Réf
64308
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4318
Date de décision
05/10/2022
N° de dossier
2022/8206/649
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la délivrance, Présomption de délivrance, Personnes morales distinctes, Paiement du loyer, Obligation de délivrance du bailleur, Notification de congé, Irrégularité de la notification, Demande reconventionnelle, Bail commercial, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal.
La cour confirme que le commandement de payer est irrégulier dès lors qu'il a été notifié à une personne morale distincte de la débitrice, la personnalité morale de chaque société faisant obstacle à toute confusion. Elle retient toutefois que l'irrecevabilité de la demande en validation du congé et en expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en paiement des loyers.
La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, qui prétendait ne pas avoir reçu délivrance des lieux, au motif que le paiement des loyers pendant une année entière constitue une présomption de sa prise de possession effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/1/2022 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2021 عدد 10992 عدد 551/8219/2020 و الذي قضى بقبول الطلبين الاصلي و المضاد في الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ 72500 درهم واجب الكراء عن المدة ما بين فاتح يونيو 2019 الى متم اكتوبر 2021 مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
وبالنسبة للطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.
كما تقدم السيد عبد العاطي (ك.) باستئناف فرعي بخصوص ما قضى به من رفض طلب المصادقة على الانذار ورفض الافراغ.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الاصلي و الفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و اداء و صفة فهما مقبولين شكلا.
حيث ان الطعن بالزور الفرعي انصب على الشهادة الادارية الصادرة عن القائدة وهو طعن يخص مضمون الوثيقة الادارية وهي وثيقة رسمية صادرة عن غير طرفي النزاع فهو طعن بالزور الاصلي الذي يتعين مباشرته لدى الجهات المختصة لذلك يتعين التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء والذي تكتريه المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ن.) بسومة شهرية قدرها 2500,00 درهم وان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية بدون مبرر مشروع منذ شهر يونيو 2019 الى متم نونبر 2019 وجب فيها مبلغ 15.000,00 درهم وأن المكترية رغم توصلها بالانذار بتاريخ 29/11/2019 لم تبادر الى عرض او ايداع اي سومات كرائية داخل الاجل القانوني المحدد في الانذار الذي هو 15 يوما من تاريخ التبليغ وتبعا لذلك فان واقعة التماطل تبقى ثابتة في حق المدعى عليها لذلك يلتمس العارض الحكم بالمصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 29/11/2019 المبلغ الى المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ن.) الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] مديونة الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم بأداء المكترية الواجبات الكرائية الممتدة من شهر يونيو 2019 الى متم نونبر 2019 من دون اي مبرر مشروع وجب فيها 15.000,00 درهم والحكم بتعويض عن التماطل والتاخير في مبلغ 3000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وعزز المقال برسم ملكية، انذار مع محضر تبليغ، صورة من عقد كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/02/2020 جاء في الجواب على المقال الاصلي أن الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى الحالية موجه لشركة بيلا كار لكن بالاطلاع على الجهة التي بلغت بالانذار فهي شركة اخرى تحمل تسمية شركة (ب. ن.) وذلك بدليل تاشيرة وتوقيع هذه الاخيرة بالانذار وبالتالي فان العارضة لم تبلغ بالانذار بالأداء الذي استند عليه المدعي للتقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ ومادام ان العارضة والى غاية يومه لم تتوصل بالانذار المستند عليه للتقدم بالدعوى الحالية وان الاخلال بمقتضيات المادة اعلاه يترتب عنه البطلان واحتياطيا في الموضوع حفظ حق العارضة للادلاء بمستنتجاتها في حالة إذا ما ادلى المدعي بما يفيد تبليغ العارضة بالانذار وفق المقتضيات القانونية.
وفي المقال المضاد أنه خلافا لمزاعم المدعى عليه فرعيا فإن الوقائع الحقيقة للنازلة أنه بتاريخ 19 يونيو 2018 أبرم السيد حسن (ن.) مع المدعي فرعيا عقد كراء لمحل تجاري والكائن بتجزئة [العنوان] مديونة البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري يتكون من طابقين -طابق سفلي وطابق تحت أرضي - مساحته 63 متر وبسومة كرائية شهرية قدرها 2500,00 درهم وذلك بغرض جعله مقرا لشركة (ب. ك.) بعد استكمال إجراءات تأسيسها وأن المدعي اصليا اتفق مع ممثل العارضة على تسليمه المحل التجاري فارغا في نهاية يونيو 2018 لكنه أخلف الاتفاق ولم يمكن العارضة من العين المكتراة موضوع عقد الكراء إلى غاية يومه وأن السيد حسین (ن.) بصفته ممثل الشركة العارضة (شركة في طور التأسيس)، كان يؤدي الواجبات الكرائية باسمه وذلك منذ بداية يونيو 2018 إلى متم أبريل 2019 لكون المحل التجاري المتنازع فيه يکتريه شخص آخر يزاول به نشاطا تجاريا يتمثل في المصبنة وأنه منذ إبرام عقد الكراء والمدعي يتماطل في تنفيذه بتسليم العارضة العين المكتراة وبطلب اهماله إلى حين إفراغ المحل المكتري وأن السيد حسن (ن.) بصفته ممثل الشركة العارضة (شركة في طور التأسيس) وجه إنذارا للمدعي عليه فرعيا من أجل تمكينه من العين المكتراة أو فسخ عقد الكراء مع أداء تعويض عما لحقه من الخسارة مادية و ما فات من ربح تحتسب من تاريخ إبرام العقد إلى غاية تسليم العارضة المحل أو فسخ عقد الكراء مع إرجاع الواجبات الكرائية لكن المدعى عليه فرعيا رغم توصله بالإنذار بتاريخ 25/12/2019 لم يبادر بالاستجابة للإنذار بل تقدم في اليوم الموالي بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء مع الإفراغ وان العارضة لإثبات الحال بادرت إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2020/10/28 تحت عدد 2948 والقاضي بالانتقال إلى المحل التجاري المتنازع فيه قصد معاینة المحل ووصفه ومعاينته وأن المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) انتقل إلى المحل المتنازع فيه بتاريخ 2020/02/04 فوجد المحل مغلق وبه لافتة مصبنة وإعلام للعموم بضرورة الاتصال بصاحب المصبنة من أجل تلقي ملابسهم لكون المصبنة ستغلق أبوابها، كما صرح له الجيران أن المحل كان يشتغل كمصبنة منذ مدة وقد أغلق أبوابه قبل 15 يوما تقريبا مما يتضح جليا أن المدعى عليه فرعيا يتقاضی بسوء نية وأن التزام المكتري بأداء الواجبات الكرائية يقابله الانتفاع بالعين المكتراة وذلك بتخلي المكري عنها وتسليمها للمكتري ويضعها تحت تصرفه ويستطيع حيازتها دون عائق وفي نازلة الحال فإن العارضة لم تتسلم بعد المحل المتنازع فيه منذ إبرام العقد وكان يفترض التسليم في متم يونيو 2018 وبذلك يكون المدعى عليه فرعيا قد خرق مقتضيات الفصول 635 و 636 و 637 و638 من ق ل ع وكذلك مقتضيات القانون رقم 49.16 لذلك يلتمس العارض في المقال الاصلي أساسا في الشكل التصريح ببطلان الانذار المستند عليه في التقدم بالدعوى الحالية لعدم تبليغه للعارضة مع الحكم بعدم قبول الدعوى شکلا واحتياطيا في الموضوع حفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها في حالة إذا ما أدلى المدعى عليه فرعيا بما يثبت توصل العارضة بالإنذار وفي المقال المضاد الحكم بأمر المدعى عليه فرعيا بتسليم المحل التجاري المتنازع فيه للعارضة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع والحكم باداء المدعى عليه فرعيا للعارضة تعويضا مسبقا قدره 20.000,00 درهم عما لحقها من خسارة مادية وما فاتها من ربح واجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص قصد تحديد الخسارة المادية التي لحقت العارضة وما فاتها من ربح جراء امتناع المدعى عليه فرعيا من تسليمها المحل المتنازع فيه منذ تاريخ 01/07/2018 مع احتساب الواجبات الكرائية التي تم تحويلها في الحساب البنكي للمدعى عليه فرعيا مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والاجبار في الادنى.
وعزز المقال بنسخة من انذار وثمان نسخ من صولات اداء ونسخة من انذار مع محضر تبليغ ونسخة من امر مع محضر معاينة.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 244 الصادر بتاريخ 25/02/2020 والقاضي باجراء بحث بين طرفي النزاع بتاريخ 17/03/2020 القاعة 6 على الساعة 11 صباحا يستدعى لها الاطراف ونوابهم.
وبناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 21/07/2020 حضر الطرف المدعي ودفاعه , وحضرت ادة (ر.) عن الطرف المدعى عليه وحضر السيد حسن (ن.) باعتباره الممثل القانوني لشركة (ب. ك.) مدليا بالقانون الأساسي للشركة ,وأفاد المدعي ان الامر يتعلق بشركة (ب. ك.) وهو ما أكده دفاع الطرف المدعى عليه في حين ان الاندار توصلت به شركة (ب. ن.) مضيفة ان موكلها يتوفر على الشركتين معا بمحلين تجاريين , الأول المخصص لبيلا نيتوياج والثاني لبيلا كار ,وانهما بنفس البناية , وان المنزل بأكمله له رقم واحد ,وان كل واحد من المحلين اكري بعقد مستقل ,وادلت ادة (ر.) با صور للعقدين معا , وتبين ان العنوان واحد الا ان السومة مختلفة شركة (ب. ك.) بمشاهرة 2500.00 درهم وشركة (ب. ن.) ب 2000.00 درهم ,وأفاد الطرفان بان المحلين متجاورين ويتواجدان بنفس البناية الا ان كل واحد بواجهة , وعن سؤال أجاب ممثل المدعى عليها بانه نفس العنوان كما ادلى دفاع المدعي بمصورة محضر معاينة يفيد ان العون المكلف عاين ما ضمن به , وعن سؤال لممثل شركة (ب. ك.) حول أدائه للوجيبة الكرائية افاد انه أدى واجبات الكراء الى غاية يونيو 2019 ودلك لانه لم يتسلم المحل المدعى فيه الى حد الان ,وان المحل مغلق, وعن سؤال للمكري عقب بانه يكري للمدعى عليه محلين واحد عبارة عن محل مع القبو , والثاني سفلي مع السدة ,وان المحلين مقسومين كل على حدة ,كما افاد ان المكتري تسلم المحلين معا ,, في حين عقب المكتري ان المحل الدي تتواجد به شركة (ب. ن.) هو الدي يشتغل الان فقط , في حين عقب المكري انه سلم المكتري مفاتيح المحلين معا واكد المكتري كونه لم يتسلم محل شركة (ب. ك.), وعن سؤال وجهه دفاع المدعي لممثل المدعى عليها حول تواجده بمحل سفلي وبه قبو وسدة ,أجاب بان المحل الدي يستغله حاليا به سدة قام بانشاءها شخصيا وبه قبو بالإضافة الى السفلي ,وعقب المكري انه اكرى المحل للمكتري على أساس شركتين لهما فاصل , شركة لها قبو وشركة لها سدة ,مضيفا ان محله بأكمله مساحته 120 متر مربع , المكري له 63 متر ,وهناك مصبنة يمارس بها شخصيا , ومحل اخر لبيع الدجاج وان كل محل له ريدو خاص به .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن الامر يتعلق ببيلا كار وليست شركة (ب. ن.) وأن الانذار توصلت به شركة بلا كار وليست شركة (ب. ن.) وان العارض يملك الشركتين معا بمحلين تجاريين يتواجدان بنفس البناية وان المنزل بأكمله له رقم واحد وان كل واحد م المحلين اكري بعقد مستقل وتم الادلاء بصورة من العقدين كل عقد يضم سومة كرائية مختلفة شركة (ب. ك.) بمبلغ 2500 درهم وشركة (ب. ن.) بمبلغ 2000 درهم وان المحلين يتواجدان بنفس البناية وكل واحد منهما بواجهته وصرح الممثل القانوني للشركة العارضة بأنه أدى الواجبات الكرائية إلى غاية يونيو 2019، وتوقف عن الأداء لأنه لم يتسلم المحل المدعى فيه إلى حد الآن والمحل مغلق وأنه لم يتسلم مفاتیح محل شركة (ب. ك.) بعد وصرح المدعي بأن المحل المكرى لشركة (ب. ك.) مساحته 63 متر، وهنالك مصبنة يمارس بها شخصيا ومحل آخر لبيع الدجاج وزعم أنه سلم المحلين للسيد حسن (ن.) بصفته ممثل الشركتين المحل الاول عبارة عن محل مع القبو، والمحل الثاني سفلي مع السدة وأن المحلين مقسومين وأن تصريحات المدعي لا أساس لها من الصحة وأن المحضر المدلى به لا يخص الشركة العارضة وإنما يتعلق بشركة (ب. ن.)، كما أن المحضر ضمنت به عدة معطيات غير صحيحة كوجود محلين تجاريين وغيرها من المزاعم وأن تلك المغالطات يفندها محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (ب.) التي انتقلت إلى العقار الكائن بتجزئة [العنوان] مديونة البيضاء، والتي عاينت أن العقار يتكون من ثلاث محلات تجارية محل خاص بشركة (ب. ن.)، يقع على واجهة زنقة كبيرة، ويتوفر على بابين ولا وجود لأي حاجز بينهما وبه قبو ومحل لبيع الدجاج يتكون أيضا من بابين باب محاذي لشركة (ب. ن.) وباب بالواجهة المتواجدة بها باب العقار ومحل تجاري ثالث تكتريه شركة (ب. ك.)، مغلق محاذي لباب العقار وأن المفوضة القضائية عاينت المحل الذي تكتريه شركة (ب. ن.) وضمنت بالمحضر أن المحل يتوفر على بابين ولا وجود لأي حاجز بينهما باب يؤدي مباشرة إلى إدارة الشركة المتواجدة بالسدة والمصنوعة من الحديد وبجانب الدرج المؤدي للإدارة هناك واجهة من الألمنيوم والزجاج معروض بها سلع وخلفها يوجد مکتب تابع الادارة ومستودع للسلع وباب يؤدي إلى الرواق المعروضة به سلع وعند مدخل الباب من جهة اليسار هناك درج حديدي يؤدي إلى قبو المحل والذي يعتبر كذلك رواق لعرض السلع وعاينت مساحة المحل طوله 9m2/30cm والعرض 6m2/20cm ومساحة للقبو طوله 7m2/80cm وعرضه 6m2/20cm كما عاينت المفوضة القضائية المحل التجاري الثاني الذي تكتريه شركة (ب. ك.) والذي دلها علیه السيد حسن (ن.) مغلق ويتواجد بواجهة العقار رقم 18 بجانب باب العقار وأرفقت المحضر بصور فوتوغرافية للمحلين التجاريين تثبت أن أحدهما يخص شركة (ب. ن.)، مفتوح وتمارس به هذه الأخيرة نشاطها والمحل الآخر يخص شركة (ب. ك.) مغلق وأن المدعي لم يمكن العارضة من العين المكراة إلى غاية يومه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 2020/12/25 وأن المدعي وبمجرد توصله بالإنذار عمد إلى إغلاق المحل التجاري الذي كان مخصصا للمصبنة كما هو ثابت بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ب.) بتاريخ 2020/02/04 وأن ادعاء المدعي بكونه أكرى المحل مقسوم إلى محلين الأول مخصص لشركة (ب. ن.)، والثاني مخصص لشركة (ب. ك.)، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة ويفندها محضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (ب.) التي انتقلت إلى المحل التجاري التي تمارس فيها شركة (ب. ن.) نشاطها التجاري وعاينت عدم وجود أي حاجز بينهما وتم الاتفاق في عقد الكراء المبرم بين ممثل الشركة العارضة والمدعي على أن المحل المخصص شركة (ب. ك.) مساحته 63 متر مربع وهو الأمر الذي أكده المدعي بجلسة البحث وبالرجوع إلى المحاضر فإن المحل التجاري الذي تكتريه العارضة فعليا مغلق مما يتضح جليا أن المدعي لتقدمه بالدعوى الحالية بالرغم من علمه به بأن العارضة لم تتسلم العين المكتراة إلى غاية يومه لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وعزز المذكرة ب باصل محضر معاينة وصورة محضر معاينة واستجواب ,وصور من عقد كراء الشركتين ,وصورة تصميم هندسي ,وصورة من السجل التجاري الخاص بشركة (ب. ن.) ,وصورة من ترخيص بممارسة نشاطها ,وفاتورتي ماء وكهرباء ,و صورة شهادة ملكية .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن المدعى عليها شركة (ب. ك.) تزعم أن الإنذار الموجه إليها يعد باطلا لكونه يحمل تأشيرة شركة (ب. ن.) وأن التبليغ الواقع للسيدة أمينة (ن.) باعتبارها مستخدمة لدى المدعى عليها وعلى فرض أن التأشيرة تحمل اسم شركة أخرى لها نفس الممثل القانوني فان التبليغ يبقى سليما اذا العبرة بالجهة التي توصل بالتبليغ بالعنوان الحقيقي وليس بالتأشيرة وأن تبليغ الإنذار المؤرخ في 2019/11/29 على أساس قانونی سلیم ومطابق لمقتضيات الفصلين 516 و38 من قانون المسطرة المدنية ولما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 15 فبراير 1993 الذي اعتبرت فيها أنه اذا کان ال ای من ق م م يقتضي توجه الاستدعاء والتبليغات والإنذارات وغيرها المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، فإن هذا لا يمنع من تسليم تلك الوثائق عموما إلى الممثل القانوني شخصيا أو في موطنه أو إلى أقاربه او خدمة أو أي شخص آخر يسكن معه حسب ما نص على ذلك الفصل 38 من نفس القانون وأن محكمة النقض ذهبت في كثير من قراراتها الى أنه يجوز التبليغ الي الشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل معه ولو كان حارس الشرکة او أي عامل تابع لها وقد اعتبر اجتهاد محكمة النقض في مجموعة من قراراته أن يجوز تبلیغ الشركة بمقرها الاجتماعي بواسطة احد مستخدميها وأن واقعة التماطل في نازلة الحالة ثابتة لكون المدعى عليها رغم توصلها بالإنذار لم تكلف نفسها عناء أداء المبالغ المتخلدة بذمتها التي لا زالت عالقة إلى تاريخ تحرير المذكرة وأنها لا يمكن لها الفكاك أو التنصل من واقعة التماطل إذ أنها لا تؤدي الوجيبات الكرائية التي تعتبر ركنا من أركان تنفيذ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وأن ما تدفع به من دفوعات تكتسي بصبغة سوء النية في التقاضي وتجادل في العقد الرابط زاعمة أن العارض لم يسلمها العين المكتراة و الأمر الذي لا يمكن القول به طبقا للمبدأ القائل كلام العقلاء منزه عن العبث و في المقال المضاد أنه لا يتركز على أساس شكلي سليم مما يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا وفي الموضوع ان من جملة ما تزعمه المدعية فرعيا أنها شركة في طور التأسيس أبرمت عقدا مع العارض دون أن تتسلم العين المكتراة ملتمسة تسليمها إياها وأن ما تطلبه المدعى عليها يدخل في حكم المستحيل وغير الممكن ذلك أن تتواجد بالعين المكتراة من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين وأن ادعاء عدم تسلمها للعين المكتراة غير مستساغ لا واقعا ولا قانونا ذلك أنه من جهة أولى أن تاريخ بداية العقد هو فاتح يونيو 2018 كما أن المدعى عليه ظل يؤدي الوجبية الكرائية الى غاية فاتح يونيو 2019 وأنه بعد هذا كله يزعم أنه لم يتسلم المحل المتعاقد بشأنه وهو أمر مناف للواقع والقانون وانه لا يمكن تصور أداء المدعى عليه وجبية الكراء لمدة اثنا عشر شهر دون أن يتم تمكينه من المحل مما يجعل المدعى عليه بتقاضي بسوء نية ومن جهة ثانية انه طبقا للعقد فالمحل التجاري يتكون من محل تجاري و به محل تحت ارضي وبالرجوع لمحضر جلسة البحث بتاريخ 21 يوليوز 2020 أجاب المدعى عليه بان المحل الذي يستغله حاليا به سدة قام بإنشائها شخصيا وبه قبو بالإضافة إلى السفلي مما يقطع الشك باليقين أن المدعى عليه تسلم المحل و ما أكده من مواصفات مطابق لبنود العقد وأنه بناء على محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي سعيد (خ.) والذي انتقل للعنوان موضوع العقد وأنجز محضر يؤكد أن المدعى عليها تستغل المحل و أن غايتها التهرب من الأداء ذلك أنها الى يومه تستغل المحل التجاري دون أن تؤدي للعارض أو تعرض أية وجيية كرائية عالقة في ذمتها، وهو ما يؤكد سوء نيتها في التقاضى بخلاف مقتضيات الفصل الخامس من ق.م.م، ودليل على ثبوت التماطل في الأداء مما يستوجب القول الحكم بافراغها من المحل التجاري المملوك للعارض هي أو من يقوم مقامها وفي الطلب الإضافي أن العارض سبق أن طالب بمقتضی مقاله الافتتاحي بالحكم على المدعى عليها بمبلغ 15.000,00 درهم عن واجبات الكرائية من شهر يونيو 2019 إلى متم نونبر 2019 عدد الشهور 6 أشهر وأنه من تاريخ المقال الافتتاحي المؤرخ في 26 دجنبر 2019 إلى متم شهر شتنبر 2020 عدد الشهور 10 أشهر وجب فيهم 25.000,00 درهم لذلك يلتمس العارض في المقال الاصلي الحكم وفق مقاله الافتتاحي وبرد جميع دفوعات الطرف المدعى عليها وفي المقال المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المدعى عليها الصائر وفي الطلب الاضافي الحكم بأداء المدعى عليها واجبات الكراء عن الفترة من دجنبر 2019 الى متم شتنبر 2020 عدد الشهور 10 اشهر وجب مبلغ 25.000,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المذكرة بصورة شمسية من محضر مفوض قضائي.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أن المدعي زعم بكون التبليغ الواقع للسيدة أمينة (ن.) تبلیغ صحیح باعتبارها مستخدمة لدى العارضة بالرغم من أن التأشيرة تحمل اسم شركة أخرى إلى غير ذلك من المزاعم ويتضح جليا بأن المدعي يقر بأن التبليغ لم يتم للشركة العارضة ويحمل تأشيرة شركة أخرى لا علاقة لها بها وأن بالرجوع إلى تعريف الشركة بالمفهوم القانوني فهي شخص اعتباري يعترف له القانون بشخصية معنوية مستقلة وبالتالي ذمة مالية مستقلة وأهلية للتصرف والالتزام بمسك المحاسبة والقيد في السجل التجاري وفي السجل الضريبي وإلى غير ذلك من الإجراءات القانونية اللازمة وأن الشركة العارضة لم تتوصل بأي إنذار في التاريخ المسطر فيه لسبب بسيط وهو أنها لم يكن اكتمل تأسيسها بشكل قانوني من تسجيل في السجل التجاري وغيرها من الإجراءات القانونية التي تتطلب إنشاء الشركات التجارية كما أنها لم تتسلم المحل التجاري المتنازع فيه لممارسة نشاطها التجاري إلى غاية يومه وأن العارضة لم تكن تمارس أي نشاط تجاري بتاریخ تبليغ الإنذار وليس لديها مستخدمين وأن السيدة أمينة (ن.) ليست بمستخدمة لديها وبالتالي فتوصل السيدة أمينة (ن.) بالإنذار بصفتها أجيرة لدى شركة (ب. ن.)، لن يرتب أية آثار قانونية في مواجهة الشركة العارضة وبالتالي فإن هاته الاخيرة لم تبلغ بالإنذار بالأداء الذي استند عليه المدعي للتقدم بالدعوى الحالية مخالفا بذلك مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وبالتالي فإن القرارات المستشهد بها من طرف المدعي لا تنطبق على نازلة الحال لكون الإنذار بلغ إلى مستخدمة لدى شركة أخرى لها ذمتها المالية وشخصيتها الاعتبارية المستقلين ولا علاقة لها بالشركة العارضة مما يتعين معه استبعاد مزاعم المدعي لعدم صدقيتهما واستبعاد قرارات محكمة النقض المستشهد بها لكونها لا تنطبق على نازلة الحال واحتياطيا في الموضوع زعم المدعي بكون العارضة تقاعست عن أداء المبالغ المتخلدة بذمتها رغم توصلها بالإنذار إلى غير ذلك من المزاعم وأنه وتفاديا لتكرار مناقشة عدم توصل العارضة بالإنذار فإنها توضح أنها لم تتوصل بالإنذار المستند عليه في التقدم بالدعوى الحالية وانه يحمل توقيع وتأشيرة شركة أخرى لا علاقة لها بها وأنها لم تتسلم بعد المحل المتنازع فيه وأن السيدة التي توصلت ووقعت على الانذار ليست بمستخدمة لدى العارضة ولا تربطها أية علاقة شغلية بها ، في المقال المضاد في الشكل أن المدعي لم يوضح وجه الخلل الشكلي الذي يشوب مقال العارضة مما يبقى الدفع والعدم سواء ويتعين استبعاده والقول بقبول المقال المضاد للعارضة لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع أن المدعي بمزاعمه يحاول جاهدا خلط الأوراق وقلب الحقائق بخصوص المحل المتنازع فيه مدليا بمحضر معاينة مباشرة يتضمن مغالطات كما زعم بأن العارضة ظلت تؤدي الواجبات الكرائية لمدة إثنا عشر شهراوأن العارضة تؤكد ما جاء بمقالها المضاد وتعقيبها بعد البحث من ملتمسات،وترد بإيجاز وذلك أنها كانت تؤدي الواجبات الكرائية للمدعي لمدة عشرة أشهر من يونيو 2018 إلى غاية أبريل 2019، وأن الأداء كان بناء على طلب المدعي إمهاله لإفراغ المحل التجاري الذي كان يزاول به نشاط المصبنة لكن المدعي فقط كان يراوغ العارضة للإثراء على حسابها دون سبب مشروع فتوقفت عن الأداء وظلت تطالبه حبيا بتسليمها المحل ووجهت له إنذار لتسليمها المحل التجاري لكنها فوجئت بتقدمه بالدعوى الحالية وإغلاقه المحل التجاري الذي يزاول به نشاط المصبنة وأن إدعاء المدعي بوجود محليين تجاريين مستقلين وأن العارضة تمارس في أحدهما وإدلاؤه بمحضر معاينة هي مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة تفندها محضر المعاينة والاستجواب المنجز بتاریخ 2020/09/12 من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (ب.) مرفق بأربعة عشرة صورة فوتوغرافية بالألوان بتاريخ 2020/09/12 توضح بشكل جلي وضعية المحل التجاري الذي تكتريه شركة (ب. ن.) من الداخل والخارج كما وصفته وصفا دقيقا وبالتالي فإن المحل الذي يزعم المدعي بأن العارضة تمارس فيه نشاطها فهو المحل التجاري الذي تكتريه شركة (ب. ن.) يتوفر على بابين Deux Rideau، وعلى لوحة إشهارية تحمل اسم شركة (ب. ن.) ولا وجود لأي حاجز بينهما كما هو ثابت بمحضر المعاينة والصور الفوتوغرافية المرفقة به وأن عقد الكراء المبرم بين العارضة والمدعي مضمن به بأن المحل التجاري يتكون من محل تجاري و به محل تحت أرضي مساحته 63 متر، وهو المحل المغلق الذي كان مزاولا به نشاطا تجاريا متمثلا في المصبنة، وبمجرد توصل المدعي بالإنذار من العارضة قام بإغلاقه كما يثبت ذلك محضر معاينة واستجواب الجوار المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) وأن الشركة العارضة (ب. ك.) لم تتسلم المحل التجاري بعد وهو المحل التجاري المغلق مما يتعين رد جميع مزاعم المدعي مع الحكم وفق ما جاء بالمقال المضاد ومذكرتهما التعقيبية بعد البحث من ملتمسات وفي الطلب الإضافي في الشكل أن الإنذار الذي بني عليه الطلب الأصلي لم تتوصل به العارضة قط وبالتالي فإن الطلب الإضافي معيب شكلا لبطلان الإنذار المستند عليه ويتعين عدم قبوله وفي الموضوع أن التزام المكتري بأداء الواجبات الكرائية يقابله الانتفاع بالعين المكتراة وذلك بتخلي المكري عنها وتسليمها للمكتري وأن يضعها تحت تصرفه ويستطيع حيازتها دون عائق وأن المدعي أصليا اتفق مع ممثل العارضة على تسليمه المحل التجاري فارغا في نهاية يونيو 2018 لكنه أخلف الاتفاق ولم يمكن العارضة من العين المكتراة موضوع عقد الكراء إلى غاية يومه، بالرغم من أن ممثلها القانوني كان يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي باسمه وذلك منذ بداية يونيو 2018 إلى متم أبريل 2019 وما دام أن المدعي منذ إبرام عقد الكراء وهو يتماطل في تنفيذه بتسليم العارضة العين المكتراة ويطالب إمهاله إلى حين إفراغه وأن العارضة بادرت إلى توجيه إنذار للمدعي في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ن.) بصفته ممثل الشركة العارضة التي لم يكن اكتمل تأسيسها بشكل قانوني لتسليمه المحل التجاري المتنازع فيه يزاول به نشاطا تجاريا يتمثل في المصبنة وعليه فإن المدعي يتقاضی بسوء نية فبمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2019/12/25 تقدم في اليوم الموالي بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وبعدها بإغلاق المحل التجاري المتنازع فيه الذي یزاول به نشاط المصبنة كما يثبت ذلك محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد (ب.) والمنجز بتاريخ 2020/02/04 ومادام ان المدعي لم يمكن العارضة من العين المكتراة الى غاية يومه مخالفا بذلك مقتضيات الفصول 635 و636 و637 و638 من ق.ل.ع وكذلك مقتضيات القانون رقم 16-49 لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية السابقة لها من ملتمسات والحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم وفق ما جاء به وفي الطلب الاضافي التصريح بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 925 الصادر بتاريخ 27/10/2020 والقاضي باجراء خبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 25/01/2021 والذي خلص فيه السيد الخبير أن عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ن.) ينطبق على المحل التجاري الاول المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص بالرقم 1 مع الاشارة الى ان هذا العقد ينص على السدة ولا ينص على القبو وأن عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.) ينطبق تماما على المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص بالرقم 2 بانتقاص المحل التجاري الثالث المستحدث (المخصص لبيع لحوم الدجاج) والمقتطع منه حيث ان عقد الكراء ينص على ان المحل متكون من محل تجاري به قبو مساحته 63 متر مربع وهي تقريبا نفس المساحة المتبقية من قبو البناية بعد انتقاص مساحة القبو المستعملة من طرف شركة (ب. ن.) .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2021 جاء فيها أن السيد الخبير بعدما انتقل إلى المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] مديونةالبيضاء، عاين أن العقار المذكور مقسوم إلى ثلاثة محلات تجارية :المحل التجاري الأول المرموز له بالتصميم المرخص بالرقم 1وهو الذي يتواجد په شركة (ب. ن.)، مساحته 62,10 متر مربع، به سدة حديديةمساحتها 13,12 متر مربع، ودرج حديدي يؤدي إلى قبو مساحته 48,53 متر مربعوأن المحل له بابان في التصميم المرخص يؤديان إلى نفس الفضاء، لا وجود لأي حاجز عازلبينهما، الباب الأول يقابله درج حديدي يؤدي إلى السدة، والباب الثاني يؤدي إلى الرواق Galarieالمتواجد بالسفلي على يساره فجوة بها درج حديدي يؤدي إلى القبو و المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم المرخص بالرقم 2وهو المحل التجاري الذي أحدثت به التعديلات التالية:
• أحدث داخله جدار فاصل من أجل استحداث محل تجاري جديد، يمارس به بيع الدجاجيطل على زقاقين - ما تبقى من هذا المحل التجاري رقم 2 بعد اقتطاع المحل المستحدث لبيع لحم الدجاج، أحدثله مدخلان جديدان عبارة عن بابين حديديين، وأصبح محلا مستقلا عاينه الخبير مغلقا وأن السيد الخبير خلص إلى أن عقد الكراء الخاص ببيلا نیتوایاج، ينطبق على المحل التجاري الأول المرموز له بالتصميم الهندسي المرخصرقم 1 وأن عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.)، ينطبق تماما على المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسيالمرخص رقم 2، بانتقاص المحل التجاري الثالث المخصص لبيع لحوم الدجاج والمقتطع منه، وأن عقدالكراء ينص على أن المحل متكون من محل تحاري به قبو مساحته 63 متر مربع، وهي تقريبا نفس المساحةالمتبقية من قبو البناية بعد انتقاص مساحة القبو المستعملة من طرف شركة (ب. ن.)ومادام ان السيد الخبير احترم وطبق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 59 من ق.م.م بحيث قدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني طرحته المحكمة بالحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة تقنية بحيث قام بالانتقال الى المحل التجاري الكائن بالعنوان المسطر بالحكم التمهيدي وقام بمعاينته ووصفه وحدد المساحة الاجمالية والمحلات التجاري المطابقة للعنوان ومدى مطابقة كل عقد على المحل المخصص له وارفق التقرير بصور فوتوغرافية وانجز مسحا معماريا للمحلات التجاري لذلك تلتمس العارضة التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة الذي خلص الى كون عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.) ينطبق تماما على المحل التجاري الثالث المخصص لبيع لحوم الدجاج المقتطع منه والحكم وفق ما جاء بالمذكرات السابقة للعارضة مقالها المضاد من ملتمسات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد العاطي (ك.) بواسطة نائبه بجلسة 09/03/2021 جاء فيها أن الخبرة المنجزة تؤكد على أن المدعى عليه يستغل القبو (محل تحت ارضي )بل أكثر من ذلك تؤكد على أن العقد الخاص بشركة (ب. ن.) لا ينص علي القبو مما يؤكد أن المدعي عليه تسلم المحلين معا و يستغلهما في الواقع فكيف له حسب مزاعمه أن يلجإلي القبو و العقد الخاص بشركة (ب. ن.) الذي يعترف المدعى عليه بسريان مفعوله يتكلم عن محلتجاري به سدة و لا يتكلم عن القبو ( المحل التحت ارضي ) أما العقد موضوع الدعوى الحالية هو الذيجاء فيه محل تجاري و به محل تحت أرضي أي القبووانه بخصوص ما يدعيه المدعى عليه من كونه اتفق مع العارض علي أن يسلمه المحلالمكترى لفائدة شركة (ب. ك.) في نهاية يونيو 2018 فارغا ثم أخلف وعده كلام لا أساس له من الصحةفالمدعى عليه تسلم العين المكتراة عند إبرام العقد كما سلف ذكره و عاینها وقبلها على حالتها كما هومدون بالعقد فلا مجال للدفع بالدليل الكتابي أمام ادعاءات لا أساس لها من الصحةوأن ممثل الشركة المذكورة كان يؤدي واجبات کراء المحل بانتظام منذ تاريخ إنشاء العقد ولم يتوقف إلا بتاریخ شهر يونيو 2019 موضوع هذه الدعوى و لم يدفع في أي وقت سابق بأن العقارانتزع منه بعد حيازته و كيف له أن يؤدي واجبات کراء عن محل لم يتسلمه أصلاو من جهة أخرى فإن المدعى عليه يتناقض في أقواله عندما ادعى انه كان يؤدي الواجبات الكرائيةالمحددة في مبلغ 2500 درهم شهريا منذ بداية العقد في يونيو 2018 إلي متم ابريل 2019 رغم أنشخص أخر حسب زعمه يزاول بالمحل المكري نشاطا تجاريا يتمثل في مصبنة و هي أمور لم تشرإليها الخبرة الحالية المنجزة فيالملف وأن الثابت مما سطر أعلاه أن المدعى عليه الذي يقر بعقد الكراء الرابط بينه و بين العارضدون الطعن في أي من جزئياته يحاول التملص من الالتزام الواقع على كاهله ألا و هو أداء الواجباتالكرائية المستحقة و قدرها 2500 درهم شهريا دون تماطل منذ تاريخ يونيو 2019 علما انه أديالواجبات الكراء السابقة منذ إنشاء العقد بدون مشاكل و هي قرينة علي زيف ادعاءاتهوانه بذلك يبقي الإنذار الموجه للمدعى عليها ثم بشكل صحيح و هو ما أكده ممثلها في معرضرده علي المقال الموجه ضده بخصوص شركته الثانية (ب. ن.) حيث أكد أنه توصلت بالإنذار هيشركة (ب. ك.) الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/27 تحت عدد 5405ودفعا لأي لبس يدل العارض بشهادة إدارية يشهد فيها السيد القائد رئيس الملحقةالإدارية الأولى التي يقع العقار داخل دائرة نفوذه أن المنزل الكائن بتجزئة [العنوان] مديونةالبيضاء يحتوي علي أربع محلات تجارية لذلك يلتمس العارض الحكم وفق ما جاء في مقاله الأصلي و المقال الإضافي
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها بجلسة 30/03/2021 جاء فيها أنه وخلاف ما زعمه المدعي فإن عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.) ينطبق تماما على المحل المغلق بعد انتقاص المحل المستحدث لبيع لحم الدجاجوأن عقد الكراء ينص على أن المحل الرابط بين العارضة والمدعي ينص على أن المحل متكون من محلتحاري به قبو مساحته 63 متر مربعوأن السيد الخبير وضح ذلك في الوثيقة المرفقة بالتقرير المسماة مسح معماري للمحل التجاري كماأخذ صور فوتوغرافية للمحل التجاري المغلق والمتنازع فيهوأن المدعي رفض الحضور لجلسة الخبرة وفتح المحل المتنازعفيه لتبيان الحقيقة وما دام أن الدعوى الحالية تخص كل من المدعي وشركة (ب. ك.) وما دام أن العارضة هي من التمست إجراء خبرة على العقار الذي يتواجد به المحل المتنازعفيه هي من أدت صائر الخبرة وذلك لاستجلاء الحقيقةوما دام أن المدعي تخلف عن الحضور بجلسة الخبرة رغم التوصل، وتعذر على الخبير الولوجإلى المحل المغلق الذي كان يزاول به نشاط المصبنة، لكونه مغلقوما دام أن المدعي سبق وان تقدم أمام نفس الهيئة في الملف عدد 2020/8219/550 القاضيالمقرر الاستاذ حبلي بوشعيب، والذي يتعلق بنزاع بينه وبين بشركة (ب. ن.) بملتمس إخراج الملف من المداولةلإجراء خبرة عقارية على المحل المتنازع فيه وأدلى بنسخة من طلب إجراء خبرة عقارية في حين ورغم إستجابةالمحكمة لطلب الاخراج من المداولة فإن المدعي لم يدل بأية خبرة منجزة فإن تقدم المدعي بمذكرة بعد الخبرة يفسر فيه الخبرة على هواه كما قام بتحريفها باستنتاجاتهالغريبة واعتبر بأن وجود درج حديدي يؤدي إلى القبو دليل على أن العارضة تستغل المحل تحت أرضيوأن ما خلص إليه تقرير الخبير من كون عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.) ينطبق تماما علىالمحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص رقم 2يفيد قطعا أن المدعي لم يمكن العارضةمن المحل التجاري المتنازع فيه إلى غاية يومه والذي عاينه كل من المفوضة القضائية زهرة (ب.) والسيد الخبيربوشعيب شيباني مغلقامما يتعين معه استبعاد مزاعم المدعي لعدم صدقيتها وحول عدم توصل العارضة بالإنذار ذلك ان المدعي زعم بمذكرته بعد الخبرة " بان الانذار الموجه للمدعى عليها ثم بشكل صحيح وهو ما أكدهممثلها ... أنه توصلت بالانذار هي شركة (ب. ك.) الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/27 عدد5405وبالرجوع إلى الحكم المذكور فإن الممثل القانوني للعارضةلم يسبق له وأن صرح بأن شركة (ب. ك.) توصلت بالإنذار مما يتضح جليا بأن المدعي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على مذكرات العارضة وعلى الحكم الذياستند عليه، فالممثل القانوني لها صرح في الملفين معا أن الانذار وجه في اسم شركة (ب. ك.) وتوصلت به شركةبیلا نیتوایاجونفس الأمر بالنسبة للملف الحالي فإن الانذار وجه في اسم الشركة العارضة (ب. ك.)، في حين توصلت بهشركة تحمل تسمية (ب. ن.) وهي أجنبية عن العارضةوعليه فإنه يتعين استبعاد مزاعم المدعي لعدم صحتها، والاشهاد للعارضة بتمسكها بدفعها المتعلق ببطلانالانذار لعدم توصلها به وثم التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وحول الوثيقة المعنونة بالشهادة الإدارية ذلك أن السيد القائد أصدر تلك الوثيقة بناء على تصريحات المدعي الشفوية، وعلى عقد الكراء الرابط بين العارضة والمدعي وليست بناء على معاينته للمحل المتنازع فيه بصفة شخصية رفقة اللجنة الادارية التي تتكونمن ممثلين عن المجلس الجماعي وعن عمالة إقليم مديونة وعن المقاطعة التابع لها العقار الذي يتواجد بها المحل وأن المدعي يتناقض في تصريحاته بحيث سبق وأن صرح بجلسة البحث بأنه يكري للممثل القانونيللعارضة محلين واحد عبارة عن محل مع القبو والثاني سفلي مع السدة وأن المحلين مقسومين كل على حدة وأنالمحل الذي يتواجد به شركة (ب. ن.) هو الذي يشتغل الآن فقط، في حين صرح بمذكرته بعد الخبرة بأن شركة بيلاکار تستغل المحل تحت أرضي (أي فقط القبو) وأن الثابت بمحضر المعاينة وتقرير الخبرة، والصور الفوتوغرافية لكل من الخبير والمفوضة القضائية، فإن القيو تستغله شركة (ب. ن.) في عرض سلعها المتمثلة في مواد التنظيف وما دام أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عقارية على العقار الذي يتواجد به المحل المتنازع فيه وخلصت إلى ما تم تفصيله أعلاه وما دام ان العارضة سبق وأن أدلت بمحضر المعاينة والاستجواب للمحل المغلق و محضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية السيدة زهرة (ب.) مرفق بالصور الفوتوغرافية وأن ما ضمن بالشهادة الادارية تفنده تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين من طرف وكذا محضر المعاينة وأن تقرير الخبرة ومحضر المعاية هي وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وان من تناقضت اقواله بطلت حجيته لذلك تلتمس العارضة التصريح باستباد مزاعم المدعي لعدم صحتها واستبعاد الوثيقة المدلى بها من طرف المدعي لعدم حجيتها وزوريتها والحكم فق ما جاء بالمذكرات السابقة للعارضة ومقالها المضاد من ملتمسات.
وارفق المذكرة بنسخة من طلب اخراج مع طلب تعيين خبير، نسخة من حكم ونسخة من محضر جلسة بحث.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 735 الصادر بتاريخ 13/04/2021 والقاضي بإجراء بحث تكميلي يوم الثلاثاء 27/04/2021 على الساعة الثانية عشر صباحا يستدعى لها الاطراف والدفاع .
وبناء على البحث المجرى ليوم 15/06/2021 حضرت نائبة المدعى عليها شخصيا وحضر ممثل الشركة المدعى عليها السيد حسن (ن.) في حين تخلف المدعي ونائبه ولا دليل على توصلهما وادلى المدعى عليه بتنازل صادر عن المدعي السيد عبد العاطي (ك.)
وحضر خلال جلسة البحث ليوم 06/07/2021 الاستاذ الفاضلي (خ.) وادلى بمقرر تعيين الاستاذ احمد (ح.) مصفيا لمكتب الاستاذ يونس (ح.) رحمه الله وحضرت الاستاذة نورة (ر.) واشعر نائب المدعي بالاطلاع على التنازل المدلى به من طرف المدعي شخصيا لفائدة المدعى عليها.
وحضر خلال البحث ليوم 14/09/2021 الاستاذ (ف.) عن الاستاذ احمد (ح.) بصفته مصفيا وتخلف المدعي ولا دليل على توصله وحضر السيد حسن (ن.) بصفته ممثلا للمدعى عليها وادلى الاستاذ (ف.) بمذكرة عن الاستاذ (ح.) وحازن الاستاذة (ر.) نسخة منها.
وبناء على ادلاء المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 14/09/2021 جاء فيها أنه فوجئ بتنازل صادر عن العارض مدلى به في ملف الدعوى ولا عليم لنائبه به وان هذا التنازل يبقى غامضا ومبهما ويضر بمصالح العارض اذ أنه في مقابل ذلك أدلى المدعى عليه بدعوى مضادة تمس بحقوق العارض مما يبقى التنازل المذكور بدون أساس لذلك يلتمس استبعاده جملة وتفصيلا والحكم وفق المقال الافتتاحي وبعدم قبول المقال المضاد شكلا وبرفضه موضوعا مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وخلال جلسة البحث ليوم 28/09/2021 صرح السيد عبد العاطي (ك.) أن له اربع محلات وأن المسمى حسن يستغل محلين عن طريق الكراء والمحل الأول تتواجد به مصبنة والرقم الثاني يحتوي بائع الدجاج ومساحة المحل الأول تقريبا 25 متر حسب تصريحه والطابق التحت الارضي كراج مساحته ما بين 55 و 60 متر حسب تصريحه والمحل الذي يتواجد به بائع الدجاج مساحته 35 متر تقريبا وصرح كذلك ان المحل الثالث تكتريه الشركة التي غرضها التنظيف ومساحته تقريبا 15 متر مع توفره على سدة مساحتها تقريبا 10 أمتار وان المحل الرابع (ب. ك.) مساحته تقريبا 40 متر بكل مكوناته حسب تصريح السيد العاطي (ك.) وأجاب انه لم يلتقي مع الخبير لأن لم يستدعى واجاب عن سواء ان مجموع مساحة عمارته 120 متر وعند سؤال الممثل القانوني لشركة (ن. ب.) أفاد بأنه كان يكتري المحل بشركة (ب. ن.) قبل 2009 كان يشتغل في لافاج وبعد ذلك غير النشاط لشركة التنظيف وصرح ان مساحة شركة (ب. ن.) 60 متر تقريبا وانه لم يستلم بعد المحل المغلق (ب. ك.) وأن مساحته 63 متر تقريبا وأن شركة (ب. ن.) تتوفر على سدة وأن (ب. ك.) تتوفر على طابق تحت أرضي وصرح المسمى عبد العاطي (ك.) ان المصبنة كانت قبل أن يكون محل (ن.) وصرح الممثل القانوني لشركة (ن.) انها تتوفر على بابين وأكد ذلك السيد عبد العاطي (ك.) وعقب ان المحلين يتعلقان بالشركتين معا وافاد الممثل القانوني ان المصبنة مغلقة وأنه اكترى من عنه المحل المتواجد به المصبنة ويستغلها لشركة (ب. ك.) و ابرم عقد الكراء على أساس ان يمكنه المحل وصرح عبد العاطي (ك.) ان لحظة ابرام العقد كانت المصبنة مشغلة وصرح الممثل القانوني ان شركة (ب. ك.) بدأت نشاطها سنة 2020.
وبناء على ادلاء المدعي بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2021 باصل تراجع عن التنازل مصادق عليه بتاريخ 15 شتنبر 2021 يشهد من خلاله ان التنازل الغامض والمبرم المؤرخ في 21/05/2021 يبقى هو والعدم سواء ويتراجع عنه بشكل نهائي ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وكتاباته السابقة والحالية.
وخلال جلسة 28/10/2021 صرح الممثل القانوني ان شركة (ب. ك.) ليس لها مقر اجتماعي وانه يستغل شركة (ب. ك.) بمقر شركة (ب. م.) بل صرح بأن مصالح السجل التجاري تقوم بالاعتماد على وثائق الكراء ولا تهتم بالمعاينات وأن العقود المستدل بها لدى مصالح السجل التجاري تتعلق بشركة (ب. ك.) .
وبناء على المذكرة التعقيب على البحث مع مقال اضافي من طرف السيد عبد العاطي (ك.) بواسطة نائبه بجلسة 26/10/2021 والتي جاء فيها ان المدعى عليه أنجز مع العارض عقد كراء احدهما خصصه لشركته((ب. ن.)) بسومة كرائية قدرها : 00 ، 2000 درهم شهري والثاني لشركته ( (ب. ك.) ) سومة كرائيةقدرها : 00 ، 2500 درهم شهريا وذكر في العقدين معا ان المدعى عليه عاين المحلينالتجاريين وقبلهما على حالتهما وانه رفع دعوين مستقلتين لدى المحكمة التجارية في مواجهة المدعى عليه عندماتقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المحلين معا الأولى فتح لها الملف عدد2020/8219/550 صدر فيها حكم تاريخ : 27/10/2020 تحت عدد : 5405 قضیباداءالواجبات الكرائية عن المحل المخصص الشركة ( (ب. ن.) ) وقام المدعى عليه تنفيذه بدون أيتحفظ والثانية في المناقشة حاليا تحت رقم : 2020/8219/551 وتأخر البث فيها بسبب تقدم المدعى عليه بمقال مضاد خلال الإجراءاتمحاولا الاستيلاء على محل ثالث يملكه ويستغله كمصبنة تتوفر على أصل تجاري و ان المدعى عليه كان يؤدي الواجبات الكرائيةاللمحلين معا منذ انجاز العقدين بتاريخ2018/06/19 بدون مشاكلولمدة حوالي سنين ولم يتوقف إلا بسبب ظهور جائحة (فيروسکورونا ) محاولا التملص من التزاماته القانونية فكيف له أن يؤدي واجبات کراء عن محل لميتحوزه ولم يستغله؟ ولم يسبق للمدعى عليه أن آثار مسألة عدم تسلمه لأحد المحلين المكريين الا عرضا عندمطالبته بأداء الواجبات الكرائية المستحقة من خلال هذه الدعوى و تقدم بمقال مضاد يدعي فيهعدم تسلم المحل المکری لشركة ((ب. ك.))ولو كان جدي فيما يدعيه لرفع دعوى أصليةالمطالبة بالمحل منذ زمان وامتنع عن أداء واجب الكراء عن المحل الذي لم يسلمه منذ البداية وتناقض المدعى عليه من خلال تصريحه أمام قاضي البحث فهو من جهة يدعي أنالمحل الذي تتواجد به المصبنة المملوكة له هو المعني بعقد الكراء المخصص لشركة ((ب. ك.))وانه لم يعاينه ولم يسبق له ان تسلمه ويجهل محتوياته ومن جهة أخرى يؤكد انه شغلشركته المذكورة منذ سنة 2020 ولما سئل عن محل الأصل التجاري الشركة " (ب. ك.)" أجابأن مصالح السجل التجاري تعتمد على عقود الكراء ولا تقوم بالمعاينات وهو كلام لا معنى لهيحاول فقط من خلاله تبرير اشتغال شركة ((ب. ك.] ) بدون محل وبدون عنوان وهو أمر غيرمستساغ قانونا والشهادة الإدارية المدلى بها من طرفه والصادرة عن السلطة المحلية تثبت أنهناك أربع محلات مستقلة يملكها العارض أسفل منزله ، اكترى منها المدعى عليه محلينمنفصلين بدلیل وجود عقد كراء خاص لكل منهما ، إلا أنالمدعى عليه عندما تقدم بمقاله المضادعمد الى ازالة الفاصل بين المحلين لإيهام المحكمة والخبير بان الأمر يتعلق بمحل واحد و من خلال ما سجل أعلاه يتأكد أن المدعى عليه بالإضافة إلى رفضه أداء الواجباتالكرائية المترتبة بذمته مقابل كراء محلين تجاريين منه ، يسعى بكل الوسائل إلى الاستيلاءعلى محل ثالث بدون مسوغ قانوني ومن جهة اخرى في المقال الإضافي جاء فيه انه بمقتضى المقال الأصلي طالب العارض بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر يونيو2019الى متم شهر نونبر 2019 بحسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ : 00 ، 2500 درهم شهرياما مجموعه : 15000,00 درهم وبمقتضى المقال الإضافي الأول المؤرخ في : 2020/09/29 طالب باداء واجبات کرائية اضافية عنالمدة من شهر دجنبر 2009 الى متم شهر شتنبر 2020 بحسب نفس السومة أي ما مجموعه : 25.000,000 درهم و انه بعد ذلك ترتبت بذمة المكتري واجبات کرائية اضافية عن المدة من شهر أكتوبر 2020 الىمتم شهر أكتوبر 2021 بحسب نفس السومة أي ما مجموعه : 00، 32500 درهم وبذلك يكون المجموع المستحق :
00 ,15.000+ 25.000.00+32,500,00 = 72.500,00 درهم.
و ان الثابت من وثائق الملف أن المكتري منذ توصله بالانذار بتاريخ: 2019/11/29 لم يبادر إلىأداء الواجبات الكرائية المتخذة بذمته لذلك يلتمس العارض الحكم في المقال الأصلي والمقال الإضافي وفق ما جاء فيهما وفي المقال المضاد : الحكم برفضه شكلا وموضوعا وفي المقال الإضافي الحالي :الحكم على المكترية " شركة (ب. ك.) " في شخص ممثلها القانونيالسيد حسن (ن.) بأداء الواجبات الكرائية الإضافية الممتدة من شهر أكتوبر 2020 الى متم شهرأكتوبر 2021 بحسب سومة شهرية قدرها 2.500,00 درهم أي ما يعادل مبلغ : 32.50000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وارفق المقال ب: صورة من حكم الأداء عدد 5405 في مواجهة شركة (ب. ن.)۔صورة من شهادة إداريةمؤرخة في 19 يناير 2021 - صورة من عقدي الكراع
بناء على المذكرة تعقيب بعد البحث مع جواب المدلى بها من طرف شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 والتي جاء فيها أن تصريحات المدعي جاءت متناقضة ومتضاربة، بين ما صرح به بجلستي البحثوبمذكرته بعد الخبرة أو ما ضمن بالشهادة الإدارية، فتارة يصرح بأن المحل المخصص لشركة (ب. ك.) هوعبارة عن محل مع قبو، وتارة بصرح بان مساحته هي40متر مربع بكل مكوناته، وتارة يدلي بشهادة اداريةومذكرته بعد الخبرة مضمن بهما بأن شركة (ب. ك.) تشغل الطابق تحت أرضي، وتارة يصرح أن المحلينالتجاري متجاورين ويتوفران على بابين باب لشركة (ب. ك.) والثاني لشركة (ب. ن.)، وتارة يصرح بان هذه الاخيرة لديها بابين وبالتالي إن ما يجب الإستناد عليه هو عقد الكراء، باعتباره هو الأصل بحيث تم الاتفاق فيه بين الطرفين، على أن مساحة المحلالمتنازع فيه محددة في 63 متر وتقرير الخبرة، الذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن عقد الكراء الخاص بيبلاکار، ينطبق تماما علىالمحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص رقم 2، بانتقاص المحل التجاريالثالث المخصص لبيع لحوم الدجاج والمقتطع منه، وان عقد الكراء ينص على أن المحلمتكون من محل تجاري به قبو مساحته 63 متر مربع وهي نفس المساحة المتبقية منقبو البنايةوعليه فإنه يتعين استبعاد تصريحات المدعي لتناقضها، والشهادة الادارية لزوريتها، التي سلمت له بناءعلى عقود كراء لم يتم قراءتها وتفحصها من طرف محرري الشهادة، ودون معاينة للمحلات التجارية ولموقع العقار وان المدعي يتقاضی بسوء نية بعدما أخلف الاتفاق بتسليم المحل لممثلها فارغافي أواخر يونيو 2018، وتوقف ممثلها عن أداء واجبات الكراء لعدم لتسمه العين المكتراة، قامالمدعي بتوجيه إنذار في اسمها التي لم تتوصل به قط، كما أن المدعي لم يستجب للإنذار الموجه له من طرف ممثلها، بل قام مباشرة بعد توصله بالإنذار بإغلاق المصبنة وان المدعي سبق وأن تقدم أمام نفس الهيئة في الملف عدد 2020/8219/550، والذي يتعلق بشركة (ب. ن.)، بطلب إخراج الملف من المداولة قصد إجراء خبرةعقارية على المحل المتنازع فيه، وأدلى بنسخة من طلب اجراء خبرة عقارية، في حين ورغم استجابة المحكمة لطلب الاخراج لم يدلالمدعي بأية خبرة منجزة وأن العارضة هي من التمست إجراء خبرة عقارية وتخلف المدعي عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء هو ودفاعه، كما لم يفتح المجال المغلق للخبير ليتمكن من إنجاز الخبرة، في حين حضر الماعيجلسة البحث وزعمبأنه لم يتم استدعاءه للخبرة وان المدعي هو من اتصل بممثلها وعرض عليه الصلح، وسلمه تنازل عن الدعوى ثمبعدم فترة ، أدلى دفاعه بمذكرة عرض فيها بأنه فوجي بتنازل المدعي وان هذا التنازل سيضره، ثم حضرجلسة وصرح بأنه يتراجع عن التنازل وان دفاعه أخبره بان التنازل سيضره وان تقرير الخبرة وفي الصفحة 8، فإن الخبير وبعد معاينة المحل الخاص بشركة (ب. ن.)وجد أن مساحته هي 62,10 متر مربع، ولا وجود لأي عازل أو حاجز داخله وهو نفس الامر الذي عاينته المفوضة القضائية نزهة (ب.)، وأن عقد الكراء ينطبق عليه، كما أن عقد الكراء الخاص (ب. ك.) ينطبقتماما على المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص له بالرقم 2، خاصة أن عقد الكراءينص على أن المحل متكون من محل تجاري به قبو مساحته 63 متر مربع، وهي تقريبا نفس المساحةالمتبقية من قبو البناية وعليه فإنه يتعين استبعاد جميع مزاعم المدعي لعدم مصداقيتها.
و في الطلب الاضافي تقدم المدعي بطلب إضافي ثاني التمس فيه الحكم لفائدته مبلغ 32.500,00 درهم عن المدة من شهر أكتوبر 2020 إلى متم شهر أكتوبر 2021 وان العارضة تتمسك بدفعها السابق، وهو أن الإنذار الذي بني عليه الطلب الأصلي لمتتوصل به قط، ومن ثم فإن الطلب الاضافي الحالي معيب شكلا، لبطلان الانذار المستند عليه وانها تتمسك بدفعها السابق وهو أن التزام المکتري بأداء الواجبات الكرائية، يقابل الانتفاعالعين المكتراة، وذلك بتخلي المكري عنها وتسليمها للمكتري وأن يضعها تحت تصرفه،ويستطيع حيازتها دون عائق وانها وتفاديا لتكرار الدفوع المثارة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2020/10/13، فإنما تؤكد أن المدعي أخلف الاتفاق ولم يمكنها من العين المكتراة موضوع عقد الكراء إلى غاية يومه، بالرغم منأن ممثلها القانوني كان يؤدي الواجبات الكرائية للمدعي باسمه، وذلك منذ بداية يونيو 2018 إلى متم أبريل 2019 أن المدعي منذ إبرام عقد الكراء وهو يتماطل في تنفيذه، بتسليمها العين المكتراة، ويطالب إمهاله إلىحين إفراغه، رغم توصله بالانذار من السيد حسن (ن.) بصفته ممثل لشركتها التي لم يكن اكتمل تأسيسها بشكل قانوني وأن المدعي يتقاضی بسوء نية، فبمجرد توصله بالإنذار بتاريخ 2019/12/25، تقدم في اليوم الموالي بدعوى المصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ، وبعدها بإغلاق المحل التجاري المتنازع فيهالذي يزاول به نشاط المصبنة، كما هو ثابت بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرفالمفوض القضائي السيد (ب.) والمنجز بتاريخ 2020/02/2020 وما دام أن المدعي لم يمكنها من العين المكتراة إلى غاية يومه، مخالفا بذلك مقتضيات الفصول635 و 636 و 637 و638 من قلع، وكذلك مقتضيات القانون رقم 49.16 لذلك تلتمس العارضة الحكم على في المقال الأصلي التصريح باستبعاد مزاعم المدعي لعدم مصداقيتها والحكم وفق ما جاء بالمذكرات الجوابية السابقة لها من ملتمسات وفي المقال المضاد الحكم وفق ما جاء بالمقال المضاد لها ومذكراتها السابقة ملتمساته وفي الطلب الاضافي في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب الاضافي الحالي شكلا وفي الموضوع التصريح برد جميع مزاعم المدعي لعدم صدقيتها والحكم برفض الطلب الإضافي الحالي لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم.
وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي: فإنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16، التي تنص على أنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أحلا للإفراء اعتبارا من تاريخ التوصل، ويحدد هذا الأجل في خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آیلا للسقوط ... في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه، يحق للمكري اللجوء إلى الجنة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار، ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه.
و إنه بالإطلاع على المادة المذكورة أعلاه، فهي اشترطت لزاما للتقدم بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ، توصل الطرف المكتري بالإنذار من أجل الأداء، وعدم استجابته له داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل
و إن الثابت في نازلة الحال أن العارضة لم تتوصل قط بالإنذار، وإنما بلغ لشركة أخرى تحمل تسمية بيلا نيك ياج، كما هو ثابت من تأشيرة وتوقيع هذه الأخيرة بالإنذار، في حين أن الشركة العارضة لم تكن قد أسست بعد، كما أنها لم تسلم المحل المتنازع فيه إلى غاية يومه .
و بالتالي فإن السبب الذي استند عليه المستأنف عليه لتوجيه الإنذار ليس صحيحا، لأن ممثل العارضة كان ينتظر إفراغ المحل المتنازع فيه وتسلمه فارغا، كما وعده المستأنف عليه الذي ظل يماطله إلى غاية يومه .
وعليه ومادام أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن طلب المصادقة غير مؤسس ويتعين رفضه، معللة حكمها بالحيثية التالية: ((وحيث إن تأشيرة شركة (ب. ن.) على الانذار وباعتبارها أجنبية عن طرفي الدعوى يجعل توصلها به غير قانوني، لتوجيهه لغير ذي صفة باعتبار أن الشركتين وإن كان السيد حسن (ن.) ممثلا قانونيا لكليهما فتبقى كل شركة قائمة بذاتها ومستقلة عن الاخرى)).
و إن الحكمة الابتدائية تقر في تعليلها بأن الانذار وجه لغير ذي صفة، وتقر بعدم توصل العارضة به، وإنما توصلت به السيدة أمينة (ن.) بصفتها مستخدمة لدى شركة (ب. ن.).
و إن قضاءها بالاستناد على عقد الكرا،ء والحكم على العارضة بأدائها الواجبات الكرائية، باستبعاد دفعها المتعلق بعدم قبول الدعوى شكلا، يشكل خرقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم.49/16
مما يتعين القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب الاصلي التصدي الحك من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا.
ثانيا: حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني سليم
إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، قضت بأداء العارضة للمستأنف عليه، ما قدره 72.500,00 درهم عن الواجبات الكرائية، عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح يونيو 2019 ومتم أكتوبر 2021 بحسب سومة شهرية قدرها 2500,00 درهم، مع شموله بالنفاذ المعجل .
و إن العارضة وإلى غاية يومه لم تتسلم المحل المتنازع فيه
إن الوقائع الحقيقة لنازلة الحال، هو أن ممثل العارضة السيد حسن (ن.)، تربطه علاقة كرائية مع المستأنف عليه منذ سنة 2009، بحيث سبق وأن اكترى منه محلا تجاريا كان يشغله في غسل وتنظيف مع 2018/06/19، بغرض السيارات LAVAGE، وتم تغيير النشاط التجاري بعقد كراء جديد وذلك بتاريخ جعله مقرا لشركة (ب. ن.)، بسومة كرائية شهرية قدرها 2000,00 درهم.
وحيث إنه بحكم الثقة التي كانت تجمع بين السيا۔ حسن (ن.) (مثل العارضة) والمستأنف عليه، تم إبرام كراء المحل المتنازع فيه، والذي يتكون من طابق سفلي وطابق تحت أرضي (قبو)، مساحته 63 متری و بسومة كرائية شهرية قدرها 2500,00 درهم، بغرض جعله مقرا لشركة (ب. ك.)، بعد استكمال اجراءات تأسيسها، وأن المحل المتنازع فيه كان يزاول فيه المستأنف عليه نشاطا تجاريا يتمثل في المصبنة، واتفق مع ممثل العارضة تسليمها المحل التجاري فارغا في نهاية يونيو 2018، لكنه أخلف الإتفاق.
و إن المستأنف عليه كان دائما يماطل ممثل العارضة، ويطلب منه التريث والانتظار إلى حين إفراغ المحل الذي يزاول فيه شخصيا نشاط المصبنة وتسليمه له، وأن ممثل العارضة كان يؤدي الواجبات الكرائية، وتوقف عن الأداء التماطل المستأنف عليه في تسليمه العين المكتراة، فوجه إنذارا للمستأنف عليه من أجل تمكينه من العين المكتراة أو فسخ عقد الكراء، مع أداء تعويض عما لحقه من خسارة مادية، وما فاته من ربح تحتسب من تاريخ إبرام العقد إلى غاية تسليم المعارضة المحل أو فسخ عقد الكراء مع إرجاع الواجبات، والذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 2019/12/25 وبقي بدون جدوى، بل تقدم في اليوم الموالي بمقال المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ ، وأن ممثل االعارضة الإثبات الحال بادر إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2020/10/28 تحت عدد 2948، والقاضي بتعيين المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) ، للانتقال إلى المحل التجاري المتنازع فيه ومعاينته ووصفه ، فانتقل بتاريخ 2020/02/04، فوجد المحل مغلق وبه لافتة مصبنة وإعلام للعموم بضرورة الاتصال بصاحب المصبنة من أجل تلقي ملابسهم لكون المصبنة ستغلق أبوابها، كما صرح له الجيران أن المحل كان يشتغل كمصبنة منذ مدة، وقد أغلق أبوابه قبل 15 يوما تقريبا . .
إن العارضة ورغم إثارتها خلال المرحلة الإبتدائية للدفوع المذكورة أعلاه، فإن المحكمة قضت بالحكم على العارضة بأدائها الواجبات الكرائية، معللة حكمها بأنه يترتب على قيام العلاقة الكرائية أن يتقرر لطرفيها حقوقا ويترتب بذمتها التزامات، بالرغم من قضائها بكون طلب المصادقة غير مؤسس ويتعين رفضه في حين اعتبرت أن العلاقة الكرائية والسومة المؤداة ثابتة بمقتضى عقد الكراء مصحح الإمضاء بتاريخ.2018/06/19
إن العارضة لا تنكر وجود عقد كراء أو أدائها لجزء من الواجبات الكرائية .
و إن التزام المكتري بأداء الواجبات الكرائية يقابله الإنتفاع بالعين المكتراة، وذلك بتخلي المستأنف عليه ( المكري)عنها وتسليمها للعارضة (المكترية) ويضعها تحت تصرفها، حتى تستطيع حيازتها دون عائق.
في نازلة الحال فإن العارضة لم تتسلم بعد المحل المتنازع فيه منذ إبرام العقاد، وكان يفترض التسليم في متم يونيو 2018، وان الحكم المستأنف قام بتحريف ما خلص إليه الخبير وكذا تحریف تصريحات ممثل العارضة، ليكون قناعته يكون العارضة تسلمت المحل المتنازع فيه، ويقضي بأدائها الواجبات الكرائية عن محل تجاري لم تتسلمه قط .
وعليه فإن الحكم المستأنف لم يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد رفض الطلب.
ثالثا: تحريف الوقائع والدفوع بالحكم المستأنف.
1- تحريف ما خلص إليه تقرير الخبرة:
وبرجوع مجلسكم الموقر إلى تعليل الحكم المستأنف في الطلب المضاد ( الفقرة 5 من الصفحة 16 منه)، بحيث ضمنته المحكمة امصدرة الحكم المستأنف، ما يلي :
وحيث خلصت الخبرة المأمور بها إلى كون المحال التجاري في الأصل عبارة عن محلين تجاريين متجاورين لكل منهما مدخل عبارة عن باب حديدي وأن المحل رقم 1 عبارة عن سفلي فقط في حين أن المحل رقم 2 محاذي للمحل رقم 1 وأن قبو البناية بكامله تابع له وتم إحداث تغييرات أسفرت عن إحداث ثلاث محلات تجارية .
... أنه لم يتسلم المحل المدعى فيه إلى حد الآن وأن المحل مغلق... ... في حين عقب المكتري أن المحل الذي تتواجد به شركة (ب. ن.) هو الذي يشتغل الآن فقط... وأكد المكتري أن لم يتسلم محل شركة (ب. ك.) بعد). كما جاءت تصريحات الممثل القانوني للعارضة، المضمنة بالصفحة الثانية من محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2021/09/28 .
إنه بناء على ما تم تفصيله أعلاه، وبعد اطلاع مجلسكم الموقر على محضري جلستي البحث، وتصريحات ممثل العارضة بالجلستين معا، فإن ممثل العارضة لم يسبق له قط وأن صرح بأنه قام بدمج الشركتين بمقر واحد، به سدة وبه قبو، أو كونه يتوفر على بابين.
فإن هذا الأخير والمستأنف عليه، أكدا معا بجلستي البحث الأولى المنعقدة بتاريخ2020/07/21، بأن المحلين يتواجدان بنفس البناية لكن كل واحد بواجهته Angle بحيث ضمن كاتب الجلسة بالمحضر ما یلي:
( ( ... وأفاد الطرفان بأن المحلين متجاوين ويتواجدان بنفس البناية، إلا أن كل واحد بواجهته (((...Angle
كما صرح المستأنف عليه بجلسة البحث الثانية المنعقدة بتاريخ 2021/09/28، عن سؤال المحكمة عن عدد بابي شركة نینوایاح أكد انها تتوفر على بابين،
أن المحل التجاري الذي يخص العارضة (ب. ك.)، هو الحال المغلق والذي كان يشغله المستأنف عليه كمصبنة، وقام بإغلاقها فور توصله بإنذار من العارضة قصد تمكينها من العين المكتراة، والمحل التجاري الذي يخص (ب. ن.) لديه بابين حديدين ولا وجود لأي حاجز أو فاصل بينهما بدلیل تقرير الخبرة، والذي كان يشغله ممثل العارضة في لافاج منذ سنة 2009.
والحالة هذه، فإن الحكم المستأنف حرف تصريحات مثل العارضة، لتبرير قضائه برفض الطلب المضاد للعارضة.
و بالتالي فإن ما سطر بالحكم المستأنف يشكل تحريفا للوقائع والدفوع، مما يتعين إلغاءه لهذه العلة بالذات، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء بالمقال المضاد للعارضة من ملتمسات.
رابعا عدم مناقشة الحكم المستأنف للوثائق المدلى بها من طرف العارضة ولدفوعها المثارة وعدم الجواب عنها .
أنها سبق وأن أدلت رفقة طلبها المضاد بمحضر المعاينة والاستجواب، يفيد أن المستأنف عليه قام بإغلاق المصبنة مباشرة بعد توصله بإنذار من العارضة، كما أدلت بمحضر المعاينة المجردة المنجز من طرف المفوضية القضائية نزهة (ب.)، مرفق بأربعة عشر صورة فوتوغرافية للمحل المتنازع فيه وللمحل الذي يخص شركة (ب. ن.)، لكن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف، لم تناقش الوثائق المذكورة .
ولم يناقش أيضا الحكم المستأنف الدفوع المثارة من طرف العارضة ولم يجب عنها، بحيث إن العارضة أثارت بمدکرها المدلى بها بجلسة2021/03/30، منازعتها في الشهادة الإدارية المدلى بما من طرف المستأنف عليها، وأن الشهادة سلمت للمستأنف عليه بناء على تصريحاته الشفوية، وليس بناء على معاينة للمحل المتنازع فيه من طرف اللجنة المختصة المكونة من قائد المقاطعة وممثلين عن المجلس الجماعي وعن عمالة اقليم مديونة والمقاطعة التابع لها البناية التي يتواجد بها المحل المتنازع فيه، في حين أن القائد موقع الشهادة ضمن کما، بأنه سلم هذه الأخيرة بناء على عقود الكراء وضمن بالشهادة بأن الشركة العارضة تمارس نشاطها في القبو، مع العلم أن عقد الكراء ينص على خلاف ذلك.
كما أن العارضة أثارت بمذكرتها بعد البحث لجلسة 2021/11/09، ما يلي: و الدفع المتعلق بالتناقض بين تصريحات المستأنف عليه وبين ما ضمن الشهادة الإدارية وبين ما ضمن بعقد الكراء : بحيث إن الشهادة الإدارية مضمن بها أن شركة (ب. ك.) تشغل محل تحت أرضي عبارة عن مقر لها، في حين صرحت المستأنف عليه بجلسة البحث أن مساحة المحل المخصص الشركة (ب. ك.) هي 40 متر تقريبا بكل مكوناته، وأن ممثل العارضة يكتري منه محلين واحد عبارة عن محل مع القبو والثاني سفلي مع السدة، لكن عقد الكراء ينص على أن المحل يتكون من محل تجاري و به محل تحت أرضي (لاكاف مساحته 63 متر).
الدفع المتعلق بتطابق تقرير الخبرة مع عقد الكراء وتصريحات ممثل العارضة :حيث أثارت العارضة بأن المستأنف عليه زعم بجلسة البحث بأنه لم يلتق مع الخبير لأنه لم يقم باستدعائه ، في حين أن السيد الخبير عمل على استدعاء دفاعه المرحوم الأستاذ يونس (ح.) الذي توصل بالاستدعاء شخصيا بتاريخ 2020/12/17كما رفضت زوجة المدعي التوصل بالاستدعاء.
و بالتالي فالخبرة احترمت الفصل 63 من ق م م، وخلص الخبير في تقريره إلى كون عقد الكراء الخاص بيبلا کار، ينطبق تماما على المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم الهندسي المرخص رقم 2، بعد انتقاص المحل التجاري الثالث المخصص لبيع لحوم الدجاج.
و الدفع المتعلق بوثيقة التنازل عن الدعوى المنجزة من طرف المستأنف عليه وتراجعه عنها: حيث أثارت العارضة بأن المستأنف عليه سبق له وأن تنازل عن دعواه المرفوعة في مواجهة العارضة، بموجب وثيقة تنازل تحمل توقيعه ومصادق على صحة إمضائها، وهي وثيقة رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 424 من ق ل ع، وبجلسة 2021/09/14، أدلى دفاع المدعي بمذكرة عرض فيها بأنه فوجئ بالتنازل ولا علم له به، وان هذا الاخير سيضر بمصالح موكله ملتمسا اسبعاده، وبجلسة 2021/09/28أدلى دفاعه بما يفيد تراجعه عن التنازل، وحضر جلسة البحث، وصرح بان دفاعه هو من أخبره بأن التنازل سيضره، وبالتالي يتراجع عنه.
و إن الحكم المستأنف لم يناقش دفوع العارضة المشار إليها أعلاه و الم يجب عنها، بل ضمنت المحكمة الابتدائية بالفقرة ما قبل الاخيرة من حيثيات الحكم المستأنف، أن الشهادة الإدارية لم تكن محل طعن أو منازعة من طرف المكترية، في حين أن العارضة وكما سبق وأن وضحت أعلاه نازعت في الشهادة الادارية.
و إن محكمة النقض دأبت على نقض وإبطال القرارات التي لم تناقش الدفوع المثارة و تحب عنها، منها: قرار محكمة النقض عدد 2988 الصادر بتاريخ 2009/09/02، في الملف المدني عدد 332/1/5/2008 ، مجلة المحاكم المغربية، العدد المزدوج129/128
إن الحكم المستأنف، لم يناقش دفوع العارضة ولم يجب عنها، مما يستوجب إلغاءه لهذه العلة بالذات.
خامسا: فساد التعليل بأنه متناقضا بين حيثياته، بحيث عللت قضاءها برفض طلب (الطلب الاصلي) المصادقة على الانذار بكونه غير مؤسس، لكون الانذار يحمل تأشيرة شركة (ب. ن.) الامر الذي يجعل توصلها به غير قانوني لتوجيهه لغير ذي صفة، في حين قضت على العارضة بأدائها للمستأنف عليه الواجبات الكرائية بالرغم من عدم تسلمه للعين المكتراة، وعدم توصلها بالإنذار .
أضف إلى ذلك التناقض بين حيثيات في تعليله برفض الطلب المضاد للعارضة، بحيث هناك تناقض بين وقائع الحكم المستأنف وخاصة الفقرة الثالثة من الصفحة 8، بحيث سطرت المحكمة الابتدائية خلاصة الخبير كما جاءت بتقرير الخبرة، في حين حرفت نفس خلاصة الخبير في تعليلها للحكم المستأنف.
كما أن المحكمة الابتدائية حرفت أيضا تصريحات ممثل العارضة بجلستي البحث، مع العلم أن المحاضر هي وثائق رسمية، فلا يعقل أن تقوم المحكمة الابتدائية بتحريف تصريحات ممثل العارضة والمضمنة بالحضر، وتضمينها بتعليل الحكم المستأنف بشكل محرف ومزور .
و إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ومستندا على النص القانوني والوقائع المسترسلة والحقيقة دون زيادة أو نقصان.
وبالتالي يكون تعليل الحكم المستأنف، تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، ويتعين إلغاؤه لهذه العلة بالذات، لتناقضة ولتحريفه الحقائق بتعليله، وبالتالي فساد التعليل.
حول تغيير القاضي المقرر بعد حجز الملف للمداولة:
إن ملف نازلة الحال راج أمام المحكمة التجارية لمدة سنتين، بحيث تقدم المستأنف عليه مقاله الافتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2019/12/26 كما هو ثابت من تأشيرة على المقال، وان الملف أدرج بأول جلسة المنعقدة بتاريخ 2020/01/0.06/01/2020.
و بعد إدراج الملف بعدة جلسات تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2020/02/25، صدر حكم تمهيدي تحت عدد 244 قضي بإجراء بحث.
وأنه بعد إجراء البحث ( القاضية المقررة الأستاذة زينب بکار) بتاریخ 2020/07/21، تم حجز الملف للمداولة لجلسة2020/10/27 صدر حكم تمهيدي تحت عدد 925، والقاضي بإجراء خبرة عقارية.
و إنه بعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة، تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2021/04/13تحت عدد 735، والذي قضى بإجراء بحث تکمیلی.
وحيث أجري بحث تكميلي ( القاضي المقرر الاستاذ بوشعيب حبلي)بجلسة 2021/10/28، فتم حجز الملف للمداولة لجلسة2021/11/16.
و إن قرار المحكمة بتغيير القاضي المقرر بعد حجز الملف للمداولة، بالرغم من عدم حضور المقرر المعين لأي جلسة من الجلسات بما فيها جلسات البحث، ودون اطلاعه وإلمامه بملف راج أمام المحكمة التجارية لمدة سنتين، هو قرار أضر بمصالح وحقوق العارضة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
في الطعن بالزور الفرعي:
فإن الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنف عليه شابتها عدة خروقات قانونية وواقعية، تتولى العارضة تفصيلها كما يلي :
حيث إن الوثيقة المعنونة بالشهادة الإدارية، سطر في فقرتها الخامسة، ما يلي: " محل تحت أرضي عبارة عن مقر لشركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ن.) وطنيته [رقم بطاقة التعريف] حسب عقد كراء المصحح إمضاؤه بجماعة مديونة عدد 2018/3806 بتاريخ 2018/06/19".
مرفقة 10: صورة من الشهادة الإدارية ، بالإطلاع على الشهادة الادارية، فإن السيد القائد أصدرها بناء على تصريحات المستأنف عليه الشفوية، وليست بناء على معاينته للمحل المتنازع فيه، بصفة شخصية رفقة اللجنة الإدارية التي تتكون من ممثلين عن المجلس الجماعي، وعن عمالة إقليم مديونة، وعن المقاطعة التابع لها البناية التي يتواجد بها المحل المتنازع فيه. و بالتالي فإن السيد القائد بالإضافة إلى عدم قيامة بمعاينة للبناية التي يتواجد بها المحل المتنازع فيه قبل أن يصدر يصدر تلك الشهادة، فإنه لم يتفحص عقد الكراء وقراءته بشكل جيد، بحيث أن عقد الكراء ينص گلک على أنه يتكون من محل تجاري به محل تحت أرضي (لاكاف مساحته 63 متر) وذلك للاستعمال كمور للشركة، في حين أن السيد القائد سطر بالشهادة أن المحل التجاري المخصص لشركة (ب. ك.) هو عبارة محل تحت أرضي (القبو)، أي أن الشركة العارضة حسب الشهادة الإدارية تستغل فقط القبو.
و بالرجوع لتصريحات المستأنف عليه بجلستي البحث، الذي صرح بأنه يكري للممثل القانوني للعارضة محلين واحد عبارة عن محل مع القبو، والثاني سفلي مع السدة، وأن المحلين مقسومين كل على حدة.
و إن تقرير الخبرة ومحضر المعاينة، هي وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور . بالتالي فإن الشهادة الإدارية المدلی به من طرف المستأنف عليه، والمنجزة من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى الزرقطوني باشوية مديونة، بتاریخ 19 يناير 2021 تحت ع دد 05/ م، هی وثيقة مزورة.
و ما دام أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب المضاد للعارضة، واعتبرت أن هذه الأخيرة تسلمت العين المكتراة، مستندة على الشهادة الإدارية معللة ذلك بكون هذه الأخيرة التي لم تكن محل طعن أو منازعة من طرف العارضة، .
وحيث وما دام أن العارضة نازعت في الشهادة الإدارية كما هو ثابت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 30/03/2021، لكن المحكمة الابتدائية لم تناقش الدفوع المثارة من طرف العارضة ولم تجب عنها، مما استلزم من العارضة التقدم بالطعن بالزور الفرعي .
- بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الطلب الأصلي، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوی شکلا.
-بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، من الحكم على العارضة شركة (ب. ك.) بأدائها للمستأنف عليه ما قدره 72.500,00درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح يونيو 2019 ومتم أكتوبر 2021 وشموله بالتقاد المعجل والصائر ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب الإصلی موضوعا.
- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، من رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ وطلب التعويض عن التماطل.
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد للعارضة، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء بالطلب المضاد للعارضة من ملتمسات.
تحميل المستأنف عليه الصائر .
في الطعن بالزور الفرعي
التصريح بزورية الشهادة الإدارية المدلى بها من طرف المستأنف عليه، المنجزة من طرف قائد الملحقة الإدارية الاولى الزرقطوني باشوية مديونة، بتاريخ 19 يناير 2021 تحت عدد 05/م. مع القول والحكم باستبعاد وثيقة الشهادة الادارية لزوريتها. وتحميل المستأنف عليه الصائر.
المرفقات:1) نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.2) صورة من الإنذار مع محضر التبليغ. 3) صورة من محضر المعاينة والاستجواب.4( الصفحة 9 تقرير الخبرة.5( الصفحة 7 من تقرير الخبرة.6( الصفحة 8 الخبرة. 7) صورة فوتوغرافية للمحل التجاري الخاص ببيلا نطواياج. 8) صورة فوتوغرافية للمحل التجاري الخاص ببيلا كار. 9) صورة من محضر جلسة البحث 21/7/2020.. 10) صورة من محضر جلسة البحث 28/09/2021. 11) صورة من الشهادة الإدارية. 12) صورة من رخصة ممارسة النشاط التجاري لشركة بيلا نطواياج.13( صورة من عقد الكراء.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 16/3/2022 بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من اداء الواجبات الكرائية:
لقد حاولت المستأنفة من خلال مقالها الاستئنافي التشكيك في كل شيء فبادرت الى القول بان الحكم المستأنف خرق مقتضيات القانون رقم 49.16 ووصفته بانه غير مرتكز على أساس قانونی سلیم مدعية أنها اكرت المحل بمبلغ : 2500 درهم شهريا ووعدها العارض بانه سيسلمها المحل في نهاية شهر يونيو 2018 , الا انه اخلف وعده وانها الى الان لم تتسلم هذا المحل , ناسية انها كانت تؤدي الواجبات الكرائية عن هذا المحل منذ تاريخ کرائه في 2018/06/19 الى غاية شهر يونيو 2019 كما أقرت بذلك أمام المحكمة الابتدائية عند مواجهتها بعدم أداء الواجبات الكرائية . كما أن الحكم المستانف زکی ذالك وقضى عليها بأداء المستحقات الكرائية فقط بدءا من هذا التاريخ , مما جعلها تقع في التناقض , فكيف لها أن تؤدي واجبات كرائية بصفة منتظمة لمدة اكثر من سنة عن محل لم تتسلمه أصلا . كما أنه جاء في تعليلات الحكم المستانف ان المستانفة اقرت بأداء الواجبات الكرائية عن المحل الذي تتواجد فيه الى غاية يونيو 2019 بمقتضى تحويلات بنكية .
وأشارت كذلك في المقال الاستئنافي الى ان الحكم الابتدائي قام بتحريف الوقائع والدفوع من خلال تحريف ما خلص اليه تقرير الخبرة . فبالرجوع الى وقائع النازلة يتجلی آن ممثل المستانفة هو من طالب باجراء خبرة من خلال مقاله المضاد , وهو من أدى واجب الخبرة وهو من رافق الخبير الى عين المكان في غيبة العارض دون اشعاره وهو من أرشده الى المحل الثالث المملوك للعارض والذي كان يستغله كمصبنة ويتوفر على سجل تجاري خاص به والذي كان مغلقا. وحاول ایهام الخبير بان هذا المحل هو المعني بالكراء , الا ان هذا الأخير فطن الى ذلك وذكر في تقرير الخبرة الى ان المحل الثالث هو عبارة عن مصينة وتعو بابه لائحة تحمل هذا الاسم . وبالتالي فان " التحريف " ان كان هناك تحريف هو ما يسعى الى تحقيقه ممثل المستانفة بشتى الوسائل عندما اكرى من العارض محلين تجاريين وحاول الاستيلاء على محل ثالث بدون وجه حق .
أن المحكمة التجارية الابتدائية استفاضت في مناقشة وقائع النازلة من جميع الجوانب لمدة حوالي سنتين من سنة 2019 الى أواخر سنة 2021 , حيث تم اجزء بحث اولي بواسطة القاضي المقرر حضره الطرفان , ثم عمدت المحكمة الى الامر تمهیدیا باجراء خبرة قضائية , وعلى ضوئها أجرت بحثا ثانيا بواسطة القاضي المقرر حضره الطرفان كذلك ,التخلص من خلال حيثيات الحكم الابتدائي الواضحة والدامغة الى ان السيد حسن (ن.) اكتري من العارض محلين تجاريين يقعان اسفل منزله بنفس العنوان تجزئة [العنوان] الأول بسومة كرائية قدرها2000 درهم خصصه لشركته " (ب. ن.)" , والثاني بسومة كرائية قدرها : 2500 درهم خصصه لشركته " (ب. ك.)". وكان المكتري في البداية يؤدي الواجبات الكرائية للمحلين معا بانتظام دون مشاكل لمدة سنة . وبعد ذلك عمد خفية ودون اشعار العارض او ينال موافقته الى احداث تغييرات اسفل المحلين على مستوى القبو (كاف) حيث أزال جزءا من الجدار الفاصل بين المحليين واصبح بالإمكان الولوج من المحل الأول الى الثاني من الاسفل عبر القبو . ثم بعد ذلك توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المحلين معا فما كان أمام العارض الا سلوك المسطرة القضائية فوجه اليه إنذارا من اجل أداء المستحقات الكرائية وظل ذلك بدون جدوى . فرفع بداية دعوى المصادقة على الإنذار وأداء المستحقات الكرائية بخصوص المحل الذي تستغله شركة " (ب. ن.) " فصدر الحكم عدد : 5405 بتاريخ : 2020A0/27 في الملف عدد:219/550/ 2020 وندلي رفقته بنسخة من الحكم المذكور ) قضى عليه بأداء المستحقات الكرائية وتم تنفيذ الحكم بدون مشاكل . ولما رفع العارض دعوى المصادقة على الإنذار وأداء المستحقات الكرائية بخصوص المحل الذي تستغله شركة " (ب. ك.) " بادر السيد لحسن (ن.) الى تقديم مقال مضاد يدعي فيه ان المحلين معا موضوع الكراء مخصصين لشركته " (ب. ن.)" , وانه لم يتسلم بعد من العارض المحل المخصص لشركته " (ب. ك.) " علما انه لم يثر هذا الدفع عند مقاضاته لاداء واجبات الكراء عن شركته " (ب. ن.)" الى حين صدور الحكم وتنفيذه . وهو ما حذا بمحكمة الدرجة الأولى الى اجراء تحقيقات مرطونية خلال حوالي سنتين أنجزت خلالها بشين وخبرة قضائية لتتوصل الى حقيقة العلاقة الرابطة بين الطرفين و التي حاولت المستانفة الالتفاف حولها واخفاءها وذلك من خلال الحيثيات القاطعة التالية :
*حيث ان من الالتزامات التي تحمل بها المكتري الالتزام بأداء الوجبة الكرائية *
*وحيث اكدت المدعى عليها بمقتضی جوابها أداءها لهذه الواجبات الى غاية يونيو 2010 بمقتضى تحويلات بنكية * |
وحيث أن المحكمة واطلاعها على التحويلات المدلى بها تبين لها بانها تهم فترة سابقة وليس من بينها ما يثبت براءة ذمة المدعى عليها من الواجبات المطالب بها , مما يتعين معه الاستجابة لطلب الأداء
وحث يتعين جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لتوفر شروط الفصل 147 من ق م م.
2-بخصوص ما قضى به الحكم المستأنف من رفض الطلب المضاد.
حاول المستأنف نيابة عن شركته (ب. ك.) من خلال مقاله المضاد الاستيلاء على محل تجاري آخر يملكه العارض ويقع على الواجهة الأخرى للبناية ويبعد عن المحل المکری بعدة امتار. وهو عبارة عن محل تجاري يشغله العارض كمصبنة ويتوفر على أصل تجاري خاص به . الا انه لم يستطع الطعن في الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية المدلی بها من طرف العارض والمؤرخة في:2021/01/9والتي تؤكد بان البناية المملوكة للعارض والتي يسكن في طابقها الأول تحتوي في طابقها السفلي على اربع محلات , المحل الأول مخصص لبيع الدجاج الحي يستغله المسمى عبد العظيم (ع.) - المحل الثاني مخصص كمصبنة يستغلها العارض عبد العاطي (ك.) . المحل الثالث وبه سده مخصص كمقر الشركة "لا نطو باج " يستغله ممثلها حسن (ن.) , والمحل الرابع عبارة عن محل تحث ارضی مخصص كمقر لشركة " (ب. ك.) " يستغله ممثلها حسن (ن.) , وهو ما ينسجم مع ماورد بعقدي الكراء اللذين ابرمهما ممثل الشركتين مع العارض.
قام ممثل المستأنفة كذلك عند مرافقته للخبير الى عين المكان وفى غيبة العارض الى اراد الخبير الى المحل الذي يستغله العارض كمصبنة وحاول ایهامه بانه المحل الذي ينصب عليه عقد الكراء الخاص بشركته " (ب. ك.) " . كما انه ارشده الى التغييرات التي باشرها لإشراك المحلين دون ان يفصح له بانه هو من قام بها ومن خلال صور فوطوغرافية اخذها للمحلين من الداخل والخارج , حاول ایهام الخبير بان الامر يتعلق بمحل واحد وان هذا المحل هو المخصص لشركته " (ب. ن.)" , الا أن المحكمة بعد اطلاعها على الخبرة ومن خلال بحوثها المستفيظة فطنت الى ما يروج له ممثل الشركتين وتوصلت الى الحقيقة التي أعلنتها من خلال حيثيات الحكم المستانف خاصة الحيثيات التالية * حيث خلصت الخبرة المامور بها الى كون المحال التجاري في الأصل عبارة عن محلين تجاريين متجاورين لكل منهما مدخل عبارة عن باب حديدي وان المحل رقم 1 عبارة عن سفلی فقط , في حين ان المحل 2 محادي للمحل رقم 1 وان قبو البناية بكامله تابع له , وتم احداث تغييرات اسفرت عن أحداث ثلاث محلات تجارية .
وحيث أن المحكمة وباطلاعها على محتويات الملف اقوالا وحججا تبين لها وانطلاقا من عقدي الكراء المدلى بهما بان المحل المكتري من قبل شركة " (ب. ك.) " هو عبارة عن محل تجاري وبه محل تحث ارضي " قبو" وسومته تصل الى 2500 درهم , في حين ان المحل المكتری لشركة " (ب. ن.) " هو عبارة عن محل تجاري وبه سدة بسومة شهرية قدرها 2000 درهم .
و أن الثابت من تقرير الخبرة المامور به تمهیدیا ومرفقاتها من صور فور طوغافية للمحل التجاري والذي يحمل اسم شركة " (ب. ن.)" بان له مدخل الى القبور وكذا درج يصله الى سدة .
وحيث أنه بالرجوع الى عقد الكراء والذي يعتبر الاطار القانوني للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين , يتبين ان القبو المستغل من قبل شركة " (ب. ن.)" هو في حقيقة الامر جزء من من المحل المشغل الشركة (ب. ك.) " . كما ان المدعية فرعيا ظت تؤدي الواجبات الكرائية وحسب السومة المحددة بالعقد الخاص بشركة " (ب. ك.) " حسب الأثاث من التحويلات المدلى بها من طرفها . وهو ما يعد قرينة على استغلالها العين المكاة , وبالتالي تسلمها لها , الامر الذي تؤكده الشهادة الإدارية عدد 05 الصادرة عن الملحقة الإدارية الأولى الزرقطوني والمؤرخة في: 19/01/2021والتي لم تكن محل طعن او منازعة من قبل المكترية .
وحيث ان تأكيد الممثل القانوني بجلسة البحث الواقعة دمج الشركتين بمقر واحد په سمدة وبه قبو ويتوفر على بابين يعد اقرارا منه يتسلم مقرهما معا , وهو ما يجعل الطلب غيرذي موضوع , مما تعين معه رده .
و انه تاسيسا على ما سطر أعلاه يلتمس العارض من المحكمة تاييد الحكم المستانف بخصوص ما قضى به من رفض المقال المضاد .
.3- بخصوص الطعن بالزور الفرعي:
فبداية يلتمس صرف النظر عن ذلك طبقا للفصل 89 من ق م m لان ما ترمي اليه المستانفة لافائدة له في الفصل في النزاع . فالشهادة الإدارية المطعون فيها جاءت فقط لتكريس واقع قائم مفاده ان البناية المملوكة للعارض تتضمن في اسفلها اربع محلات تجارية مستقلة اكترى منها ممثل المستانفة محلين تجاريين. كما أن تلك الوثيقة نوقشت ابتدائيا خلال البحث الذي أجرته المحكمة بحضور ممثل الشركة ودفاعه ولم تكن محل أي طعن او منازعة من قبلهما . كما أكد ذلك الحكم الابتدائي من خلال تعليلاته . ومن جهة أخرى
فالمستأنفة عاجزة عن اثبات عكس ما تصفه الشهادة الإدارية من واقع على الأرض . وبالتالي تعین صرف النظر عن الاجراء لعدم جديته .
- بالنسبة للاستئناف الفرعي :بمقتضى الاستئناف الفرعي يستانف العارض الشق المتعلق برفض طلب افراغ المدعى عليها شركة (ب. ك.) من العين المكراة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2021/11/16 تحث عدد : 10992 في الملف عدد :2020/8219/551 .
سبق للعارض أن تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة دفاعه ضمنه أن شركة (ب. ك.) في شخص ممثلها القانوني تكتري منه المحل الكائن برقم [العنوان] مديونة الدار البيضاء بسومة 2500 درهم شهريا . فتوقفت عن الأداء منذ شهر يونيو 2019 دون مبرر مشروع , ملتمسا المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ الموجه اليها وافراغها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها : 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ .
وبيتاريخ : 2020/02/18 تقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد ذكرت فيها أن الانذار لم يبلغ اليها وانما بلغ لشركة (ب. ن.) , وانها لم تتوصل باي انذار في اسمها ملتمسة التصريح ببطلان الانذار . وفي المقال المضاد ذكرت انها لم تتوصل بعد بالمحل المكری وان العارض وعدها بانه سيسلمها المحل في متم يونيو 2018 ولم يف بوعده ملتمسة الحكم على العارض بتسليمها المحل المكری تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تاخیر .
بعد ذلك باشرت محكمة الدرجة الاولى اجراءات البحث في القضية إلى أن صدر الحكم المستانف وفق التفصيلات المسجلة اعلاه .
ان الثابت من الخبرة المنجزة ابتدائيا أن المحل الذي تشغله شركة (ب. ن.) له مدخل الى القبور والقبو هو المحل الذي اكتراه السيد حسن (ن.) لشركته (ب. ك.) حسب عقد الكراء الخاص بها. مما يفيد ان ممثل الشركتين قام بدمج المحلين معا . وهذا ما أكده بجلسة البحث ابتدائيا عندما اقر بانه فعلا قام بدمج الشركتين في محل واحد.
ان ممثل الشركتين عندما قام بدمج محلي الشركتين كان هدفه خلق نوع من اللبس والتداخل بين الشركتين. فاستغل هذه الوضعية وصار كلما حضر لديه احد المفوضين القضائيين لتبليغه احد الاشعارات الموجهة لاحدى الشركتين الا وختم على صك التبليغ بتاشيرة الشركة غير المعنية بالاجراء حسب مزاجه وحسب ما يحقق مصلحته . ونجم عن ذلك أن تمكن من الإفلات من اصدار حكم بافراغ الشركتين في من سبتين . فقد سبق للمحكمة عندما نظرت في الدعوى المتعلقة بشركة " (ب. ن.) " أن قضت بنفس الحكم الحالي : اداء الواجبات الكرائية ورفض الافراغ لنفس الاسباب ولنفس العلة . (ندلي رفقته بنسخة من الحكم الصادر في دعوى افراغ شركة (ب. ن.). حكم عدد : 5405 بتاريخ :2020/10/27. ملف عدد : 2020/8219/550).
ومما يؤكد ذلك بخصوص هذه النازلة فان المفوض القضائي السيد سعيد (خ.) عندما حل بالمكان المكري لتبليغ الإنذار الى شركة " (ب. ك.) ", توصل به السيد حسن (ن.) لكن بدل التاشير على صك التبليغ بتاشيرة الشركة المعنية ( شركة (ب. ك.) ) اشر عليه بتاشيرة " (ب. ن.) " في غفلة من مامور الأجراء وتحايلا لاعدام قانونية التبليغ بالنسبة لشركة (ب. ك.) .
أن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت أن توصل شركة (ب. ك.) بالانذار غير قانوني فقط لانه يحمل تاشيرة شركة (ب. ن.) , في حين أن ممثلهما القانوني السيد حسن (ن.) شخص واحد يتواجد باستمرار بالمقر المدمج للشركتين ويحمل باليد اليمنى تاشيرة شركته (ب. ن.) وباليد اليسرى تاشيرة (ب. ك.) ويتلاعب بالتاشيرتين حسبما يحقق مصلحته , لم يكن ما قضت به مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية .
أن المنحى الذي سارت عليه محكمة الدرجة الأولى لاينسجم مع الواقع , ذلك أن شركة (ب. ن.) التي وضعت تاشيرتها على انذار موجه اصلا الى شركة (ب. ك.) , لیست اجنبية فممثلهما واحد هو السيد حسن (ن.) , وقد قام عمدا بدمج محلي الشركتين في محل واحد واصبحت الشركتان موطنتين في محل واحد , وخلق لبسا وتداخلا من غير المستساغ آن يسمح له بالاستفادة منه والاضرار بالعارض . فهل على المحكمة أن تجازيه على فعله الغير المشروع ام تتعامل معه بنقيض قصده .
ولمزيد من توضيح اسلوب تعامل ممثل الشركتين السيد حسن (ن.) ونهجه التحايل في مواجهة العارض ندلي رفقته بنسخة من محضر فبركة تبليغ انذار . حيث ان احد المفوضين القضائيين بعد أن بلغ انذارا لشركة (ب. ن.) وانجز محضرا بذلك , قام بالتراجع عن ذلك التبليغ بطلب من ممثل الشركتين وانجز محضرا آخر سماه " استدراکی " ليغير الحقيقة ويؤكد أنه بلغ الإنذار الشركة (ب. ك.) وليس لشركة (ب. ن.) في خرق سافر للقانون فقط ارضاء لطالب الاجراء حسن (ن.) . (ندلي رفقته بنسخة من محضر تبلیغ انذار استدراكي )
وعليه وتاسيسا لما ذكر اعلاه يلتمس العارض من المحكمة اعتبار ان الانذار الموجه لشركة (ب. ك.) توصل به ممثلها القانوني بالتأشير عليه باية تاشيرة ما دامت التأشيرتان في حوزته , الان الغاية هو اعلامه واخباره باداء المستحقات الكرائية داخل اجل معين وقد تحققت هذه الغاية . وما دام امتنع عن أداء تلك الواجبات داخل الأجل القانوني فقد أصبح في حالة مطل وتعين ترتيب الاثر القانوني على ذلك بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض المصادقة على الانذار بافراغ شركة (ب. ك.) , والحكم بالمصادقة عليه وبافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العين المكراة تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ , مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل وتاييده في الباقي .
لهذه الأسباب
يلتمس في الشكل : يسند النظر للمحكمة لمراقبة شكل المقال الاستئنافي الاصلي . وفي الموضوع : رد دفوعات المستانفة اصليا وعدم اعتبارها و تاييد الحكم المستانف فيما قضی به من أداء الواجبات الكرائية ورفض الطلب المضاد في الاستئناف الفرعي: في الشكل : بقبوله شكلا وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض المصادقة على الانذار الموجه لشركة (ب. ك.) و والحكم بالمصادقة عليه وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكری تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها : 500 درهم . الا. وتحميل المستانفة اصليا الصائر .
و ارفق المذكرة ب نسخة من حكم صادر في مواجهة (ب. ن.) بتاریخ:27/10/2020.
۔ عقد كراء خاص بشركة (ب. ك.) + عقد كراء خاص بشركة (ب. ن.)
- شهادة ادارية مؤرخة في :2021/01/19
. - نسخة من تراجع العارض عن تنازل سابق لعدم وفاء ممثل الشركتين بالتزاماته .
- صورة للانذار المبلغ لشركة (ب. ك.) و عليه تاشيرة (ب. ن.) .
- صورة لمحضر تبلیغ انذار ( مفبرك ) من طرف مفوض قضائي يستبدل شركة باخرى .
بناء على تعقيب دفاع المستأنفة بجلسة 6/4/2022 في الاستئناف الاصلي حول ثبوت تحريف خلاصة تقرير الخبرة بالحكم المستأنف زعم المستأنف عليه بأن ممثل العارضة هو من رافق الخبير إلى عين المكان، في غيبته ودون إشعاره، وهو من دل الخبير على المحل الثالث المخصص للمصبنة، وحاول إيهام الخبير لكن الأخير فطن للأمر وذكر في تقريره بأن هذا المحل عبارة عن مصبنة، إلى غير ذلك من المزاعم.
و إن ما زعمه المستأنف عليه من عدم إشعاره بالخبرة، لا أساس له من الصحة، حيث إن السيد الخبير وجه استدعاء المستأنف عليه لحضور الخبرة بواسطة المفوض القضائي، هذا الاخير انتقال إلى عنوان المستأنف عليه فوجد زوجته حسب تصريحها ورفضت التوصل بعد اطلاعها على فحوى الموضوع أوصافا بمحضر التبية، كما توصل دفاعه المرحوم الأستاذ يونس (ح.) (( تفضلوا بالإطلاع على محضري التبليغ بمرفقات تقرير الخبرة )).
وحيث بالتالي فإن المستأنف عليه هو من رفض التوصل بإشعار الخبير وكذلك الحضور جلسة الحية المتعمدة بمكتب الخبير، والحضور بعين المكان لفتح المحل المغلق لانجاز الخبرة بحضوره.
و إن ما زعمه المستأنف عليه لا أساس له من الصحة، ويتعين استبعاده لعدم صحته .
حول ثبوت المحل المخصص للشركة العارضة (ب. ك.) مغلق ولم تتسلمه بعد
وعلى خلاف مزاعم المستأنف عليه فإن العارضة لا علاقة لها بالمحال التجاري الذي تشغله شركة (ب. ن.)، وفكل شركة قائمة بذاتها ولها ذمتها المالية المستقلة، وكل واحد واحدة تمارس نشاطا تجاريا مختلف عن الآخر، وكل واحدة لها ممثل قانوني ومسير خاص بها، حسب ما هو مضمن بالسجل التجاري، وبالتالي فالعارضة أجنبية عنها، وإن تم إحداث تغييرات في المحل التجاري المخصص من طرف أي مكتر، فعلى المستأنف عليه سلوك المساطر المخولة له قانونا والمنصوص عليها في القانون رقم 16/49.
وحيث إنه في الحقيقة والواقع أن المحل الذي تستغله شركة (ب. ن.) يتوفر على بابين (Deux Rideaux) بإقرار من المستأنف عليه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ2021/09/28، بحيث أجاب المستأنف علية عن سؤال المحكمة، عن عدد بابي شركة نینوایاح أكد انها تتوفر على بابين، بحيث جاءت تصريحاته كما يلي:
)... وكذلك صرح عبد العاطي (ك.) أنها تتوفر على بابين كذلك ...
وعن سؤاله عن عدد بابين شركة نيتواياج أكد انها تتوفر على بابين...)
و يتضح من تقرير الخبرة بأن المستأنف عليه هو من قام بإحداث تغييرات في المحال التجاري رقم 2 وقسم الى محلين تجاريين، وقام بكراء المحل الأول لبائع لحم الدجاج، والمحال الثاني كان يستغله المستأنف عليه شخصيا كمصبنة وهو الحل المغلق الذي يخص الشركة العارضة، ولم تتسلمه بعد، اما امحال المرموز له بالرقم 1 في التصميم الهندسي المرخص، والذي تستغله شركة (ب. ن.) بنی کما هو بالتصميم الهندسي ولم يتم تغيير أي شيء فيه.
و إن الخبير خلص إلى أن عقد الكراء الخاص بشركة (ب. ك.) ينطبق تماما على المحل التجاري الثاني المرموز له بالتصميم بالرقم 2 بعد اقتطاع المحل الثالث المخصص لبيع الدجاج. ((تفضلوا بالإطلاع على ما ورد بالصفحة 9 من تقرير الخبرة).
و إن العارضة وإلى غاية يومه لم تتسلم المحل المتنازع فيه، مما يتعين معه استبعاد جميع مزاعم المستأنف عليه لعدم صحتها وحجيتها.
حول ثبوت تحريف الحكم المستأنف للوقائع والدفوع في تعليل قضائه برفض الطلب المضاد
حيث إن المستأنف عليه لا زال يحاول خلط الأوراق وقلب الحقائق، ويتناقض في دفوعه، فتارة يتمسك بالشهادة الإدارية التي ضمن بما بأن البناية بها أربعة محلات، المحل الأول مخصص لبائع الدجاج، والشاي مخصص للمصبنة، والثالث مخصص لشركة (ب. ن.)، والرابع عبارة عن محل تحت أرضي مخصص للشركة العارضة
وتارة أخرى يزعم بكون عقد الكراء الذي يخص العارضة "شركة (ب. ك.)"، هو عبارة عن محل تحاري به محل تحت أرضي ( أي محل سفلي مع قبو)
و تارة أخرى بيزعم أن المحكمة توصلت إلى الحقيقة، وسطرت في حيثيتها أن الخبرة المأمور بها خلصت إلى كون المحال التجاري في الأصل هو عبارة عن محلين تجاريين متجاورين .
أما ما عاينه السيد الخبير على أرض الواقع فالمستأنف عليه قام بإحداث تغييرات بالمحلات التجارية بالبناية وأصبح عددها ثلاث محلات عوض محلين تجاريين، وبالتالي فإن المستأنف عليه هو من أحادث تغييرات بالبناية دون ترخيص من السلطات المختصة.
وعليه فإنه يتعين استبعاد جميع مزاعم المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعی سلیم، مع القول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للعارض من ملتمسات .
حول الطعن بالزور الفرعي
حيث إن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، وأن العارضة بسلوكها لمسطرة الطعن بالزور الفرعي في الشهادة الإدارية المادي بما من طرف المستأنف عليه، تكون قاد مارست حقا من حقوقها.
حول كون الاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا :
- فيما يخص المحل التجاري المخصص للشركة العارضة (ب. ك.): حيث إنه وخلافا لمزاعم المستأنف فرعيا فإن العارضة اكترت من هذا الاخير محلا تجاريا عبارة عن محل تجاري مع محال تحت أرضي (قبو) مساحتة 63 متر مربع ( أي سفلي مع قبو)، وليس القبو المتواجد أسفل المحل التجاري الخاص بشركة (ب. ن.) كما زعم المستأنف فرعيا باستئنافه، كما هو منصوص عليه بعقد الكراء المبرم بين الطرفين.
-حول الزعم بكون الشركة العارضة والشركة التي بلغت بالانذار لهما نفس الممثل القانوني:
حيث إن شركة (ب. ن.) أجنبية عن طرفي الدعوى الحالية، فكل شركة قائمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى، ، وبالتالي فإن العارضة لا علاقة لها بالمحل التجاري الذي تشغله شركة (ب. ن.)، فكل شركة قائمة بذاا ولها ذمتها المالية المستقلة، وكل واحدة لها غرضها التجاري وتمارس نشاطا تجاريا مختلف عن الأخرى، وكل واحدة لها ممثل قانوني و مسير خاص بها، وحيث إنه وتفاديا لخلط الأوراق وقلب الحقائق ورفعا لكل لبس، تفضلو بالاطلاع علی نموذج 7 للسجل التجاري لشركة (ب. ن.) .
- حول الجهة التي توصلت بالإنذار : حيث وخلافا لمزاعم المستأنف فرعيا الذي زعم بأن السيد حسن (ن.) هو من توصل شخصيا بالإنذار ووضع تأشيرة (ب. ن.) على الانذار بال تأشيرة (ب. ك.)، وحيث إن برجوع بمجلسكم إلى الإنذار المستند عليه في التقادم بالدعوى الحالية، فإن من توصل بالإنذار هي شركة (ب. ن.) حسب التأشيرة الموضوعة على ظهر الإنذار ، وسطر المفوض القضائي بخط یاده بأن السيدة أمينة (ن.) بصفتها كاتبة بالشركة التي توصلت بالانذار ، ولم يشر المفوض القضائي إلى السيد حسن (ن.).
وحيث يتضح جليا أن المستأنف فرعيا اختلطت عليه الأمور، وكان حريا به أن ينحت ويضع على الوثائق التي استند عليها في دعواه (الإنذار ومحضر التبليغ ) بادل أن يثير دفعا لا أساس له من الصحة، لكون فالتبليغ تم بواسطة المفوض القضائي السيد (خ.) الذي كلفه المستأنف فرعيا بالمهمة، والعارضة حنا مصدر هذه المعلومة الغريبة التي أثارها المستأنف فرعيا.
حول الدفع المثار حول ما سمي بمحضر استدراكي: حيث وفي غياب الوثائق التي أشار اليها المستأنف فرعيا في استئنافه وعدم إدلائه بها، فإن العارضية لا يمكنها مناقشة الوثيقة، أضف إلى ذلاف أن المحضر التي ينجزها المفوضون القضائيون، هي وثائق رسمية، ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور .
حول ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم في الشق المتعلق برفض طلب الإفراغ:
و إن الثابت في نازلة الحال أن العارضة لم تتوصل قط بالإنذار، وإنما بلغ لشركة أخرى حمل تسمية بيلا نيكوا ياج، كما هو ثابت من تأشيرة وتوقيع هذه الأخيرة بالإنذار، في حين أن الشركة العارضة لم تكن قد أسست بعد، كما أنها لم تتسلم المحل المتنازع فيه إلى غاية يومه .
وما دام ان التوصل كما هو ثابت من رسالة الإنذار الموجه للعارضة بيالاكار، قال تم التوصل به بواسطة شركة (ب. ن.) كما هو ثابت من تأشيرتها على الانذار .
وحيث وما دام أن تأشيرة شركة (ب. ن.) على الإنذار وباعتبارها أجنبية عن طرفي الدعوى، فإن توصلها غير قانوني لتوجيهه لغير ذي صفة باعتبار أن كل شركة قائمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى.
لهذه الأسباب
فهي تلتمس : في الاستئناف الاصلي والطعن بالزور الفرعي
في الشكل:قبول الطلب .في الموضوع : و بناء على الموجبات أعلاه.
وبناء على أن العارضة لم تتسلم المحل التجاري المتنازع فيه إلى غاية يومه . و التصريح باستبعاد جميع مزاعم المستانف عليه لعدم صدقيتها وحجيتها .
القول والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي والطعن بالزور الفرعي للعارضة من ملتمسات.
في الجواب على الاستئناف الفرعي
في الشكل :تسند النظر تحت طائلة عدم القبول.
في الموضوع :بناء على الموجبات اعلاه.
وبناء على ثبوت عدم بوصل العارضة بالانذار وبناء على أن توصل شركة (ب. ن.) بدلیل تأشيرتهما على الانذار باعتبارها أجنبية عن العارضة يجعل التوصل غير قانوني لتوجيهه لغير ذي صفة. وبناء على أن الحكم المستأنف فرعيا جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم فقط في الشقى المتعلق برفض طلب الافراغ. وبناء على عدم صدقية مزاعم المستأنف فرعيا .
التصريح برد الاستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس قانونی سلیم.
و القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فرعيا فقط فيما قضى من برفض طلب الافراغ، مع
تعديله في الباقي وذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي الأصلي والطعن بالزور الفرعي للعارضة من ملتمسات.
و ارفقت المذكرة ب صورة من الصفحة 17 من الحكم المستأنف. نسختين من الصفحتين 6 و7 من تقرير الخبرة. صورة من بطاقة الملف من موقع محاكم.
بناء على تعقيب دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/4/2022 لكن الجدير بالملاحظة هو أن المستانفة من خلال مذكرتها التعقيبية وقعت في تناقض عندما تمسكت في الصفحة 8 من المذكرة باحدى حيثيات الحكم المستأنف التي جاء في بان السيد حسن (ن.) هو الممثل القانوني الوحيد لشركتية " (ل. ك.) " و " (ل. ت.) 1 ، ثم ادلت للتدليل على وجود "" شركة (ب. ن.) " بوثيقة لا علاقة لها بالسيد حسن (ن.) .
ويتعلق الأمر بنموذج ج . 7 من السجل التجاري لشركة اخرى تحمل نفس الاسم لممثلها القانوني الأجنبي عن النزاع السيد المعطي (ر.) و لها موطن آخر غير المحل المكرى لحسن (ن.) بالعنوان التالية زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وكذلك بنسخة من مقال آخر رام الى استحقاق منقولات تقدم به السيد حسن (ن.) لفائدة الشركة المذكورة وارفقة بنسخة من الوثيقة المشار اليها .
والجدير بالذكر ان المستانفة بموازاة مع استئنافها للحكم الابتدائي قامت بتقديم مقال استعجالي يرمي الى ايقاف تنفيذ الحكم المستانف ( ندلي بصورة لصفحته الأولى ) انتهى برفض طلبها حسب الحكم عدد : 1424 الصادر بتاريخ : 2022/03/22 في الملف عدد(.2022/8109/17
وردا على ما ورد بتعقيب المستانفة من كونها لم تعثر على المرفقات المدلى بها برفقة المذكرة الجوابية السابقة للعارض ، فان العارض يدلى بها من جديد رفقة هذه المذكرة التعقيبية.
وعليه وتأسيسا لما ذكر اعلاه يلتمس العارض من المحكمة الموقرة رد جميع دفوعات المستانفة كونها غير مبنية على اساس ، وتاييد الحكم المستانف بخصوص ما قضی به من أداء الواجبات الكرائية ، والغائه بخصوص ماقضی به من رفض المصادقة على الانذار بالافراغ ، والحكم من جديد بالمصادقة عليه وافراغ المستانفة ومن يقوم مقامها من المحل المكرى تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ , مع شمول ذلك بالنفاذ المعجل وتاييده في الباقي.
لهذه الأسباب
يلتمس في الشكل : بقبوله شكلا وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض المصادقة على الانذار الموجه لشركة (ب. ك.) , والحكم بالمصادقة عليه وإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكری تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها : 500 درهم .
وتحميل المستانفة اصليا الصائر .
و ارفق المذكرة ب نسخة من حکم صادر في مواجهة (ب. ن.) بتاریخ:2020/10/27
- عقد كراء خاص بشركة (ب. ك.) + عقد كراء خاص بشركة (ب. ن.) . - شهادة ادارية مؤرخة في:2021/01/19.
- نسخة من تراجع العارض عن تنازل سابق لعدم وفاء ممثل الشركتين بالتزاماته .
- صورة للانذار المبلغ لشركة (ب. ك.) و عليه تاشيرة (ب. ن.).
- صورة لمحضر تبلیغ انذار (مفبرك ) من طرف مفوض قضائي يستبدال شركة باخرى .
- صورة لمقال استعجالي لايقاف تنفيذ البيع بالمزاد في اسم شركة (ب. ن.) . صورة لمقال استحقاق منقولات في اسم شركة (ب. ن.) .
-صورة لمقال استعجالي لايقاف تنفيذ حكم تجاري . - نسخة من الحكم عدد : 1424 الصادر بتاريخ:2022/03/22القاضي برفض طلب ايقاف التنفيذ.
بناء على تأكيد دفاع المستأنفة بجلسة 25/5/2022 ما سبق.
بناء على ادراج القضية بجلسة 21/9/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة حضرها نائب المستأنفة و تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 28/9/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أصليا استئنافها في الأسباب المبسوطة اعلاه كما بسطت المستأنف فرعيا استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث ان القول بكون طلب المصادقة على الانذار غير مؤسس و يتعين رفضه بعلة عدم التوصل بالانذار من طرف الطاعنة اذ تم التوصل به بواسطة شركة (ب. ن.) حسب التأشيرة هذه الاخيرة التي تعتبر أجنبية عن طرفي الدعوى ويجعل توصلها به غير قانوني لتوجيه لغير ذي صفة و ان كان السيد حسن (ن.) ممثلا قانونيا لكليهما فتبقى كل شركة قائمة بذاتها و مستقلة عن الاخرى و لكل منهما عقد كرائي خاص بها كل ذلك يجعل دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ غير مقبولة شكلا لخلل شكلي بينما تظل دعوى الاداء قائمة و مبررة . لأن قيام العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين يترتب عنها التزامات متقابلة لطرفيها ولا يجعل دعوى الاداء غير مقبولة شكلا طالما ان العلاقة الكرائية قائمة بخصوص المحل موضوع المطالبة يترتب عنه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
حيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة اصليا من انها لم تستلم المحل لغاية يومه لكونه مغلق يناقض ادعائهم انها كانت تؤدي الواجبات 19/6/2018 الى غاية يونيو 2019 من جهة بواسطة تحويلات بنكية و من جهة اخرى فقد ثبت من خلال العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها بخصوص المحل موضوع الدعوى انها قد تسلمته وبتسلمها له يكون ما تمسكت به من عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني مردودا لعدم جديته.
حيث خلافا لما اثارته الطاعنة من انه تم تحريف الوقائع و الدفوع من خلال تقرير الخبرة فقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة ان المحل التجاري في الأصل عبارة عن محلين تجاريين متجاورين لكل منهما مدخل عبارة عن باب حديدي و ان المحل رقم 1عبارة عن سفلي فقط في حين ان المحل رقم 2 محادي للمحل رقم 1 و ان قبو البناية بكامله تابع له و تم احداث تغييرات اسفرت عن احداث ثلاث محلات تجارية كما ان الثابت من عقدي الكراء المدلى بهما فان المحل المكترى من قبل الطاعنة هو عبارة عن محل تجاري و به محل تحت ارضي "قبو" بسومة 2500 درهم في حين ان المحل المكترى لشركة (ب. ن.) هو عبارة عن محل تجاري و به سدة بسومة شهرية قدرها 2000 درهم كما تبين من تقرير الخبرة و الصور الفتوغرافية بان شركة (ب. ن.) له مدخل الى القبو و كذا درج يصله الى سدة و بالرجوع الى عقد الكراء الذي هو الاطار القانوني للعلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين تبين بان القوب المستغل من قبل شركة (ب. ن.) هو في حقيقة الأمر جزء من المحل المشغل لشركة (ب. ك.) و بالتالي فلا تناقض في الأمر و يصبح تبعا لذلك الدفع المثار مردودا لعدم وجاهته.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025