Réf
64448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4544
Date de décision
19/10/2022
N° de dossier
2022/8222/331
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation judiciaire, Résiliation du contrat, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Clause résolutoire, Absence de clause résolutoire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard.
L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire.
Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 تحت عدد 9205 في الملف رقم 7743/8209/2021 والقاضي بالحكم على المدعى عليهما شركة (ا. ا. د.) و السيدة حليمة (أ.) بادائهما لفائدة المدعية مبلغ 212.450,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمستأنف عليها السيدة حليمة (أ.) و بتحميل المستأنف عليهما الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ا.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/07/2021، والذي يعرض من خلاله أن المدعى عليها دائنة بما مبلغه 761.358,85 درهم وأن المدين لم يؤد الأقساط المتخلذة بذمته رغم الإنذار الموجه له وأن السيدة حليمة (أ.) تعتبر ضامنة للمدعى عليها الأولى وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارضة مبلغ 761.358,85 درهم كأصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ والقيمة المتبقية طبقا لشروط العقد مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل والحكم على الكفيل بالإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر.
وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2021 أدلت من خلالها بمحضر إخباري، رسالة من أجل التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، محضر إخباري، رسالة التسوية الودية، محضر إخباري، إنذار، كشف حساب، صورة من العقد، صورة من التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك، صورة من وصل إيداع ملف تسجيل السيارة، صورة من عقد الكفالة، وصورة من البطاقة الوطنية للكفيل.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه من حيث بطلان الحكم الابتدائي جزئيا وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه، حيث من الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به.
لكن انه برجوع المحكمة ، إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي سيتضح بانه يتناقض في اجزائه، حيث أنه من خلال موجز الوقائع المسطرة بذات الحكم الابتدائي، جاء بها على أن العارض أدلت برسالتي التسوية الودية و محضريهما و رسالتي الإنذار (فسخ) و التي تتعلق بفسخ العقد ، الخاصة بكل من الشركة و الكفيل بمعنى أن واقعة فسخ العقد قد تحققت، بعد بقاء أكثر من ثلاث أقساط كرائية غير مؤداة، و عدم استجابة المستأنف عليهما المضمون رسالتي التسوية الحبية و رسالتي الإنذار (الفسخ) اللواتي بقيت دون جدوى.
و هو الشيء الذي يبين أن العارضة سلكت مسطرة الفسخ بعد توقف المستأنف عليهما عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية ، و تحقق الشرط الفاسخ، مما كانت معه مطالبتها بمقتضی مقالها الافتتاحي للدعوى بالمبالغ الحالة و الغير الحالة إلى غاية انتهاء مدة الكراء، بما فيها فوائد التأخير على صواب، عكس ما ذهبت له محكمة الدرجة الأولى و ذلك استنادا إلى نص الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين، و الذي ينص صراحة أنه في حالة التوقف على الأداء يحق للمكري المطالبة بالمبالغ الحالة الغير المؤداة و تلك التي لم يحل أجلها الى نهاية الكراء بعد تحقق الشرط الفاسخ كما أن الفصل 5 من العقد يعطي الحق للعارضة في المطالبة بفوائد التأخير وفق الشروط المتطلبة قانونا، شريطة تقديم الدعوى داخل أجل السنتين عن توقف المكتري عن الأداء.
و أن العارضة سلكت المسطرة المطلوبة بتوجيها لرسالة التسوية الحبية لكل من المدينة الأصلية و كفيلتها، و كذا وجهت لهما رسالتي الإنذار (الفسخ ) تحتهما من خلاهما على الأداء، وإلا فإن العقد سيصبح مفسوخا بقوة القانون و أن جميع الأجال ستصبح ساقطة و جميع الأقساط واجبة الأداء، إلى غاية نهاية الكراء .
و سيتضح للمحكمة بأن محكمة الدرجة الأولى خرقت مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وجعلت حكمها معرضا للإبطال، لما اعتبرت أن العارضة لم تدل بما يثبت فسخ العقد أو أي اتفاق يؤسس للحكم بفوائد التأخير و الأقساط غير حالة الآجال و كما سبقت الإشارة، فإن محكمة الدرجة الأولى تشهد على إدلاء العارضة برسالتي التسوية الودية و رسالتي الإنذار (الفسخ) الخاصتين بكل من الشركة و كفيلتها، المستأنف عليهما.
وأن الفصل 4 من العقد الرابط بين الطرفين حدد أحقية المطالبة بالأقساط غير حالة الأجال وأن الفصل 5 من العقد أعطى الحق في المطالبة بفوائد التأخیر شريطة تقديم دعوى المطالبة بالأداء داخل أجل سنتين من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط المستحقة كما أن المبالغ المطالب بها مفصلة بكشف الحساب المدلى به رفقة مقال العارضة الإفتتاحي، و المستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، والتي تعتبر حجة في النقاضي بين الأطراف وفق ما جاءت به المادة 156 من القانون 103-12، كما يشهد بذلك حكم الدرجة الأولى نفسه. مما يتضح معه أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب فيما قضت به، و آن ما عللت به حکمها يدخل في خانة التعليل الفاسد، الذي يوازي انعدامه. وحيث أن العقد الرابط بين الطرفين جاء صريحا بخصوص أن جميع الإستحقاقات تصبح واجبة الأداء بما فيها تلك التي لم يحل أجلها بعد تحقق الشرط الفاسخ و فسخ العقد، وفق نص الفصل 4 من العقد الرابط بين أطراف النزاع و كذا الحق في المطالبة بفوائد التأخير طبقا لأحكام الفصل 5 من ذات العقد المذكور.
و أن العقود المنشأة على وجه صحیح بين منشئيها تقوم مقام القانون، طبقا الأحكام الفصل 230 من ق ل ع. ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين و ان من التزم بشيء لزمه.
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى المبلغ المطالب به بمقال العارضة الافتتاحي و المحدد في مبلغ 761.358,85 درهم مع تأييد في الباقي و تحميل المدعى عليهما الصائر .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 05/10/2022 حضرها نائب المستأنفة و اللفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 19/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستأنفة بكون مطالبتها بالاقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل الى غاية نهاية العقد وكذا فوائد التأخير تبقى مبررة لتحقق واقعة فسخ العقد بمقتضى رسالة التسوية الودية ورسالة الفسخ الموجهتين الى المستأنف عليها .
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على العقد الرابط بين الطرفين تبين لها بأنه لا يتضمن اي مقتضى يتعلق بالاتفاق على الشرط الفاسخ والذي بتحققه يفسخ العقد بقوة القانون ويكون من حق المستأنفة اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بمعاينة تحقق ذلك الشرط، وبالتالي فإن العقد بين الطرفين وبخصوص فسخه يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع الذي ينص على انه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وانما يجب ان تحكم به المحكمة وبالتالي فإن مجرد توجيه رسالتي التسوية الودية والفسخ لا يترتب عنه فسخ العقد بل لابد من صدور مقرر قضائي يقضي بالفسخ، وبالتالي وجب رد الدفع وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا بقيم.
-في الشكل:
-في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025