Réf
63658
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4991
Date de décision
18/09/2023
N° de dossier
2023/8221/630
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Redressement judiciaire, Maintien des poursuites contre la caution, Instance en cours, Force probante, Demande d'expertise, Déclaration de créance, Contestation de la dette, Constatation de la créance, Cautionnement solidaire, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance. L'appelante contestait la force probante des extraits de compte produits, qu'elle distinguait des relevés de compte réguliers, et niait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant que les relevés bancaires, établis conformément à l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Toutefois, la cour constate l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance. En application de l'article 687 du code de commerce, elle retient que l'action en paiement, poursuivie en présence du syndic après déclaration de créance, ne peut tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors, la cour arrête le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture, conformément à l'article 692 du même code. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement à l'encontre de la société débitrice, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation de la caution qui n'avait pas interjeté appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 تحت عدد 10097 ملف عدد 6154/8221/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 7.289.441,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلهما الصائر تضامنا وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه أبرم مع المدعى عليها الأولى عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 25/10/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بمجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 20.000.000,00 درهم بيانها كالتالي :
- تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 1.000.000,00 درهم .
- أوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ 12.000.000,00 درهم .
- قرض مستندي /ضمان/إعادة التمويل في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم .
- التزامات مكفولة في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم .
و أن الفصل 09 من العقد نص على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في أجلها فان العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكله سيصبح حالا . و أنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت في هذا الاطار مدينة لها بمبلغ أصلي يرتفع الى 7.289.441,23 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية له الموقوف في 06/01/2022 . و أنه لضمان أداء جميع المبالغ قبل السيد توفيق (ا.) منحه كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم و ذلك بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 25/10/2017 . موضحا أن الدين ثابت بمقتضى عقد فتح قرض الذي يعد تعهدا معترفا به، و أن الفصل11 من العقد نص على أن ب.ش.م. محق في المطالبة بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء الى العدالة . و أضاف أن الفصل 19 من عقد فتح قرض المشار اليه أعلاه نص على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 7,57 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة . كما أن الفصل 03 من العقد نص على أن الفوائد الاتفاقية حددت في نسبة 1% أي بنسبة 8,75 % مما يجعله محقا في طلبه .و التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن فيما بينهما لفائدته المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 7.289.441,23 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 8,57% و الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 06/01/2022 الى غاية الأداء الفعلي والحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدته مبلغ 728.944,12 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما الصائر التضامن فيما بينهما مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد توفيق (ا.). و أرفق الطلب عقد فتح قرض مصحح الامضاء بتاريخ 25/10/2017 وكشف حساب موقوف في 06/01/2022 و عقد كفالة مصادق على توقيعه في 25/10/2017 و طلبي تبليغ انذار و محضري تبليغ انذار .
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف فيما يخص الدفع بعدم حجية كشوفات الحساب المدلى بها تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به بالحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة المستأنف عليهما ما قدره 7.289.441,23 استنادا على ما تمت تسميته بالكشوفات الحسابية وورد ضمن تعليلات الحكم المطعون فيها ما يلي ثبت من خلال الاطلاع على الكشف على الحساب المدلى به والموقوف في 2022/01/06 ان المدعى عليها الأولى مدينة للمدعي بمبلغ 7.289.441,23 درهم وأن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة ووفقا لشروط الفصل 156 من القانون رقم 103.12 الصادر بتاريخ 2014/12/24 المنظم لنشاط المؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية لهذه المؤسسات والمفترض امساكها بانتظام لها حجيتها فيما بينها وبين زبنائهم إلى أن يثبت العكس" وأن تعليلات الحكم الابتدائي لا تنبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون وبرجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ليتبين لها بأن الأمر لا يتعلق إطلاقا بكشوفات حسابية خلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى تعليلاتها وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مقتطفات حساب وأن الوثيقة المدلى بها من جانب المدعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر سندا لإقامة الدعوى الحالية وسيتضح للمحكمة بان الأمر يتعلق فقط بمقتطف حساب وأنه ولئن كان القانون ينص على حجية كشف الحساب في الإثبات البنكي، فان ذلك رهين بأن تكون الكشوفات الحسابية ممسوكة بكيفية قانونية ومنتظمة وتتضمن كافة البيانات التي من شأنها تحديد مصدر الرصيد ومقداره وفقا لمقتضيات دورية والي بنك المغرب وأن المدعية تخلط بين بيان الدائنة وكشف الحساب البنكي، فالوثيقة التي أدلت بها تعتبر مقتطف حساب لا يكمن اعتبارها بأي حال من الأحوال بكشف الحساب وأن كشف الحساب، هو الذي يعتبر وسيلة الاثبات المقبولة بين البنوك وزبنائها طبقا للمادة 156 من القانون البنكي الجديد رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي علقت حجيته في الاثبات البنكي على احترامه لدورية والي بنك المغرب المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات وأن دورية والي بنك المغرب ألزمت المؤسسات البنكية أن تبين من خلال كشف الحساب وبشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها وأن كل كشف أو بيان صادر عن المؤسسة البنكية يخالف الدورية المشار اليها أعلاه، يجعله عديم الأثر في الاثبات القضائي وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما هو مبين من خلال القرار المدلى به وأن هذا الاختلاف البين، يظهر مدى عدم امكان اعتبار الوثيقة المدلى بها بكشف حساب مما ينبغي معه استبعاده وفيما يخص عدم ثبوت المديونية في مواجهة الطاعنة تزعم المدعية بانها دائنة لها بمبلغ 7.289.441,2 درهم وأنه سيتضح للمحكمة بأنها لم تدلي بأية حجة تثبت المديونية المزعومة في مواجهة الطاعنة وأن اكتفاء المدعية بالإدلاء بمقتطف حساب وبعقد القرض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر سندا لإثبات المديونية وأن الوثائق المدلى بها من جانب المدعية لا يمكن أن تعتبر سندا لإقامة الدعوى الحالية وأنه لا أدل على ذلك هو ان المستأنف عليها لم تدل بأي سند أو حجة مقبولة قانونا تثبت المديونية تجاه الطاعنة وأن ما تم الإدلاء به لا يعتبر في واقع الأمر دليلا لإثبات المديونية تجاه الطاعنة وانه بالرجوع لوثائق الملف الحالي ليتبين كذلك بان المدعية لم تدل باي دليل قاطع يفيد فعلا بان الطاعنة قد توقفت عن اداء ما بذمتها وأن الطاعنة تنازع شكلا ومضمونا في الوثائق المدلى بها من جانب المستأنف عليها والتي على ضوئها استصدرت الحكم المطعون فيه وان المدعية لم تثبت مديونيتها تجاه الطاعنة بأية وسيلة إثبات مقررة قانونا كما تلزم بذلك مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع التي تنص على أن عباً قيام الالتزام يقع على عاتق مدعيه وأن الوثائق المدلى بها من جانب المستأنف عليها تبقى مجرد وثائق عادية من صنعها لا غير، لا ترقى وسيلة اثبات وفق الشكل المتطلب قانونا فيما يخص الدفع بأداء الطاعنة للمديونية المترتبة في ذمتها فإن الطاعنة ترغب في لفت انبتاه المحكمة في أنها لم تتوقف إطلاقا عن أداء المديونية المترتبة في ذمتها بل على العكس من ذلك بل إنها كانت ولا زالت تؤدي المديونية المتخلذة بذمتها لفائدة المستأنف عليها وأنها تدلي للمحكمة اثباتا لذلك بمجموعة من الوثائق تتضمن الأداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها غير أنها تجاهلت كل هذه الأداءات في محاولة يائسة لا غير من أجل الإثراء على حساب مصالح الطاعنة دون مبرر مشروع وأن الطاعنة أبرأت ذمتها من المبالغ التي على أساسها قامت المدعية بتقديم الدعوى الحالية في مواجهة الطاعنة وأنها تكون قد أوفت بالتزاماتها وأبرأت ذمتها من المبالغ المطالب بها مما وحيث أنه يكون الحكم الذي اتخذ موقفا مجانبا لذلك واجب للإلغاء فيما يخص طلب إجراء خبرة فإنه وفي جميع الأحوال، وبصفة احتياطية جدا، تكون الطاعنة محقة طلب إجراء خبرة حسابية، تعهد لأحد السادة الخبراء المتخصصين في المجال وذلك من اجل تحديد المديونية المزعومة بعد بيان مدى نظامية كشوف الحساب المحتج بها مع تبيان على أي جدول استخماد يجب تأسيس المديونية مع تحديد قيمة الأداءات الحاصلة من طرف الطاعنة مع حقها في التعقيب عليها فيما يخص الاكراه البدني تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من الاستجابة لطلب المستأنف عليها لملتمس الاكراه البدني وجانب الحكم المطعون فيه الصواب حينما قضى بالاستجابة لطلب الفريق المستأنف عليه فيما يخص طلبهم الرامي الى إيقاع الاكراه البدني على الطاعن قد بادر المغرب إلى المصادقة في مارس 1979 على اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 1966/12/16 ، والتي نصت في فصلها الحادي عشر (11) على أنه "لا يجوز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي " وأن المجلس الأعلى طبقا للمادة 11 من الفصل المذكور رفض تطبيق الإكراه البدني على المدين المعسر بالرغم مما يقضي به القانون الوطني وهو ما اعتبره السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2001 اتجاها إنسانيا يميز بين الموسر والمعسر حيث يكره الأول وليس الثان كما تقضي بذلك مبادئ الفقه الإسلامي وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في نوازل مماثلة كما يستخلص من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 426 بتاريخ 2000/3/22 في الملف عدد 99/1716 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا رفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة تعهد لخبير مختص في المجال البنكي، وذلك من اجل تحديد المديونية المزعومة بعد بيان مدى نظامية كشوف الحساب المحتج بها، مع تبيان على أي جدول استخماد يجب تأسيس المديونية مع تحديد قيمة الأداءات الحاصلة من طرف الطاعنة مع حقها في التعقيب عليها .
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ونسخة من قرار محكمة النقض
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 20/03/2023عرض فيها حول عدم جدية المنازعة في كشوف الحساب اقتصرت المستأنفة على مجرد المنازعة في كشوف الحساب و الحال ان قضاء الدرجة الأولى عاين حجية كشوف الحساب وعلل قضائه بالاعتماد عليها بتعليل واضح وسليم وحري بتبنيه وهو التعليل الذي ذكرت به الطاعنة ومن جهة اخرى فان منازعة المستأنفة في كشوف الحساب هي مجرد منازعة سلبية تبقى مردودة عليها مادام ان الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب وأكثر من ذلك ، فان الكشوف الحسابية المدلى به من طرف البنك الطاعن مطابقة للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب وأن المستأنفة اقتصرت على المنازعة في كشوف الحساب دون ان تدلي بما يفيد انها نازعت فيها داخل الأجل المعمول به في النظام البنكي وهو 30 يوما علما انها كانت تتوصل بكشوفاتها الحسابية بصفة منتظمة ودون الادلاء بما يفيد انها راسلت البنك بشأن كشف الحساب او احتجت بخصوص المبالغ المضمنة فيها وعلى الاقل الادلاء بما يفيد عكس ما ضمن بها وبثبوت ذلك تبقى منازعتها في المديونية مردودة عليها ويتعين صرف النظر عنها وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وحول عدم جدية المنازعة في المديونية زعمت المستأنفة ان المديونية غير ثابتة وان البنك لم يدل بسند إقامة الدعوى في مواجهتها وادلى بمقتطف كشف الحساب والحال ان البنك الطاعن ادلى بعقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 2017/10/25 استفادت من خلاله المستأنفة بمجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 20.000.000 درهم بيانها كالتالي :
تسهيلات الصندوق في حدود مبلغ1,000,000 درهم
أوراق تجارية مخصومة في حدود مبلغ12.000.000 درهم
قرض مستندي / ضمان / إعادة التمويل في حدود مبلغ5.000.000 درهم
التزامات مكفولة في حدود مبلغ2.000.000 درهم
وأن الدين ثابت ليس فقط بكشف الحساب المطالب للدفاتر التجارية للبنك الطاعن وانما بعقد القرض الذي يعتبر تعهدا معترفا به وبالتالي تبقى منازعة المستأنفة في المديونية وفي كشف الحساب مردودة عليها وأن العبرة بكون قضاء الدرجة الأولى عاين ثبوت الدين وعاين ان الطاعنة استفادت من مجموعة من خطوط الاعتماد و انها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين وانه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الدين وان الدعوى الرامية الى اقتضائه مؤسسة واستجاب لها مصادفا في ذلك الصواب وبالتالي ، فانه في غياب ادلاء الطاعنة بما يفيد براءة ذمتها من الدين الذي عاين قضاء الدرجة الأولى ثبوته في مواجهتها تبقى منازعة مردودة عليها ويتعين صرف النظر عنها وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضی به ومن جهة أخرى ، فان زعم الطاعنة انها لم تتوقف اطلاقا على الأداء هو بدوره زعم مردود عليها ولم تدل بما يثبته وبالتالي لو كانت مواظبة على الأداء لما قام البنك بمقاضاتها واستصدار حكم في مواجهتها وحيث يبدو انها تتمسك بأداءات جزئية سبق خصمها من المديونية قبل مقاضاتها وأن محكمة النقض مستقرة اعتبار ما يلي " حيث يقع عبء إثبات انقضاء الإلتزام على من يدعيه طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع ولهذا يقع على عاتق الشركة إثبات ما تدعيه بأنها أدت ما كان عليها لصندوق الضمان الاجتماعي وأنه استخلص منها نفس الحق مرتين أما قولها بأنها غير ملزمة بالاحتفاظ بالوثائق مضى عليها أمد التقادم فليس الصندوق هو المسؤول عن ذلك " ( قرار محكمة النقض رقم 10 الصادر بتاريخ 1981/01/14 في الملف عدد 6036 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 36 ص 140 وما يليها ) وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت عن صواب ما يلي أن منازعة الطرف المستأنف جاءت سلبية لا تعززها أية وثيقة أو حجة من شأنها أن تثبت العكس الشيء الذي تكون معه منازعته غير جدية تستوجب رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف " (قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 98/173 الصادر بتاريخ 1998/10/08 في الملف عدد 225/98/5 ) وأنه بناء على ما ذكر اعلاه ، فان المستأنفة لم تدل بأية حجة على اداء الدين المتخلذ بذمتها مما يجعل الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده وصرف النظر عن مزاعمها حول ضرورة صرف النظر عن ملتمس اجراء خبرة حسابية لعدم وجود ما يبرره فإن مطالبة الطاعنة باجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره قانونا مادام ان دين البنك الطاعن بالوثائق التي عزز بها الطاعن دعواه التي اسفرت عن صدور الحكم المستأنف مع العلم ان قضاء الدرجة الأولى عاين ثبوت دين البنك الطاعن ولم يكن في حاجة الى الامر بأي اجراء من إجراءات التحقيق وفضلا عن ذلك ، فانه من الثابت ان الخبرة ليست حقا مطلقا للاطراف يتعين الاستجابة اليه كلما طلبوا ذلك وانما هو اجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الاجراء " ( يراجع بحث الأستاذ حسن الحضري المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عنوان " كشف الحساب البنكي " المنشور بكتاب الندوة الرابعة للعمل القضائي والبنكي العدد الول يناير 2004 صفحة 275 ) ومادام ان الخبرة لا تأمر بها المحكمة حينما تكون متوفرة على كافة العناصر الضرورية للبت في الطلب ، فانه يتعين صرف النظر عن طلب اجراء خبرة حسابية لعدم جديته ولكون الطاعنة لا تهدف من ورائه الا الإذعان في المماطلة والتسويف ليس الا وبخصوص الاكراه البدني قبل كل شيء ، فان الاكراه البدني لم يحدد في حق الطاعنة الحالية وانما حدد في حق كفيلها مع العلم ان هذا الأخير أي الكفيل لم يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في مواجهته بمعية مكفولته الطاعنة حاليا وحيث اكثر من ذلك ، فان منازعة الطاعنة في الاكراه البدني والحال انها ليست معنية به بل ان المعني به لم يستأنف الحكم بمعيتها يجعل دفعها الحالي غير مقبول شكلا ومن جهة أخرى ولأخلاقية المناقشة فحسب ، فإن الإكراه البدني لازال المشرع المغربي يجيزه ولأدل على ذلك من كون أبقى عليه قانون المسطرة الجنائية الجديد ولو كان الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي وأن الإكراه البدني يحكم به وينفذ عند الاقتضاء إذا امتنع المدين بدون موجب عن التنفيذ أو رفضه وأن الإكراه البدني يطبق في حالة الامتناع عن الوفاء وكون عدم الاستطاعة لا يفترض وإنما على من يثير ذلك إثباته وأن هذا ما قصده قانون المسطرة الجنائية الجديد فيما أوجب على من يزعم عدم الاستطاعة بالوفاء بدين تعاقدي الإدلاء بشهادة الاحتياج من السلطة الإدارية المختصة وأن محكمة النقض تعتبر في هذا السياق ما يلي '' لما كانت المادة 11 من المعاهدة الدولية المؤرخة ب 16/12/1966 والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 8/11/1979 تنص على انه لا يجوز سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط ، فان مؤدى ذلك ان المحظور طبقا للمادة المذكورة هو سجن انسان غير قادر على تنفيذ التزامه التعاقدي اما اذا كان قادرا على تنفيذه وامتنع من ذلك فلا مجل للحظر المذكور ان عدم قدم قدرة المدين على الوفاء لا يفترض بل يقع على عاتقه عبء اثباته الامر الذي لم يقع في هذه النازلة ، وان هذه العلل القانونية المحضة تحل محل العلل الخاطئة المنتقدة " ( قرار محكمة النقض رقم 1404 المؤرخ في 20/9/2000 في الملف التجاري عدد 372/2000 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 58-57- السنة 23 صفحة 226 ) وفي نفس السياق اعتبرت محكمة النقض '' لئن كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من المغرب بتاريخ 18/1/1997 قضى بأنه لا يجوز سجن إنسان على عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي ، فانه ليس بالملف ما يفيد أن الطالبين ادعيا واثبتا أنهما غير قادرين على الوفاء بالتزامهما التعاقدي ككفيلين للمدينة الأصلية تجاه المطلوب ، ومن تم وطبقا لمفهوم المخالفة لذلك يمكن تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدين القادر على الوفاء والممتنع " ( قرار محكمة النقض عدد 2376 المؤرخ في 12/12/2001 في الملف التجاري عدد 118/2001 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات الجزء الأول سنة 2003 صفحة 34 ) وأن القضاء مختص في تحديد مدة الإكراه البدني كلما كان المدين والمحكوم عليه شخص ذاتي وليس في ذلك أي خرق للفصل 11 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم الطاعنة برمتها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك ، ملتمسا الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا الحكم برده وعدم أخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك وترك الصائر على عاتق رافعته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/04/2023عرض فيها فيما يخص عدم حجية الكشوفات الحسابية فإن الطاعنة تستغرب أشد الاستغراب من أن المستأنف عليها تناقش كشوفات الحساب الصادرة عنها وكأنها قرآن منزل لا يخول من الشوائب وأن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد نظامية كشوفات الحساب المدلى بها من طرفها خاصة وأنها تبقى من صنع يدها وأن الوثائق المدلى بها من جانب المستأنف عليها لا ترقى بمثابة الكشوفات الحساب المنصوص عليها قانونا ويكفي للمحكمة الرجوع لهذه الوثائق ليتبين بان الأمر لا يعدو أن يكون في واقع الأمر مجرد مقتطفات حساب لا تكتسي أية حجية من الناحية القانونية وأن المشرع المغربي قد استلزم ان تتضمن الكشوفات الحسابية مبلغ الدين والفوائد وكيفية احتسابها وهو الأمر المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 156 من القانون البنكي وأنه لكي يتمتع الكشف الحسابي بحجية كذلك يتعين أن يتوفر على البيانات الواردة بدورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 1998/03/05 وأنه لا يمكن أن تعتبر كشوفات الحساب حجة في الاثبات كذلك إلا إذا كانت مستخرجة من الدفاتر التجارية وهو الأمر الذي أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 2006/330 بتاريخ 2006/03/22 في الملف عدد 2004/1/3/804 وأن حجية كشف الحساب ليس بحجية قاطعة وإنما هي بسيطة وهو الأمر الذي أكده كذلك القرار الصادر عن محكمة 2012/230 بتاريخ 2012/03/01 في الملف عدد 2011/1/3/513 وأنه فضلا عن ذلك فان المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد كونها كانت تبعث للعارضة كشوفات الحساب بانتظام الأمر الذي يجعل ما تمسكت به تبعا لهذه النقطة القانونية غير مبنية على أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده وفيما يخص المنازعة في المديونية اعتبرت المستأنف عليها بان المديونية ثابتة بمقتضى القرض الذي يفيد استفادة الطاعنة حسب زعمها من مجموعة من الخطوط الاعتماد لكن الاستناد فقط لعقد القرض غير كافي في الحد ذاته لإثبات المديونية المزعومة وأنه لا أدل على ذلك هو أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأية حجة تفيد فعلا تمكين الطاعنة من خطوط الاعتماد كما تزعم بذلك ضمن مذكرتها وأن عبا قيام الالتزام يقع على عاتق مدعيه عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق.ل. ع وأن الطاعنة تنفي بالتالي وجود أية مديونية مع المستأنف عليها فيما يخص طلب إجراء خبرة فإن المستأنف عليها اعتبرت بان الامر يتعلق فقط بمجرد اداءات جزئية ربة عرض الحائط مجموعة الأداءات التي تمت لفائدتها وهذا ليس بغريب على المؤسسات البنكية التي لا يهمها سوى جمع الأموال بأية طريقة ممكنة ولو كان ذلك غير مشروع مثل ما هو الشأن بالنسبة للنازلة الحالية وأن من شأن استجابة المجلس الموقر لطلب إجراء خبرة حسابية التأكد من حقيقة عدم وجود المديونية المزعومة المترتبة في ذمة الطاعنة وأن الخبرة الحسابية التي لا يمكن أن يعهد بها إلا لخبير مختص لوحدها الكافية للتحقق من عدم صحة مزاعم المستأنف عليها وبعدم نظامية الوثائق التي استدلت بها من جانبها من أجل المطالبة بالمديونية المزعومة وهو الأمر الذي ستتأكد المحكمة من خلالها بان الطاعنة غير مدينة للمستأنف عليها بأية مبالغ وان الأمر يتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها قانونا والتي لا يمكن معها للمجلس الموقر البث في الملف إلا بالوقوف عليها والتي من بينها الخبرة القضائية ويتعين تبعا لهذه النقطة القانونية برد ما أثارته المستأنف عليها لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون فيما يخص الدفع المتعلق بالإكراه البدني زعمت المستأنف عليها بان الاكراه البدني لم يحدد في حق الطاعنة وإنما في مواجهة كفيلها وهو الدفع الذي لا يستقيم على أساس طالما أن المستقر عليه عدم جواز تقديم الاكراه البدني سواء في مواجهة الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وهو الأمر الذي تم النص عليه ضمن اتفاقية نيويورك الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والمؤرخة في 1966/12/16 والتي صادق عليها المغرب في مراس 1979 ونص الفصل المذكور على عدم جواز سجن إنسان فقط على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي وأنه لا يخفى أن الدستور المغربي قد نص على سمو الاتفاقات الدولية على التشريع المغربي ويكون دفع المستأنف عليها تبعا لما سلف ذكره غير قائم على أساس من الواقع والقانون ، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس من الواقع والقانون والحكم بأقصى ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 15/05/2023 عرض فيها حول عدم جدية المنازعة في كشوف الحساب اقتصرت المستأنفة على الزعم ان البنك يناقش كشوف الحساب الصادرة عنه وكأنها قرآن منزل - حسب تعبيرها - والحال ان الطاعن أوضح في معرض جوابه على منازعة الطاعنة في كشوف الحساب ان قضاء الدرجة الأولى عاين حجيتها وعلل قضائه بالاعتماد عليها بتعليل واضح وسليم وحري بتبنيه ولئن ناقش البنك كشوف الحساب الصادرة عنه فهذا مخول له بقوة القانون طالما ان هذا الأخير يعتبرها انها حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب وأكثر من ذلك ، فان الطاعن ذكر بكون الكشوف الحسابية المدلى به من طرفه مطابقة للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة والدورية والي بنك المغرب وهذا يعني ان هناك نصوص قانونية تنظم كشوف الحساب ولا يمكن ان ينجزها البنك بكيفية اعتباطية ويستدل بها وان هذا الزعم هو من يثير الاستغراب اذ وصل الحد بالطاعنة ان تقحم القرآن في معرض جوابها على تمسك الطاعن بكشوف الحساب لأنها نظامية ومطابقة للنصوص الانف ذكرها ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس حول عدم جدية المنازعة في المديونية خلافا لمزاعم المستأنفة ، فان دين البنك الطاعن ثابت بالحجج المدلى بها وهي عقد فتح قرض مصادق على توقيعه في 2017/10/25 استفادت من خلاله المستأنفة بمجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 20.000.000 درهم وقضاء الدرجة الأولى عاين ثبوت الدين وعاين ان الطاعنة استفادت من مجموعة من خطوط الاعتماد و انها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين وانه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الدين وان الدعوى الرامية الى اقتضائه مؤسسة واستجاب لها مصادفا في ذلك الصواب وبالتالي ، يبقى ما تثيره الطاعنة في غير محله ويجدر صرف النظر عنه وحول ضرورة صرف النظر عن ملتمس اجراء خبرة حسابية لعدم وجود ما يبرره فإن مطالبة الطاعنة باجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره سوى المعان في المماطلة والتسويف واطالة المسطرة في الطور الاستئنافي سيما و ان قضاء الدرجة الأولى عاين ثبوت دين البنك الطاعن ولم يكن في حاجة الى الامر بأي اجراء من إجراءات التحقيق ويجدر بالتالي صرف النظر عن ملتمس اجراء خبرة حسابية لعدم وجود ما يبرره وبخصوص الاكراه البدني بخصوص الاكراه البدني الذي تتمسك به الطاعنة ، فانه لم يحدد في حقها وانما حدد في حق كفيلها مع العلم ان هذا الأخير أي الكفيل لم يطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في مواجهته بمعية مكفولته الطاعنة حاليا واكثر من ذلك ، فان منازعة الطاعنة في الاكراه البدني والحال انها ليست معنية به بل ان المعني به لم يستأنف الحكم بمعيتها يجعل دفعها الحالي غير مقبول شكلا ومن جهة أخرى ولأخلاقية المناقشة فحسب ، فإن الإكراه البدني لازال المشرع المغربي يجيزه ولأدل على ذلك من كون أبقى عليه قانون المسطرة الجنائية الجديد ولو كان الأمر يتعلق بالتزام تعاقدي وأن الإكراه البدني يحكم به وينفذ عند الاقتضاء إذا امتنع المدين بدون موجب عن التنفيذ أو رفضه وان الإكراه البدني يطبق في حالة الامتناع عن الوفاء وكون عدم الاستطاعة لا يفترض وإنما على من يثير ذلك إثباته وهذا ما اوضحه الطاعن في مذكرته السابقة المدلى بها بجلسة 2023/3/20 ، ملتمسا الحكم بصرف النظر عن مزاعم وإدعاءات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس و الحكم وفق ما ورد في مذكرة الطاعن المدلى بها بجلسة 20/03/2023 .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة بجلسة 29/05/2023 عرض فيها انها تؤكد ما جاء في محرراتها السابقة ، ملتمسة أساسا الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية واحتياطيا إيقاف الدعوى الحالية عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
أرفقت ب: نسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة مع طلب رام إلى إدخال السنديك في الدعوى المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 19/06/2023 عرض فيها حول طلب إدخال سنديك التسوية القضائية للشركة الأوروبية لمتابعة الدعوى بحضوره سنديك التسوية القضائية لشركة ش.أ.م. بتاريخ 2023/03/16 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت رقم 70 في الملف عدد 60/8302/2023 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة ش.أ.م. وتم تعيين السيد رشيد (ر.) سنديكا وأدلى بتصريح بدينه بين يدي هذا الأخير عملا بمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تنص ان : "توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون ، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه."ويستفاد كذلك من المادة 689 من نفس المدونة على انه تستمر الدعاوي القضائية وطرق التنفيذ بعد إدخال السنديك في الدعوى حرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المستأنفة تحت نظام التسوية القضائية فان العارض يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال ادخال سنديك التسوية القضائية السيد رشيد (ر.) قصد متابعة الدعوى بحضوره مع معاينة الدين المحكوم به في مواجهة المستأنفة ويتعين تبعا لذلك الإشهاد للبنك العارض بإصلاح المسطرة و ذلك بإدخال السنديك السيد رشيد (ر.) المعين في حق المستأنفة ش.أ.م. في الدعوى لمتابعتها بحضوره واقتصاره على معاينة الدين المحكوم به المتخلذ بذمتها لخضوعها لمسطرة التسوية القضائية عملا بأحكام المادة 687 من مدونة التجارة وحول ضرورة مواصلة الدعوى في مواجهة الكفيل المتضامن فإن العارض ادلى ضمن مقالها الافتتاحي بعقد الكفالة المصادق على توقيعها من طرف السيد توفيق (ا.) الذي تبث تضامنه وأن الحكم القاضي بالتسوية القضائية للشركة لا يعني الكفيل المتضامن معها بل يهم المدينة الأصلية وحدها وان هذا يعني ان دعوى الاداء صحيحة وقائمة فيما هي موجهة ايضا ضد الكفيل التضامني الانف ذكرها بما انه لم يتم حصر أي مخطط للاستمرارية للتمسك به وطالما التزامه التضامني مستمد من عقد وان التزامها يبقى قائما تجاه الدائن طالما لم تف بالتزاماتها الناتج عن كفالته وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت في هذا السياق في اجتهاد حديث لها صدر بتاريخ 2022/9/19 ما يلي: لئن كانت استفادة الكفلاء من مقتضيات مخطط الاستمرارية لا تقتضي المطالبة بها في شكل مقال مؤدى عنه ولم يحدد لها المشرع شكلا معينا ويمكن التمسك بها في صيغة دفع فان استفادة الكفيل من مقتضيات مخطط الاستمرارية عملا بالمادة 695 من مدونة التجارة تقتضي الا تباشر في مواجهته إجراءات التنفيذ لاستيفاء كافة الدين الذي يؤدى عند حصر المخطط وفق الجدولة المحددة من طرف المحكمة وفي المقابل فان للدائن ان يباشر الدعاوى الرامية الى الأداء في مواجهة الكفيل للحصول على سند مثبت للدين وبذلك فان الكفيل لا يستفيد بصفة مطلقة من مقتضيات المادة المذكورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4005 بتاريخ 2022/9/19 في الملف رقم 2022/8 المستدل به كاجتهاد ، ملتمسا الإشهاد للبنك العارض بكونه يلتمس إدخال السيد رشيد (ر.) بوصفه سنديك التسوية القضائية المعين في حق شركة الأوروبي للمقطورات في الدعوى الحالية ليتم مناقشة الدعوى بحضوره والحكم تبعا لذلك بمتابعة الدعوى بحضور السنديك وحول الطلب الإصلاحي الحكم تبعا لذلك بمعاينة مديونية المحكوم بها في مواجهة المستأنفة وحول ضرورة الحكم على الكفيل المتضامن تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مواجهة الكفيل وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد في المحررات السابقة للعارض وكذا الطلب الإصلاحي الحالي.
أرفقت ب: صورة من بيان تصريح بالدين .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 04/09/2023
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 18/09/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث انه وبخصوص المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية فالثابت قانونا و قضاء أن الكشوفات الحسابية الصادرة على الأبناك تكتسي حجية في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي جاء فيها أن الكشف الحسابي البنكي يعتبر وسيلة إثبات وفقا لمقتضيات الفصل 106 من القانون المنضم للمهن البنكية كما أنه وفقا المادة 156 من الظهير رقم 193/14/1 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيد القانون رقم 12/3 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبر في حكمها فان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفقا للكيفيات المحددة في منشور يصدره والى بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي يعتد بها في الإثبات باعتبارها وسيلة إثبات بينها وبين عملائها من المنازعات القائمة بينهما إلى يتبت ما يخالف ذالك .
وبالتالي فإن منازعة الطاعنة في الكشوفات الحسابية المدلى بها تبقى منازعة مجردة في غياب إدلائها بما يبين عكس ما هو مضمن بها خاصة وأ البيانات المضمنة بها تغيير حجة في مواجهتها الى أن يثبت العكس.
و حيث انه وبخصوص المنازعة في المديونية فالثابت من خلال المقال لافتتاحي للدعوى أنه جاء مدعما بعقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 5/10/2017 و الذي استفادت بمقتضاه المستأنفة تسهيلات بنكية وأن الكشوفات المنازع فيها تبقى حجة في مواجهتها طالما أنها جاءت مدعمة بعقود القرض الموقعة من طرفها والتي تعهدت بمقتضاها بأداء أقساط الدين بتاريخ استحقاقها .
أما بخصوص المديونية والمنازعة فيها بعلة أداءها لمجموعة من لأداءات فتبقى منازعة غير جدية في غياب إدلائها للمحكمة بأية وثيقة تفيد الأداء أو تنال من حجية الكشوفات البنكية المدلى بها أو تشكك المحكمة في صحة البيانات المضمنة في الكشوفات خاصة وأن من المفروض أنها كانت تتوصل بها بصفة دورية دون إبداء أي المنازعة في صحة البيانات الوارد بها مما تبقى معه المنازعة المثارة في هذا الإطار منازعة غير جدية لعدم تعزيزها بأية حجة أو وثيقة تثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات المدلى بها.
حيث أنه و بخصوص ملتمس الطاعنة إجراء خبرة حسابية فالثابت قانونا أن الخبرة كإجراء من إجراءات تحقيق ليست حقا مطلقا وان هذا إجراء هو أمر مخول للمحكمة والتي يمكنها عدم الأمر به متى توفر لديها في وثائق الملف ما يكفيها لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء إلى الأمر بإجراء الخبرة وبالتالي وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت الأداء وكذا ما يثبت قيامها بتنفيذ التزامها بموجب عقد القرض تبقى المنازعة المثارة في هذا الصدد غير مبرره وتبقى ملتمسها الرامي إلى إجراء الخبرة غير مستند على أساس قانوني سليم بعد ما يتبين للمحكمة الاستئناف وغياب إدلائها بعد دراستها لوثائق الملف ثبوت الدين في ذمتها في غياب ما تبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية المدعمة بعقد القرض الموقع من طرفها
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول الإكراه البدني فانه فضلا على أنه الطاعنة كشخص معنوي لم يصدر في مواجهتها أي حكم بتحديد مدة الإكراه البدني في حقها وإنما صدر في مواجهة الكفيل الذي لم يقدم أي استئناف بخصوص الحكم الصادر في مواجهته في هذا الإطار فضلا على أن الإكراه يبقى مجرد وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه في حالة امتناعه عن الأداء وفي غياب ما ثبت عدم قدرته أو عجزة عن الأداء وطالما أن الأمر يتعلق بشخص ذاتي محكوم عليه بالأداء يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد الإكراه البدني في حقه .
وحيث ان الثابت من خلال الوثائق وخاصة الحكم عدد 70 الصادر بتاريخ 16/03/2023 ملف عدد 60/8302/2023 أن الطاعنة قد صدر في مواجهتها حكم بفتح مسطرة التسوية وأن المستأنف عليها قامت بإصلاح المسطرة وذالك بإدخال السنديك في الدعوة لمتابعة الدعوى بحضوره كما قامت بالتصريح بدينها لدى السنديك بتاريخ 26 ماي 2023 مما يتعين معه اعتبار لذلك التصريح بإثبات الدين من مواجهتها عملا بمقتضى الفصل 687 من مدونة التجارية وحصره في المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية صدور الحكم الصادر بفتح المسطرة عملا بمقتضيات الفصل 692 من مدونة التجارة .
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من مواجهة المستأنفة والحكم من جديد بإثبات الدين وحصره في مواجهتها في مبلغ 7289441.23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية 16/03/2023 وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر .
54679
Redressement judiciaire : l’admission d’une créance fondée sur des factures non acceptées est justifiée si une expertise non contestée confirme leur inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54751
Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
54931
Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55229
Le paiement du principal de la créance en cours d’appel fait obstacle à la résolution du plan de continuation, les intérêts légaux n’étant pas dus en l’absence de titre exécutoire les prévoyant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55631
Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
56443
Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56835
Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
Vérification des créances, Registre national électronique des garanties mobilières, Liquidation judiciaire, Intérêts légaux, Gage sur fonds de commerce, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance privilégiée, Créance chirographaire, Cautionnement réel, Autorité de la chose jugée
57235
La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57695
Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Vérification des créances, Sursis à statuer, Liquidation judiciaire, Jugement de première instance, Entreprises en difficulté, Créance fiscale, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Compétence de la juridiction administrative, Absence de caractère définitif