Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67567

Identification

Réf

67567

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4363

Date de décision

21/09/2021

N° de dossier

2021/8203/2378

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur.

L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime.

Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 04/01/2021 تحت رقم 6 في الملف عدد 4832/8203/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإرجاع المدعى عليها للمدعية الكمبيالة عدد 2060222 الحاملة لمبلغ 659.178,48 درهم تاريخ الاستحقاق 30/01/2018 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 10.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وبعدم قبول مقال الإدخال وإبقاء الصائر على رافعته.

وحيث تقدم المستأنف عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه باستئناف مثار مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2021 يستأنف بموجبه الحكم المشار إليه والى مراجعه أعلاه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة أصليا بتاريخ 08/04/2021 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/04/2021، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف الأصلي لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

وحيث إنه فيما يخص الاستئناف المثار فإنه لئن كان الاستئناف يعد في حد ذاته إمكانية خولها المشرع لكل من تضرر من حكم ابتدائي وذلك إما لإلغائه أو تعديله، ولئن كان المستأنف قد صدر في مواجهته حكم قضى بعدم قبول طلب إدخاله في الدعوى، وهو ما قد يفسر بأنه لم يتضرر من الحكم المطعون فيه لكونه لم يقض عليه بأي شيء، إلا أنه بالنظر الى أن الحكم المطعون فيه قضى بإرجاع الكمبيالة موضوع الدعوى التي أصبح المستأنف حاملا شرعيا لها وانتقلت ملكيتها إليه في إطار عملية الخصم، فإن الحكم المستأنف يكون ضارا به، وهو ما يجعل استئنافه المثار مقبولا لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/07/2020 تقدمت المدعية شركة (ب.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (إ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنه بناء على معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليها سلمت لهذه الأخيرة ثمن السلع المشتراة منها بواسطة كمبيالة عدد 2060222 والحاملة لمبلغ 659.178,48 درهم ، مستحقة الأداء بتاريخ 30 يناير 2018 إلا أن المدعى عليها لم تقدم الكمبيالة للاستخلاص بعد حلول أجل الاستحقاق ، وأنه وبعد ذلك التاريخ طلبت المدعى عليها منها استبدال الكمبيالة المذكورة بشيك ، وأنه ورغبة منها في الاحتفاظ بعلاقتها التجارية مع المدعى عليها استجابت لطلبها وسلمتها مقابل ذلك إشهادا مكتوبا ، وحاملا لختمها تشهد فيه أن الكمبيالة عدد 2060222 والحاملة لمبلغ 659.178,48 درهم قد تم استبدالها بالشيك عدد 7006769 يحمل نفس المبلغ المذكور ، وقد أضافت المدعى عليها في إشهادها أن الكمبيالة المذكورة توجد تحت تصرف وبيد بنكها ، وأنه سيتم إرجاعها إليها ، وأنه وبعد عدم استجابة المدعى عليها لمرات عديدة إرجاع الكمبيالة قامت بإنذارها بواسطة مفوض قضائي ، وقد توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 12 دجنبر 2019 إلا أنه ومنذ ذلك الحين بقيت الوضعية كما هي عليه ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليها بإرجاع وتمكينها من الكمبيالة عدد 2060222 الحاملة لمبلغ 659.178,48 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، والحكم لفائدتها بتعويض قدره 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بإشهاد صادر عن المدعى عليها وصورة لكمبيالة والشيك ومحضر تبليغ الإنذار .

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنه أكدت من خلالهما بأنها تسلمت فعلا الكمبيالة المذكورة من المدعية ، في إطار معاملاتها التجارية معها ، وأنها قامت بعد ذلك بتظهيرها لشركة (أ. ك.) وأن هذه الأخيرة قامت بدورها بتقديمها إلى بنك (ت. و.) ، في إطار معاملات تجارية بينهما من أجل خصمها ، وأن بنك (ت. و.) احتفظ بالكمبيالة على اعتبار أنه لم يسترجع ديونه من الشركة المذكورة ، خصوصا أنها أصبحت خاضعة لمسطرة التسوية القضائية ، بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2020 تحت عدد 90 ملف رقم 90/8302/2020 ، وأنها لا دخل لها في ذلك ، ما دامت أنها قامت بتظهير الكمبيالة وفق نا يسمح لها القانون بذلك ، كما أن الكمبيالة رجعت بدون أداء ، ملتمسة في الأخير الحكم برفض الطلب وفي مقال الادخال استدعاء شركة (أ. ك.) وبنك (ت. و.) والحكم بإخراجها من الدعوى. مرفقة مذكرتها بصورة لحكم قضائي وصورة لكمبيالة .

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأن المدعى عليها توصلت منها بشيك يحمل نفس مبلغ الكمبيالة ، وأنها وبمجرد توصلها بالشيك قدمته للاستخلاص وتم أداؤه ، مما يعني أن ذمتها فارغة اتجاه المدعى عليها ، وبالتالي يتعين عليها إرجاع الكمبيالة إلا أنها قامت بتظهيرها للغير المدينة له ، وأن المدخلة في الدعوى لا علاقة لها بها ما دامت مديونيتها انتقلت الى المظهر لها ، وأنه وأمام ثبوت توصل المدعى عليها منها بالمبلغ الوارد في الكمبيالة بواسطة شيك يكون التظهير الذي قامت به المدعى عليها غير قانوني يجعلها ملزمة بإرجاع الكمبيالة ، ملتمسة الحكم برد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها وفي مقال الإدخال الحكم أساسا بعدم قبوله واحتياطيا الحكم برفضه .

وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها والمدخل في الدعوى بنك (ت. و.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وذلك لكون المحكمة مصدرته اكتفت بالوقوف على أن احتفاظ العارضة بالكمبيالة غير مؤسس، علما أن العارضة كانت قد التمست إدخال شركة (أ. ك.) في شخص سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (س.) وكذا بنك (ت. و.)، فقضت المحكمة بعدم قبول مقال الإدخال لعدم تقديم أية مطالب في مواجهة المدخلين في الدعوى. وان المستأنف عليها زعمت في مقالها بأن العارضة لم تقدم الكمبيالة للاستخلاص بعد حلول أجل الاستحقاق، لكن بالرجوع الى الإشهاد المسلم من طرف العارضة والمحتج به يشير أن الكمبيالة رجعت بدون أداء بصيغة " effet impayé" مما يفسر أن الكمبيالة تم تقديمها للأداء إلا أنها رجعت بدون أداء، مما يجعل المستأنف عليها تتحمل مسؤولية عدم أدائها في إبانها. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب عن ذلك ولم تناقشه مما يجعل حكمها غير معلل كما سبقت الإشارة. وأن تعليلها بعدم قبول مقال الإدخال كذلك مجانب للصواب، لأن العارضة أوضحت في مذكرتها بما فيه الكفاية بأن الكمبيالة تم تظهيرها وفقا لما ينص عليه القانون لفائدة شركة (أ. ك.) التي سلمتها بدورها الى بنك (ت. و.) في إطار معاملاتها التجارية في إطار عملية الخصم. وأن المحكمة لم تقم باستدعاء شركة (أ. ك.) وشركة بنك (ت. و.) ما دامت الكمبيالة آلت إليها، وأن العارضة لم ترتكب أي خطأ بل قامت بما يسمح لها به القانون، مما يجعل تعليلها غير مبني على أي أساس قانوني عندما لم تجب على طلب الاستدعاء، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإخراج العارضة من الدعوى. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 22/06/2021 جاء فيها ردا على المقال، أنه باطلاع المحكمة على الحكم موضوع الطعن الحالي وخاصة في حيثياته ومقارنة ذلك مع دفوعات المستأنفة سيتأكد أن المستأنفة تجنبت مناقشة الشيك المتوصل به والإشهاد الصادر عنها، ذلك أن المستأنفة سلمت العارضة بتاريخ 14/02/2019 إشهادين مفادهما أن الكمبيالة عدد 2060222 والحاملة لمبلغ 659.178,48 درهم قد تم استبدالها بشيك رقم 7006769 حامل لنفس المبلغ وقد أقرت المستأنفة بأنها سلمت الكمبيالة موضوع الدعوى الى الغير رغم أنها تسلمت الشيك المقابل لها فبدل إرجاع الكمبيالة الى العارضة سلمتها للغير ورغم ذلك ما زالت المستأنفة مستمرة في خطئها حسب ما جاء في دفوعاتها في المقال الاستئنافي بدفعها أنها قامت بما يسمح لها به القانون والحقيقة عكس ذلك ، فالمستأنفة قامت بما لا يسمح به قانونا، مما يكون معه الحكم المستأنف حكما صائبا وسليما في تعليله ومنطوقه ويتعين لذلك رد دفوعات المستأنفة والحكم تبعا لذلك أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا بتأييد الحكم المستأنف.

وبجلسة 06/07/2021 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تأكيدية يلتمس فيها الحكم وفق المقال الاستئنافي مع حفظ حقه في الجواب في حالة جواب المدخلين في الدعوى.

وأجاب المستأنف عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بمذكرة مع استئناف مثار مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2021 جاء فيها ردا على المقال أن الحكم المستأنف قضى في منطوقه بعدم قبول مقال إدخال العارضة في الدعوى وبإرجاع شركة (س. ج. م. س. م. ك.) للمستأنف عليها شركة (ب.) الكمبيالة رقم 2060222 حالة بتاريخ 30/01/2018 مسحوبة على الشركة (ع.) بمبلغ 659.178,48 درهم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وبأدائها لها تعويضا قدره 10.000,00 درهم. غير أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما لم يستدع العارض للدفاع عن مصالحه كطرف مدخل في الدعوى وقضى بعدم قبول مقال الادخال، رغما عما أثير ضمنه من كون الكمبيالة موضوع الطلب قد تم تظهيرها لشركة (أ. ك.) التي قدمتها بدورها للعارض، كما أنه جانب الصواب حينما قضى بإرجاع الكمبيالة المعنية للمستأنف عليها شركة (ب.). وانه بالفعل فإنه بالرجوع لصورة تلك الكمبيالة وجها وخلفا وصورة كشف الحساب المتعلق بها ، يتضح أن الكمبيالة قد تم تظهيرها لشركة (أ. ك.)، وعمدت هذه الأخيرة لاستخلاصها من العارض في إطار عملية الخصم التجاري. وان الكمبيالة باعتبارها سندا قابلا للتداول يحل أجل دفعها في تاريخ معين، فإن التظهير يمكن المظهر من نقل الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه و أنه بواسطة التظهير يكون بمقدور التاجر خصم الكمبيالة لدى أحد البنوك فيحصل على مبلغها قبل ميعاد الاستحقاق مقابل فوائد و عمولة ليصبح البنك في هذه الحالة حاملا شرعيا لها، اعتبارا أن عملية الخصم تشكل تظهيرا للكمبيالة. وان الشركة (أ. ك.) لما ظهرت لها الكمبيالة موضوع النزاع عملت على تقديمها للعارض للاستخلاص في إطار عملية الخصم، ومن ثمة فانه يبقي من حقه استنادا على مقتضيات المادتين 526 و528 من مدونة التجارة، ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة تجاه المدينين الرئيسيين للكمبيالة المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين، أي أن للبنك العارض الحق في الرجوع عليهم جميعا تطبيقا لمبدأ تضامن الموقعين على الكمبيالة المكرس بمقتضى المادتين 178 و201 من مدونة التجارة. وان العارض باعتباره حاملا شرعيا للكمبيالة لا يمكن أن يواجه بمزاعم المستأنف عليها كونها قد أدت مبلغ الكمبيالة لشركة (س. ج. م. س. م. ك.) بواسطة شيك ورفضت إرجاع الكمبيالة لها، لأنه لا يمكن تصديق هذا الزعم من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لإمكانية التواطؤ بينها وبين شركة (س. ج. م. س. م. ك.) التي منحتها شهادة بذلك، فضلا عن عدم إدلائها بأية شهادة بنكية تثبت استخلاص مبلغ الكمبيالة بواسطة الشيك البنكي المزعوم، علاوة على أنه كان يتعين على المستأنف عليها ألا تؤدي مبلغ الكمبيالة بواسطة الشيك المزعوم إلا بعد استرجاعها لها إن كانت صادقة في زعمها وتريد حماية مصالحها، مما يجعلها مادامت لم تفعل ذلك تتحمل وحدها دون سواها مسؤولية التفريط في حقوقه ، لاسيما وأن الأمر يتعلق بسند قابل للتداول لا يتضمن اشتراط عدم القابلية للتظهير. وبذلك يتضح أن حيازة البنك العارض للكمبيالة التي قضى الحكم المستأنف بإرجاعها للمستأنف عليها هي حيازة شرعية مستندة على عقد الخصم التجاري، مما يكون معه طلب المستأنف عليها في شقه المتعلق بإرجاع الكمبيالة وكذا ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الصدد غير مبرر قانونا، لاسيما وأنه يحرم العارض من حقوقه التي آلت إليه عن طريق انتقال الكمبيالة إليه وفق ما يأمر به القانون. وأنه تأسيسا على ما ذكر فإن الحكم المستأنف قد جاء مجانبا للصواب فيما قضى به في شقه المتعلق بإرجاع الكمبيالة، مما ينبغي معه تعديله في هذا الصدد وذلك برفض طلب إرجاع الكمبيالة. ملتمسا في الأخير الحكم بارتكاز استئنافه المثار على أساس صحيح والحكم بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 04/01/2021 تحت رقم 6 في الملف رقم 4832/8203/2020 في شقه القاضي بإرجاع الكمبيالة رقم 2060222 حالة بتاريخ 30/01/2018 مسحوبة على الشركة (ع.) بمبلغ 689.178,48 درهم وذلك بالحكم برفض الطلب بهذا الخصوص، والحكم في الباقي وفق ما يقتضي القانون. وأرفق المقال بصورة من الكمبيالة وجها وخلفا وصورة كشف الحساب المتعلق بها.

وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 07/09/2021 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنفة أصليا أكدت من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي وسلمت نسخة منها للاستاذ (د.) عن الاستاذ (م.) الذي أكد ما سبق، وسبق الاحتفاظ بتوصل المستأنف عليها شركة (أ. ك.)، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2021.

التعليل

حيث إن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة أول درجة أن المدعى عليها –المستأنفة أصليا- أقرت بمقتضى الإشهاد الصادر عنها والمؤرخ في 14/02/2019 بأنها توصلت من المدعية - المستأنف عليها- بكمبيالة تحت عدد 2060222 حاملة لمبلغ 659.178,48 درهم تم استبدالها بشيك تحت عدد 7006769 يتضمن نفس المبلغ المذكور، وهو ما أكدته في مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا مضيفة أنها قامت بتظهير الكمبيالة المشار إليها أعلاه لفائدة شركة (أ. ك.) التي قدمتها بدورها للتجاري وفا بنك في إطار عملية الخصم.

وحيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها الى صورة الكمبيالة المدلى بها في الملف أن المستأنفة قد ظهرتها فعلا لشركة (أ. ك.) رغم استبدالها بشيك بنفس المبلغ، وهو ما كان يتوجب معه عليها إرجاع الكمبيالة الى المستأنف عليها طالما أنه تم استبدالها بشيك بنفس المبلغ.

وحيث إن الكمبيالة باعتبارها سندا قابلا للتداول يحل أجل دفعها في تاريخ معين، فإن التظهير يمكن المظهر من نقل الحق الثابت في الكمبيالة الى المظهر إليه ، ويكون بالتالي بإمكان هذا الأخير تقديمها للبنك للحصول على مبلغها قبل ميعاد الاستحقاق وفقا لمقتضيات الفصل 526 من مدونة التجارة وذلك مقابل فائدة وعمولة ليصبح البنك حاملا شرعيا لها، وبالتالي يبقى من حقه ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة اتجاه المدينين الرئيسيين للكمبيالة عملا بمقتضيات المادة 528 من ذات المدونة.

وحيث يتعين تبعا للعلل أعلاه اعتبار الاستئناف المثار والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال ادخال البنك في الدعوى والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع للكمبيالة موضوع النزاع والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وبرد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتبار الاستئناف المثار و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال ادخال بنك (ت. و.) و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ارجاع للكمبيالة موضوع الدعوى و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و برد الاستئناف الاصلي و تحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial