Réf
64324
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4344
Date de décision
05/10/2022
N° de dossier
2022/8205/1451
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction procédurale, Résiliation du contrat, Qualité à agir, Partage des bénéfices, Inexécution contractuelle, Frais d'expertise, Expertise comptable, Défaut de consignation, Contre-expertise en appel, Contrat de partenariat, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de l'expertise comptable ordonnée en première instance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en demeure, retenant que la qualité de l'intimée découlait du contrat de société lui-même et qu'une sommation avait bien été délivrée. Concernant l'irrégularité de l'expertise, la cour relève que les appelants, bien qu'ayant obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise en appel, se sont abstenus d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. La cour en déduit que leur défaillance procédurale justifie de statuer au vu des éléments du dossier, sans qu'il soit procédé à la nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة ورثة السيد أحمد (ذ.) زوجته السيدة زهرة (س.) وابنه السيد محمد (د.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/10/2020 و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 1259 في الملف رقم 1458/8202/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم عليهما بأدائهما لفائدة السيدة خديجة (ا. د.) مبلغ 34.220,00 درهم نصيبهما من أرباح المحل الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم عن المدة من منتصف شهر فبراير 2016 إلى غاية 2021/01/21 ومبلغ 3.000,00درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العقد الرابط بين المستانف عليها ومورث المستانفان المؤرخ في 1999/10/15 وبتحميلهما الصائر وبتحديد الإكراه البدني في حقهما في الأدنى وبرفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفان مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها السيدة خديجة (ا. د.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 09 يوليوز 2020 تعرض من خلاله أنه بمقتضى عقد شراكة في مدخول الأرباح المحرر بتاريخ 1999/10/15 اتفقت مع مورث المستأنفين على تسليمها له المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم لاستعماله كمقهى للمأكولات الخفيفة مع كافة الأثاث الخاصة بالمحل مقابل قسمة الأرباح مناصفة بعد أداء الضرائب، وأن مورث المستأنفين توفي فأحاط بإراثته المستأنفين، وأنه مند وفاته في فبراير 2016 لم تجر أية محاسبة ولم تتوصل بأي مبلغ مالي بل إنها هي من تؤد واجبات الضرائب رغم استغلال المستأنفين للمحل، وأنذرتهم من أجل إجراء محاسبة دون جدوى, والتمست الحكم بفسخ عقد الشراكة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 2000درهم كتعویض مسبق عن الضرر اللاحق بها من جراء منعها من استغلال شراكتها مع تعيين خبير لتحديد قيمة الضرر الإجمالي من جراء منعها من استغلال المحل التجاري المستعمل كمقهى للمأكولات الخفيفة الكائن بزنقة [العنوان] سيدي قاسم منذ منتصف شهر فبراير 2016 إلى غاية فسخ العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنفين الصائر مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد شركة في مدخول الأرباح، إنذار ومحضر تبليغه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2020/09/28 تخلف المستأنفين رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2020/10/12 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/10/12 تحت رقم 458 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بما للخبير السيد مصطفى (أ.) .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد مصطفى (أ.) والذي خلص من خلاله إلى أن الأرباح التي حققها المحل عن المدة من منتصف فبراير 2016 إلى غاية تاريخ إنجاز الخبرة محددة في مبلغ 68.440,00 درهم، وان نصيب المستانف عليها منها هو 34.220,00 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها المدلى بها لجلسة 2021/02/15 المؤدى عنها الرسوم القضائية، التمست من خلالها الحكم على المستأنفين بأدائهم لفائدتها مبلغ 34.220,00 درهم قيمة الأرباح الصافية عن المدة من منتصف شهر فبراير 2016 إلى غاية 21/01/2021 ومبلغ 5000درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم الإستفادة من هذه الشراكة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستانفان الصائر .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفان على الحكم المستأنف كون مقال الادعاء خرق مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م لعدم تحديده لهوية الأطراف, وأن صفة المستأنف عليها غير ثابتة لكون المحل المدعى فيه غير مملوك لها بل هو لمجموعة من الورثة ولم تدل بما يفيد سندها , كما ان طلبا من هذا النوع يقتضي توجيه إنذار قبل اللجوء الى القضاء وهو ما غاب في ملف النازلة, وأن الخبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير الملزم باستدعاء الأطراف ونوابهم لم يستدع نائب المستأنفان الأستاذ أحمد (ع.)، والتمسا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى, و أدلوا بنسخة الحكم المستأنف .
و بجلسة 17/05/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين لم يضيفوا أي جديد فالحكم المستأنف اعتمد على عقد كراء واضح المعالم ومحدد الأطراف ونوع الشراكة وغيره من الأمور مما يبقى الدفع بانعدام الصفة دفع غير وجيه ويرجی رده , كما أنه لا مجال لبعث إنذار إلى الطرف الأخر بل أنها أنذرت المستأنفين بضرورة إجراء محاسبة وتمكينها من نصيبها حبيا توصل به المستأنف عليهما بتاريخ 15-01-2020 إلا أنهما لم يستجيبا له رغم مرور الأجل المضروب في الإنذار بل إنها لم ترفع دعواها إلا بعد ستة أشهر كما أن الخبرة كانت حضورية وناقش طرفي الدعوى ادعاءاتهما وتصريحاتهما مدونة بتقرير الخبرة وإجمالا فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
و بناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/07/2022 عن هده المحكمة تحت عدد 669 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد خالد (ف.) والتي تعدر إنجازها لأن دفاع المستأنفين استنكف عن أداء صائرها رغم إشعاره وتوصله.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 تخلف دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفان في أوجه استئنافها بما سطر اعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستانف عليها وعدم اثبات تملكها للمحل موضوع النزاع , فالثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليها أدلت بعقد شراكة يربط بينها وبين مورث المستانف عليهما مؤرخ في 15/10/1999 والمصادق على صحة توقيعهما به من طرف السلطات المختصة والدي اتفقت بمقتضاه مع مورثهم بالشراكة في استغلال المحل المدعى فيه كمحل لبيع الماكولات الخفيفة على ان تقسم الأرباح بينهما مناصفة مما تبقى معه صفتها ثابثة والدفع غير جدي وجب رده .
وحيث بخصوص الدفع بكون المستانف عليها لم توجه لهما أي اندار بالاداء والفسخ قبل رفع الدعوى , فالبين من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليها اندرت المستانفان بضرورة اجراء محاسبة وتمكينها من نصيبها توصلا به بتاريخ 15/01/2020 حسب الثابث من الاندار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عمار (ح.) المدلى به في الملف مما يبقى معه هدا الدفع بدوره غير جدي ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل63 من ق.م.م لكون الخبير لم يستدع نائبهم ذ/ (ع.) , فانه وان صح الدفع فان هده المحكمة امرت وعلى ذلك الأساس باجراء خيرة حسابية جديدة حضورية كلفت نائب المستانفان بأداء صائرها الا انه تخلف عن الأداء بعد ادراج القضية بجلسة 28/09/2022 بالرغم من اشعاره من طرف كتابة ضبط هده المحكمة حسب الثابث من شهادة التسليم الملفاة بالملف والتي تفيد توصله بالاشعار بتاريخ 02/09/2022 بواسطة كاتبته السيدة أسماء (م.) بذكرها والتي قبلت الحيازة ووقعت واشرت عليها بطابعه, مما وجب معه صرف النظر عن اجراء الخبرة المامور بها و رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفين .
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
59709
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024