Réf
63625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4808
Date de décision
27/07/2023
N° de dossier
2023/8226/2295
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Plan de sauvegarde, Mainlevée de saisie, Garant personne physique, Effets du plan de sauvegarde sur les garants, Disparition du titre exécutoire, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les indemnités d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce examine la persistance du titre exécutoire fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titre exécutoire avait été anéanti. L'établissement bancaire créancier soutenait que la décision d'appel déclarant sa demande irrecevable à l'encontre de la caution ne valait pas extinction de la créance et ne justifiait donc pas la levée de la mesure. La cour retient cependant que les jugements de condamnation servant de fondement à la saisie-arrêt ont été infirmés en ce qu'ils concernaient la caution, la demande dirigée contre elle ayant été déclarée irrecevable. Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle en déduit que le titre fondant la mesure a perdu son existence juridique, ce qui impose d'en ordonner la mainlevée. La cour ajoute qu'en application de l'article 572 du code de commerce, la caution personne physique bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde arrêté au profit du débiteur principal, faisant ainsi obstacle aux poursuites individuelles. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم البنك م.ت.ص. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2023، يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 358 الصادر بتاريخ 06/03/2023 في الملف عدد 1529/8107/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب " برفع الحجز الواقع بين يدي البرلمان المغربي على أجرة المدعي بصفته كفيل لشركة م.أ. بمقتضى الأمر عدد 742 الصادر بتاريخ 13/09/2021 في الملف عدد 742/8105/2021 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر".
في الشكل: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغ بالأمر المستأنف بتاريخ 17/04/2023 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 25/04/20232 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن (.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2022 التمس من خلاله رفع الحجز الواقع الواقع بين يدي البرلمان المغربي على أجرة المدعي بصفته كفيل لشركة م.أ. بمقتضى الأمر عدد 742 الصادر بتاريخ 13/09/2021 في الملف عدد 742/8105/2021 مع أمر السيد رئيس مجلس النواب بالتشطيب على الحجز ، ووضع أجرته رهن إشارته لأنه غير مدين بأي مبلغ مالي و إنما مجرد كفيل للشركة، التي استصدرت قرارين عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش الأول في الملف عدد 1971/8222/2021 بتاريخ 08/03/2022، و الثاني بتاريخ 02/06/2022 قضيا بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء ، فيكون الحجز لا مبرر له، و ارفق مقاله بصورة من قرارين استئنافيين. وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن الطالب لم يدل بما يثبت أن الشركة المكفولة أ. تعيش في إطار مخطط الاستمرارية حتى يطالب بإيقاف متابعته مؤقتا في إطار الدين العالق بذمتها ،و أن القرارين المدلى بهما لم يدل بنهائيتهما، وأن الحكم بعدم القبول لا يعني الإسقاط الكلي للدين مادام لم يقضى برفضه بمقتضى حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ،ومن حيث الموضوع تمسك بان الطالب لم يدل بما يفيد أحقيته في رفع الحجز المنصب على أجرته لدى البرلمان، و أن مسطرة الانقاذ لا تعطيه الحق في رفع الحجز باعتباره كفيل ، و أن الشركة المدينة لم يصدر في حقها حكم بتبني مخطط الاستمرارية و التمس رفض الطلب. وبناء على مذكرة تعقيب نائب الطالب المدلى بها بجلسة 20-02-2023 اكد من خلالها على أن الدين المطالب به من قبل المدعى عليه لم يتم قبوله في مواجهة العارض بمقتضى القرار الاستنافي لكون الشركة المدينة موضوع مسطرة الإنقاذ أمام المحكمة التجارية بمراكش التي أصدرت مخطط الإستمرارية، و أرفق مذكرته بصورة من أمر استعجالي. وبناء على مذكر تعقيب نائب المدعى عليه بجلسة 20-02-2023 أوضح فيها أن القراريين الإستنافيين أكدا عدم قبول الطلب في مواجهة (.) بشكل مؤقت قبل حصر مخطط الإنقاذ في مواجهة المدينة الاصلية، و أنه بعد فتح مخطط الانقاذ بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 15-06-2021 في الملف عدد 78-8315-2021 ومن تم قبول دين العارضة بصفة امتيازية كما هو ثابت من قرار القاضي المنتدب موضوع ملف عدد 49-8313-2021 والمؤيد بالقرار الاستنافي موضوع ملف عدد 1290-8313-2022، و أن الغاية التي صدر على إثرها القراران غير ذي أثر قانوني، و أن النزاع جدي أمام الوثائق المدلى بها ويبقى الدين ثابت ومحقق، و أرفق مذكرته بنسخة من أمر بفتح مسطرة الإنقاذ، و صورة من قرار بقبول دين الشركة و قرار استئنافي . و بتاريخ 06/03/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء ناقص التعليل و بعيد عن الواقع، بحيث أن المحكمة مصدرته لم تأخذ بدفوعاته ، ذلك أن المستأنف عليه يعتبر كفيلا شخصيا وتضامنيا لشركة م.أ. ويبقى مدينا وملتزما ومسؤولا عن كافة الإلتزامات الواقعة على عاتق الشركة، و أن القرارين الإستئنافيين القاضيان بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه ليس معناه إسقاط كلي لدين البنك ، لأن الحكم الصادر بعدم قبول الطلب ليس معناه الرفض للدين المطالب به والذي يبقى لصاحبه حق إعادة طلبه إذا ما تمت إزالة السبب أو المانع الذي على إثره تم الحكم بعدم قبول الطلب ، مما يجعل الدين يبقى ثابتا ومحققا إلى حين صدور حكم نهائي برفضه ، و أنه صدر حكم عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 127 في الملف عدد 146/8306/2021 2021/8306/146 قضى بحصر و إعتماد مخطط الإنقاذ من قبل السنديك لفائدة شركة م.أ. مع تحديد مدته في خمس سنوات مع الشروع في أداء الأقساط بصفة دورية كل ستة أشهر انطلاقا من 30/03/2022، و أن المستأنف عليه (.) لم يعمل على إدخال السنديك في الدعوى مما سيؤدى ذلك ومن جهة أخرى إلى عدم إستكمال الغاية التي دخلت من أجلها شركة م.أ. في مسطرة الإنقاذ ، و التمس إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر، و ارفق مقالع بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الأمر المستأنف. و بجلسة 22/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان سند استصدار الحكم بالحجز على أجرته لدى البرلمان المغربي قد سقط بصدور القرارين الإستئنافيين الصادرين عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش عدد 455 بتاريخ 08/03/2022 في الملف عدد 1971/8222/2021 ، و القرار عدد 1353 الصادر بتاريخ 02/06/2022 في الملف عدد 1704/8222/2021، و ان تعويضه من البلمان المغربي معد كنائب لألمة و لا يتعلق بنشاطه التجاري، و التمس رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف. و بجلسة 20/07/2023 أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الحكم بعدم قبول الطلب بمقتضى القرارين الإستئنافيين لا يشكل سقوط دين البنك أو عدم أحقيته فيه، و التمس الحكم وفق محرراته السابقة. وحيث ادرج الملف بجلسة 20/07/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/07/2023.
محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل بدعوى أن المستأنف عليه يعتبر كفيلا شخصيا وتضامنيا لشركة م.أ. ويبقى مدينا وملتزما ومسؤولا عن كافة الإلتزامات الواقعة على عاتق الشركة، و أن القرارين الإستئنافيين القاضيان بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه ليس معناه إسقاط كلي لدين البنك، و أن المستأنف عليه (.) لم يعمل على إدخال السنديك في الدعوى مما سيؤدى إلى عدم إستكمال الغاية التي دخلت من أجلها شركة م.أ. في مسطرة الإنقاذ. لكن حيث إن الثابت من الأمر بإجراء حجز لدى الغير أن الطاعن أسس طلبه على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 06/01/2020 تحت عدد 11 ملف رقم 1201/8210/2019 القاضي بأدائه تضامنا مع الشركة المكفولة مبلغ 6.090.652,52 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و تحقيق مدة الإكراه البدني في حق الكفيل و على الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 27/04/2020 تحت عدد 685 ملف عدد 1443/8210/2019 القاضي بأدائه تضامنا مع الشركة المكفولة مبلغ 791.396,82 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل ، و أن الثابت من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 08/03/2022 تحت عدد 455 ملف عدد 1971/8222/2021 و من القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 1353 ملف عدد 1704/8222/2021 أنه تم إلغاء الحكمين المذكورين جزئيا و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء و منهم المستأنف عليه، و بالتالي فالأساس الذي استند إليه الطاعن في استصدار الأمر بإجراء الحجز لدى الغير و المتمثل في الحكمين المذكورين لم يعد قائما ، و طبقا للفصل 488 من ق.م.م فإنه عند النظر في طلب رفع الحجز فإنه يتعين التأكد من أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لم تعدد تبرر وجود دين ثابت و هو ما ينطبق على نازلة الحال، فضلا عن أنه يتبين من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 30/11/2021 تحت عدد 127 ملف عدد 146/8306/2021 أنه تم اعتماد مخطط الإنقاذ المعد من قبل السنديك لفائدة المكفولة شركة أ. مع تحديد مدته في خمس سنوات و الشروع في أداء الأقساط بصفة دورية كل ستة أشهر ابتداء من 30/03/2022، و طبقا لمقتضيات المادة 572 من مدونة التجارة فإنه يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين متضامنين كانوا أم لا من مقتضيات مخطط الإنقاذ، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الإستئناف المثار بشأنه و تأييده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57769
Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024