La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63597

Identification

Réf

63597

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4756

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8229/2455

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements. Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ر.ا. بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2022 يطعن بمقتضاه ضد القرار عدد 6724/2021 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/03/2021 في إطار التعرض عدد 13958 القاضي برفضه والقرار رقم 6724 الصادر عن نفس المكتب في إطار نفس التعرض بناء على منازعة الطاعنة في القرار الأول. في الشكل : حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أن الطاعنة تروج منتوجاتها تحت مجموعة من العلامات التجارية (ROCKSTR) غير أنها فوجئت بكون المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 15/06/2020 لدى المكتب بطلب عدد 215724 من اجل تسجيل علامة (ROCKSTR) المستنسخة لعلامة الطاعنة من اجل حماية نفس المنتجات المعينة بها، فتقدمت الطاعنة أمام المكتب بتعرض يحمل رقم 13958 قصد الحيلولة دون هذا التسجيل لأنها مشابهة لعلامتها المسجلة دوليا بتاريخ سابق والمشهورة وفق المادة 6 المذكورة، وأثبتت خلال مسطرة التعرض، شهرة علامتها وكون العلامة المتعرض عليه ما هي إلا استنساخ حرفي لعلامتها الأمر الذي من شأنه خلق لبس بين العلامتين والمس بحقوقها، فأصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرارا برفض هذا التعرض وتسجيل العلامة المذكورة، بدعوى أن الوثائق المدلى بها لإثبات شهرة علاماتها غير كافية ولا تتوفر على أي تسجيل وطني أو دولي حتى تتم المقارنة بينهما، فأصدر المكتب قراره النهائي موضوع الطعن الحالي. أسباب الطعن حيث جاء في أسباب الطعن أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت أن علامتها مشهورة وفق المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكونها معروفة لدى الجمهور المعني بها كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية تربس. كما تثبت توفرها على المعايير المنصوص عليها في التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات المشهورة كما اعتمدتها جمعية اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية الفكرية (الويبو– المادة 2)، مما يجعلها جديرة بالحماية المقررة للعلامات المشهورة بمقتضى المادة 6 مكررة المذكورة، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 492 الصادر بتاريخ 23/11/2017 في الملف التجاري عدد 885/3/1/2016 منشور بالموقع الالكتروني Juriscassation.cspj.ma، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى شهادات تسجيل علامات الطاعنة وشهادة طلب تسجيل علامة المطعون ضدها يتضح أن هذه الأخيرة مجرد اسنتساخ لعلاماتها على جميع المستويات من حيث النطق والكتابة وعلى المستوى البصري والمنتجات المعنية بها، إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية صرح بكونه لا يمكن إجراء مقارنة بين الشارات لكون تعرض تعرضها لم يؤسس على أي تسجيل وطني أو دولي يعين المغرب من بين الدول المشمولة بالحماية (قرار محكمة النقض 30 الصادر بتاريخ 16/01/2020 ملف عدد 1867/3/1/2019)، مما مس بحقوق الطاعنة على علامتها المشهورة وعليه فإنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة طبقا لمقتضيات المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية، والتي ستجر الجمهور والمستهلك إلى الغلط حول مصدر وجودة المنتجات المرتبطة بها، ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض الطاعنة رقم 13968 على طلب تسجيل علامة (ROCKSTR) المودع من طرف المستأنف عليها بتاريخ 15/06/2020 تحت عدد 215724 ورفض طلب تسجيل هذه العلامة وذلك وفق ما جاء في طلب التعرض المذكور مع تحميل المطعون ضدها الصائر. وبجلسة 31/05/2023 أدلت المطعون ضدها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية في الشكل جاء فيها أن أساسا من حيث الشكل، فان الطاعنة تقدمت باستئناف القرار عدد 6724 بالرغم من أنه قرار غير نهائي وبذلك فهو غير قابل للطعن بالاستئناف، مما يبقى معه الطعن غير مقبول شكلا. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة فهي لم ترفقها بما يفيد تبليغ القرار 6724 كدلالة على كون القرار مقدم خارج الأجل القانوني، والحال أن القرارات النهائية الصادرة عن المكتب هي التي تكون قابلة للاستئناف داخل اجل 15 يوم من تبليغها. كما أن الطاعنة أدلت بصور شمسية لمستخرجات الكترونية غير محررة باللغة العربية وغير معروفة المصدر تهدف من خلالها إثبات مجموعة من التصرفات القانونية وترتيب الآثار القانونية عليها، كما أن الصور الشمسية لا يمكنها أن تكون وسيلة إثبات لوثائق معلومة المصدر فبالأحرى لمستخرجات الكترونية مجهولة محررة بلغة غير العربية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا بحفظ حقها في الجواب على أسباب الاستئناف في حالة إثبات نهائية القرار والإدلاء بطي تبليغه ووثائقه مع إبقاء الصائر على رافعه. وبجلسة 14/06/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن طعن الطاعنة مقبول شكلا ومقدم داخل الأجل القانوني، طالما أن الملف خال مما يفيد تبليغها القرار موضوع الطعن، وممارستها لهذا الطعن خارج الأجل القانوني، وطالما أن القانون لم يلق على عاتقها إثبات تبليغها بالقرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كشرط من الشروط الشكلية المتطلبة قانونا للتقدم بطعنها الحالي، بل أن الطرف الذي له مصلحة في ذلك هو الملزم قانونا بإثبات كون الطعن قدم خارج الأجل القانوني الأمر الذي يجعل دفوع المطعون ضدها بهذا الخصوص غير جدية ولا سند قانوني لها ويناسب ردها. ومن جهة أخرى فان الوثائق المدلى بها رفقة مقالها سبق وأن أدلت بها للمكتب المغربي في إطار مسطرة التعرض من اجل إثبات أن علاماتها الدولية مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وأيضا من اجل تمكين المحكمة من مراقبة صحة تعليل القرار المطعون فيه التي لم يناقشها أو يعللها بطريقة قانونية. كما أنه لا يمكن أن يدلي إلا بصور شمسية منها لانها مستخرجة من المواقع الالكترونية تم طبعها مباشرة وهاته المواقع محررة بلغات أجنبية، وان الغاية من الإدلاء بها هو أن تثبت أن مجرد البحث عن علاماتها في الشبكة العنكبوتية يبين أنها بالفعل علامات مشهورة على نطاق واسع من خلال تواجدها والتحدث عنها في كل تلك المواقع الصادرة عنها الوثائق المدلى بها، علما أن نطاق اللغة العربية في التقاضي يشمل فقط المداولات والمرافعات والاحكام دون الوثائق، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها 263 الصادر بتاريخ 01/03/2022 في الملف عدد 746/5/1/2021 المنشور في المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض، الأمر الذي يجعل دفوع المطعون ضدها بهذا الخصوص غير مؤسسة قانونا ويناسب ردها والحكم وفق ملتمساتها الحالية وتلك المضمنة بمقال طعنها. وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/06/2023 حضر الأستاذ حودار وأدلى بمذكرة تعقيبية سلمت نسخة منها للأستاذ ضريف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الاطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه صرح بكونه لا يمكن إجراء مقارنة بين الشارات لكون تعرض الطاعنة لم يؤسس على أي تسجيل وطني أو دولي يعين المغرب من بين الدول المشمولة بالحماية. وحيث خلاف ما ذهب إليه القرار المستأنف فإن الطاعنة قد اثبتت شهرة العلامة'' ROCKSTR) '' وأن المستقر عليه قضاء أن العلامة المشهورة تشكل استثناء من مبدأ إقليمية التسجيلات ( قرارا محكمة النقض رقم 473/1 مؤرخ في 25/10/2018 في الملف التجاري عدد 825/3/1/2017 ) وهي وحدها كافية في حد ذاتها لتكفل الحماية لعلامتها التجارية المذكورة . وحيث إنه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 23.13 تتغير و تتميم القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية يستفيد رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية من حماية حقوق الملكية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون شرط استيفاء الشروط و الإجراءات المقررة فيه ، و يستفيد من نفس الحماية رعايا البلدان المشتركة في كل معاهدة أخرى مبرمة في مجال الملكية الصناعية يكون المغرب طرفا فيها وينص في أحكامها بالنسبة لرعاياه على معاملة لا تقل عن المعاملة التي يستفيد منها رعايا البلدان المعنية . وحيث خلاف ما دفعت به المستأنف عليها فإنه استنادا الى مقتضيات المادة 137 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 23.13 و 31.05 فإنه '' لايجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : أ - علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة مقررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ...'' وحيث إن المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917 تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو ابطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها ايجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص تتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة . وحيث إنه حسب المادة 06 من اتفاقية باريسلحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 و التي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/7/1917 , و التي تنص على تعهد دول الاتحاد برفض أو إبطال تسجيل ومنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو متشابهة , و بالتالي فإن العلامة المشهورة تحظى بالحماية بغض النظر عن مسألة التسجيل وفق ما تنص عليه المادة 137 من نفس القانون المشار إليه، وأنه بالنسبة للعلامة المشهورة فإنها لا تخضع لمبدأ التخصيص و لا لمبدأ الإقليمية و أن شهرتها تعفيها و توفر لها الحماية بغض النظر عن سبقية التسجيل لدى يبقى ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص مردود. وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه. وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطعن. في الموضوع : بإلغاء القرار عدد 6724 الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والتجارية الباث في التعرض عدد 13958 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle