La mise en demeure visant la résiliation du bail commercial est valide si elle respecte les conditions de la loi 49-16, peu importe sa référence erronée à une loi abrogée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65206

Identification

Réf

65206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5849

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4147

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure et sur la portée de la force majeure en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au regard de la loi 49-16 et invoquait la force majeure liée à la pandémie pour justifier son manquement. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'injonction contenait toutes les mentions légales requises, peu important la référence incidente à une loi abrogée.

Sur le fond, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut constituer un cas de force majeure, ses effets suspensifs sont strictement limités à la période effective de fermeture administrative. La dette locative s'étendant sur une période largement antérieure et postérieure à cette fermeture, la force majeure ne pouvait être invoquée pour justifier l'intégralité de l'impayé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فوزية (ز.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2022 ، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5667 الصادر بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 8302/8207/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 7800,00 درهم باقي واجبات الكراء عن المدة من 2018/11/01 الى 2021/03/01 بحسب سومة 1200,00 درهم شهريا مع شملها بالنفاذ المعجل وبالمصادقة على الانذار الملف الى المدعى عليها بتاريخ 02/04/2021 وبافراغها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] بن أحمد هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميل المدعى عليها الصائر مع الاكراه البدني بخصوص الاداء والصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف، أن المستأنف عليه محمد (ه.) تقدم بتاريخ 11/07/2022 بمقال لتجارية الدار البيضاء ،عرض فيه انه أنه أولى على وجه الكراء للسيدة فوزية (ز.) محل تجاري كائن بشارع [العنوان] بن احمد و ذلك بسومة كرائية قدرها 1700 درهم شهريا ، و أن المدعى عليها تخلد بذمتها واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2018 الى متم مارس 2021 بما مجموعه 49300,00 درهم .و أننه وجه اليها إنذارا من أجل الأداء و أنها توصلت به بتاريخ 02/04/2021 الا أنها لم تقم بالأداء . و التمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ الى المدعى عليها بتاريخ 02/04/2021 و بإفراغها من المحل المكترى و أمرها بأدائها ما مجموعه 49300,00 درهم مقابل واجبات الكراء عن المدة من 01/11/2018 الى متم مارس 2021 و تحميلها الصائر و الاجبار في الأقصى مع النفاذ المعجل. و أرفق الطلب نسخة من عقد الكراء و نسخة من الإنذار و نسخة من محضر مفوض قضائي

و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من المدعى عليها و التي أكدت من خلالها أن الطلب يتعلق باستيفاء الواجبات الكرائية عن كراء المحل و أن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية طبقا للقانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبةالكرائية .و أكدت أن صفتها كتاجرة غير ثابتة. ملتمسة التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت نوعيا في النزاع الحالي مع حفظ البت في الصائر .

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/11/2021 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب و المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 213 الصادر بتاريخ 24/01/2021 و الذي قضى بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص .

و بناء على إحالة ملف القضية الى هذه المحكمة و المسجل بكتابة الضبط بها بتاريخ 04/03/2022.

و بناء على مذكرة جواب للمدعي بواسطة نائبه عرض من خلالها أن الإنذار الذي وجه اليها من المدعي لا يتضمن الإفصاح عن الرغبة في وضع حد لعقد الكراء والمطالبة بالإفراغ مع منحه أجل 15 يوما للإفراغ و هو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 .و أكدت أن إضافة المدعي لطلب الافراغ بالحبر يجعل الإنذار المعتمد غير مستوفي لشروطه و غير مرتب لآثاره القانونية و طلب الافراغ تبعا لذلك في غير محله. و أضافت أن الإنذار وجه اليها في اطار ظهير 24/05/1995 مما يكون قد صدر خلافا لمقتضيات قانون 16.49 الذي نصت مادته 38 على دخوله حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية . و بخصوص سومة الكراء أكدت أنها محددة في مبلغ 1200 درهم و أن المبالغ المستحقة عن الفترة الواردة في الإنذار هي 28*1200 =33600 درهم عوض 49300 درهم المطلوبة موضحة أنها أدت للمكري مبلغ 27000 درهم كما هو ثابت من الحوالات البنكية المرفقة طيه على اثر اتفاق شفوي بحل النزاع وديا مراعاة للظروف المالية العصيبة التي مرت بها . و التمست في الشكل : الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا معاينة أدائها للمدعي مبلغ 27000 درهم عن الفترة المطلوبة و الصائر وفقا للقانون . و أرفق المذكرة نسخ أربع حوالات بنكية .

وبتاريخ 30/05/2022 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أن الانذار وكذا اصل صحيفة الدعوى لا يتعلقان سوى بالاداء و ان طلب الافراغ قد تمت اضافته لاحقا حشوا بقلم الحبر دون احترام للشروط المقررة قانونا بخصوص الطلبات الاضافية ويكون لذلك الطلب غير مقبول شكلا فبخصوص عدم استيفاء الانذار لشروط المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بالأكرية ذات الاستعمال التجاري ذلك ان المشرع بمقتضى هذا القانون اوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية لأي سبب كان، بما في ذلك الاسباب المبررة للإعفاء الكلي او الجزئي من التعويض ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وان يمنحه اجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل الكل وفق ما هو مفصل في المادة 26 من القانون المذكور، وبالتالي فانه بالرجوع الى الانذار المعتمد يتضح ان المكري عنونه بطلب توجيه انذار من اجل اداء الواجبات الكرائية وطالب العارضة بأداء واجبات الكراء اعلاه ومنحها اجل 15 من تاريخ التوصل به تحت طائلة اللجوء الى المحكمة من اجل المطالبة بفسخ العقد مع الاداء والتعويض عن التماطل دون ان يعرب لها عن رغبته في وضع حد لعقد الكراء الرابط بينهما ومطالبتها بالإفراغ مع منحه اجل 15 يوما للإفراغ امتثالا للمقتضى القانوني المذكور كما ان الثابت من المقال ان المكري اقتصر بداية في الأصل على طلب اداء الواجبات الكرائية وهو الامر الذي يتماشى مع الهدف المسطر في الانذار والذي حدده في الاداء لا غير ثم ما فتئ أن اضاف لاحقا طلبا متعلقا بالإفراغ عن طريق الحشو بقلم الحبر ما يجعل ذلك الانذار المعتمد غير مستوفي لمقتضيات المادة 26 المذكورة وبالتالي غير مرتب لاي اثر بخصوص الافراغ ما يجعل الطلب المتعلق بالافراغ على غير اساس ، وبخصوص توجيه الانذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 فكما هو ثابت من خلال تنصيصاته ما يكون معه قد صدر خلافا لمقتضيات هذا الظهير الذي يستوجب منح اجل ستة اشهر قبل للجوء الى القضاء وهو الشرط الذي لم يتم احترامه في حالة النازلة كما ان الانذار جاء بذلك في اطار قانون لم يعد ساريا علما ان القانون الجديد 49.16 قد نصت مادته 38 انه يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ما يجعله مختلا و غير منتج لأي اثر قانوني بخصوص انهاء عقد الكراء وأن الثابت ان الانذار غير مستوفي للشروط القانونية معا ما يجعله غير مرتب لأثاره القانونية وطلب الافراغ يكون تبعا لذلك على غير اساس قانوني. وحيث يقوم هذا الاخلال القانوني الصرف مبررا جديا لإلغاء الحكم فيما قضى به من افراغ في حق العارضة وامن جديد الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص ، وبخصوص الاكرية المؤداة من طرف العارضة في اطار الظروف القاهرة المتعلقة بفيروس كورونا ذلك ان الثابت من العقد ان السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 1100 درهم وقد انتقلت بمقتضى اتفاق لاحق الى مبلغ 1200 درهم وبالتالي فان المبالغ المستحقة عن الفترة الواردة بالانذار هي x28 1200درهم = 33600 درهم عوض 49300 درهم المطلوبة و ان العارضة قد ادت للمكري مبلغ 27000,00 درهم كما هو ثابت من الحوالات البنكية المرفقة طيه على اثر اتفاق شفوي بحل النزاع وديا مراعاة للظروف المالية العصيبة التي كرستها ازمة فيروس كورونا واجراءات ازمة الطوارئ ما يكون معه عدم الاداء راجعا الى هذه الظروف القاهرة والتي تقوم مبرر قانوني لعدم الحكم بالافراغ خصوصا بعد قبول المكري للمبالغ الكرائية بعد الانذار في اطار ودي وتعهده بعدم اتيان مسطرة الافراغ وهو المر الثابت من وثائق الملف كما تم بيانه في محررات العارضة. ما يجعل الحكم بافراغ العارضة بعلة اداء تلك المبالغ خارج الاجل الممنوح لها والذي لا يتماشى مع الشروط القانونية التي صدر في اطارها الانذار على غير اساس قانوني ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ في حق العارضة ومن جديد الحكم برفض الطلب بشأنه وبالصائر على المستأنف عليه وفقا للقانون.

و أدلت بنسخة من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 06/10/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن المقال الاستئنافي مؤسس على مجموعة من المزاعم الواهية والتي لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ولا يمكن أن تنال من الحكم الابتدائي مما يتعين معه على المحكمة تأييده في جميع مقتضياته ذلك فيما يخص منازعة العارض في مضمون المقال الاستئنافي للسيدة فوزية (ز.) فالعارض يود بداية أن يؤكد بأن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة يتضمن مجموعة من المزاعم والادعاءات التي تبقى غير صحيحة من حيث الوقائع والوسائل القانونية، وأنه ينازع بشأنها جملة وتفصيلا، لأن المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاه العارض بشكل تعسفي وينم عن سوء نيتها وفي احتقار شديد للعارض باعتباره رجل مسن يبلغ من 80 سنة ويعاني من مجموعة من الأمراض، وقامت بإغلاق العين المكتراة، وفرت نحو وجهت مجهولة واختفت عن الأنظار وبدون أدائها للسومة الكرائية على الرغم من مجموعة من المحاولات الودية التي بدلها والتي كلها باءت بالفشل وأخيرها الإنذار الموجه لها، مما يجعل معه الحكم الإبتدائي مؤسس من الناحية القانونية والواقعية، ومنصف للعارض، ويتعين معه تأييده في جميع مقتضياته ، وبخصوص مزاعم عدم استيفاء الإنذار لشروط المادة 26 من القانون 49.16 حسب زعم المستأنفة فإنه من جهة أولى، فإن العارض يؤكد للمحكمة بأنه وجهة إنذار قانوني ونظامي إلى المستأنفة والتي توصلت به بتاريخ 02/04/2021 ، والذي يتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية طبقا المادة 26 من القانون 49.16. بحيث ضمنه بشكل صريح جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور أعلاه، وهو الأمر المتحقق في نازلة الحال، بحيث العارض ضمن تلك البيانات في الإنذار بشكل قانوني وواضح ونافي لأي جهالة وقام تبعا بتنفيذها بعدما امتنعت المستأنفة بكل سوء نية بالوفاء بمضمون الإنذار القانوني تجاه العارض داخل الأجل المحدد لها، و من جهة ثانية فإن العارض يود أن يرد على مزاعم المستأنفة الرامية إلى أن مقال العارض اقتصر على طلب أداء الواجيبات الكرائية حسب زعمها، لكن الحقيقة الثابت من ظهر المقال أنه معنون بما يلي: " مقال من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء و الافراغ وبالرجوع حتى إلى متن المقال سيتبين معه للمحكمة ينص على الأداء والإفراغ، مما سيتأكد معه بأن مزاعم المستأنفة غير حقيقية وغير جدية وغير قانونية، وبناء عليه وأمام نظامية ،الإنذار سلامة الحكم الإبتدائي المطعون فيها، يتعين القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و بخصوص مزاعم الأداء في إطار الظروف القاهرة المتعلقة بفيروس كورونا وأن العارض من جهة أولى ينفي بداية أي مزاعم الاتفاق الودي مع المستأنفة من أجل تسوية الواجبات الكرائية جملة وتفصيلا، بحيث أن العارض يتحدى المستأنفة أن تدلي للمحكمة ولو ببداية حجة تثبت هذا الاتفاق الودي المزعوم، بل إن الحقيقة المطلقة هي أن المستأنفة تتعنت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العارض، وفي احتقارها للعارض وعدم الاكتراث للمحاولات الحبية التي يبدلها العارض معها من أجل حصوله على أبسط حقوقه المتمثلة في الواجبات الكرائية وأنه من جهة ثانية، فإن استمرار المستأنفة في الإستناد على مزاعم تداعيات فيروس كورونا في نازلة الحال، فلا يمكن أن يسعفها بشكل مطلق في تبرير امتناعها غير مشروع في أن تؤدي للعارض واجبات كرائية بسيطة محدودة في مبلغ زهيد 1200 درهم شهريا بل إن غاية المستأنفة هو الإثراء على حساب العارض، بدليل أن المستأنفة على الرغم من توصلها بالإنذار قانوني من المكري بتاريخ 02/04/2021 من أجل الأداء والإفراغ إلا أنها لم تبادر إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل ينم دائما عن سوء نيتها تجاه العارض الا بخارج الاجل المحدد لها و هو ما يؤكد اصرارها على اخلالها بالتزامات تعاقدية تجاه المكري مما يبرر طلب الافراغ ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وبجلسة 08/12/2022 ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب عرض من خلالها أن المستأنف عليه ادلى بمذكرة جواب ضمنها دفوعا لم يستطع من خلالها ضحد وتفنيد الاسباب المعتمد عليها في استئناف العارضة، ذلك ان الثابت من الانذار انه وجه تحت عنوان طلب توجيه انذار من اجل اداء الوجيبات الكرائية ولم يعرب فيه صراحة عن رغبته في افراغ العارضة من المحل وذلك هو الثابت ايضا من المقال الذي اقتصر على طلب اداء الوجيبات الكرائية قبل حشو طلب الافراغ بطريقة غير نظامية علما ان اصلاح المقال له مسطرة خاصة مع ما يترتب على ذلك من اداء للرسوم وباقي الشكليات وهو الأمر غير الثابت من صحيفة الدعوى علاوة على ذلك فان الانذار قد وجه في اطار مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 مع ما يترتب على ذلك من ضرورة منح العارضة اجل ستة اشهر على الأقل وهو الأمر غير الثابت في حالة النازلة ما يجعل الانذار غير مستوفي لشروطه القانونية و ان الانذار جاء في اطار ظروف صعبة على العارضة املتها فاجعة وباء كورونا وماتلاه من اجراءات الطوارئ الامر الذي اعتبرته المحاكم في كثير من الاحكام بانه امر لئن كان يصح معه الزام المكتري بالأداء فانه يتجاوز فيه عن الافراغ نظرا لطبيعة الظرفية القاهرة ، ملتمسة رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه من دفوع لعدم ارتكازها على اساس الحكم وفق ما جاء في استئناف العارضة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 08/12/2022، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.

وحيث سبق للمستانف عليه ان وجه للمستانفة انذارا باداء واجبات كراء المدة من 1/11/2018 الى مارس 2021 مانحا اياها اجل 15 يوما من اجل الاداء تحت طائلة المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وبذلك يكون الانذار قد جاء وفق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 على عكس ما تمسكت به الطاعنة ولا يمس بصحته تضمينه مقتضيات المادة 27 من ظهير 5 ماي 1955 مادام يتوفر على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 والذي يبقى هو الواجب التطبيق.

وحيث انه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المستانف عليه التمس بمقتضى مقاله الافتتاحي اداء واجبات الكراء والافراغ وان اقحام ملتمس الافراغ بحبر جاف لا ينقص من الانذار او ينال من صحته.

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم اداء واجبات الكراء بسبب الظروف القاهرة المرتبطة بفيروس كورونا فانه وان كان فرض حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من اغلاق للحد من انتشار وباء كورونا تدخل في اطار السبب المقبول المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع الذي ينفي التماطل عن المدين فان ذلك رهين ان يكون عدم الاداء خلال مدة الاغلاق الممتدة من 24 مارس 2020 الى 28 يوليوز 2020 والحال ان الواجبات المطالب بها بمقتضى الانذار تتعلق بالمدة من 1/11/2018 الى مارس 2021 يا فترة قبل ظهور كورونا وقبل فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها في البلاد .

وحيث تاسيسا على ذلك يكون ما تمسك به الطاعن من اسباب لا يقوم على اساس ويتعين رد استئنافها وتاييد الحكم المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : : قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux