L’adjudicataire d’un local commercial vendu aux enchères pour sortir de l’indivision est en droit d’expulser l’ancien co-indivisaire qui s’y maintient sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65088

Identification

Réf

65088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5637

Date de décision

13/12/2022

N° de dossier

2022/8232/4936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers.

L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre fin à l'indivision. La cour retient que la décision ordonnant la vente sur licitation a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inefficaces et inopposables les accords antérieurs entre co-indivisaires.

Elle relève en outre que le cahier des charges de la vente qualifiait l'intimé de simple occupant et non de locataire, ce qui corrobore l'absence de titre locatif opposable. L'occupation étant dès lors sans droit ni titre, le jugement est infirmé et l'expulsion ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد يوسف (ن.) بواسطة دفاعه ذ/ سمير (ط.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 تحت عدد 7109 في الملف رقم 3252/8205/2022 والقاضي :

في الشكل: قبول طلبه .

في الموضوع: برفضه مع تحميله الصائر

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد يوسف (ن.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2020 أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء يعرض من خلاله انه يملك العقار الكائن بالسالمية بلوك [العنوان] البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري اشتراه بالمزاد العلني بتاريخ 28-11-2019 بقاعة البيوعات القضائية بمبلغ 485.000.00 درهم أضافة الى مصاريف التنفيذ البالغة 2000 درهم وكذا واجب الخزينة وقدره 14610 درهم أي ما مجموعه 501610.00 درهم وانه تفاجئ بوجود شخصين يعتمران المحل على وجه الغضب و الإحتلال وان محضر معاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أكد ان المحل مستغل في تجارة للمتلاشيات الخاص بقطع الغيار للسيارات وهو مقسم الى جزئين جزء يشغله السيد مصطفى (غ.) حسب تصريحه وجزء آخر يشغله السيد عبد الحق (ن.) حسب تصريح الاول وهو احد الورثة، لاجله يلتمس الحكم بطرد السيد عبد الحق (ن.) من العقار المستغل كمحل للتجارة للمتلاشيات الخاص بقطع غيار السيارات من طرف المطلوب في الطلب هو ومن يقوم مقامه باذنه خاليا من كل الشواغل مع النفاذ المعجل والصائر والحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم في مواجهة المطلوبين في حالة امتناعهما عن التنفيذ مدليا بمحضر إرساء المزاد العلني وصورة من محضر معاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 27-10-2020 والتي التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص واحتياطيا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت التملك الفعلي والقانونية وكذا لعدم الادلاء بوصل اداء الثمن واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب لانتفاء حالة الاحتلال عن العارض مع الأمر باجراء بحث مدليا باشهادات وتنازلات.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد الإحالة بجلسة 18/05/2022 جاء فيها ان محضر البيع بالمزاد العلني لا يمنح المستأنف اكتساب صفة المالك و انما وجب ارفاقه بما يفيد أداء الثمن كاملا و نفاذ البيع بشكل كلي و تسجيله بالسجل التجاري كما ان المستأنف لم يدل بوصل أداء الثمن بصندوق المحكمة كما انه سبق له ان تقدم بدعوى التعرض على بيع المحل التجاري موضوع الدعوى لازالت رائجة امام المحكمة المدنية و بالتالي فان الدعوى الحالية سابقة لاوانها كما انه يعتبر هو المستغل للمحل التجاري و لاكبر نصيب بالمحل بعد تنازل اخوته عبد الكبير (ن.) و محمد (ن.) و انه سبق ان اتفق الورثة بشانه على تقسيمه الى جزئين بعد تنازل الاخوة و بقاء السيد احمد (ن.) الذي تحوز بالجزء الثاني بالمحل و اكراه للسيد محمد (ل.) و الذي يشغله الى اليوم و انه اكتسب صفة المكتري و الأصل التجاري إضافة الى صفته كوريث بالمحل بموجب التنازلات المذكورة و ان مشتري المحل ملزم باحترام بنود دفتر التحملات خاصة ما يتعلق منه باستمرار الحقوق المترتبة على المحل قبل التفويت و بالتالي فان صفة المحتل غير ثابتة في حقه، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا و تحميل المستأنف الصائر مع الامر احتياطيا باجراء بحث و استدعاء الشهود المذكورين بالاشهادات المدلى بها للوقوف على الحقيقة، و ارفق المذكرة باشهادات و تنازلات.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة جوابية بجلسة 22/06/2022 جاء فيها انه اشترى المحل التجاري عن طريق البيع بالمزاد العلني حسب الثابت من الشيك الحامل لثمن البيع الذي رسا عليه المزاد العلني و كذا وصلي إيداع الثمن بصندوق المحكمة التجارية و ذلك بناء على القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 01/06/2015 في الملف المدني 5900/1/2009 و الإصلاحي الصادر بتاريخ 30/11/2015 في الملف عدد 3897/1405/2015 و ان المحل موضوع النزاع هو عقار محفظ يحمل رقم 193/48 و انه استنادا لمقتضيات الفصل 489 من ق ل ع فانه لا يمكن اثبات التواجد او التفويت الا بوثيقة مكتوبة و لا يكون له اثر في مواجهة الغير الا اذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الافتتاحي، و ارفق المذكرة بشيك، وصلي أداء و قرارين.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون السيد القاضي الابتدائي اخطأ في تقدير الوثائق المعروضة عليه بخصوص دفتر التحملات وكذا التنازلات التي اعتمدها في إصدار حكمه الحالي ذلك أنه اشترى المحل التجاري بتاريخ 28/11/2019 بعدما رسا عليه المزاد العلني المأمور به بمقتضى الملف التنفيذي عدد 274/2016 و أن دفتر التحملات المحرر بتاريخ 01/10/2019 و المنجز من قبل مأمور الإجراءات السيد مصطفى (ح.) ، أكد في وصفه للمحل التجاري ما يلي : " المحل التجاري الغير مسجل بالسجل التجاري الكائن بالسالمية بلوك [العنوان] الدار البيضاء عبارة عن" محل تجاري مساحته 48 متر مربع مختص في المتلاشيات " الخاصة بالسيارات و قطع الغيار مستغل من طرف عبد الحق زوج فاطمة (ص.) حسب تصريح المستخدم المتواجد بالمحل إذ يتبين من خلال دفتر التحملات أن مأمور التنفيذ لم يشر بتاتا إلى أن المحل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني مكرى للسيد عبد الحق (ن.)، بل أشار فقط إلى أن المحل مستغل من طرفه و أن المستأنف عليه يعتبر احد الورثة المالكين للمحل التجاري ، و الذين سبق لهم أن تقدموا بدعوى رامية إلى إنهاء حالة الشياع ، و التي على إثرها صدر قرار استئنافي بتاريخ 01/06/2015 في الملف عدد 5900/1/2009 قضى بإنهاء حالة الشياع بين الورثة و ذلك عن طريق البيع بالمزاد العلني و أن المستأنف عليه ليس بمكتري للمحل التجاري ، بل هو وريث فيه يستغله لوحده في بيع قطع الغيار ، بدليل أن القرار الاستئنافي القاضي بإنهاء حالة الشياع قضى عليه بالتعويض عن الاستغلال و أنه من جهة أخرى و بالرجوع إلى التنازل المعتمد عليه من طرف السيد القاضي الابتدائي تم انجازه بتاريخ 25/06/2020 أي بعد تاریخ انجاز دفتر التحملات والذي تم وصف التجاري فيه بتاريخ 01/10/2019 ، مما يدل على سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ، و أن العارض تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/02/2020 أي قبل تحرير التنازل من طرف المستأنف عليه و أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي فإنه ظهر جليا أن المحكمة جانبت الصواب لما اعتمد اعتمدت على التنازل، حيث أنها لم تتحقق من تاريخ تحريره ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به و الحكم بعد التصدي وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه كافة الصوائر.

أدلى : بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف

و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف هو الذي لم يستوعب ولم يتفحص تواريخ الوثائق ومضمونها ذلك ان المستأنف عليه يتواجد بالمحل بصفتين الأولى كمستغل للأصل التجاري منذ أكثر من 15 سنة بموجب التنازلات التي تمت بينه وبين إخوته باسثناء أحمد (ن.) والد المستأنف الذي تم الاتفاق بينهما على تقسيم المحل إلى جزئين وقد أكدت المعاينة التي أدلى بها المستأنف نفسه أن جزءا من المحل يستغله والده ومكري للسيد مصطفى (ل.) و ان تواجد المستأنف عليه بالمحل يكسبه تلقائيا بعد مرور أكثر من سنتين بصفة المكتري والحائز للمحل التجاري واكتسابه للأصل التجاري قبل عملية البيع بسنوات و أنه بالرجوع إلى بنود دفتر التحملات فإن المحكمة سيتبين أنها تنص على أن جميع الحقوق المترتبة على المحل قبل التفويت تبقى سارية و إن المستأنف يعلم يقينا بوجود المستأنف عليه الذي يعتبر عمه ومطلع على أحوال المحل وعلى وضعيته قبل اقتناءه وأن ما أثاره المستأنف بشأن تواريخ التنازلات فإنه لم يتفحصه جيدا لكون تواريخ المصادقة على التوقيع الأصلي كان بتواريخ مختلفة هي 03/11/2009 و 4 ماي 2007 أي بحوالي 10 سنوات من تاريخ تحرير محضر عون التنفيذ عن عملية وصف المحل وتحملاته مما يجعل السبب المثار في غير محله ويتعين عدم اعتباره إذ ينضاف إلى ذلك أن المستأنف عليه أدلى بجملة من الشهود يؤكدون واقعة استغلال المستأنف عليه للمحل ولواقعة تقسيمه بينه وبين احمد (ن.) والد المستأنف و أنه علاوة على ذلك فإن المستأنف عليه هو الذي يؤدي ضرائب المحل كما هو ثابت من الوصولات الضريبية التي تتضمن اسمه ويعود تاريخها لسنة 2009 و أنه استنادا لما سلف فإن الأسباب التي اعتمدها المستأنف غير جديرة بالإعتبار ، لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر

و أدلى : بصور من التنازلات توضح التاريخ الأصلي للمصادقة عليها وصولات الضريبة التي تتضمن اسم المستأنف عليه.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/11/2022 حضرها الأستاذ (ك.) عن ذ/ (ط.) عن المستأنف و الأستاذ (م.) عن الأستاذ (إ.) عن المستانف عليه و التمس الأستاذ (ك.) مهلة إضافية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الثابت من وثائق الملف و خلافا لما دفع به المستأنف عليه فإن المستأنف اشترى المحل التجاري موضوع النزاع عن طريق البيع بالمزاد العلني و ذلك بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2015 تحت عدد 5343 في الملف رقم 5900 /1/09 القاضي في منطوقه في الموضوع برد الاصلي و اعتبار الفرعي جزئيا و بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن استغلال و تصديا الحكم على المستأنف عليه عبد الحق (ن.) المستأنف عليه حاليابأدائه للمستأنف االفرعي تعويضا عن الأستغلال بحساب مبلغ 56112 درهم لفائدة كل واحدة من نعيمة و السعدية و عائشة و مليكة و بتأييده في الباقي مع تعديله بإنهاء حالة الشياع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 193/48 و في المحل التجاري للمتلاشات المحل موضوع النزاع الحالي ببيعها بالمزاد العلني وفق تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد العالي البركة و تحميل الطرفين المصاريف بالنسبة و من تم فإن التنازلات المتمسك بها من طرف المستأنف عليه لم تعد لها أي حجة و لا تسعفه في شيء أمام انهاء حالة الشياع بين الورثة بما فيه المستأنف عليه بالنسبة للمحل موضوع النزاع بمقتضى القرار الأستئنافي المذكور أعلاه الذي لا يوجد بالملف ما يفيد إلغاؤه أو تعديله بل أنه اكتسب حجية الشيء المقضى به عملا بالمادة 451 ق.ل.ع فضلا على أنه بالإطلاع على دفتر التحملات المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن المستانف عليه ما هو إلا مجرد مستغل للمحل موضوعه و أنه لم يشار إليه كمكتر له أو يتوفر على عقد كراء يعطيه الصفة و الحق في التواجد بالمحل المذكور ، مما يجعله في حكم المحتل به بدون سند و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما نحت خلاف ذلك و لم تناقش الوثائق المدلى بها تكون قد جانبت الصواب و خالفت القانون ، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

و حيت أن طلب شمول الحكم بالغرامة التهديدية لا مبرر له ما دام أن الإفراغ ينفد عقد الإقتضاء باستعمال القوة العمومية .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بالسالمية بلوك [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه بإذنه للإحتلال بدون سند و بتحميله الصائر و رفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Commercial