض جميع الطلبات وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2021 تخلف لها دفاع المستأنف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية رغم سابق الإمهال وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه اعتبر بأن الهالك تلميذ وليس بالملف ما يفيد وجود أي دخل له ، والحال أن والدة الهالك صرحت أمام الضابطة القضائية بأن ابنها قيد حياته كان يتواجد بمدينة طنجة للبحث عن عمل ، وان الحكم لم يطبق مقتضيات ظهير أكتوبر 1984 .
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الضابطة القضائية بخصوص وقائع الحادثة أنه تم العثور بملابس الضحية الهالك على بطاقة مدرسية تفيد انه يتابع دراسته بمدرسة بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ولا دليل بالملف على انه يزاول عملا يدر دخلا يعيل به والدته ، إذ لا يكفي ان تصرح والدته للضابطة القضائية بانه يبحث عن عمل دون إثبات انه كان يزاوله فعليا بدلا من متابعة دراسته ، أما بخصوص القانون الواجب التطبيق ، فإنه مادام أن الهالك كان يتواجد داخل القطار ووقعت له الحادثة أثناء سيره، فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 المتعلق بحوادث السير التي تتسبب فيها عربات ذات محرك ، مما تكون معه الدفوع المثارة سالفا عديمة الأساس ويتعين ردها .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا بأن الهالك حاول القفز من القطار وانعدام العلاقة السببية بين الوفاة وخطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي لا يتحمل أي مسؤولية .
لكن حيث ان محضر الضابطة القضائية لا يستشف منه الجزم بكون الهالك حاول القفز من القطار وإنما بنت ذلك الضابطة القضائية أثناء انتقالها إلى مكان الحادث على مجرد الإحتمال ، وبما ان الهالك كان على مثن القطار حسب ما أقر به المستأنف عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية من خلال مذكرة دفاعه خلال المرحلة الإبتدائية المؤرخة في 19/06/2018 ووقعت له الحادثة وثبت تواجده بجانب خط السكة الحديدية ، فإن مسؤولية المستأنف فرعيا تبقى مفترضة استنادا للفصل 88 من ق.ل.ع الذي ينص على أن حارس الشيء يبقى مسؤولا عن الضرر الحاصل من الشيء الذي تحت حراسته ، لأن مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية تكون قائمة ولو بدون ارتكابه لأي خطأ من جانبه استنادا لنظرية المخاطر الناتجة عن استعمال أشياء خطيرة كالقطار ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بمقتضى الإستئناف الفرعي .
وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين رد الإستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55487
L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56221
L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56807
Force obligatoire du contrat : la clause claire prévoyant une rémunération fixe pour un associé s’impose au gérant, peu importe la qualification de l’acte en contrat de société ou de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57443
Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024