Réf
63470
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4509
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1107
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande d'expertise, Règlement final, Preuve par témoignage, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Mesure d'instruction, Enquête judiciaire, Demande d'expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Apurement des comptes
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [مصطفى (ع.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2308 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2022 في الملف عدد 759/8204/2022 القاضي برفض طلبه.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 22/10/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه تعاقد مع المدعى عليه على ان يضع الأول مرآبا كبيرا رهن اشارته متواجد بمدينة سلا وذلك من اجل ركن ووضع المحركات من دراجات نارية وسيارات وشاحنات يتم حجزها من قبل إدارة الجمارك هذه الأخيرة التي تؤدي للشريكين العارض والمدعى عليه عمولة قدرها 7,50 درهم لليوم وبالنسبة للقطر 150 درهم و15 درهم بالنسبة للسيارة وبالنسبة للقطر 250 درهم، وبالنسبة للشاحنات والحافلات 40 درهم لليوم في حالة القطر 250 درهم، وان هذه المحركات تغادر المرآب المذكور بعد تصفية أصحابها مشاكلهم وملفاتهم المعروضة على القضاء اما الأداء المباشر للغرامات أو بيع هذه المحركات من قبل إدارة الجمارك بالمزاد العلني وانه لتوثيق هذه الشركة عقد العارض مع المدعى عليه عقدا تم تصحيحه بتاريخ 13/10/2008 وانه تم تجديد العقد المذكور بواسطة عقد تم ابرامه بتاريخ 13/10/2009 وان المدعى عليه استغل جهل العارض وعدم درايته بالكتابة والقراءة ولجا الى القيام بمجموعة من العمليات مع إدارة الجمارك التي لا علم له بها كما انه تحوز بمبالغ مالية قام باخفائها عنه وزوده بالوثائق قام باخفاء بعض مراجعها ليخفى على العارض حقائق اضرت بمصالحه ضررا شديدا وأضاف انه كلما التجا الى إدارة الجمارك من اجل تزويده بتفصيل للمسليات التي أجريت مع المدعى عليه ينصح من قبل الإدارة بالالتجاء إلى القضاء، وانه لما علم بنية المدعى عليه في الانتقال إلى مكان آخر بمنطقة الولجة سلا، ونقل جميع المتحركات التي كانت بمرآب العارض لجأ الى المفوض القضائي الذي حرر له معاينة بالسيارات المتواجدة بالمرآب بالتفصيل وان المدعى عليه انتقل فعلا الى المرآب الثاني بالولجة ناقلا معه جميع السيارات والحافلات والدراجات النارية دون ان يمكن العارض من نصيبه من واجبات المكوث بمحله وان مجموع مبالغ وجيبة ركن هذه المتحركات يصل الى 1.945.994 درهم وان واجب العارض منها هو 972.997 درهم ضيفا ان المدعى عليه انجز عمليات أخرى لفائدة الشركة وذلك مع إدارة الجمارك وانه يسوق نموذجا من العمليات التي قام بها المدعي عليه بحيث بعث إنذارا إلى إدارة الجمارك يطلب منهم موافاته بمبلغ 120.000 درهم من قبل عملية البيع التي تمت بتاريخ 10/04/2012 وكذا مبلغ 51.000 درهم عن عملية البيع التي تمت بتاريخ 20/11/2012 وهذا ما هو الا نموذج مصغر للتعليمات المنجزة ما بين إدارة الجمارك والمدعى عليه ولائحة أخرى تم حصرها ما بين 2011 و 2012 ومبلغها في 306.770 درهم ولقد خفيت كل المعلومات على العارض باعتبار انه امي لا يجيد الكتابة والقراءة كما ان المدعى عليه هو من يقوم بالاتصال بالإدارة وإجراء العمليات وسحب المبالغ المالية وبذلك يبقى العارض لا علم له إلا بما ابتغى المدعى عليه، ملتمسا أساسا الحكم عليه بتمكينه من نصيبه من واجب ركن المتحركات المفصلة بالجدولة ومجموعها 972.997 درهم وذلك عن الفترات أعلاه واحتياطيا الأمر باجراء بخبرة يعهد بها إلى خبير مختص في المحاسبة من اجل التوجه الى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المديرية الجهوية الكائنة بـ [العنوان] بالرباط او بعنوانها الجديد ثم الاطلاع على سجلات العمليات التي بين هذه الإدارة والمدعى عليه [بوعزة (ع.)] وذلك منذ سنة 2008 تاريخ ابرام العقد الى سنة 2013 تاريخ تحويل السيارات من مراب العارض الى مراب جديد بالولجة بسلا وتفصيل العمليات بدقة وذلك بتحديد تواريخها والمبالغ المفصلة تم اداءها للمدعى عليه وكذا حصر المتحركات من سيارات ودراجات نارية او شاحنات موضوع كل هذه العمليات التي مكنت بالمراب لمدة طويلة أو قصيرة وذلك منذ 2008 الى نهاية سنة 2013 وحفظ حقه في الادلاء بطلاباته ومستنتجاته بعد الخبرة الحسابية التي ستامر بها المحكمة وارفق المقال بقرار المساعدة القضائية.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي والمرفقة بمعاينة اصلية وعقد وانذار ولوائح للمحركات.
وبناء على جواب المدعى عليه المقدم من طرف نائبه تتضمن دفعا بالفصل 440 من ق.ل.ع وبالفصلين 1 و32 كما تتضمن دفعا بسقية البث في النازلة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في اطار الملف رقم 3433-8101-2018 وتاريخ 4-5-2018.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها انه تعقيبا على جواب المدعى عليه افاد ان الحكم المدلى به من قبل المدعى عليه نفسه يؤكد تجاوز الدعوى المرحلة الشكليات وانتقالها للموضوع فضلا على ان العارض ادلى بعقد الاتفاق على الشركة الذي يربطه بالمدعى عليه باعتباره عقد اصلي كما ادلى بمعاينة منجزة من قبل المفوض القضائي وهي وثيقة اصلية كما ان الوثائق التي ادلى بها العارض تؤكد صفته في الادعاء وأضاف ان الدعوى التي تقدم بها العارض لدى المحكمة التجارية والتي ارفق المدعى عليه نسخة حكمها هي دعوى في اطار المختلفات وبث فيها باعتباره قاضيا للمستعجلات كما ان موضوع هذه الدعوى هو طلب إجراء خبرة حسابية وان الدعوى موضوع النزاع هي دعوى في الموضوع، يلتمس من خلالها الحكم له بمبالغ مالية وبخبرة حسابية، لاجله يلتمس رد دفوعات المدعى عليه وتمتيعه بما جاء في مقاله وأرفق المذكرة بمقال مختلف.
وبتاريخ 09/03/2020 صدر حكم تمهيدي بإجراء بحث في النازلة بحضور اطرف النزاع وشهود النازلة.
وبناء على جلسة البحث التي تم الاستماع خلالها لاطراف النزاع ونوابهم وشهود النازلة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي تتضمن ان الدفع بسبقية البث غير مرتكز وبأنه لا يمكن الركون إلى تصريحات الشهود المستمع اليهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائبة المدعى عليه تتضمن ان ما راج في البحث يؤكد براءة ذمة المدعى عليه من أي دين.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب المدعي يؤكد فيها ما جاء في كتاباته السابقة مضيفا ان المدعى عليه يدفع بأنه سبق اجراء محاسبة بينهما ولا يدين للعارض بأي مبلغ وان هذا الادعاء يبقى مجرد قول يستوجب رده ما دام ان إثبات المحاسبة لا يكون بالادعاء وانما يجب إثباته بالوسائل القانونية الكفيلة بضمان حق العارض وإبراء ذمة المدعى عليه وان العارض طعن في شهادة الشاهدين اللذان جلبهما المدعى عليه من خلال مذكرته المؤرخة في 09/11/2020 وان شهادة الشاهدين غير كفيلة باثبات وجود محاسبة بين الشريكين من عدمها وان وسائل اثباث اجراء المحاسبة محصورة قانونا وليس من بينها شهادة الشهود وان المدعى عليه ادعى اثناء جلسة البحث وجود وثيقة كتابية تتبث المحاسبة التي يدعيها الا انه عجز عن الادلاء بهذه الحجة الكتابية وهي الحجة التي يمكن الركون إليها، وانه يستخلص من شهادة الشاهدين ان احدهما صرح ان العارض تحوز مبلغ مالي لا يعرف سببه ولا مناسبته في حين صرح الشاهد الثاني ان المبلغ الذي منح للعارض يتعلق بمحاسبة حول السيارات التي سيتم إخراجها من المراب وان المبلغ الذي صرح به الشاهد انه دفعه للعارض يعد تسبيقا طلب هذا الأخير من العارض التحوز به وهو من حسابه الخاص على ان يجري المحاسبة النهائية بعد تسوية الوضعية القانونية لتلك السيارات التي نقلها الى مراب الولجة وتعويض إدارة الجمارك المدعي عليه عن مدة ركن تلك السيارات اذ ان إدارة الجمارك لم تمكن المدعى عليه من مبالغ مدة ركون هذه السيارات بالمرآب ولم تجر اية محاسبة لان وضعيتها لم تصبح قانونية بعد وبالتالي فان المدعى عليه يتعذر معه اية محاسبة لان وضعيتها لم تصبح بعد قانونية، وبالتالي يتعذر عليه اجراء محاسبة مع العارض حول مبالغ لم يتوصل بها أصلا من إدارة الجمارك لانه لم يجر المحاسبة مع هذه الاخيرة كما انه على فرض توصل العارض بمبلغ 50.000 درهم فاين باقي المبلغ وقدره 1.895.994 درهم لاجله فانه يلتمس رد الدفوعات المثارة والحكم وفق مقاله.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائبة المدعى عليه يؤكد فيها ما جاء في كتاباته السابقة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع أفاد انه لا يدين للمدعي باي مبلغ كيفما كان قدره باعتبار انه قام بإجراء محاسبة معه وانه لاثبات ذلك يلتمس الاستماع للشاهدين [قنوش (ا.)] عنوانه [العنوان] بسلا و[عبد الحفيظ (ز.)] عنوانه [العنوان] بسلا وانه هذين الشاهدتين سبق وان حضرا امام المحكمة الابتدائية بسلا بجلسة البحث عاين تسلم المدعي لمبلغ 50.000 درهم كما أكدا خلو ذمة العارض، لأجله يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأرفق المذكرة بنسخة حكم وثلاث محاضر.
وبتاريخ 04/07/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق قاعدة ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ذلك انه ابرم عقد شركة بينه وبين المستأنف عليه للقيام بعمل تجاري مقابل ربح مادي يكون بنسبة 50 / لكل واحد، وانه أثبت وجود مجموعة من السيارات والشاحنات بالمرآب بمقتضى معاينة أنجزها المفوض القضائي السيد [ايت (ب.)] كما هو ثابت من محضر معاينة المرفق.
وأن عقد الشركة اعتمد بنود واضحة هي تقديم الطاعن للمرآب مقابل بحث المستأنف مع إدارة الجمارك في إطار علاقاته الخاصة.
وأن شرطي العقد تحقق وان المرآب أصبح مزدحما من كثرة المركبات والشاحنات إلا أن المستأنف عليه كان هو المستفيد الوحيد ولم يمكنه من حصته، مما حدا به للالتجاء للقضاء لرفع الظلم عنه.
فانه وتفعيلا لبنود العقد طالب الطاعن بإجراء محاسبة لتمكينه من نصيبه من الشركة غير أن المحكمة صارت في اتجاه معاكس وأمرت بإجراء بحث حضره شهود لم يعاينوا أي واقعة وأنهم مجرد شهود مجاملة أحضرهم المستأنف عليه في حين أن الدعوى تتعلق بمحاسبة وكانت المحكمة ملزمة بانتداب خبير حيسوبي للاطلاع على المداخيل وكذا العقد وإجراء محاسبة، وهو عكس ما صارت عليه محكمة الدرجة الأولى، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد إرباح العارض من الشركة المبرمة بين الطرفين يقوم بها خبير حيسوبي تحدده المحكمة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة. وأرفق مقاله بنسخة حكم ابتدائي ومحضر معاينة وصورة لعقد شركة.
وبجلسة 15/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص وسيلة الإستئناف الأولى المتعلقة بخرق قاعدة ونقصان التعليل، فإن الطرف المستأنف ساق وسيلة من وسائل تعتمد عادة في نقض القرارات أمام محكمة النقض لكن بالرجوع لمحتوى الوسيلة يتضح انه يتحدث عن إزدحام المراب بالسيارات والشاحنات وتطرق لعقد الشركة ونسبة الربح لكنه لم يبين ما هو الخرق الذي شاب الحكم المستأنف ولا نقصان التعليل المنسوب إليه، وبالتالي فإن هذه الوسيلة فارغة من الأساس.
وبخصوص الوسيلة الثانية المتعلقة بإجراء خبرة حسابية، فإن المحكمة الإبتدائية أجابت عن هذه النقطة هذه النقطة وأفاضت فيها وأمرت بإجراء بحث واستمعت لشاهدي موكلنا اللذين أكدا أن الشركة انتهت بين الطرفين وأنهما عاينا إفراغ المرآب من طرف الموكل، وأن المستأنف تسلم مبلغ 50,000 درهم من الموكل، وأن الشاهدين هو من سلم المبلغ.
وان مطالبة المستأنف بإجراء خبرة حسابية لا اساس له. ذلك أن الخبرة الحسابية هي من وسائل البحث التقنية والفنية التي تلجأ إليها المحكمة عندما تتبين المديونية ويستشكل عليها إحتساب ما ناب كل طرف من طرفي النزاع. أما أن المحكمة قامت بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى وهو البحث وخلصت إستنادا الشهادة الشهود أن العارض كان أفرغ ذمته وأدى ما عليه، فلم يكن هناك حاجة لخبرة حسابية والتي هدفها هو الفصل في مسألة حسابية صرفة إذا كانت المديونية ثابتة، فلا يمكن للخبرة أن تخلق وسيلة إثبات للمستأنف.
أما وأن المديونية غير ثابتة فلا يمكن للخبرة أن تخلق وسيلة لإثبات المستأنف وان إجراءات التحقيق في الدعوى لا تخلق الإثبات، و إنما توضح ما استشكل بعد الإثبات.
وان المستأنف يعوزه الدليل الذي يدحض شهادة الشاهدين اللذين استمعت إليهما المحكمة واطمأنت لشهادتهما.
ولدحض كل وسائل الإستئناف فان محكمة النقض حسمت في الأمر عندما اعتبرت أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة إذا توفرت لها العناصر الكافية للبث في النزاع كما هو الحال بنازلة الحال إذ ركنت لشهادة الشهود ، وللمحكمة سلطة تقدير الحجج، ملتمسا رفض الإستئناف وتحميل المستأنف الصائر. وأرفق مذكرته بصورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/07/2023 حضر خلالها دفاع المستأنف عليه، وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بانه اثبت وجود مجموعة من السيارات والشاحنات بالمرآب بمقتضى معاينة، كما أثبت تحقق شرطي عقد الشراكة المبرم بينه وبين المستأنف عليه، إلا ان هذا الأخير لم يمكنه من نصيبه رغم ازدحام المرآب بالسيارات والشاحنات، فانه حقا لئن اثبت الطاعن ما ذكر، فان الثابت من محضر جلسة البحث المنجز خلال المرحلة الابتدائية، ان الشاهدين اللذين استمعت اليهما المحكمة بعد ادائهما اليمين القانونية ونفي موانع الشهادة، أكدا ان المستأنف عليه أفرغ المرآب مقابل تسلم المستأنف مبلغ 50.000 درهم كمحاسبة نهائية بين الطرفين، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرفه لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن بانه طالب بجراء خبرة لتمكينه من نصيبه من الشركة على اعتبار ان موضوع الدعوى يتعلق بإجراء محاسبة، غير ان محكمة الدرجة الأولى قضت بإجراء بحث، فان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء خبرة كلما طالب بها الأطراف، على اعتبار ان الأمر بها يعد من إجراءات التحقيق المخولة لسلطتها، وهي
-المحكمة- لما توافرت لها العناصر الكافية للبث في النزاع من خلال ما راج أمامها بجلسة البحث، فان ذلك أغناها عن إجراء خبرة، مما يبقى معه الدفع المثار غير منتج ويتعين رده.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024