Réf
65234
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5927
Date de décision
26/12/2022
N° de dossier
2022/8223/2665
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Principe de l'abstraction, Porteur légitime, Paiement au bénéficiaire initial, Ordre de paiement, Libération du débiteur, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Endossement, Effet de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du porteur subséquent auquel les effets avaient été endossés. La cour retient que l'engagement cambiaire est un engagement abstrait, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. En application de l'article 171 du code de commerce, le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles qu'il pourrait faire valoir contre le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf collusion frauduleuse. Par conséquent, le paiement, pour être libératoire, doit être effectué entre les mains du porteur légitime de l'effet, de sorte que les versements au bénéficiaire initial sont inopérants à l'égard du porteur actuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. م.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3117 بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 160/8216/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول التعرض.
في الموضوع: برفض الطعن بالتعرض وبتأييد الأمر بالأداء رقم 3293 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2021 في الملف عدد 3293/8102/2021وتحميل المتعرضة الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/01/2022 تعرض فيه أنها تتقدم في إطار المادة 163 من ق م م بالتعرض الحالي على الامر الصادر بتاريخ 23/11/2021 تحت رقم 3293في الملف رقم 3293/8102/2021 والقاضي بأدائها مبلغ 50000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل،في الشكل فهذا التعرض مقبول شكلا لتقديمه على الصفة وداخل الاجل القانوني إذ أن العارضة لم تبلغ به إلا بتاريخ 23/12/2021 ،وفي الموضوع فإن التعرض مبني على أساس واقعي وقانوني سليم،موجز الوقائع فشركة (س.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال من أجل الامر بالأداء زاعمة من خلاله أنها دائنة لها بمبلغ 50000 درهم والذي تثبته الكمبيالتين اللتين رجعتا من البنك دون أداء،وبالفعل أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الامر بالأداء في غيبة الأطراف ،وأنه بالرجوع إلى الكمبيالتين نجد أن الطرف المستفيد فيهما يبقى هو شركة (ا. ب.) وأن هذه الأخيرة قامت بتظهيرهما لفائدة المدعى عليها شركة (س.) مستصدرة الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي،وأن العارضة قد سلمتها لشركة (ا. ب.) كضمانة فقط في انتظار التوصل بالسلع على اعتبار أنهما غير قابلين للاستخلاص إلا بعد أن تتحوز العارضة بحاجتها من السلع المتفق عليها،وحينها تتولى العارضة أداء قيمتها بواسطة شيكات بقيمة السلع المتوصلبها،وهو الأمر الذي وقع فعلا وحقيقة،ذلك أن العارضة وبمجرد تحوزها على البضاعة تقوم بتحرير شيك لفائدة شركة (ا. ب.) وأن عملية أداء الكمبيالتين قد تمت خلال أربع مراحل كالتالي: - بتاريخ 16/01/2020 تم أداء مبلغ 13000,00 درهم بواسطة شيك عدد 4757732.
- بتاريخ 21/01/2020 تم أداء مبلغ 12000,00 درهم بواسطة شيك عدد 4757733.
- بتاريخ 11/09/2020 تم أداء مبلغ 12500,00 درهم بواسطة شيك عدد 1013029.
- بتاريخ 11/09/2020 تم أداء مبلغ 12500,00 درهم بواسطة شيك عدد 1013030.
ليكون مجموع المبالغ المؤداة بواسطة الأربع شيكات المذكورة أعلاه هو 50000,00 درهم أي نفس المبلغ المطلوب،وأنه بناء على الثقة والمعاملة بين الطرفين لمدة تزيد عن 15 سنة كانت تتعامل معها وتتوصل بالبضاعة وتدفع ثمنها وفق ما تم توضيحه وبعدها تعيد لها الكمبيالات المسلمة لها على سبيل الضمان،إلا أنه بحكم توقف النشاط التجاري خلال فترة الحجر الصحي،ونظرا للثقة القائمة بينهما لسنوات وبعد مطالبة العارضة باسترجاع الكمبيالتين أخبرتها شركة (ا. ب.) بأنهما ضاعتا منها في ظروف غامضة وسوف تعمل على إعادتهما بمجرد العثور عليهما إلى أن فوجئت بإجراءات تنفيذ الامر موضوع الطعن الحالي،وأنه برجوع المحكمة إلى الوقائع والوثائق المذكورة أعلاه،ستقف على أن مبلغ 50000 درهم المطلوب في الأمر بالأداء قد تم أداؤه وفق ما تم إثباته أعلاه لفائدة شركة (ا. ب.)،وبالتالي فهي تجهل شركة (س.) ولم يسبق لها التعامل معها تجاريا حسب ما تزعمه في الأمر بالأداء،وأن افتقار المدعى عليها للوثائق التجاريءة وتخوفها من عدم إثبات قيام العملية التجارية وبالتالي المديونية المزعزمة من ورائها،فهو الأساس الذي كان وراء سلوكها لأقصر واسهل السبل في الحصول على سند تنفيذي ومباغثة العارضة بإجراءاته المشمولة بالنفاذ المعجل دون عناء اللجوء إلى المسطرة الحضورية،وأن طلب المدعى عليها قد تم خلافا لمقتضيات مدونة التجارة خاصة المادة 18 التي تلزم التاجر بمسك محاسبة منتظمة وفق القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية،وأنه برجوع المحكمة إلى الوثائق ستجد أنه جاء مفتقرا للوثائق المحاسبية وفق ما يقتضيه القانون 9.88 وبالتالي عدم تقديم وسيلة إثبات وعدم اثبات المديونية المزعومة،والتمست إلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض والحكم بإحالة الأطراف على قضاء الموضوع مع إعطاء الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ طبقا للفصل 163 من ق م م وتحميلها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من أمر وطي التبليغ ومحضر إعذار بالأداء و3 صور من مستخرج حساب بنكي وصرتين من فاتورات وصورتين من شيكين.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها بأن تمسك به المتعرضة بكونها سبق أن أدت قيمة الكمبيالتين لشركة (ا. ب.) بواسطة أربع شيكات سبب يبرر تعرضها على الأمر بالأداء حسب زعمها،وغنه خلافا لذلك فإن ما ذهبت إليه طالبة التعرض بعيد كل البعد عن الواقع والقانون ولن يشفع لها في ذلك على اعتبار العارضة دائنة لها بمبلغ 50000 درهم معزز بكمبيالتين لهما حجيتهما التامة كورقة تجارية،وأن العارضة باعتبارها حاملة للكمبيالتين المظهرتين لفائدتها ولا تواجه بالدفوع الشخصية تجاهها طبقا للفصل 171 من مدونة التجارة وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء الفعلي والكلي لمبلغ الدين،والتمست الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الاستئناف هي محكمة واقع وقانون وبناء على ما تم توضيحه ومناقشته أعلاه فإن العارضة تعيد نشر هذه الدعوى من جديد أمام المحكمة وذلك وفق الوقائع و الحقائق المبينة أعلاه في موجز الوقائع وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستقفون على أنه صدر بناء على مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة ذلك أن المحكمة التجارية قد ذهبت في اتجاه عدم وجود النية في الإضرار بالعارضة و أن وجود الكمبيالات بحوزة المستأنف عليها هو قرينة على عدم حصول الوفاء و هو ما لم تدحضه العارضة بحجة عكسية وأن من وفى مبلغ الكمبيالة كليا يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء طبقا لمقتضيات الفصل 185 من مدونة التجارة مسايرة مزاعم المستأنف عليها وجعلت منها الأساس الواقعي و القانوني لبناء حكمها لكن برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها رفقة مقال التعرض و إلى الوقائع المبينة من طرف العارضة والتي وقفت عليها محكمة الدرجة الأولى في معرض تعليلها ستقفون على أن الحكم المستأنف قد انحرف عن الصواب ذلك أن العارضة ومن خلال مستخرج الحساب المدلى به تكون قد اثبتت براءة ذمتها من المبلغ المحكوم به في الأمر بالأداء موضوع التعرض وبالتالي تكون أدلت بالحجة الدامغة والعكسية لدحض ما جاء في مزاعم المستأنف عليها وبالتالي تكون قد أدلت بعكس ما ذهب إليه الحكم المستانف حاليا وأنه و درءا لكل لبس أو غموض فإنه كان من باب أولى أن تأمر المحكمة بإجراء بحث في النازلة واستدعاء جميع الأطراف المعنية بموضوع الكمبياليتن والاستماع إليهم و الإطلاع على حججهم وذلك في إطار محاكمة عادة تضمن حقوق جميع الأطراف ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم التجاري في جميع ما قضى به لمجانبته الصواب بناء على ماتم توضيحه ومناقشته أعلاه و الحكم وفق مقال التعرض على الأمر بالأداء موضوع الطعن واحتیاطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة مع جميع أطراف المديونية المزعومة للوقوف وذلك حتى يتمكن للمحكمة على الوقوف على مدى قيام المديونية من عدمها مع الحكم عليها بالمصاريف.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم التبليغية وطي التبليغ .
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/07/2022 عرض فيها أن المستأنفة زعمت أنها اثبتت انقضاء الالتزام اتجاهها وأن ذمتها خالية من المبلغ المحكوم به وذلك بأدائها بواسطة شيكات، كما عابت على الحكم المستأنف بكونه غير مرتكز على أساس كما يتضح ان المستأنفة تعتمد نفس الوثائق التي سبق وأدلت بها بمقالها الرامي الى ايقاف تنفيذ الأمر بالأداء موضوع الدعوى الحالية وأن المستأنفة لا تسعى من وراء ذلك سوى المماطلة والتسويف وتضليل المحكمة ليس إلا وأدلت طالبة التعرض بنسخ من شيكات أربعة لتعزيز مزاعمها وحيث بالرجوع الى هذه الوثائق نجدها لا تعني العارضة في شيء لكونها لا تتعلق بالدين الحالي موضوع الدعوى الحالية وأن المبلغ الذي يحملانه لا علاقة له بالدين موضوع الأمر بالأداء لا من حيث المبلغ الأمر بالأداء موضوع التعرض الحالي المضمن ولا من حيث تاريخ الاستحقاق ولا حتى بالكمبيالتين المدلى بهما والتي على أساسهما تم استصدار وأن قاعدة عدم التمسك بالدفوع تتجلى في انه لا يجوز للمدين بالكمبيالة ان يتمسك ضد الحامل حسن النية بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالساحب او بباقي الموقعين السابقين طبقا لمقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة والتي تنص على ان " لا يجوز للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الاضرار بالمدين " وان العارضة باعتبارها حاملة للكمبيالتين المظهرتين لفائدتها لا تواجه بالدفوع الشخصية عملا بمقتضيات المادة اعلاه، وان منازعة الطاعنة في اساس المديونية ليس له ما يبرره وما الهدف منه التنصل من أداء الدين العالق بذمتها وانه الى غاية تحرير هذه المذكرة فان المستأنفة تمتنع عن الاداء رغم جميع محاولات العارضة من اجل استخلاص الدين عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (م.) ويتضح من خلال ما فصل أعلاه أن المستأنفة غير جادة في دفوعاتها وأنه عليها لإثبات فراغ ذمتها الإدلاء بما يفيد ويثبت أداءها للعارضة الدين المضمن بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء تطبيقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع الذي ينص : " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه " بالإضافة الى ذلك فالمستأنفة ومن خلال ما جاء في صحيفة تعرضها فهي تحاول يائسة أن تظهر براءة ذمتها دون جدوى فوثائق الملف تؤكد قطعا مديونيتها اتجاه العارضة وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء الفعلي والكلي لمبلغ الدين وأنه بخلو الملف بما يفيد تسديد الدين فعلا الأمر الذي يكون معه دفعها غير مبني على دليل وأن ما تزعمه طالبة التعرض من أداء للمبلغ المطالب به موضوع الأمر بالأداء لا أساس له من الصحة ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب جملة وتفصيلا مع تطبيق مقتضيات المادة 165 من ق م م وجعل الصائر على رافعته .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة على سبب فريد يتمثل في كونها أبرأت ذمتها من المبلغ المحكوم به في الأمر بالأداء موضوع التعرض .
وحيث خلاف ما عابته الطاعنة بشأن السبب فإنه من المكرس قانونا و قضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها و مستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ( قرار محكمة النقض المؤرخ في 1/8/1980 منشور بالمجلة المغربية للسياسة و القانون و الإقتصاد عدد 15 ص 132 ) .
وحيث إن خاصية التجريد التي يتميز بها الالتزام الصرفي تجعل من الكمبيالة تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، ولا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية والتي غالبا ما تكون مجهولة بالنسبة لباقي الموقعين ، و أساس هذا المبدأ نجده في المادة 141 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأنه لايسوغ للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين ، ويستشف من مقتضيات المادة المذكورة أيضا أنه لما كانت الطاعنة مسحوبا عليها بحكم توقيعها ، و موقعة على الكمبيالة توقيع القبول ، فإنها تصبح مدينا صرفيا ومباشرا اتجاه كل حامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها وبالتالي فإن للحامل حق الإدعاء المباشر اتجاه المسحوب عليها المذكورة .
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون ما تمسكت به الطاعنة من كونها أدت مقابل الكمبيالتين لفائدة شركة (ا. ب.) غير جدير بالاعتبار وذلك على اعتبار أن الأداء إن صح فعلا فإنه يكون قد تم لجهة غير معنية ، لأن الأداء يجب أن يتم بين يدي الحامل الشرعي للكمبيالتين كما ذهب الى ذلك عن صواب الحكم المستأنف مما يبقى معه استدلال الطاعنة بشيكات في غير محله لكونها لا تتعلق بالمبالغ المؤداة لفائدة الحامل الشرعي مباشرة ، وبناء عليه فإن مستند طعن المستأنفة يبقى مجردا من أي أساس مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المطعون فيه و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024