Réf
64225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4123
Date de décision
22/09/2022
N° de dossier
2021/8201/4888
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Obligation de paiement, Modification du jugement, Expertise judiciaire, Exécution partielle du contrat, Contrat d'entreprise, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés.
L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contestation par le débiteur de l'étendue des travaux exécutés et l'affirmation d'avoir payé la part correspondante constituent un aveu judiciaire de l'existence de la relation contractuelle.
Pour statuer sur le montant dû, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime probant et circonstancié. Celui-ci, après avoir constaté l'achèvement partiel des missions confiées au prestataire, a procédé à la liquidation de sa créance en déduisant la valeur des prestations non exécutées ainsi que les acomptes déjà versés.
La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (O.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 1990 بتاريخ 09/11/2020 في الملف عدد 804/8228/2020 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 70.000,00 درهم برسم أشغال الديكور على مستوى المقهى المتواجدة بمحج [العنوان].
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/01/2022.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (W. D.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2020 عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في هندسة الديكور وقد أنجزت أعمالا لفانية المدعى عليها على مستوى المقهى والمثلج الكائن بعنوانها أعلاه، لكنها لم تؤد لها قيمة الخدمة لحد الآن المحددة في 90.000 درهم حسب الثابت من الفاتورة. وقد استنفذت معها كل المساعي الحبية من أجل الأداء لكن دون جدوي مما يجعلها في حالة مطل. لذلك فهي تلتمس الحكم عليها بأدائها لها مبلغ الدين المحدد في 90.000,00 درهم وتحميلها الصائر واعتبارها في حالة مطل والحكم عليها بأدائها لها تعويضا جبرا للضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وغرامة تهديدية لا تقل عن 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع في التنفيذ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف، نائبة المدعى عليها بجلسة 14/09/2020 والتي أثارت من خلالها من حيث الشكل عدم إدلاء المدعية بأي وثيقة تفيد قيام العلاقة التعاقدية بينهما ولا بما يفيد إنجازها للأعمال المزعومة لفائدتيها ، مما يجعل دعواها معيبة شكلا ويتعين القول بعدم قبولها. وبصفة احتياطية وفي حالة إصلاح المسطرة وتقديم الوثائق المثبتة للصة والمصلحة من طرف المدعية، فإنها تلتمس حفظ حقها في الإدلاء بأوجه دفاعها . وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 28/09/2020 والذي تلتمس من خاله الإشهاد بإصلاحها لمقالها بذكر نوع ومركز الشركة . كما أدلت برسائل إلكترونية بينها وبين المدعى عليها وعقد هندسة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 12/10/2020 والتي أكدت من خلالها أن المدعية لم تدل بما يثبت صفتها ومصلحتها في الدعوى ولا ما يفيد إنجازها للأعمال. وأن الفاتورة المدلى بها من قبلها هي من صنع يدها وغير ملزمة لها ولا يمكنها الاحتجاج بها، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة المدعية التعزيزية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 12/10/2020 والتي أوضحت من خلالها أنه بمناسبة الأعمال التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها ، فإن هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 120.000,00 درهم وسبق لها أن أدلت بفاتورة رقم 2019/05 محررة بتاريخ 2019/1/21 بمبلغ 90.000 درهم وقد أدت المدعى عليها جزءا من المبلغ قدره 30.000 درهم. ثم حررت فاتورة ثانية بتاريخ 2019/10/6 بمبلغ 30.000 درهم ظلت بدون أداء. لذلك فهي تلتمس الحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 02/11/2020 أكدت من خلالها كتاباتها السابقة ومضيفة أن الشيك المدلى به من طرف المدعية يؤكد أنها أدت لها المبالغ المتفق عليها في حدود الأشغال المنجزة من طرفها ، وأنها لم تحترم الإتفاق الوارد بينهما ، ولم تنه الأشغال المتفق عليها على الشكل والصورة المتعارف عليهما وأكدت ملتمسها الرامي إلى رفض الطلب .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق الفصل 50 من ق.م.م وانعدام التعليل الموازي لإنعدامه ، لعدم الجواب عن الدفوع المثارة أمامها والمتمثلة في الدفع الشكلي بكون المستأنف عليها لم تدل بأي عقد أو اتفاق يفيد العلاقة التعاقدية وكذا طبيعتها وشروطها ولم تدل أيضا بما يفيد انجازها لما تم الإتفاق عليه وفق المعايير التقنية المتفق عليها وتسليمها النهائي للأشغال المنجزة ، وخلافا لما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المستأنف فإن المبلغ المحكوم به غير مبني على وثائق رسمية تثبت المديونية ، فضلا عن ان الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية قدمت خالية ، كما جانب الحكم المستأنف الصواب حينما اعتمد على الفاتورة من طرف المستأنف عليها لإثبات العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 09/12/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين تبقى ثابتة وان الفاتورة لم تكن محل منازعة جدية وان المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات ولم تدل المستأنفة بأي جديد، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
وبتاريخ 27/01/2022 صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة تسند خلص بموجبها الخبير ادريس (ب.) ان المستانفة مدينة للمستانف عليها بمبلغ 54000 درهم.
وبجلسة 30/06/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تعرض من خلالها ان مهمة الخبير تجلت في تحديد الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها ومستحقاتها استنادا لوثائق الملف وكذا المراسلات الالكترونية بين الطرفين،وخلص في تقريره الى أن الشركة المستأنف عليها قامت بكامل الأشغال في حدود العقد المبرم بين الطرفين،وأن المستأنفة لم تدل بأي مستند أو مراسلة الى المستأنف عليها تشكو من التأخير في الاستلام أو عدم تدبير المشروع أو عدم نهاية الأعمال، كما أن مرحلة التتبع مع الايصال لنهاية الأعمال غير منجرة، غير أنه بالرجوع للمراسلات بين الطرفين فانها تفيد ان المراحل المتبعة من قبل العارضة لإنجاز المهمة الموكلة إليها الى ان خلصت الى تسليم الأشغال وافتتاح العمل في (O.) محج [العنوان] بتاريخ مارس 2020 .
كما أن المستأنف عليها سبق لها أن طلبت من المستأنفة القيام بالتسلم النهائي للأشغال المنجزة،خصوصا أن ضرورة حضورها وقيامها بتسلم الأشغال ضروري طبقا لضوابط البناء وقانون التعمير،وللأعراف المهنية في مجال هندسة الديكور وكذا الفقرة E من البند الثاني، وأن واقعة افتتاح المحل وبداية العمل به كافية لاثبات أن الأعمال المنجزة تمت وفق المتفق عليه،وأن قبول المستأنفة الاشتغال به دون ابداء أي تحفظ دليل على رضاها وتسلمها النهائي للأشغال المنجزة، خصوصا أن الملف لا يتضمن نهائيا ما يثبت تقصير المستأنف عليها لاستكمال المرحلة النهائية،وانما هو راجع بالأساس لتقصير المستأنفة في الحضور لاجراءات التسلم النهائي للأشعال طبقا للجاري به العمل،وأن تخلفها عن الحضور وافتتاحها للمحل والعمل به دليل على قبولها للأشغال المنجزة به.
وانه أمام عقد اجارة الخدمة والذي التزمت بمقتضاه شركة (و.) بالقيام بعدد من الأعمال لفائدة الشركة المستأنفة في مقابل أجر متفق عليه،وأنه طبقا للفصل 735 من ق.ل.ع فان العارضة تكون مستحقة لكامل المبلغ المتفق عليه، ملتمسة تاييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وادلت بنسخة من رسالة الكترونية ونسخة من عقد.
وبنفس الجلسة ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة، تعرض من خلالها ان الخبير المنتدب عاين المحل التجاري بجميع مرافقه واستمع للاطراف بعد ادلائهم بالوثائق المعززة لتصريحاتهم، وخلص في تقريره ان قيمة الخدمات المقدمة من طرف المستانف عليها وما تستحقه هو مبلغ 54000 درهم، وهو مبالغ فيه، لان المسؤول عن الورش قدم للخبير كل النواقص التي شابت عملية انجاز المشروع من طرف المستانف عليها، سيما وانه اكد في تقريره بانها لم تتم كافة الاشغال الموكولة اليها خاصة في المرحلة النهائية، وهي المرحلة المهمة في انجاز المشروع والتي تتطلب مراقبة ومعاينة مستمرة طوال فترة الانجاز، مما اضطرت معه الطاعنة الى تكليف مهندس ديكور آخر للقيام بالمطلوب وادت له اتعابه، ملتمسة اساسا الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي وباقي محرراتها، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 8/9/2022، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/9/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بان المستانف عليها لم تدل باي عقد او اتفاق يفيد العلاقة التعاقدية وطبيعتها وشروطها.
وحيث ان الثابت من محررات الطاعنة سواء خلال المرحلة الابتدائية او مقالها الاستئنافي، انها تنازع في قيمة الاشغال بدعوى انها ادت المبلغ المتفق عليه في حدود الاشغال المنجزة، مما يعد اقرارا منها بالعلاقة التعاقدية مع المستانف عليها، وان الاقرار المذكور يعد حجة ضدها تواجه به، مما يبقى معه دفعها المثار مردود.
وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان المستانف عليها لم تثبت انجازها لكافة الاشغال، وبان الاشغال التي انجزتها تسلمت قيمتها، فانه وامام المنازعة المذكورة، قضت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة، خلص بموجبها الخبير المعين ادريس (ب.) الى تحديد قيمة الاشغال المنجزة من طرف المستانف عليها في مبلغ 54000.00 درهم .
وحيث انه بخصوص ما اثارته المستانفة من ان المبلغ المذكور مبالغ فيه، وما تتمسك به المستانف عليها بانها انجزت كافة الاشغال لغاية التسليم النهائي سيما في غياب ادلاء المستانفة باي تحفظ بشان التاخير، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة، يلفى ان الخبير المعين وبعد تلقيه للوثائق من طرفين ودراستها وتحليلها ومعاينته للمحل حدد الدفعات المقترحة في العقد والمراحل المنجزة، وقيمة الخدمات المنجزة، فحدد مستحقات مرحلة انجاز التصاميم في مبلغ 40000 درهم ومستحقات مرحلة تتبع الاشغال في 30000 درهم ليكون المجموع هو 84000 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما خلص في تقريره ان المستانف عليها لم تقم بتتبع الاشغال مع الايصال للنهاية، ثم خصم من المبلغ المذكور مبلغ 30000 درهم الذي توصلت به المستانف عليها، لتبقى المديونية المتخلذة بذمة المستانفة محددة في مبلغ 54000 درهم .
وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، وفي غياب ادلاء الطرفين بما يدحضها تبقى المنازعة المثارة بشأنها لا ترتكز على اساس .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول
وفي الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54000.00 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025