Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67539

Identification

Réf

67539

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4200

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8301/1975

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 تحت عدد 32 ملف عدد 551/8313/2019 و القاضي بقبول دين شركة (ف. أ.) المحدد في مبلغ 1.206.436,37 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ب. ا.).

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة ,مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت شركة (ف. أ.) بتصريح بدين محدد في مبلغ1.206.436,37 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب. ا.).

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بتاريخ 17/12/2019 والتي أرفقتها بأصول فاتورات وأصول وصولات تسلیم ملتمسة التصريح بقبول دينها.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار اليه وجاء في اسباب الاستئناف ان محكمة الدرجة الأولى تبنت تصريح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وكما التمست المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية رفض الدين لعدم تعزيزه بمقبول وان الصور الشمسية للفواتير المدلى بها لا ترقى الى قيمة الوثيقة الاصلية حتى يمكن الاعتماد عليها للقول بثبوت الدين في مواجهة الشركة العارضة ، و انه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه فانه لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخذها بعين الاعتبار ما يشكل خرقا للقانون ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدين.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2021 جاء فيها أن العارضة كانت قد أدلت خلال المرحلة الابتدائية بأصل 7 فواتير مرفقة بوصول التسليم والتي تثبت المعاملة التجارية وتوصل المستأنفة بالبضائع موضوع الدين المطالب به، و أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد أداء هذه الفواتير والابراء منها بأي شكل من الاشكال وبالتالي يبقى استئنافها غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا، ملتمسة تأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر..

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 22/06/2021 والرامية الى تأييد الأمر المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/09/2021 حضر الأستاذ (ش.) عن الأستاذة (ز.) , والأستاذ (زو.) عن ذ (ب.) وتخلف السنديك رغم التوصل, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/09/2021.

التعليل

حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.

وحيث انه خلافا لما اثارته الطاعنة فان دين الشركة المستأنف عليها المصرح به خلال المرحلة الابتدائية ثابت بناء على فواتير مقبولة مرفقة بوصول التسليم وليس صور شمسية، وان هذه الاخيرة تعتبر دليل كتابي على قيام المديونية وان الملف خال مما يفيد وقوع ادائها.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté