Réf
64018
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
925
Date de décision
06/02/2023
N° de dossier
2022/8228/5449
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Partage des bénéfices, Notification, Expertise comptable, Effets des obligations, Droits des héritiers, Décès d'un associé, Contrat de société, Confirmation du jugement, Cession de créance, Ayant cause universel, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport. La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/10/2021 1823 والحكم القطعي بتاريخ 31/05/2022 تحت عدد 5759 ملف عدد 8405/8204/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعون مبلغ 273600,00 درهم نصيبهم من الأرباح العائدة عن استغلال الفرن الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 04/04/2017 الى 08/12/2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/10/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 26/10/2022 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذين يعرضون فيه أن مورثهم المسمى إدريس (م.) كان قد أبرم قيد حياته عقد اتفاقية وشراكة مع المسمى على (ح.) في المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء والذي يستغل کفرن تقليدي على أن يتم اقتسام الأرباح مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف والإصلاحات وكذلك الضرائب و أجور العمال وأن مورث المدعين توفي بتاريخ 4/4/2017 وأنه منذ وفاة مورث المدعين لو يتوصلوا بأي بنصيب مورثهم من أرباح الفرن التقليدي إلى يومهم هذا، وأنه من حق العارضين المطالبة بإجراء محاسبة حول مداخيل ومصاريف الفرن التقليدي وتحديد نصيب أرباح مورثهم منذ وفاته بتاريخ 4/4/2017 إلى حدود يومه ، ملتمسون الحكم على المدعى عليه السيد (ح.) بأدائه لفائدة المدعين تسبيقا عن الأرباح في حدود 10.000 درهم وللاستماع إلى الحكم تمهيديا بإجراء محاسبة بين الطرفين تعهد إلى خبير حيسوبي التحديد مداخيل الفرن التقليدي وكذلك مصاريفه وتحديد نصيب مورث المدعين ابتداء من تاريخ وفاته 4/4/2017 إلى غاية يومه و للاستماع إلى الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب و للاستماع إلى حفظ حق المدعين في التعقيب على الخبرة.
عزز المقال ب : صورة مصادق عليها من عقد وشراكة الفرن التقليدي و صورة مصادق عليها من اراثة المدعين.
و بناء على إدلاء نائب المدعين برسالة بيان عنوان بجلسة 01/12/2020 جاء فيها أنه يدلي بالعنوان الصحيح للمدعى عليه السيد (ح.) الكائن بالمحل التجاري بـ [العنوان] الدار البيضاء
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الاختصاص النوعي بجلسة 05/01/2021 جاء فيها من حيث الاختصاص النوعي فإن المدعون تقدموا بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء والأصل أن يتقدموا بها لدى المحكمة المدنية بالدار البيضاء وأن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لمقتضيات المادة 5 من قانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية والصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 التي استثنت موضوع الدعوى الحالي المتعلق بالشراكة في الفرن التقليدي من الاختصاص ، كما أن المادة السادسة من مدونة التجارية لم تضفي على الأعمال التي يقوم بها الفرن صفة التجارية و بالتالي فصاحبها لا يكتسب صفة تاجر سواء بالاعتياد او الاحتراف وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية بالدار البيضاء على اعتبار أن الأعمال التي يقومون بها الشركاء لا تدخل ضمن الأعمال التجارية الواردة في الفصل 6 من مدونة التجارة و أن المادة الخامسة تختص في الشراكات الناجمة عن العقود التجارية وان العقد الذي بين يدي المحكمة لا يرقى إلى مستوى العقد التجاري و إنما ذو صفة مدنية ، ملتمسا القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء و إسناد النظر للمحكمة المدنية بالدار البيضاء.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/01/2021 جاء فيها أنه جاء في جواب المدعى عليه لاينعقد للمحكمة التجارية لكون لمقتضيات المادة 5 من قانون رقم 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية تستثني موضوع الدعوى المتعلق بالشراكة في الفرن التقليدي من الاختصاص والحال أن المادة الذكورة لم تأتي بأي استثناء من هذا القبيل بل نصت على اختصاص المحكمة التجارية في الدعاوى بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية حيث جاء فيها " تختص المحاكم التجارية بالنظر في - الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية - الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية - الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية..." كما جاء في جواب المدعى عليه أن المادة 6 من مدونة التجارة لم تضفي على عمل الفرن التقليدي الصبغة التجارية و الحال أن عمل الفرن يتمثل في شراء مواد أولية من قمح و غيرها من لوازم الخبز بنية بيعها بعد تهيئتها بهيئة اخرى مع توفر عنصر الاعتياد و الاحتراف وأن هذا ما نصت عليه المادة 6" تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية -1 شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها..."، مما يجعل دفوع المدعى عليه خالية من أي أساس واقعي أو قانوني ويتعين معه التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب ، ملتمسا رد الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية والحكم بالتالي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 26/01/2021 الرامية الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي و القيمي و الحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 203 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/02/2021 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة وارجاء البث في الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن دعواهم مشوبة بعيب شكلي خاصة أنهم ليست لهم صفة التقاضي وأنه بالرغم من إدلائهم برسم الاراثة فإنهم لم يقوموا بإبلاغ المدعى عليه بحوالة الحق وفق ما يفرضا القانون خاصة في الفصل 195 ق ل م الذي ينص على أن لا ينتقل الحق للمحال اتجاه المدين و الغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا و بقبول اياها في محرر ثابت التاريخ كما أن الفصل 210 ق ل ع ينص على أن مباشرة الدعاوى لا تصح إلا من تاريخ حصول الحوالة وفقا للقانون و ترتيبا عليا فان شكليات التقاضي مشوبة بخلل شكلي مانع من التقاضي مما يجب التصريح معها بعدم قبول الدعوى شكلا وأن المدعي ينفي وجود أي دين في ذمة وأن الفرن موضوع النزاع متوقف منذ مدة طويلة و بالتالي لا وجود لأي أساس يمكن الارتكاز عليه احتساب المداخيل ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا برفض الطلب .
وبناء على الحكم رقم 1823 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/10/2021 القاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الكريم (ا.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع حدد ارباح الفرن خلال الفترة الممتدة من 04/04/2017 الى تاريخ انجاز الخبرة في 547200,00 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة التي تقدم بها نائب المدعين المؤداة عنه الرسوم القضائية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبير والحكم تبعا لذلك على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعين مبلغ 273600,00 درهم الذي تمثل نصيب مورثهم من أرباح الفرن ابتداء من 04/04/2017 الى غاية انجاز الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الاستئناف الحالي يستند على مبررات قانونية ، و ان ما يعاب على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه ، و ان المحكمة الابتدائية لم تتطرق للجواب على الدفوعات الشكلية المتعلقة بحوالة الحق المنصوص عليها بالفصل 195 ق ل ع وان المستأنف عليهم لم يقوموا بتبليغ حوالة الحق الى المستأنف وفق مقتضيات القانون وان الفصل 210 ق ل ع نص صراحة انه لا يصح الا من تاريخ حصول حوالة الحق وانه بالرجوع الى الحكم موضوع الطعن نجده خاليا من أي تعليل وهذا لا يتماشى والتطبيق الصحيح للقانون ولقواعد العدالة والإنصاف وهي موجب من موجبات النقض ، و مخالفة مقتضيات الفصل 3 من ق م م ، والذي ينص صراحة ان القاضي يتعين عليه ان يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ ان يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبث دائما طبقا للقوانين، و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى سوف يتضح ان الملتمسات النهائية للمدعون اقتصرت على اجراء خبرة حسابية تحدد فيها انصبة كلا الطرفين دون التعبير ضمنيا او صراحة بالأداء مما يكون معه الحكم الحالي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 3 ق م م .
من حيث الطعن في الحكم التمهيدي والخبرة :
ان المشرع ولتحقيق العدالة فقد قرر مبدأ التقاضي على درجتين وبالتالي فان تقديم المستأنف عليهم لمستنتجاتهم بعد الخبرة وعدم مناقشة ما جاء فيها فوت عليه حق الطعن فيها ، و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و ان من حق العارض مناقشة ما جاء في التقرير وفق الشكل الاتي : ان الخبرة جاءت مخالفة للشكليات المنصوص عليها بالفصل 63 من ق.م.م ، وانه و بالرجوع الى تقرير الخبرة والوثائق المضمنة بالملف فانه لا يوجد ما يفيد تبليغ الأستاذ عبد الرحيم (ك.) بموضوع الخبرة والحكم التمهيدي ، والحال ان الأستاذ (ك.) ينوب عن المستأنف في المرحلة الابتدائية، و هذا من جهة اما من جهة أخرى فان الخبرة اعتمدت على تصريحات فارغة غير مدعمة بوثائق وان الخبرة التي أنجزت بناء على الحدس والمقارنة غير العادلة ومن تم تحديد الأرباح الشهرية بناء على وقائع واسانيد غير حقيقية ولا تستند الى الواقع ، و ان العارض يطعن جملة وتفصيلا فيما جاء في الخبرة ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا باجراء خبرة حسابية مضادة لتحديد مداخيل الفرن والمصاريف و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفق المقال بالحكم الابتدائي و ظرف التبليغ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من قبل نائب المستأنف عليهم بجلسة 02/01/2023 والتي جاء فيه انه بالرجوع للحكم الابتدائي يتضح ان المحكمة اجابت عن الدفع المتعلق بحوالة الحق وذلك بان ورثة المرحوم ادريس (م.) هم خلف عام لمورثهم وليسوا خلفا خاصا اذ يخلفونه في كامل ذمته المالية من حقوق والتزامات وتنصرف اثار العقد اليهم طبقا لأحكام الفصل 229 من ق ل ع, وبخصوص الطعن في الخبرة فان المستأنف لم يستأنف صراحة الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة وبخصوص عدم الاستدعاء عبد الرحيم (ك.) والحال ان دفاع المستأنف خلال المرحلة الابتدائية هو الاستاذ عبد الرحيم (س.) وليس الاستاذ (ك.) كما جاء في مقال المستأنف, كما ان الخبير خلال قيامه بالمهمة المسندة اليه قام بتبليغ الاستدعاء لدفاع المستأنف الاستاذ عبد الرحيم (س.) والذي توصل به بتاريخ 23/11/2021 كما هو مضمن بوصل الاستلام المرفق باصل تقرير الخبرة المضمنة بالملف الابتدائي , وان الخبير خلال اعداد تقريره وامام غياب الدفاتر الحسابية ووثائق محاسبتية تخص النشاط التجاري استعان بأسلوب الاستقصاء والمقارنة والبحث الميداني لتحديد ارباح الفرن ومداخيله استجابة لمضامين الحكم التمهيدي.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2023 جاء فيها :
أن العارض أثار دفوعات لم تلتفت لها محكمة الدرجة الأولى، ذلك أن الحكم الابتدائي وكما يتبين من قراءته وهذا ما ستلاحظه المحكمة أثناء مناقشتها للملف في المداولة، أنه حكم جاء ناقصا وفاسدا للتعليل الموازي لانعدامه، بحيث اثار العارض ان محكمة الدرجة الأولى لم تتطرق للجواب على الدفوعات الشكلية المتعلقة بمحاولة الحق المنصوص عليها في الفصل 195 ق ل ع على اعتبار أن الفريق المستأنف لم يقم بتبليغ حوالة الحق إلى العارض وفق ما أوجبه ونص عليه الفصل 210 من نفس القانون على اعتبار أنه لا يصح صراحة التقاضي إلى من تاريخ حصول حوالة الحق، وانه و اعتبارا لهذه القاعدة القانونية، فبالرجوع إلى الحكم المستأنف يتجلى من ديباجته وحيثياته أنه جاء فارغا من أي تعليل، وهذا لا يتماشى مع التطبيق السليم للقانون والقواعد العدالة والإنصاف، وهي موجب من موجبات النقض، أضف إلى ذلك أن العارض أثار دفعا قانونيا سلكه الفصل 3 من ق م م الذي اوجب على أنه يتعين على القاضي أن يتعين عليه أن يبث في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يحيد على هذا الأمر بمقتضى القانون وحتى الاجتهاد القضائي القار ولو تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبث دائما وفق ما يقتضيه القانون ، و أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى ومقارنتها مع منطوق الحكم يتضح أن هذه الملتمسات النهائية للفريق المستأنف عليه اقتصرت على إجراء خبرة حسابية تحدد فيها أنصبة كلا الطرفين دون التعبير ضمنيا أو صراحة على الأداء، وهو ما يعتبر مخالفة لمقتضيات الفصل 3 ق م م التي توجب ذلك، ويتعين بالتالي لهذا السبب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
من حيث الخبرة
وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعتمد في صدور هذا الحكم موضوع هذا الاستئناف، فإن أول إشارة وجبت إثارتها، أن العارض لم تتح له الفرصة للتعقيب عليها على الرغم من النواقص التي اعتمدها الخبير المنتدب في الطور الابتدائي وهو ما يجعل هذه الخبرة أعطيت محاباة ومجاملة لطرف على حساب طرف آخر، وأن السيد الخبير أكد في تقريره غياب الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية المتعلق بهذا النشاط الخاص بالفرن موضوع الدعوى، مضيفا أنه قام بذلك بإجراء معاينة حجم ونوعية تجهيزات الفرن وكذا موقعه على المستخدمين، رغم أنه اقر في تقريره أشار باعتراف قضائي أنه من الصعب عليه أن يحدد مباشرة بكل موضوعية الأرباح الصافية دون ء واستطلاع ميداني لدى مهني القطاع، ثم يناقض نفسه عند تحديد الأرباح ويصف تقريره بالموضوعية واسند في ذلك حسب تقريره على البحث الميداني لدى أصحاب الأفران ، و بهذا التناقض يتضح أن ما خلص إليه ليس بحقيقة وإنما الأمر يتعلق بالظن والحدس وفي ذلك إضرار بمصالح العارض المالية، يتضح أنه لم يدل ولو ببداية حجة على أنه قام بالمقارنة بالنسبة للأفران الذي توجد في الحي الذي يوجد فيه الفرن موضوع النزاع، مما تكون معه أن الخبرة جاءت غير واقعية واقعية وتفتقر لأدنى الضوابط القانونية المعمول بها في ميدان المحاسبة، وبالتالي فإن ظن وحدس الخبير هو الذي على أساسه أنجز تقريره، مما يبقى معه ما ذهب إليه تقرير الخبرة غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، وانه بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن العارض لم تتح له الفرصة للتعقيب على هذه الخبرة في الطور الابتدائي مما يبقى طلبه إجراء خبرة جديدة له ما يبرره، وحتى أن الخبير المنتظر تعيينه يجري مقارنة مع أفران أخرى ويدلي ببعض دفاترها ووثائقها المحاسبية حتى تكون الخبرة مبنية على حجج قانونية ومعتمدة في الحسابات ، وأن العارض بالإضافة إلى ما تسرب إلى تقرير الخبير من تناقضات صادرة عنه، ومن تأكيده أن تقريره بني على الظن ولم يدل بما يفيد أنه أجرى مقارنة مع أفران بنفس الحي، فإن تقريره جاء مخالفا للشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م إذ أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير والوثائق المضمنة بالملف فإنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الأستاذ عبد الرحيم (ك.) الذي كان ينوب في الطور الابتدائي على العارض إضافة إلى أن الخبير أسس تقريره على تصريحات عفوية وفارغة لا ترقى لدرجة الاعتبار ، مادام أن الحكم التمهيدي بين للخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية أنه بنى خبرته على الظن والحدس والمقارنة الغير العادلة، ومن تم تحديد الأرباح الشهرية بناء على وقائع وأسانيد غير حقيقة وهو ما اقر به وأنه حتى المقارنة التي زعمها في تقريره لم يدل بما يفيد أنه عاين أو استشار أناس في نفس وضعية العارض ولهم أفران لهم نفس النشاط وبنفس الحي، مما يكون معه أن تقرير الخبرة جاء غير مستند على أي أساس قانوني يتعين معه استبعاده والحكم من جديد بإجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء المختصين تكون مهمته الاطلاع على أية وثيقة وإجراء مقارنة واقعية يمكن الاستناد إليها لإصدار حكم، إضافة إلى كون أن الخبرة اعتمدت الأيام وبنفس المبلغ علما أن الأمر لا يمكن أن يسير في نفس الاتجاه، كما أن هناك أياما لا يعمل الفرن وقتها وهو الأمر الذي غيبه الخبير المنتدب في الطور الابتدائي مما يكون معه أن طلب العارض بإجراء خبرة جديدة له أكثر من سبب.
من الرد على تعقيب الفريق المستأنف عليه.
انه بالرجوع إلى المذكرة المدلى بها من طرف الفريق المستأنف عليه، يتضح أنها جاءت مضمنة لدفع ، بكون أن استئناف العارض غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم، وإن كان الفريق المستأنف عليه اعتمد في مذكرته عندما تقمص دور الدفاع عن الحكم الابتدائي واصبغ عليه كون هذا الحكم قد أجاب وبشكل مفصل على الدفوعات المثارة من طرف العارض ، وانه جدير بالتذكير أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويطرح العارض سؤالا محوريا، هل محكمة الدرجة الأولى سلكت المسطرة السليمة حين أثار العارض الدفع بعدم الاختصاص النوعي ، وانه حاول الفريق المستأنف عليه أمام وجاهة دفوعات العارض بخصوص العيوب التناقضات التي تسربت إلى الحكم التمهيدي من جعل هذا التقرير لا يمكن مناقشه، متناسيا أن الخبير نفسه بعد محرره هذا تناقض مع نفسه حينما أشار إلى كونه يصعب عليه تحديد الأرباح ثم يؤكد ان الخلاصة التي توصل اليها جاءت باجراء مقارنة دون ان يقدم ولو بداية حجة ، بحيث لم يدل باسم وبعض الأفران التي اجري من خلالها المقارنة، مما يكون معه ان تقريره بني على الظن والحدس ، ملتمسا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد اساسا رفض الطلب وتحميل الفريق المستأنف عليه صائر الدعوى ابتدائيا واستئنافيا واحتياطيا اجراء خبرة جديدة بتعيين خبير مختص في المحاسبة بقصد تحديد مداخيل الفرن وحفظ حق هذا الأخير في التعقيب عليها .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2023 الفي بالملف مذكرة توضيحية للأستاذ (ب.) وتسلمت نسخة منها الاستاذة (ش.) عن الأستاذ (ا.), فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2023.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليه اعلاه.
وحيث ان المقرر قانونا ان الالتزامات لا تنتج أثارها بين المتعاقدين فحسب ولكن بين ورثتهما وخلفائهما وعليه فان وفاة احد اطراف العقد تنصرف أثاره لورثته عملا بالفصل 229 من ق ل ع , وانه لا حاجة لتبليغ الطرف الأخر بحوالة الحق في العقد.
وحيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق محكمة الدرجة الأولى للفصل 3 من ق م م فيبقى مردودا عليه ذلك ان نائب المستأنف عليهم التمسوا الحكم لهم بواجبات الاستغلال على شكل تعويض مسبق فضلا على طلب باجراء خبرة حسابية لعدم امكانية تحديد واجبات الاستغلال مسبقا بالنظر الى ان العقد حدد نصيب مورثهم فقط و ان العبرة في تحديد قيمة الطلب بالملتمسات الختامية.
وحيث انه بالاطلاع على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يلفى ان الخبير تقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي من الناحية الشكلية بعد استدعاء الاطراف ونوابهم وان الدفع بخرق الفصل 63 من ق م م لعدم استدعاء الأستاذ (ب.) يبقى غير مؤسس لكون هذا الاخير لا ينوب بالملف ومن الناحية الموضوعية فانه امام عدم توفر المحل على محاسبة منتظمة فان الخبير اعتمد على عناصر لتحديد الأرباح اليومية من قبيل المحلات المشابهة للحل موضوع الخبرة و قيمة المنتوج بعد خصم المصاريف من الضريبة على الدخل, مما يبقى معه مستند الطعن غير مؤسس والحكم الذي رعا مجمل ما ذكر في محله, ويتعين تأييده وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024