Réf
64366
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4414
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/8232/1016
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Pourvoi en cassation, Omission de statuer, Dol, Contradiction entre les motifs et le dispositif, Contradiction dans le dispositif, Conditions d'ouverture, Amende civile
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation au paiement de factures commerciales, la société débitrice invoquait le dol, la contradiction des motifs et l'omission de statuer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol, dès lors que la condamnation initiale reposait sur l'aveu judiciaire de la débitrice quant à l'existence de sa dette. La cour rappelle ensuite que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et en rendre l'exécution impossible, une simple discordance entre les motifs et le dispositif relevant du pourvoi en cassation pour défaut de base légale. Le grief d'omission de statuer est également rejeté, le moyen invoqué ayant déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours. Faute de caractériser l'un des cas d'ouverture prévus par la loi, le recours en rétractation est rejeté et la requérante condamnée à une amende civile.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنار على مقال الطعن باعادة النظر الذي تقدمت به شركة (ك. ا.) بواسطة محاميها والمؤداة عنه بتاريخ 21/02/2022 تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 4805 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 في الملف عدد 2639/8202/2021 القاضي بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
في الشكل :
حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ا. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 18/10/2019 والذي تعرض فيه أنه في اطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها قامت هذه الاخيرة بتمرير خمس طلبيات لدى المدعية متعلقة بمواد مختلفة وفي هذا الإطار قامت المدعية بإصدار مجموعة فواتير وأن الفواتير رقم 2017740، 2017741 و 2017788 تتعلق ببضاعة تم تصديرها من طرف المدعية إلى المغرب و تم فعلا التوصل بها و سحبها من طرف شركة (ك. ا.) وانه قصد سحب البضاعة موضوع الفواتير الثلاث و القيام بعمليات التخليص الجمركي بالميناء قامت المدعى عليها بسحب بعض الوثائق من بنكها بنك (ق. ف. م.) و التي بعثتها المدعية إليها عن طريق بنكها بنك (إ. د. و.) وأن المدعى عليها قامت بتسلم البضاعة و سحبها ثم تقاعست عن أداء قيمتها رغم كل المطالبات الحبية التي بادرت إليها المدعية و أنه بالنسبة للفاتورة الأولية pro-forma رقم 18/18 بقيمة 591.360,00 دولار أمريكي الموقعة و المقبولة من طرف المدعى عليها فقد تم تنفيذها جزئيا مما أدى إلى إصدار الفاتورة رقم 2018281 بتاريخ 16/04/2018 بمبلغ 147.840,00 دولار أمريكي وأنه على الرغم من تصدير البضاعة موضوع الفاتورة رقم 2018281 إلى المغرب من طرف المدعية فإنه لم يتم تسلمها من طرف المدعى عليها من ميناء الدار البيضاء رغم طلبات المدعية المتكررة بذلك وأن عدم التزام المدعى عليها بواجب تسلم البضاعة طبقا لمقتضيات الفصل 580 من ق.ل.ع كبد المدعية مصاريف مهمة متعلقة لاسيما بنقل البضاعة إلى المغرب و بالغرامات المطبقة نتيجة لعدم سحب البضاعة من الميناء مما اضطرت معه المدعية الى إيجاد حل لتلك الوضعية و البحث عن مشتر جدید ذلك أنه تم نقل البضاعة إلى مصر وتم بيعها إلى شركة (م. إ.) بثمن أقل من ثمن البيع للمدعى عليها مما جعل المدعية تتكبد خسارة مالية إضافية قدرها 13.440,00 دولار أمريكي وأن مصاريف نقل البضائع إلى المغرب و تخزين البضاعة بميناء الدار لبيضاء ثم نقل البضاعة إلى مصر كلفوا العارضة مبلغ 14.048,26 دولار أمريكي مما يكون من حق المدعية مطالبة المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 27.488,26 دولار أمريكي الذي يمثل مجموع المبلغين المشار إليهما أعلاه وأن الفاتورة رقم 2018318 المؤرخة في 08/05/2018 بمبلغ 53.664,80 أورو كانت موضوع الفاتورة الأولية رقم 17/94 المؤرخة في 30/10/2017 بمبلغ 52.800,00 أورو والموقعة ومقبولة من طرف المدعى عليها و أنه تم فيما بعد الاتفاق بإجراء تخفيض في ثمن البيع مع إضافة كلفة النقل مما يفسر الفرق بين مبلغ 53.664,80 أورو و مبلغ 52.800,00 أورو و أنه على الرغم من تصدير البضاعة موضوع الفاتورة رقم 2018318 إلى المغرب من طرف المدعية فإن المدعى عليها لم تتسلمها مرة أخرى رغم طلباتها المتكررة وأن عدم التزام المدعى عليها مرة ثانية بواجب تسلم البضاعة طبقا لمقتضيات الفصل 580 من ق.ل.ع كلف المدعية مصاريف مالية مهمة متعلقة بمصاريف النقل و كذا بالغرامات المطبقة نتيجة عدم سحب البضاعة من ميناء مدينة الدار البيضاء مما اضطرت إلى بيعها إلى شركة (د. م.) كما تثبت ذلك الفاتورة رقم 2018432 وأن مصاريف النقل و الغرامات كلفوا المدعية مبلغ 5.525.16 أورو تم تأديتها من طرف شركة (د. م.) ثم تم خصمها من ثمن البيع الذي تستفيد منه المدعية بعد إصدارها لورقة (Credit Note) تقر فيها بمبلغ 5.525,16 أورو الذي أدته شركة (د. م.) وأنه رغم جميع المساعي الحبية التي بادرت إليها المدعية اتجاه المدعى عليها قصد أداء الفواتير الحالة ومبلغ المصاريف المتكبدة فإنها لم تسفر عن أية نتيجة كما ان دفاعها قام بتوجيه رسالة إنذارية إلى الشركة المدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 24/01/2019 الا ان المدعية لم تتوصل سوى بتحويل واحد بمبلغ 25.792 دولار أمريكي عن الفاتورة رقم 2017788 من المدعى عليها رغم الوعود المتكررة بأداء مبلغ كل الفواتير وأن المدعى عليها تعترف باستحقاق المدعية لمبلغ الفواتير في عدة رسائل إلكترونية لاسيما المؤرخة في 27 دجنبر 2018 و 15 يونيو 2019 إلا أنها تمتنع عن الأداء رغم الوعود العديدة و المتكررة بسداد الدين لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.086.349,43 درهم مغربي الذي يقابل مبلغ 105.808,03 دولار أمريكي و مبلغ 5.525,16 أورو، طبقا للسعر المضمن بشهادة الصرف الصادرة عن بنك المغرب كما هو مفصل بعده: مبلغ 37.091,68 دولار أمريكي عن الفاتورة رقم 2017740، مبلغ 41.228,09 دولار أمريكي عن الفاتورة رقم 2017741، مبلغ 27.488,00 دولار أمريكي عن الصوائر الناجمة عن عدم تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الفاتورة رقم 2018281، مبلغ 5.525,16 أورو عن الصوائر الناجمة عن عدم تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الفاتورة رقم 2018318 والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد كل الأضرار والخسائر التي لحقت بالمدعية من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها و عن مطلها و عن تعسفها،و بما في ذلك عدم تنفيذ الطلبية موضوع الفاتورة الأولية رقم 18/18 مع حفظ حق المدعية في التقدم بمطالبها النهائية بعد إنجاز الخبرة والحكم بالفوائد القانونية على المدعى عليها ابتداء من تاريخ حلول كل فاتورة لم يتم تأديتها من طرفها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها بالصائر. وعزز المقال بفواتير، وثائق شحن، رسائل الكترونية، شهادة صرف، مستخرج سجل تجاري.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2019 جاء فيها أن ادعاءات المدعية واهية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم ذلك انه و بالرغم من كون المدعى عليها تعترف للشركة المدعية باستحقاقها للفواتير المذكورة أعلاه و ذلك في عدة رسائل الكترونية كما جاء في مقالها فان المدعية قد التجأت إلى ذلك من اجل ضمان حقوقها وصيانة مصالحها بعد أن وجدت أن الكثير من المواد التي توصلت بها المدعى عليها من الشركة المدعية فاسدة و مشوبة بعدة عيوب و تنحصر هذا المواد فيما يلي : -10% calcium و يستعمل كمساعد لتجفيف الصباغة - 18% ZIRCONIUM و يستعمل كمساعد لتحمل الحرارة ومنع الرطوبة في الصباغة - 10% COBALT و يستعمل كمساعد لتجفيف الصباغة - CELLULOSE ETHER B3OM و يستعمل كمساعد لعملية التخليط - DELTA FC 1520M و يستعمل كمساعد لازالة الرغوة – 5750 DELTA S و يستعمل كمساعد لتفادي تجمد الصباغة وأن العيوب التي أصابت هذه المواد كانت طبقا لشكاوى الزبناء و نتيجة للمواد المبيعة لهم والمسترجعة من طرفهم الى الشركة المدعى عليها و التي توصلت بها بتاريخ 16/11/2018 من لدن شركة (ب.) و تهم أربعة فواتير وفي الرسالة المذكورة أخذت شركة (ب.) عن الشركة المدعى عليها بان المواد المسلمة إليها من طرفها غير مطابقة و تشوبها عدة عيوب بالمقارنة ما هو معروف ومعروض في الأسواق وأنها طلبت منها الحضور إلى مقرها بمصلحة المشتريات من أجل استرجاع بضاعتها الفاسدة وفي نفس الشكاية احتجت بأنه تسببت لها في اضطراب كبير أصاب دورتها الإنتاجية و احدث مساسا بصورتها على مستوى سوق الصباغة نظرا لعدد كبير من الزبناء الدين يسترجعون إليها المواد و السلع المقتناة لديها من طرفهم وانه نتيجة لذاك فقد طالبتها بأداء تعويض عن الضرر اللاحق بها محدد في مبلغ 2.000.000 درهم و أن تقوم بتأديته في اقرب الآجال و الا فانه من اجل حماية مصالحها ستلجأ الى سلوك كل الطرق القانونية بما فيها القضائية أن اقتضى الحال وأن هذه المعاملة هي الأولى و الوحيدة التي تربط المدعى عليها مع الشركة المدعية و كانت قد اختارت التعامل معها على أساس أثمانها المشجعة و لكن نوعية سلعها كانت غير فاسدة وغير صالحة و مرفوضة في الأسواق لذلك تلتمس المدعى عليها الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية و تقنية يعهد بها الى احد الخبراء المختصين في مجال الصباغة من اجل تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة السلع والمواد الفاسدة التي فوتتها لها المدعية مع حفظ حق المدعى عليها في التقدم بمطالبها النهائية بعد انجاز الخبرة والحكم بالفوائد القانونية على المدعية لفائدة المدعى عليها من تاريخ تسلم كل بضاعة الى تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 105.808.03 دولار امريكي ومبلغ 5525.156 اورو مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الاداء. وهو الحكم الذي استأنفته شركة (ك. ا.) بمقتضى مقالها الاستئنافي والذي صدر بشأنه القرار المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه. وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من طرفها للأسباب التالية:
أسباب اعادة النظر
حيث جاء في موجبات اسباب اعادة النظر أن مقتضيات الفصل 402 من ق م م تسمح بسلوك الطعن بإعادة النظر متى وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ومتى تم إغفال البت في أحد الطلبات ومتى كان هناك تعارض بين أجزاء نفس الحكم. وأن طلب المطلوبة في إعادة النظر يهدف الى الحكم لها بالمبالغ المسطرة بمقالها. وأن المطلوبة في إعادة النظر تقر قضائيا بعدم سحب الطالبة للبضاعة المرسلة اليها من طرفها مما كبدها إعادة نقلها واعادة بيعها بثمن اقل من ذلك المتفق عليه معها. وانه لم يتم تحقيق دعواها بشكل يضمن التوازن بين أطرافها وتمت الاستجابة المطالب المطلوبة في إعادة النظر بالرغم من إقرارها بإرجاع البضاعة موضوع الفواتير المدلی بها وبيعها للغير. وأن المحكمة الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف لم تبحثا في سند استحقاق المطلوبة في إعادة النظر للمبالغ المطلوبة، اذ تقر هذه الأخيرة بإرجاعها للبضاعة وعدم تسليمها للطالبة فكيف لها أن تكون قد اثبتت الالتزام المزعوم وفقا للفصل 399 من ق ل ع. وأنها لم تتوصل بالبضائع التي تم الحكم بها لفائدة المطلوبة في إعادة النظر التي تقر بإرجاعها وإعادة بيعها للأغيار وهو إقرار ورد في كتابات موجه للقضاء ويعد اقرارا قضائيا وفقا للفصل 405 من ق ل ع. وأنها طالبت بالبت في هذه النقطة المفصلية التي تثبت احقية المطلوبة في إعادة النظر للمبالغ المحكوم بها من عدمه الا انه تم اغفال البت في هذا الطلب التي ورد واضحا في المقال الاستئنافي. و أن هناك تناقض بين أجزاء نفس القرار موضوع الطعن الحالي اذ لا يمكن امام إقرار المطلوبة في إعادة النظر بإرجاع البضاعة التي كانت موجهة لها وبيعها للغير وفي نفس الوقت الحكم لها بمقابل نفس البضاعة التي لم تتوصل بها اقرار صريح صادر عن المطلوبة في إعادة النظر. و أن ذلك يفسر بكون إرجاع البضاعة وبيعها للأغيار له نفس مدلول تسليم البضاعة للطالبة، والحال أن ذلك مختلف تمام الاختلاف من حيث المبدأ ومن حيث النتيجة كذلك، اذ ارجاع البضاعة معناه عدم توصلها بها وعدم احقية المطلوبة في إعادة النظر بمقابلها. وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لما تبت لديه ارجاع البضاعة وفي نفس الوقت قضى بمقابلها للمطلوبة في إعادة النظر يكون قد ضمن وقائعه ما يخالف منطوقه. وأن الحكم للمطلوبة بإعادة النظر بمقابل البضاعة معناه استفادتها منها إذا كان هناك احترام لقواعد الإثبات أي توصلها بالبضاعة وتسجيل الفاتورة المتعلقة بها بالضلع المدين لحساباتها وبالمقابل تسجل بالضلع الدائن للمطلوبة في إعادة النظر، أما القول بإرجاعها وبيعها للاغيار وإعادة تسجيل مقابلها بالضلع الدائن من حساباتها يجعل تسجيلها قد تم مرتين لنفس البضاعة وهذا تناقض في القواعد المنظمة للمحاسبة. وأن بعث فاتورة لزبون لا يعني استحقاق قيمتها بل يتعين الإدلاء بما يفيد تسليم السلع المضمنة بها له تسليما صحيحا واستفادته من محتوى الفاتورة سلعة كانت أم خدمة. وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يبحث في هذه الواقعة التي تعد جوهر استحقاق المطلوبة في إعادة النظر للمبالغ المحكوم بها من عدمه. وأن محكمة أول درجة لم تلتفت للدفوع المثارة من طرفها رغم جديتها. وأن الطرفين التمسا اجراء خبرة حسابية قبل البت في الطلبات والدفوع الا أن ذلك لم يجد له تعليلا مقنعا بالحكم المستأنف. وأن المنطق السليم يقتضي الا تؤدي مقابل سلع لم تتوصل بها بل ثبت من وثائق الملف إعادة بيعها للغير والاستفادة من مقابلها. وأن التعارض بين أجزاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه ثابت، ناهيك أنه لم يتم البث في طلباتها الصريحة الرامية الى التحقق من استحقاق المطلوبة في إعادة النظر المقابل البضاعة التي تدعي ارجاعها وبيعها للأغيار، وكلها مبررات كافية للقول بإعادة النظر في القرار المتعرض عليه. وانها غير معنية بما ورد بمقال المطلوبة في إعادة النظر من مبالغ تهم النقل والارجاع لكونها ملزمة بالأداء حال التوصل الفعلي بالبضاعة وليس بالفاتورة التي لا يعني التوصل بها التوصل بمحتواها فعليا. وأن المطلوبة في إعادة النظر تقر بإرجاعها البضاعة مرتين في غياب تدخل منها أو بفعلها ولا دليل بالملف يفيد تسليمها البضاعة التي صدر بشأنها إقرار قضائي بإرجاعها وبيعها لشركة (م. إ.) وجزء منها تم بيعه لشركة (د. م.). وأن القرار المطلوب إعادة النظر فيه نسب للطالبة إقرار بمذكرتها خلال المرحلة الابتدائية والحال أنه لا إقرار صادر ابتدائيا عنها يفيد استحقاق المطلوبة في اعادة النظر لما تم الحكم به لفائدتها. وأنها غير معنية بمصاريف النقل والشحن ومصاريف التخزين بالميناء اذ يؤدي مقابل ما توصلت به وتسلمته فعليا، مما تكون معه دفوع المطلوبة في إعادة النظر بتكبدها لخسائر التخزين بالميناء وتوابعها لا تعني الطالبة التي يتعين أن تتسلم البضاعة بمقرها ووفقا للمتفق عليه من خصائص ومميزات. وأن نتيجة القرار المطلوب إعادة النظر فيه تخالف القواعد المنظمة لقانون المحاسبة الواجب على التجار مسكها، وبالمقال تلزمها بعدم أداء مقابل بضاعة غير مدرجة بسجلات مخازنها وهي تحاسب على البضائع التي تشتريها أو التي تصنعها كمية ونوعا، اذ يتعين أن تتوافق تلك السجلات مع التصريحات التي تقدمها للإدارة الضريبية. وأن الإقرار المنسوب للمطلوبة في إعادة النظر بإرجاع البضاعة وبيعها للغير يعاكس ما انتهى اليه القرار المطلوب إعادة النظر فيه من كونها اقرت بقيام المعاملة واستفادتها من السلع موضوع الفواتير المنازع فيها. وأن التناقض الاخر التي تضمنته أجزاء نفس القرار هو ذلك الذي يعتبر كون المديونية ثابتة بوثائق المطلوبة في إعادة النظر والمستخرجة من دفاترها الممسوكة بانتظام، وفي نفس الوقت تضمنه لإقرار بإرجاع البضاعة وبيعها لشركة (م. إ.) وجزء منها تم بيعه الشركة (د. م.)، ورغم تأثير هذه النقطة على الحكم الصادر في القضية فإنها لم تكن محل دراسة وتمحيص من طرف قضاة الموضوع ما يؤكد عدم بت المحكمة في طلب قدم اليها بشكل نظامي وله تأثير عن نتيجة القضية. وأن الطعن مبرر ومؤسس على مقتضيات واضحة واردة بالفصل 402 من ق م م، والتمست لاجل ما ذكر الحكم أساسا بعد التصدي بإلغاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه فيما قضی به من مبالغ غير مستحقة لفائدة المطعون ضدها والقول تبعا لذلك برفض الطلب بشأنها، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد السلع التي تم التوصل بها من طرفها فعليا وقيمتها وتحديد الفاسد منها وحجم ما تم ارجاعه من سلع وبيعه للأغيار، والحكم بإرجاع مبلغ الوديعة وبتحميل المطعون ضدها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2022 حضرها الاستاذ (خا.) عن الاستاذ (خي.) وسبق أن رجعت شهادة تسليم المطلوب في إعادة النظر بملاحظة مجهول بالعنوان بمحل المساكنة معها، فتقرر حجز القضية جاهزة للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطالبة طعنها على وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى وعلى اغفال البت في احد الطلبات وعلى ان هناك تعارض بين اجزاء نفس الحكم.
لكن حيث من ناحية أولى، فإن الثابت قانونا أن التدليس المؤكد في الدعوى الذي يخول لأحد طرفي الدعوى الطعن بإعادة النظر هو الذي يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتصدر الباطل صحيحا وتحكم لصالحه على ضوء هذا التصور المغلوط كما أن التدليس الذي يكون منتجا هو الذي يترتب عن إخفاء وقائع أثناء تحقيق الدعوى من شأنها أن تؤثر في مسار الدعوى والحال في النازلة أن ذلك غير ثابت لأن المحكمة المطعون في قرارها استندت في تعليلها السليم على إقرار المستأنفة بالمديونية مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب الثاني المتمسك به من طرف طالبة إعادة النظر والمتمثل في وجود تناقض بين أجزاء القرار فهو مردود بدوره لأن المقصود بالتناقض الذي تنص عليه الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق.م.م هو أن يتضمن القرار الواحد مقتضيات متناقضة يستحيل معها تنفيذه أما إذا كان هناك تناقض في منطوق القرار وحيثياته فهذا يحل باب الطعن بالنقض لأن هذا التناقض يوازي انعدام التعليل (راجع قرار محكمة النقض عدد 108 الصادر 24/10/1964 مجموعة 2 ص 222 منشور بالمسطرة المدنية في شروح تأليف ذ. أدولف (ر.) ص 281)، فالمقصود بالتناقض الذي يبرر إعادة النظر هو أن يكون منطوق القرار متناقضا بعضه البعض بحيث يستحيل تنفيذه كالقرار القاضي ببطلان الإنذار بالإفراغ والحكم في نفس الوقت بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري أو أن تقضي المحكمة ببطلان تقرير الخبرة وتستند على ذلك التقرير في تحديد التعويض وهو الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال، إذ أن قرار المحكمة المطعون فيه استند على وثائق (مذكرة جوابية للمستأنفة بتاريخ 5/12/2019 وما تضمنته من إقرار بالمديونية). مما يكون معه الدفع كذلك غير مبني على اساس سليم ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بإغفال البت في إحدى الطلبات فقد سبق إثارته بمناسبة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وأن محكمة الاستئناف قضت برده مما لا يجوز معه إعادة إثارته كسبب لإعادة النظر لأن ذلك لا يرجع إلى سهو أو إغفال من طرف المحكمة لأنها ناقشته في تعليلاتها مما يكون معه الطعن على غير أساس ويتعين رده.
راجع في هذا الإطار : قرار محكمة النقض عدد 165 مؤرخ في 15/02/2006 وفي الملف التجاري عدد 1214/3/1/2005 ............... الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية، الجزء الثاني، البند 2676 ص 199.
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه تكون الوسائل المثارة من طرف الطالبة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين التصريح برفض الطلب مع تحميلها الصائر.
وحيث ارتأت المحكمة تبعا لما خلصت إليه ولما آل إيه الطعن تغريم الطالبة مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وغيابيا:
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024