Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64111

Identification

Réf

64111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3187

Date de décision

28/06/2022

N° de dossier

2021/8229/5578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer.

L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97.

Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ف.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2021 تستأنف بمقتضاه القرار الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عدد 3844/2020 القاضي بقبول التعرض عدد 12876 ورفض طلب تسجيل العلامة رقم 208160.

في الشكل :

حيث إن المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع او التجارة او الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره ادارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث ان الاستئناف المقدم في مواجهة شركة (ر. ف.) مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول..

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية بطلب تسجيل علامة CONASAL وأن شركة (ك.) تعرضت على طلب التسجيل بسبب توفرها على علامة مماثلة CONAZOL، ومن شأن الاستجابة للطلب قيام خلط بين العلامتين خاصة وأنهما تتعلقان بنفس المنتوج المتواجد في الفئة 5، وأن وجود الخلاف بشأن بعض الأحرف للعلامتين لا يزيل أوجه التشابه التي من شأنها إيقاع الخلط بين العلامتين لدى المستهلك. كما أن الطاعنة بعد تبليغها بطلب التعرض لم تبادر إلى الجواب لوجود دعوى قضائية بالسقوط في مواجهة شركة (ك.) بسبب عدم استغلال علامة CONAZOL وتم إدخال مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كطرف في هذه الدعوى، وبالتالي فإن المكتب كان على علم بوجود منازعة بشأن العلامة المذكورة. فأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية مشروع قراره تحت رقم 3844/2020 بتاریخ 10/02/2020 قضى برفض طلب تسجيل علامة العارضة بعلة عدم الجواب على طلب التعرض المقدم من طرف شركة (ك.) داخل أجل شهرين عملا بمقتضيات المادة 148 من قانون 97/17، وأن العارضة تمسكت بصفتها من ضمن مجموعة شركة (ب.)، فتقدمت هذه الأخيرة بدعوی قضائية فتح لها ملف تجاري عدد 3498/8211/2020 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة شركة (ك.) (المتعرضة) بشأن العلامة CONAZOL والرامية إلى سقوط الحق في استعمال هذه العلامة من طرف مالكتها شركة (ك.) والمقيدة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 17089 بسبب عدم استغلالها بالبيع أو بالصنع داخل التراب المغربي ولمدة تزيد عن تسعة عشر سنة، عملا بمقتضیات المادة 163 من قانون 19/17 وأن النزاع لا زال معروضا أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إيقاف البث في طلب التعرض إلى حين بث المحكمة في طلب السقوط، غير أنها فوجئت بتبليغها بقرار نهائي صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 3844/2020 بشان التعرض رقم 12876 موضوع طلب تسجيل العلامة رقم 208160 والذي قضى من جدید برفض طلب تسجيل علامة العارضة تحت رقم 208160 بعلة أن المكتب لم يتم إشعاره بدعوى السقوط خلال أجل ستة أشهر لإيقاف مسطرة التعرض، وهو القرار المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتم إعلامه بدعوى السقوط بمقتضى التعرض على القرار رقم 3844/2020 استنادا إلى البريد الالكتروني الموجه للمكتب بتاريخ 01/07/2020 والذي تم فيه إشعاره بوجود دعوى قضائية في مواجهة شركة (ك.) بشأن سقوط الحق في علامة CONAZOL وبإيقاف البث إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع .ومن جهة ثانية، فقد تم توجيه مذكرة دفاع العارضة والمقال الافتتاحي لدعوى السقوط بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأن المكتب توصل بالمذكرة المذكورة حسب الخاتم الذي تحمله وثيقة التوصل وكذا إشارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لدفاع شركة (ر. ف.) في حيثيات القرار النهائي الأخير، إلا أن هذا الأخير لم يبادر إلى إيقاف مسطرة التعرض اعتمادا على مقتضيات المادة 148/3 والتي تنص في الفقرة 8 على وقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية، وعليه فإن المكتب تم إشعاره بدعوى السقوط بعد التعرض على مشروع القرار الصادر بتاريخ 10/02/2020 رقم 3844/2020 وداخل الأجل القانوني بواسطة البريد الإلكتروني الحامل لتاريخ 01/07/2020 وأيضا تبلیغه مذكرة دفاع العارضة مع نسخة المقال المتعلق بالسقوط بواسطة البريد حسب الثابت من الإشعار بالتوصل الحامل لخاتمه،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء القرار رقم 3844 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والباث في التعرض رقم 12876 في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب التعرض المذكور المقدم من قبل شركة (ك.) مالكة العلامةCONAZOL وقبول طلب التسجيل رقم 208160 بشان العلامة CONAZAL المقدم من طرف شركة (ر. ف.)، مع أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل العلامة المذكورة CONAZAL وأيضا بالسجل الوطني للعلامات استنادا إلى الطلب المذكور وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

وبجلسة 18/01/2022 أدلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بواسطة نائبته بمذكرة جوابية مفادها أن أسباب طعن المستأنفة لا تستند على أي أساس قانوني، ذلك أن مقتضيات المادة 148.3-8- تنص صراحة على أنه يتوقف الأجل الأولي البالغ ستة اشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية ... وأشارت نفس المادة على أنه تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه أعلاه بنص تنظيمي. كما أن المادة 66.4 من المرسوم التطبيقي للقانون 97/17 تنص على ما يلي (لأجل تطبيق أحكام المادة 148.3 من القانون 197/17 المشار إليه أعلاه، يجب أن يودع طلب التمديد أو تعليق أجل البث في التعرض لدى المكتب من قبل أحد الأطراف المعنية أو وكيله). وبالرجوع إلى وثائق ومستندات الملف خاصة القرار الأولي الباث في التعرض يتبين أن القرار المذكور كان بتاريخ 10/02/2020 في حين أن الطاعنة لم تتقدم لدى المكتب العارض بأي طلب يرمي إلى إيقاف البث في مسطرة التعرض داخل الأجل الأولي المنصوص عليه في المادة 148.3-8- إلا بتاریخ 01/07/2020 أي خارج أجل ستة أشهر، مما يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة وقف البث في مسطرة التعرض، وبالتالي يتبين أن المكتب لم يقم سوى بالالتزام بالنصوص القانونية الواجبة التطبيق والمتعلقة بمسطرة التعرض،

لهذه الأسباب

يلتمس تأييد القرار المطعون فيه وجعل الصائر على المستأنفة.

وبجلسة 08/02/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الثابت من حيثيات قرار المكتب المطعون فيه بالتعرض أنه أشار إلى تعرض دفاع الطالبة بشأن المنازعة في القرار المذكور داخل الأجل القانوني، مما قضى بقبوله شكلا وموضوعا بقبول التعرض بعلة أن المنازعة بشأن وجود دعوى قضائية لم يتم تبليغها إلى المكتب داخل أجل ستة أشهر، والحال أن مقتضيات المادة 3/148 تنص على أنه بعد تبليغ قرار الهيئة إلى الأطراف يحق لهم المنازعة في صحة أسسه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما سلكته (طالبة التعرض ) بعد المنازعة في القرار المذكور وتبلیغ المكتب بالحجج المبررة لوقف مسطرة التعرض بمقتضى البريد الإلكتروني الحامل لتاريخ 01/07/2020 والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي،وفي كافة الأحوال فإن العارضة استصدرت حكما نهائيا بسبب عدم الطعن فيه بالاستئناف، الذي قضى بسقوط الحق في استعمال علامة CONAZOL المملوكة لشركة كوبير والمقيدة تحت رقم 17089، وأن العارضة بادرت أيضا إلى تنفيذه في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حسب الثابت من محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 16/02/2021 والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي، واستنادا لما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية لا يمكن أن يرقى إلى الحكم النهائي خاصة بعد القيام بالتشطيب على العلامة المذكورة، مما يكون معه هو والعدم سواء، ملتمسة الحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/05/2022 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ب.) في حين تخلفت الأستاذ (ز.) رغم الامهال، كما سبق ان تخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/06/2022 تم التمديد لجلسة 28/06/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث تنص المادة 148-3 من القانون رقم 97/17 كما وقع تتميمه وتغييره بمقتضى القانونين رقم 31/05 و13/23 على انه يتوقف الأجل الأولي البالغ ستة أشهر المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه، عندما يكون التعرض مبنيا على طلب تسجيل علامة، في حالة رفع د>عوى البطلان وسقوط الحق أو المطالبة بالملكية، وقد أشارت نفس المادة في الفقرة الأخيرة على انه تحدد كيفيات إيداع طلب التمديد أو التوقيف المشار إليه بنص تنظيمي.

وحيث إن المادة 66/4 من المرسوم رقم 2.00.368 المعتبر بمثابة نص تنظيمي للمادة 148-3 المذكورة تنص على انه " لأجل تطبيق أحكام المادة 148-3 من القانون 17/97 المشار إليه أعلاه يجب ان يودع طلب التمديد أو تعليق أجل البت في التعرض لدى المكتب من قبل أحد الأطراف المعنية أو وكيله. "

وحيث إنه وخلافا لما أثاره المكتب المغربي للملكية الصناعية، فإن المادة 148/3 من القانون 17/97 تنص على أنه بعد تبليغ قرار الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إلى الأطراف يحق لهم المنازعة في صحة أسسه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما قامت به الطاعنة بعد المنازعة في القرار الأولي حسبما هو ثابت بمقتضى البريد الإلكتروني المؤرخ في 01/07/2020 والتمست من خلال بريدها الإلكتروني من الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إيقاف البت في طلب التعرض إلى حين بت المحكمة في طلب السقوط. كما وجهت الطاعنة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية مذكرة مرفقة بالمقال الافتتاحي لدعوى السقوط المرفوعة في مواجهة المستأنف عليها وهي المذكرة التي توصل بها هذا الأخير حسب الختم الذي تحمله وثيقة التوصل.

وحيث إنه أمام عدم إيقاف مسطرة التعرض من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استنادا للمادة 148/3 التي تنص في الفقرة الثامنة على وقف الأجل الأولي البالغ 6 أشهر في حالة رفع دعوى البطلان أو سقوط الحق أو المطالبة بالملكية، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي تحت عدد 3844.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :

في الشكل : بعدم قبول الطعن في مواجهة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وقبوله في حق شركة (ك. ف.).

في الموضوع : بإلغاء القرار النهائي الصادر عن المكتب عدد 3844 الباث في التعرض عدد 12876 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle