En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63705

Identification

Réf

63705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5153

Date de décision

26/09/2023

N° de dossier

2023/8205/2670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile. Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيد محمد (إ.) بواسطة دفاعه ذ/ موسى كحولي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 تحت عدد 2476 في الملف رقم 97/8219/2023 والقاضي :

في الشكل : قبول الطلبين الأصلي والاضافي

في الموضوع: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه واجبات التسيير الحر عن المدة من 01/11/2022 إلى متم فبراير 2023 بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وجب فيها مبلغ 26.000 درهم مع النفاذ المعجل بخصوصها، وتعويضا عن التماطل قدره 2600 درهم وفسخ عقد التسيير المصحح الامضاء في 07/11/2019 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث أنه بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي و طلب الإضافي مؤدى عنهما يستأنف بمقتضاه نفس الحكم فيما قضى به بخصوص واجب التسيير الشهري .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف الأصلي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و حيث أن الإستئناف فرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

و حيث أن الطلب الإضافي قدم بدوره مستوفيا لشروطه الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد إبراهيم (ك.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/12/2022 عرض من خلاله انه سبق له ان ابرم عقد تسيير المحل التجاري المعد لبيع المواد الغذائية الكائن بعنوانه أعلاه و ذلك بنسبة 50 % من الأرباح والتي حددت في مبلغ 4.000,00 درهم غير ان هذا الأخير توقف عن أداء نسبة الأرباح منذ فاتح فبراير 2022 الى متم شهر نونبر 2022 وجب فيها مبلغ 40.000,00 درهم و ان الفقرة الثانية من عقد التسيير نصت على انه في حالة عدم أداء المسير واجب التسيير الشهري مدة شهرين يلتزم المسير بإفراغ المحل التجاري حينا ودون انذار بحيث يصبح العقد المبرم بين الطرفين لاغيا وعديم الجدوى و المفعول و الحال انه توقف عن الأداء لمدة 10 أشهر و انه قام بتوجيه انذار للمدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 01/12/2022، لذلك يلتمس الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 40.000 درهم عن واجب الأرباح الشهرية و ذلك عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2022 الى متم شهر نونبر 2022 و فسخ عقد التسيير الرابط بينه و المستأنف لعدم الأداء و افراغ المستأنف من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع الاذن في استعمال القوة العمومية و كذا أدائه له مبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد تسيير و انذار مع محضر تبليغ.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة جواب خلال المداولة جاء فيها ان الإنذار الموجه له و ان أشار الى بداية المدة المطلوب عنها الأداء فانه لم يشر الى نهايتها و لم يحدد الشهور المطلوب عنها الأداء و انه سبق ان وجه اليه إنذارين الأول مؤرخ في 7/4/2022 توصل به بتاريخ 5/5/2022 و الثاني مؤرخ في 30/11/2022 توصل به بتاريخ 1/12/2022 وان الظاهر من مضمون الانذارين ان المستأنف عليه تارة يدعي ان نسبة الأرباح الواجب اداؤها محددة في مبلغ 3.500 درهم شهريا و تارة أخرى يدعي انها محددة في مبلغ 4.000 درهم شهريا وان الإنذار الأول طلب من خلاله أداء واجب الأرباح عن المدة من متم شهر مارس 2022 في حين طلب بالإنذار الثاني أداء ذلك الواجب ابتداء من تاريخ فاتح فبراير 2022 و دون تحديد الفترة المطلوب عنها الأداء وأن المستأنف عليه يكون بذلك قد تراجع بمحض ارادته عن المطالبة بأداء واجب الأرباح عن الشهور غشت، شتنبر، أكتوبر، نونبر و دجنبر من سنة 2021 وعن شهر يناير 2022 الامر الذي يدل على انه يتوصل بواجب الأرباح عن نهاية كل شهر، وانه خلافا لما زعمه المستأنف عليه فانه ظل يتوصل بواجب الأرباح والمحدد شفويا بينهما في مبلغ 2.000 درهم شهريا و ذلك منذ ابرام عقد التسيير والى الان، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رده و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة لتمكينه من احضار شهود لإثبات ان واجب الأرباح محدد في مبلغ 2.000 درهم شهريا و لإثبات أدائه لذلك الواجب الى غاية متم شهر دجنبر 2022، وارفق المذكرة بإنذار.

و بناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مع مقال إضافي بجلسة 07/03/2023 جاء فيها ان الإنذار و ان أشار الى المدة المطلوبة الا انه لم يشر الى نهايتها و لم يحدد الشهور المطلوبة و انه بالوقوف على الإنذار فانه حدد المطلوبة في 10 اشهر تبتدئ من فبراير 2022 الى متم نونبر 2022 و بالتالي فان المدة محددة اما فيما يخص كونه سبق و ان وجه للمدعى عليه انذار مؤرخ في 7/4/2022 يدعوه فيه بأداء واجبات الكراء من شهر غشت 2021 الى متم مارس 2022 فان هذا الأخير أداها باستثناء شهر فبراير 2022 و وقع تراضي بين الطرفين على أساس ان الأرباح أصبحت محددة في 4000 درهم الشيء الذي قبله المستأنف لكونه لم يؤد واجبات الأرباح داخل الاجل القانوني المحدد في الإنذار و ان المستأنف توقف مرة أخرى عن الأداء من شهر فبراير 2022 الى متم نونبر 2022 و انه قام بتوجيه انذار غير قضائي توصل به بصفة شخصية بتاريخ 1/12/2022 دون تسديد ما بذمته اذ المستأنف له سوابق في هذا الشأن كونه يبرم عقود تسيير مع أصحاب المحلات تم لا يقوم بتسديد واجبات الأرباح و يقوم بغلق المحل و يدخل في مساومة مع صاحب المحل، ملتمسا في المذكرة الجوابية الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع النفاذ المعجل و الصائر و في المقال الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 12.000 درهم الذي يمثل الأرباح عن شهر دجنبر 2022 و يناير و فبراير 2023 مع النفاذ المعجل و الصائر، و ارفق المذكرة بحكم.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي .

أسباب الإستئناف الأصلي :

حيث يتمسك المستأنف أصليا بكون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قضت عليه باداء واجب الارباح عن المدة من 01/02/2022 الى متم شهر فبراير 2023 بناء على حيثية مخالفة للواقع والقانون وخلافا لما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية فان هذا الاخير أكد من خلال مذكراته أنه ظل يؤدي واجب الارباح للمستأنف ضده عند نهاية كل شهر والى غاية متم شهر دجنبر 2022 و أن المستأنف التمس اجراء بحث في النازلة لتمكينه من اثباته واقعة الاداء بواسطة شهود و أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه ردت الطلب بناء على حيثية غير مقنعة وعليلة ومخالفة لأحكام المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود و أن ظاهر من التعليل أن المحكمة الابتدائية تسرعت في اصدار حكمها، و ادى الى المس بحقوق المستأنف وبخرق حقوق الدفاع ذلك أن المستأنف ضده التمس من خلال الانذار الموجه للعارض اداء واجب الارباح عن مدة معينة، الا أنه وبعد أن بين المستأنف التناقض الذي سقط فيه اعتمادا على ما ضمنه بالانذارين الصادرين عنه ، تراجع بمذكراته المدلى بها خلال جلسة07/03/2023 عن المطالبة باداء تلك الارباح عن فترة من فترات المشار اليها بانذاره ومقاله و أن المستأنف لولا احتفاظه بالانذار الأول الذي سبق ان توصل به من المستانف ضده ، ولولا ادلائه بذلك الانذار لما تراجع المستأنف ضده عن المطالبة بتلك المدة ولما التمس الاشهاد عن المطالبة بادائها و أن ما وقع فيه المستانف ضده ليس خطأ بل و تعمدا في ممارسته لحق التقاضي وبسوء نية رغبة منه في الاثراء على حساب المستأنف و أن المحكمة الابتدائية لو أصدرت حكما تمهيديا قضت فيه باجراء بحث في النازلة لثبت لها باليقين أن المستأنف ادى واجب الارباح للمستأنف ضده إلى غاية متم شهر دجنبر 2022 و أن رفضها لطلبه لم يكن مبنيا على أساس قانوني لخرقها مقتضيات المادة 443 المشار اليها اعلاه الذي ينص على ما يلي: "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات او أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود..." و أنه بمفهوم المخالفة ، فإن الالتزامات و الاتفاقات التي تقل قيمتها عن مبلغ عشرة الاف درهم يجوز اثباتها بواسطة شهادة الشهود و أن واجب الارباح محدد في مبلغ 2000 درهم شهريا وهو مبلغ يقل عن المبلغ المشار إليه بالمادة اعلاه وبالتالي حق للمستأنف اثبات الوفاء بدينه بواسطة شهادة شهود و أن المحكمة الابتدائية حين ردت طلبه لاثبات واقعة الاداء تكون قد بنت حكمها على غير صواب و أن طلب فسخ عقد التسيير يدور مع طلب اداء واجب الارباح وجودا و عدما و أن المحكمة مصدرة للحكم حين قضت بفسخ عقد التسيير وافراغ المستأنف من المحل على واقعة عدم الأداء و الحال ان المستأنف تقدم امامها بطلب اجراء بحث لتمكينه من احضار شهود لاثبات واقعة الاداء تكون قد بثت في الطلب قبل التحقق من واقعة ثبوت الدين من عدمه و أن المستأنف قد اوفا بما التزم به وان وفاءه بذلك الالتزام ثابت من خلال شهود مستعدين للحضور أمام المحكمة واداء اليمين القانونية لاثبات واقعة الاداء و أن الحكم القاضي بفسخ وافراغ المستأنف من المحل موضوع النزاع يكون بذلك قد بني على وقائع غير صحيحة ضمنها المستانف ضده بمقاله من خلال الانذارين المتناقضين الصادرين عنه ومن خلال تراجعه عن المطالبة باداء واجب الارباح عن فترة من الفترات المطلوب عنها الاداء وذلك من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 07/03/2023 ، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من واجب الارباح عن المدة المطلوبة و الى غاية متم شهر دجنبر 2022 وكذا فيما قضى به من فسخ عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 07/11/2019 وافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بـ [العنوان] بالبيضاء و أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رد طلبه لعدم ارتكازه على اساس و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا باجراء بحث في النازلة لتمكين المستأنف من احضار شهود لاثبات واقعة ادائه للمستانف ضده واجب الارباح الى غاية متم شهر دجنبر .2022 و تحميل المستانف ضده الصائر.

أدلى : نسخة الحكم المستانف

و بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و طلب إضافي مؤدى عنهما جاء فيها فيما يخص الجواب أن المستأنف طعن في الحكم الإبتدائي القاضي بالأداء والإفراغ ، زاعما أنه كان يسدد واجب التسيير الى غاية شهر نونبر 2022 ، والحال أنه لم يدلي بما يفيذ براءت ذمته من أداء واجبات التسير، وأن المستأنف عليه تخلذت بذمته مبالغ إضافية تمتد من فاتح مارس 2023الى متم يونيو 2023 ، بدورها لم تؤدى للعارض ، فالمستأنف يتقاضى بسوء نية مخالفا بذلك لمقتضيات المادة 5 من ق م م ، أما فيما يخص كون المستأنف عليه سبق وأن وجه للمستأنف إنذار مؤرخ 07/04/2022 يدعوه فيه بأداء واجبات الكراء من شهر غشت 2021 إلى متم مارس 2022 فإن المستأنف اداها باستثناء شهر فبراير ،2022، ووقع تراضي بين الطرفين على أساس أن الأرباح أصبحت محددة في 4000 درهم وهو الشيء الذي قبله المستأنف ، لكونه لم يؤدي واجبات الأرباح داخل الأجل القانوني المحدد في الإنذار و أن المستأنف توقف مرة أخرى عن الأداء من شهر فبرابر 2022 إلى متم نونبر.2022 إذ قام المستأنف عليه بتوجيه إنذار غير قضائي توصل به بصفة شخصية بتاريخ 01/12/2022 دون تسديد ما بذمته ، و أن المستأنف له سوابق في هذا الشأن كونه يبرم عقود تسيير مع أصحاب المحلات تم لا يقوم بتسديد واجبات الأرباح بل يقوم بغلق المحل التجاري ويدخل في مساومة مع صاحب المحل و أما ما يدعيه المستأنف من كون المبلغ المتفق عليه هو 2000 درهم ، وأنه يؤديه إلى المستأنف عليه ، فهذا إدعاء لا يستند على أي أساس ، والهدف منه تضليل المحكمة. فالمستأنف عليه يكتري المحل التجاري موضوع النزاع بمبلغ 2500 درهم ، فكيف يعقل أنه يكتريه بمبلغ 2500 درهم، ويبرم عقد التسيير مع المستأنف بمبلغ 2000 درهم ، فأقوال العقلاء منزهة عن العبث فعقد التسيير ينص في فقرته الثانية " أنه في حالة عدم أداء المسير واجب التسيير الشهري مدة شهرين يلتزم بافراغ المحل التجاري دون سابق إنذار بحيث يصبح العقد المبرم بين الطرفين لاغيا وعديم الجدوى والمفعولية" كما أن المادة 230 من ق.ل.ع ، تنص على أن " الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا ، أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" فالمستأنف من خلال مقاله الحالي يسعى للمماطلة وربح الوقت لا غير ، وحرمان المستأنف عليه من الإستفاذة من محله التجاري .

من حيث الإستئناف الفرعي : أن المستأنف الفرعي السيد إبراهيم (ك.)، إعتبر كون الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب عندما إعتبر أن واجب التسير محدد في 2000 درهم وليس 4000 درهم، بإدعاء المستأنف ، وحيث أن التسيير كان في بداية الأمر محدد في 3500 درهم ، وتم الإتفاق بالتراضي على جعل مبلغ الارباح من محدد 4000 درهم ، بعد الإنذار الأول الموجه للمدعى عليه ، فالمستأنف عليه يكتري المحل التجاري موضوع عقد التسيير بسومة كرائية قدرها 2500 درهم فكيف يعقل أنه يكتري المحل ب 2500 درهم ويبرم عقد التسيير ب 2000 درهم، ومن هنا يتضح أن السومة الحقيقية محددة في 4000 درهم وليس 2000 درهم كما يزعم المستأنف ، فالمستأنف عليه يسعى من إبرام عقد التسيير الربح وليس الخسارة ، فالمستأنف يحاول بشتى الوسائل تضليل المحكمة بإدعاءاته الواهية من حيث الطلب الإضافي أن المستأنف تخلذت بذمته واجبات كرائية إضافية تمتد من فاتح مارس 2023 الى متم يونيو 2023 والتي وجبت فيها المبالغ 4 أشهر × 4000 درهم = 16000 درهم ، لذلك يلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر و من حيث الإستئناف الفرعي و الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بالقول أن واجب التسيير محدد4000 درهم وليس 2000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر و من حيث الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائها للعارض الواجبات الكرائية الممتدة من فاتح مارس 2023 إلى متم شهر يونيو 2023 والتي وجب فيها مبلغ 16000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر .

أدلى : نسخة مطابقة للأصل لعقد الكراء و نسخة من حكم قضى بإسترجاع محل مهجور .

و بجلسة 12/09/2023 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف في تأنف في معم ض جوابه على استئنافه، أتى بوقائع جديدة لم يسبق أن تعرض لها منى قبل خلال المرحلة الابتدائية مما يدل دلالة قاطعة أنها من وحي خياله محاولا من خلالها تبرير التناقض الذي سقط فيه و التناقض الذي بدى واضحا من خلال الإنذارين الذين سبق له توجيههم للمستأنف و أن التناقض الذي سقط فيه المستأنف ضده ثابت من خلال صادرتين عنه و هما الإنذارين المدلى بهما بالملف و أن محاولة دحض الحجتين أصبح أمرا مستعصيا على المسن ضده لصدورهما عنه، و لإقراره بوقائع ضمنها بهما و لكون ما زعمه ما ورد بالإنذارين يفتقر للحجة والدليل و من جانب آخر أشار المستأنف ضده أنه يستحيل عليه إبرام عقد تسيير مع المستأنف مقابل أداء هذا الأخير مبلغ 2000 درهم شهريا و الحال أنه يكتري المحل موضوع النزاع من الغير بمبلغ 2500 درهم و أن ما يدعيه لا تأثير له على العقد المبرم بينه و بين المستأنف و أن هذا الأخير لا علم له بالعقد المدلى به، و قد يكون ثمن الكراء عرف تعديلا بين المتعاقدين كما قد يقبل المستأنف ضده إبرام عقد تسيير مع المستأنف لأسباب لا يعلمها إلا هذا الأخير و بالثمن المتفق عليه المحدد في مبلغ 2000 درهم شهريا و أن المستأنف أشار للاحتمالات أعلاه للتأكيد على أن المحكمة لا تبني أحكامها على الاحتمال بل على الوثائق التي يدلي بها الأطراف و أن المستأنف ضده لم يدل بأي وثيقة تعزيزا لمزاعمه و أن ما ضمنه بمذكرته الجوابية لا يرتكز على أساس واقعي أو قانوني مما يتعين معه، رد ما ورد فيها.

و حول الجواب على الاستئناف الفرعي : أن السيد إبراهيم (ك.) استأنف الحكم المطعون فيه استئنافا فرعيا و أن استئنافه غير مقبول شكلا و لا يقوم على أساس موضوعا ذلك أنه لم يشر باستئنافه إلى عنوانه و إلى عنوان العارض مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة 142 من قانون المسطرة المدنية ، كما أنه ضمن استئنافه الفرعي وقائع لا يملك عليها أي حجة أو دليل ذلك أنه ادعى أن واجب التسيير محدد في مبلغ 4000 درهم شهريا أنه ملزم بإثبات ما يدعيه و أن وثائق الملف خالية من أية حجة تثبت مزاعمه إذ يتعين رد استئنافه لعدم قيامه على أساس.

حول الجواب على المقال الإصلاحي : أن التمس المستأنف ضده الحكم على العارض بأدائه مبلغ 16000 درهم الذي يمثل واجب الكراء عن المدة من 01/03/2023 الى متم شهر يونيو 2023. و أن طلبه غير مقبول شكلا هو الآخر ولا يقوم على أساس موضوعا ذلك أنه لم يشر إلى عنوانه و إلى عنوان المستأنف مخالفا بذلك عليه المادة 142 أعلاه و من جانب آخر فان طلبه غير مبني على أساس ذلك أن واجب التسيير محدد في مبلغ 2000 درهم شهريا و ليس في مبلغ 4000 درهم الذي زعمه المستأنف ضده و أن ما ادعاه هذا الأخير لا يملك عليه أي دليل و أن المبلغ المطلوب الحكم به به بني على أساس مخالف للواقع ، لذلك يلتمس رد ما ورد بجواب المستأنف ضده و أساسا التصريح بعدم قبولهما و ردهما لعدم ارتكازهما على أساس .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضر الأستاذ متوكل و الأستاذ نجري عن الأستاذ كحولي الذي أدلى بمذكرة تعقيبية حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف الأصلي بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن ما يتمسك به المستأنف و يدفع به يبقى مجرد ادعاء لا يسند على أي أساس لأن طرفي النزاع اتفقا في البنذ 2 من عقد التسيير الحر المؤرخ في 07/11/2019 و المصادق على صحته بنفس التاريخ على أنه في حالة عدم أداء المسير واجب التسيير الشهري مدة شهرين يلتزم بإفراغ المحل التجاري فورا و دون سابق إنذار بحيث يصبح العقد المبرم بين الطرفين لاغيا و عديم الجدوى و أن المستأنف توصل بالإنذار من أجل الأداء و لم يستجيب لفحواه ، كما أنه لم يثبت بأية حجة مقبولة أنه أدى الواجبات المطلوبة سواء خلال المرحلة الأولى أو حتى خلال هذه المرحلة و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن في حاجة لإجراء بحث في النازلة تبعا لمقتضيات للفصل 71 ق.م.م ما دام أنها رأت أنه غير مفيد في تحقيق الدعوى و أن في وثائق الملف ما يكفي للبث فيها ، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .

و حيث بخصوص ما يتمسك به المستأنف فرعيا من كون الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب لما اعتبر أن واجب التسيير محدد في مبلغ 2000 درهم و ليس 4000 درهم بإدعاء المستأنف عليه فرعيا فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر المبرم بين طرفي النزاع يتضح أنه لم يشر إطلاقا إلى واجب التسيير الشهري بالضبط و لا على ما يفيد أنهما اتفقا على تحديدها في مبلغ 3500 أو 4000 درهم شهريا هذا و فضلا على أنه عند الشيك يؤول الإلتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم طبقا للفصل 473 ق.ل.ع و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب و بالتالي فالأخذ بقول المستأنف عليه فرعيا في غياب إثبات أن الوجيبة هي 4000 درهم ن مما يبقى معه الدفع في غير محله و السبب على غير أساس و يتعين رده .

و في الطلب الإضافي : حيث التمس المستأنف عليه الحكم لفائدته بالمدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها و هي من 01/03/2023 الى متم يونيو 2023 بحسب 4000 درهم شهريا.

لكن حيث و كما سبق ذكره فالوجيبة التي اعتمدت المحكمة هي 2000 درهم و أن المستأنف لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الواجبات المترتبة في ذمته عن المدة اللاحقة ، مما يتعين معه الحكم عليه بأداء بما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

و حيث يتعين تحميله الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي و المقال الإضافي .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .

في المقال الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 8000.00 درهم واجبات التسيير عن المدة من 01/03/2023 إلى متم يونيو 2023 بحسب 2000 درهم شهريا و بتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial