Réf
63765
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5344
Date de décision
09/10/2023
N° de dossier
2023/8223/2838
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature par mandataire, Révocation du mandat, Opposition à injonction de payer, Mandat bancaire, Injonction de payer, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Chèque, Charge de la preuve, Absence de qualité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la révocation d'un mandat de gestion de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que la dette fondée sur sept chèques était établie. L'appelante soutenait que les titres avaient été signés par son mandataire après la révocation de sa procuration, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la qualité du signataire. La cour retient que la charge de la preuve de la révocation du mandat pèse sur le mandant qui s'en prévaut. Elle constate que l'appelante, bien qu'ayant mentionné l'existence d'une lettre de révocation, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ni en première instance ni en appel. En l'absence de tout élément probant, la demande de mesure d'instruction est jugée non pertinente, le fardeau de la preuve incombant à la débitrice. Faute pour l'appelante d'établir l'extinction du mandat, les chèques signés par le mandataire sont jugés opposables à la titulaire du compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت السيدة محجوبة (و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4425 بتاريخ 30/04/2019 في الملف عدد 1096/8216/2019 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه و تحميل المدعي الصائر و بتاييد الامر بالاداء عدد 3579 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2018 في الملف عدد 3579/8102/2017 . حيث بلغت المستانفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/05/2023، و تقدمت باستنافها بتاريخ 13/06/2023، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة محجوبة (و.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 10/019/2019 يعرض فيه أنها بمقتضى مقالها الحالي تتعرض على الأمر بالأداء رقم 3579 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2018 في الملف عدد 3579/8102/2018 و القاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضده عبد الحفيظ (و.) مبلغ 138.400,00 درهم و الفوائد القانونية من 9/6/2016 إلى يوم التنفيذ و المفتوح له ملف التنفيذ تحت عدد 7326/8510/2018 على أساسا أن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك أن التعامل بالشيكات يتم بواسطة التاجر وغير التاجر وسواء تعلق الأمر بمعاملة تجارية أو غير تجارية كما أن ملف نازلة الحال خال من أي وثيقة تفيد أن سبب سحبها كان يتعلق بمعاملة تجارية وأن العارضة ليست بتاجرة و لم يسبق لها التعامل بالشيكات موضوع الأمر المطلوب إيقافه مما يكون معه الأمر بالأداء قد جانب الصواب لما اعتبر أن الشيكات موضوع الأمر الأداء معاملة تجارية و ذلك في خرق للمادة 9 من مدونة التجارة وأنه كان ينبغي معه الأمر بعدم الاختصاص النوعي و احتياطيا من حيث الموضوع أن الطالبة سلمت ابنها السيد جواد (ر.) توكيلا من أجل تسيير حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] بما في ذلك التوقيع على شيكاته و على جميع العمليات المتعلقة به و أنها قامت بعد ذلك بسحب التوكيل المذكور بمقتضى رسالة و بالرجوع إلى تاريخ سحب الشيكات السبعة سيلاحظ أنه جاء لاحق لتاريخ سحب التوكيل و سيتضح بأن الطالبة لم يسبق لها قط التوقيع على أي شيك يخص الحساب أعلاه و لا علاقة لها بمعاملاته التجارية و لاسيما تلك المتعلقة بالأمر بالأداء المطلوب إيقاف تنفيذه و أن التوقيع المضمن بالشيكات يخص السيد جواد (ر.) و الموافق للتوقيع المودع لدى البنك بمقتضى الوكالة المشار إليها أعلاه و لا يخص الطالبة و أن المتعرض ضده لم يثبت مقابل الشيكات موضوع التعرض على الأمر بالأداء طبقا للفصل 234 من قلع ،لذلك تلتمس العارضة الأمر بالغاء الأمر بالأداء 3579 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/11/2018 في الملف عدد 3579/8102/2017 و القاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضده عبد الحفيظ (و.) مبلغ 138.400,00 درهم و الفوائد القانونية من 9/6/2016 إلى يوم التنفيذ و المفتوح له ملف التنفيذ تحت عدد 7326/8510/2018. و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان التعرض غير مؤسس قانونا ان الشيبك ورقة تجارية تختص به المحاكم التجارية بناء على المادة 5 من م.ت ، و في الموضوع فان المديونية ثابتة في حق المتعرضة و لم تدل بما يفيذ خلو ذمتها منه و لا انقضائه ، و التمس رفض التعرض . و ادلى بشواهد بنكية . وعزز المقال بنسخة من أمر ونسخة من طي تبليغ ووكالة ورسالة سحبها ومحضرها ونسخة من مقال تعرض. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا لوقوعه على الصفة و على باقي الشروط الشكلية و لوقوعه داخل الأجل القانوني كون الحكم الابتدائي بلغ للعارض بتاريخ كما يتجلى من خلال طي التبليغ المرفق طيه وأن الحكم المطعون فيه قد جانب المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به جاء في تعليل الحكم المذكور " انه بالرجوع لوثائق الملف الأمر بالأداء عدد 3579 في اطار الملف عدد 2018/8102/3579 و الملف الحالي و مقارنة مع ما استند اليه المدعي (العارض) في طلبه ثبت عدم وجود اية منازعة جدية تبرر الأمر بإلغاء الامر بالأداء من جهة لكون الأمر بالأداء امس على سبع شيكات و انه لا خلاف ان الشيك يعتبر ورقة تجارية بالشكل بغض النظر عن طبيعة المتعاملين به كما ان الشيك كورقة تجارية يعتبر وسيلة وفاء و يتمتع بخاصية التجريد فيتداول بعيدا عن سببه وأن المتعرضة (المستانفة ) لم تدعم ادعائها بأية حجة مثبتة و هو ما يجعل ذمتها عامرة بمبلغ الشيكا موضوع الامر بالأداء و يكون بذلك الامر موضوع الطعن صادرا في محله وأنه من الثابت قانونا و قضاء ا ان الاحكام ينبغي ان تكون معللة كفاية و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه ويعتبر نقصانا في التعليل عدم الجواب على دفع قدم الى المحكمة بصفة قانونية وصحيحة أنه يمكن أن يكون له تأثير على مسار القضية وباطلاع الحكمة على وثائق الملف سيما ما جاء في المقال الافتتاحي و باقي المحررات و المرفقات ان العارضة أدلت بما يفيد سحبها للوكالة من ابنها السيد جواد (ر.) الذي كان بموجبها يتصرف في حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] لدى البنك م.ت.ص. وكالة [العنوان] وان إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي تعتبر من بين قواعد الإثبات الشكلية والأعمال الإجرائية التي يجب مراعاتها عند سلوك كل طريق من طرق الإثبات أمام القضاء، الهدف منها هو التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع النزاع بتقديم دليل، وإزالة الغموض والإبهام المحيط بوقائع القضية وكما هو معلوم أن هذه الإجراءات قد أوردها المشرع غربي في الباب الثالث من القسم الثالث من ق.م.م حت اسم " إجراءات التحقيق"، في الفصول من 55 إلى 102 وأيضا الفصول 334 و 336، والمتمثلة في الخبرة ومعاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي وانه و اعمالا للسلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الموضوع في التأكد و التثبت من وسائل دفاع أطراف الدعوى و ما يدلون به من مستندات ثبوتية كان الأجدر في إطار اجراءات التحقيق التأكد من صحة التوقيع وصفة من قام به رفعا لكل لبس قد يكتنف وقائع القضية سيما ان العارضة أكدت ان موقع الشيكات موضوع الامر بالأداء المذكور تم بواسطة غير ذي صفة لسحبها التوكيل الذي يمنحه في ذلك وان عدم مناقشة الواقعة المذكورة رغم تمسك العارضة بها يعتبر قصورا في التعليل الموازي لانعدامه مما ينبغي معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه لأجل ذلك وأن الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد مما تكون معه العارضة محقة في التمسك بدفوعها خلال المرحلة الابتدائية سيما الدفع المتعلق بانعدام صفة موقع الشيكات المذكور اعلاه و الذي يبرر اجراء بحث في النازلة كإجراء من اجراءات التحقيق لكي تؤسس المحكمة حكمها على اساس من اليقين علما وأن العارضة تبقى محقة في التقدم أيضا بمسطرة الطعن بالزور الفرعي في الشيكات المذكورة في حال تمسك المستانف عليه بها على اعتبار ان هذه المسطرة يمكن الدفع بها قانونا خلال المرحلة الاستئنافية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم الابتدائي للصواب فيما قضى به و التصريح بإلغائه و الحكم تصديا أساسا بإلغاء الامر بالأداء رقم 3579 الصادر عن السيد رئيس حكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/11/23 في الملف عدد 2017/8102/3579 واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي طي التبليغ. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 04/09/2023 التي جاء فيها أنه وبعد الإطلاع على المقال الإستئنافي يجده خاليا من الحجج والمستندات المعززة لادعاءاتها الواردة به وأنه ما دامت المستأنفة لم تثبت إنقضاء دينها، فالمديونية لازالت عالقة بذمتها وبالتالي فإن استئنافها هذا مفتقر إلى الأسس القانونية لانعدام وفاءها وثبوت الدين، مما يستلزم التصريح برده جملة وتفصيلا وأنه وأمام إدعاءاتها الواهية لا من الناحية القانونية ولا الواقعية والتي تهدف فقط إلى التسويف وتطويل أمد النزاع فقط لا غير مما يتعين معه معاملتها بنقيض القصد وبالتالي رد الإستئناف المقدم وتأييد الأمر بالأداء ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى وجعل الصائر على عاتق المستأنفة. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستانفة بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها أن المستأنف عليه تقدم بمذكرة جوابية جاء فيها بأن المديونية لازالت عالقة ما دامت العارضة ثم تثبت انقضاء الدين العالق بذمتها و أن مقالها الاستئنافي مفتقر للأسس القانونية لانعدام وفائها ملتمسة رده جملة وتفصيلا وتأييد الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف الحالي و كما سيلاحظ المجلس الموقر فان المذكرة الجوابية جانت مفتقرة لوسائل دفاع جديرة بالاعتبار و تستحق الرد عليها ومن جهة أخرى فإن المحكمة ملزمة بالجواب على جميع الدفوع المثارة بشكل نظامي و مؤثرة في نتيجة الدعوى، و إن عدم القيام بذلك يترتب عليه إلغاء الحكم بسبب انعدام التعليل " و هو ما أكده قرار لمحكمة النقض عدد 989 المؤرخ في 17/6/2009 في الملف التجاري 925/3/1/2008 أنه رغم أن المحكمة" أثبتت الدفع في صلب قرارها أحجمت عن الرد عليه في تعليلاته بالرغم مما يكون لذلك من تأثير على مال قرارها الذى اتسم بانعدام التعليل بهذا الخصوص مما يعرضه للنقض" وان أوجه استثقاف العارضة تطرقت لحوائب قصور الحكم الابتدائي بكل استفاضة و كذلك. لواقعة سحب العارضة للوكالة التي كان السيد جواد (ر.) يتصرف بواسطتها في حسابها البنكي و التي تعتبر بمثابة دفع جوهري منتج لأثار قانونية ينبغي اخدها بالاعتبار تبعا لما جاء في القرار الموما إليه أعلاه ، ملتمسة رد ما جاء في المذكرة الجوابية و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة. وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/10/2023 حيث انه خلافا لما اثارته المستانفة فان ملف الدعوى خال مما يثبت سحب الوكالة من ابنها الذي وقع الشيكات موضوع الامر بالاداء نيابة عنها بمقتضى الوكالة التي منحتها له بتاريخ 16/01/2018 والتي ارفقت مقال التعرض على الامر بالاداء موضوع هذه الدعوى بصورة لها في حين تم الإشارة في مرفقات مقال التعرض في صفحته الأخيرة الى رسالة سحب وكالة ومحضرها لم يتم الادلاء بها رفقته، ولم يتم الادلاء بها سواء في المرحلة الابتدائية او امام هذه المحكمة لتكون سندات الدين أساس الامر بالاداء المتعرض عليه ملزمة لها لعدم اقامتها الحجة على ما تدعيه، ويبقى التماسها اجراء بحث في النازلة غير ذي موضوع لانقلاب عبئ الاثبات على المستانفة التي هي الملزمة بالادلاء بما يثبت انعدام صفة موقع الشيكات أساس الدعوى، ويكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به، ويبقى معه سبب الطعن مفتقرا للاثبات و يتعين رده مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024