Réf
63431
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4420
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1242
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Sortie d'indivision, Qualité à agir, Partage judiciaire, Partage des bénéfices, Mandat de représentation en justice, Indivision successorale, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition, Évaluation du fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.
Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.
La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة غزلان (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 2541 الصادر بتاريخ 16/12/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم التمهيدي الثاني عدد 2541 الصادر بتاريخ 14/07/2022 والقاضي بارجاع المهمة للخبير و الحكم القطعي عدد 190 بتاريخ 10/01/2023 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9889/8205/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والإصلاحي.
في الموضوع: بتحديد نصيب المدعية من الأرباح عن الأصل الكائن بـ [العنوان] وعن المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء في مبلغ 68.020,40 درهم عن المدة من 21/09/2020 الى تاريخ 12/05/2022 مع الإكراه البدني في الأدنى.
-الحكم بإنهاء حالة الشياع وبإجراء قسمة الأصل التجاري موضوع الدعوى وذلك عن طرق بيعها بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة الافتتاحية التالية :
- مبلغ 1.106.000,00 درهم بالنسبة للمحل رقم 130 بـ [العنوان].
- مبلغ1.136.400,00 درهم بالنسبة للمحل الكائن بـ [العنوان].
وتمكين المدعية من نصيبها من منتوج البيع بحسب منابها من التركة وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 23-02-2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 07-3-2023 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد القادر (ف.) نيابة عن أمه السيدة لكبيرة (ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/10/2021 يعرض فيه أن السيدة الكبيرة (ع.) تملك على الشياع مع باقي ورثة المرحوم رحال (ف.) المتوفي بتاريخ2020/09/21الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المتكون من محلين أصلي المختص في بيع الملابس الجاهزة للرجال المتواجد بـ [العنوان] وكذلك المحل الفرعي المتواجد بـ [العنوان] البيضاء والذي له نفس النشاط وأن المدعية قد تضرر كثيرا من البقاء في حالة الشياع خاصة وأن المدعي عليها السيدة غزلان (غ.) وأبناءها يستغلون الأصل التجاري المذكور بمحليه منذ وفاة المرحوم ويستفيدون من الأرباح دون تمكين موكلته من ذلك إلى غاية يومه خاصة وأن الأصل التجاري المذكور بمحليه بذر أرباحا مهمة نظرا لموقعه الاستراتيجي وأن المدعي قد أنذرت المدعى عليهم قصد تمكين موكلته من الأرباح لكن محاولتها باءت بالفشل وأن المدعي نيابة عن موكلته يكون محقا في المطالبة بنصيبها في الاستغلال والأرباح منذ وفاة المرحوم بتاريخ2020/9/21وذلك بناء على خبرة قضائية خبير حيسوبي تكون مهمته تحديد المداخيل المتعلقة بالأصل التجاري بمحليه البن وتحديد نصيب موكلة المدعي منذ وفاة والمرحوم رحال (ف.) إلى غاية إنجاز الخبرة مر تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بمحلية موضوع الخصومة بالمزاد العنیفی حالة عدم قابليته للقسمة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم والتصريح باستحقاق موكلة المدعي لنصيبها من استغلال الأصل التجاري المتكون من محليه الأول الأصلي يتواجد بـ [العنوان] البيضاء المختص في بيع الملابس الجاهزة للرجل والثاني الفرعي يتواجد بـ [العنوان] البيضاء الذي له نفسالنشاطوذلك منذ وفاة المرحوم رحال (ف.) بتاريخ2021/09/21 إلى غاية انجاز الخبرة والأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية حسابية لتحديد الأرباح الناتجة عن استغلال الأصل التجاري بمحليه موضوع الدعوى إلى غاية إنجاز الخبرة، مع فرز حصة موكلة المدعي ونصيبها في الأرباحوالحكم بإنهاء حالة الشياع وتحديد الثمن الافتتاحي من طرف خبير مختص من أجل البيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور بمحلية المذكورين أعلاه وقسمة ثمنه على المشايعين مع تحديد نصيب موكلة المدعي في حالة عدم قابليته للقسمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وبناء على إدلاء المدعي بمقال إصلاحي بواسطة نائبه بجلسة 28/10/2021 التي جاء فيها أنه لقد سبق للمدعي السيد فكري (ع.) نيابة عن أمه السيدة الكبيرة (ع.) بمقتضى وكالة شرعية أن تقدم بدعوى في مواجهة السيدة غزلان (غ.) ضمن الملف ذي المراجع أعلاه، وأنه أغفل توجيه دعواه في مواجهة السيدة غزلان (غ.) شخصيا وبهذه الصفة كما أغفل ذكر بأن السيدة غزلان (غ.) تنوب أيضا عن ابنها القاصر أنور (ف.) إلى جانب القاصرين المذكورة أسماؤهم في المقال الافتتاحي،وأنه بتدارك هذا الإغفال بمقتضی مقاله الإصلاحي وأنه يوجه دعواه ضد السيدة غزلان (غ.) أصالة عن نفسها بهذه الصفة كما يوجه دعواه ضدها بصفتها نائبة عن أبنائها القاصرين زينب (ف.)، سعد (ف.)، إلياس (ف.)، أنور (ف.) ، ملتمسا قبول المقال الإصلاحي شكلا والقول بأن العارض السيد فكري (ع.) نيابة عن أمه السيدة الكبيرة (ع.) يوجه دعواه ضد السيدة غزلان (غ.) شخصيا وبهذه الصفة كما يوجه دعواه ضد السيدة غزلان (غ.) باعتبارها النائبة عن القاصر أنور (ف.) إلى جانب القاصرين زينب (ف.)، سعد (ف.)، إلياس (ف.)مع استدعائها بعنوانها التالي : [العنوان] عين الشق البيضاء والحكم وفق المقال الأصلي والإصلاحي .
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2021 التي جاء فيها أن المدعي يطالب بنصيب موكلته في استغلال المحلين التجاريين المشار اليهما في مقاله دون إثبات ان المدعى عليه تستغل فعلا هذين المحليين ومن جهة أخرى أن المدعي لم يثبت ان المحلين موضوع النزاع حقق أرباحا يمكن قسمتها وعلى كل حال فان العارضة لم تمنع موكلة المدعي من استغلال نصيها في الارث ومن جهة أخرىأن العارضة سبق لها أن وجهت لموكلة المدعي نصيبها من واجبات استغلال إلاأنها رفضت التوصل بها وفضلت اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بذلك وأنها بتصرفها هذا تتحمل مسؤولية الاضرار بالعارضة و بأبنائها القاصرين وذلك بتحميلهم مصاريف زائدة وهي مصاريف التقاضي و غيرها هم في حاجة اليها ، ملتمسة التصريح برفض الطلب مع تحميل الصائر لرافعه.
أرفقت ب: رسالة عرض عيني ومحضر الرفض.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2021 التي جاء فيها أن المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين تتقاضی بسوء نية ضاربة عرض الحائط المبدأ المنصوص عليه في الفصل 5 من ق م م الذي يلزم بأن تكون ممارسة الحقوق وفق قواعد حسن النية وأن المدعى عليها أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين تستغل المحلين المذكورين وهذا باعترافها شخصيا والذي لا لبس فيه عندما أشعرت موكلةالمدعي بأن نصيبها في الأرباح هو المبلغ المحدد في إشعارها والذي رفضته موكلة المدعي جملة وتفصيلا حيث لم تبين المدعى عليها كيفية احتساب تلك المبالغ وعلى أي أساس حددت تلك الأرباح وهذا ينم عن سوء نيتها في التقاضي وكذلك استفرادها لوحدها باستغلال المحلين المذكورين محل النزاعكما أن الإشعار الموجه من طرف موكلة المدعي إلى المدعى عليها لدليل آخر على استغلال المدعى عليها للمحلين المذكورين ويكون طلب المدعي نيابة عن موكلته بنصيبها في الأرباح طلب مشروع وذلك عن طريق خبرة حسابية لتحديد الأرباح بصفة دقيقة ومفصلة وذلك منذ وفاة المرحوم بتاريخ 2020/09/21 وذلك بتعيين خبير حيسوبي مختص كما جاء في طلب المدعي كما يلتمس أيضا تعيين خبير مختص كذلك لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع المحلين المذكورين من أجل إنهاء حالة الشياع بين الأطراف وقسمة ناتج بيعهما وتوزيعهعلى الورثة بما فيهم موكلة المدعي كما جاء في طلبه الأصلي والإصلاحی والوثائق المدلى بها ، ملتمسا رد جميع مزاعم المدعى عليها الغير مبنية على أساس قانونیوالحكم وفق المقال الافتتاحي والإصلاحي والوثائق المدلى بها.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2021 والتي عهد للقيام بها للخبير عبد المجيد المباركي.
وبناء على طلب الاعفاء من الخبرة المدلى به في للملف والذي يلتمس من خلاله الخبير المعين إعفائه.
وبنار على استبدال الخبير عبد المجيد المباركي بالخبير شكري بخار.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 23/06/2022 التي جاء فيها أن العارضة تؤكد على ان المحل التجاريين يسيران من طرف السيد بوحسين (ا.) قبل وفاة المرحوم رحال (ف.)جيث تتوصل العارضة بنصف صافي الأرباح وفق ما هو مسطر بدفتر وورقة تصفية الأرباح التي توقع عليها كل شهر. وحيث ان العارضة الى جانب باقي أبنائها القاصرين يحصلون على مناهم، كما يتحملون تكاليف الشهرية للمحلين التجاريين (كراء ، كهرباء ، ضرائب ... ) وأن الدخل الصافي لهدين المحلين التجاريين شهري يتراوح بين5000,00 درهم الى6000,00 درهم عن كل محل تجاري أي ما مجموعه10.000,00درهم الى 12.000,00درهم شهريا وحول الخبرة الحسابية فإن العارضة تود التعقيب على خبرة بما يليأن دفاع العارضة لم يتوصل باستدعاء لحضور مجريات الخبرة رغم اشعار الخبير رسميا باستبدال دفاع بأخر وبتالي كان حريا بالسيد الخبير ان يحترم حقوق الدفاع ويوجه استدعاء له وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق م م وما أوجبه الامر التمهيدي. حيث ان دفاع العارضة وبعد ان لم يتوصل بتاريخ انعقاد الجلسة بمكتب الخبير ولا تاریخ تنقله لمعاينة المحلين التجاريين فانه قد فوت عملية اثارة بعض المعطيات المفصلية، مما تكون معه الخبرة المنجزة باطلة لعدم احترام الشكليات المقررة قانونا وقضاءاوأنه في الشق الموضوعي لتقرير الخبرة ولما خلصت اليه من تقدير المداخيل الصافية للمحلين التجاريين فان ما دهب اليه هذا التقرير بعيد كل البعد عن الواقع وعن الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة تابعات الازمة كورنا وما خلفته من كساد الاقتصادي وأن العارضة تدلي بإشهاد صادر عن أصحاب محلات المجاورة يؤكدون من خلاله قيمة التقربية للمداخيل الشهرية بالمحالات التجارية. - رفقته أصل اشهاد وحيث ان العارضة لا تتولى الأداء المصاريف وتكاليف تسير المحلات التجارية بشكل مباشر بل ان السيد بوحسين (ا.) هو من يتولى تسير الحر لها على أساس اقتسام الأرباح مناصفة لكن تبقى العارضة متحملة لكل تكاليف القارة كالواجبات كرائية وكدا الرسوم الضريبة .... وغيرها وأن الخبرة لم تتصف بالموضعية الكافية بحيث انه کیا سبقت الإشارة أن الدخل الصافي للمحليين التجاريين العائد للعارضة وأبناؤها القاصرين لم يتجاوز10.000,00درهم شهريا ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لأحد الخبراء من اجل اعادة تحديد قيمة الحقيقية للربح الصافي المحقق بخصوص المحلين التجاريين ونصيب المدعية منه عن الفترة الممتدة من2021/09/21 الى تاريخ إنجاز الخبرة.
أرفقت ب: أصل اشهاد صورة نسخة من دفتر تداول صافي الأرباح وصور نسخة من الأداء الرسم الضريبي وأصل رسالة .
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2022 التي جاء فيها أن تقرير السيد الخبير جاء بعيدا كل البعد عن المصداقية، حيث جاء فضفاضا و عاما ولم يستند على وثائق حاسمة وقاطعة بل استند فقط على تصريحات المدعى عليها السيدة غزلان (غ.) التي عجزت عن تقديم حجج وأدلة حاسمة وأن السيد الخبير الذي حدد مصاريف التسيير في المبلغ المشار إليه في التقرير حسب تصريحات المدعى عليها ولم يطلب منها تسليمه ما يثبت ذلك حتى يكون لزعمها أساسا قانونيا، مما يكون معه هذا التقرير بعيد كل البعد عن الموضوعية وأن المدعي عليها قد اعترفت من خلال مذكرتها الجوابية بأن الأرباح الصافية تتجاوز 12000,00درهم وهذا فيه تناقض صريح على نسبة الأرباح الخاصة بالعارضة والمحددة في التقرير وأن ذكر التقرير بأن المدعى عليها تتحمل مصاريف مادة الماء والكهرباء ولم تدل للسيد الخبير بما يفيد ذلك خاصة وأن المحلين المتنازع عليهما لا يتوفران على مادة الماء وهذا يدل على سوء نية التقاضي لدي المدعى عليهاكما أن الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي وطلبات العارض، حيث أنه لم يتم احتساب نسبة الأرباح منذ وفاة المرحوم السيد رحال (ف.) وذلك بتاريخ2020/09/21واقتصر فقط مدة احتساب الأرباح منذ تاریخ2021/09/21 ويكون مما سبق أن تقرير السيد الخبير جاء ناقصا ويفتقر إلى عناصر قبوله مما يلتمس معه العارض الحكم بإرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفق الشروط المحددة في الحكم التمهيدي وطلبات العارض المفصلة في طلباته وفيما يخص نسبة الأرباح المحددة في التقرير فإن العارض وإن كان له تحفظ فيما خلص له السيد الخبير في تقريره الذي شابته عدة عیوب ونقائص التي أشار إليها العارض فإنه يلتمس تحفظا المصادقة على هذا التقرير والحكم على السيدة غزلان (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين المذكورين أعلاه بأدائها لفائدة العارضة نيابة عن أمه السيد الكبيرة (ع.) مبلغ26.408,00درهم کنسبة الأرباح المحددة في التقرير ، ملتمسا أساساالحكم بإرجاء المهمة إلى السيد الخبير قصد إنجازها وفق الشروط المتطلبة قانونا وتحديد نسبة الأرباح الخاصة بالعارض وذلك منذ وفاة الهالك بتاريخ 202009/21كما جاء في طلبات العارض والوثائق المدلى بها واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد بوخار شكري والحكم على السيد غزلان (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين المذكورين أعلاه بأدائها لفائدة العارض نيابة عن أمة الكبيرة (ع.) مبلغ 26408,00درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد شكري بخار.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف.
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 23/06/2022 التي جاء فيها أن العارضة تؤكد على ان المحل التجاريين يسيران من طرف السيد بوحسين (ا.) قبل وفاة المرحوم رحال (ف.)جيث تتوصل العارضة بنصف صافي الأرباح وفق ما هو مسطر بدفتر وورقة تصفية الأرباح التي توقع عليها كل شهر. وحيث ان العارضة الى جانب باقي أبنائها القاصرين يحصلون على مناهم، كما يتحملون تكاليف الشهرية للمحلين التجاريين (كراء ، كهرباء ، ضرائب ... ) وأن الدخل الصافي لهدين المحلين التجاريين شهري يتراوح بين5000,00 درهم الى6000,00 درهم عن كل محل تجاري أي ما مجموعه10.000,00درهم الى 12.000,00درهم شهريا وحول الخبرة الحسابية فإن العارضة تود التعقيب على خبرة بما يليأن دفاع العارضة لم يتوصل باستدعاء لحضور مجريات الخبرة رغم اشعار الخبير رسميا باستبدال دفاع بأخر وبتالي كان حريا بالسيد الخبير ان يحترم حقوق الدفاع ويوجه استدعاء له وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق م م وما أوجبه الامر التمهيدي. حيث ان دفاع العارضة وبعد ان لم يتوصل بتاريخ انعقاد الجلسة بمكتب الخبير ولا تاریخ تنقله لمعاينة المحلين التجاريين فانه قد فوت عملية اثارة بعض المعطيات المفصلية، مما تكون معه الخبرة المنجزة باطلة لعدم احترام الشكليات المقررة قانونا وقضاءاوأنه في الشق الموضوعي لتقرير الخبرة ولما خلصت اليه من تقدير المداخيل الصافية للمحلين التجاريين فان ما دهب اليه هذا التقرير بعيد كل البعد عن الواقع وعن الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة تابعات الازمة كورنا وما خلفته من كساد الاقتصادي وأن العارضة تدلي بإشهاد صادر عن أصحاب محلات المجاورة يؤكدون من خلاله قيمة التقربية للمداخيل الشهرية بالمحالات التجارية. - رفقته أصل اشهاد وحيث ان العارضة لا تتولى الأداء المصاريف وتكاليف تسير المحلات التجارية بشكل مباشر بل ان السيد بوحسين (ا.) هو من يتولى تسير الحر لها على أساس اقتسام الأرباح مناصفة لكن تبقى العارضة متحملة لكل تكاليف القارة كالواجبات كرائية وكدا الرسوم الضريبة .... وغيرها وأن الخبرة لم تتصف بالموضعية الكافية بحيث انه کیا سبقت الإشارة أن الدخل الصافي للمحليين التجاريين العائد للعارضة وأبناؤها القاصرين لم يتجاوز10.000,00درهم شهريا ، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لأحد الخبراء من اجل اعادة تحديد قيمة الحقيقية للربح الصافي المحقق بخصوص المحلين التجاريين ونصيب المدعية منه عن الفترة الممتدة من2021/09/21 الى تاريخ إنجاز الخبرة.
أرفقت ب: أصل اشهاد صورة نسخة من دفتر تداول صافي الأرباح وصور نسخة من الأداء الرسم الضريبي وأصل رسالة .
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 07/07/2022 التي جاء فيها أن تقرير السيد الخبير جاء بعيدا كل البعد عن المصداقية، حيث جاء فضفاضا و عاما ولم يستند على وثائق حاسمة وقاطعة بل استند فقط على تصريحات المدعى عليها السيدة غزلان (غ.) التي عجزت عن تقديم حجج وأدلة حاسمة وأن السيد الخبير الذي حدد مصاريف التسيير في المبلغ المشار إليه في التقرير حسب تصريحات المدعى عليها ولم يطلب منها تسليمه ما يثبت ذلك حتى يكون لزعمها أساسا قانونيا، مما يكون معه هذا التقرير بعيد كل البعد عن الموضوعية وأن المدعي عليها قد اعترفت من خلال مذكرتها الجوابية بأن الأرباح الصافية تتجاوز 12000,00درهم وهذا فيه تناقض صريح على نسبة الأرباح الخاصة بالعارضة والمحددة في التقرير وأن ذكر التقرير بأن المدعى عليها تتحمل مصاريف مادة الماء والكهرباء ولم تدل للسيد الخبير بما يفيد ذلك خاصة وأن المحلين المتنازع عليهما لا يتوفران على مادة الماء وهذا يدل على سوء نية التقاضي لدي المدعى عليهاكما أن الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي وطلبات العارض، حيث أنه لم يتم احتساب نسبة الأرباح منذ وفاة المرحوم السيد رحال (ف.) وذلك بتاريخ2020/09/21واقتصر فقط مدة احتساب الأرباح منذ تاریخ2021/09/21 ويكون مما سبق أن تقرير السيد الخبير جاء ناقصا ويفتقر إلى عناصر قبوله مما يلتمس معه العارض الحكم بإرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفق الشروط المحددة في الحكم التمهيدي وطلبات العارض المفصلة في طلباته وفيما يخص نسبة الأرباح المحددة في التقرير فإن العارض وإن كان له تحفظ فيما خلص له السيد الخبير في تقريره الذي شابته عدة عیوب ونقائص التي أشار إليها العارض فإنه يلتمس تحفظا المصادقة على هذا التقرير والحكم على السيدة غزلان (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين المذكورين أعلاه بأدائها لفائدة العارضة نيابة عن أمه السيد الكبيرة (ع.) مبلغ26.408,00درهم کنسبة الأرباح المحددة في التقرير ، ملتمسا أساساالحكم بإرجاء المهمة إلى السيد الخبير قصد إنجازها وفق الشروط المتطلبة قانونا وتحديد نسبة الأرباح الخاصة بالعارض وذلك منذ وفاة الهالك بتاريخ 202009/21كما جاء في طلبات العارض والوثائق المدلى بها واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد بوخار شكري والحكم على السيد غزلان (غ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها القاصرين المذكورين أعلاه بأدائها لفائدة العارض نيابة عن أمة الكبيرة (ع.) مبلغ 26408,00درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/07/2022 والقاضي بارجاع المهمة للخبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني والتي عهد للقيام بها للخبير شكري بخار.
وبناء على تقرير الخبرة الملفى بالملف
وبناء على الحكم عدد 556 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/07/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بخار شكري.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 20/12/2022 التي جاء فيها أنه تم إسناد هذه المهمة الى السيد الخبير بخار شكري الذي وضع تقريره بتاريخ 2022/11/21 والذي خلص فيه على انه قابلة للبيع وأنه بعد التحري الذي قام به السيد الخبير في أوساط المنطقة وبالنظر لمميزات دلك الأصل التجاري و المزايا التي يحتويها فانه حدد ثمن بيعه 00 ، 2.242.400 درهم ، بما فيها القيمة الكرائية و التعويض عن الاصلاحات و التحسينات و فقدان الزبناء والسمعة التجارية و مصاريف التنقل وأن العارض له بعض المؤاخذات على تقرير الخبرة المنجزة وان السيد الخبير لم يكلف نفسه على الاتصال باهل المعرفة بالاصل التجاري بالمنطقة واخذ رأيهم فيما يخص ثمن البيع في مثل هذه الحالة بالمنطقة وأن الأصل التجاري بمشتملاته الأصلي و الفرعي يتواجد بأحد ارقى احياء الدار البيضاء ويعرف برواجه، و يوجد في قلب الدار البيضاء هذه المنطقة التي تعرف برواجها الاقتصادي و مقصدا لجميع شرائح المجتمع المغربي التي تتعاطى للنشاط الاقتصادي مما يكون معه ثمن البيع المقترح يقل بكثير عما يحتويه من مزايا و مساحته و موقعه الذي يعرف بنشاط تجاري رفيع كما ان السيد الخبير لم ينجز خبرته حسب القوانين الجاري بها العمل وذلك الجاري بها العمل وذلك من استدعاء الأطراف ودفاعهم حتى يكون لهم رأي فيما يخص هذه القسمة . وحيث يكون بما ذكر أعلاه تكون الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير تعتريها بعض النقصان مما يكون معه العارض محقا في التماس ارجاع المهمة الى السيد الخبير قصد إنجازها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن ،ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة الى السيد الخبير قصد إنجازها وفق الشروط المتطلبة قانونيا يراعي المكانة التي يتواجد بها الاصل التجاري المتنازع عليه الفرعي و الأصلي.
وبناء على إدلاء المدعى عليهم بمستنتجات بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 20/12/2022 التي جاء فيها فيما يخص الوضعية القانونية او الوضعية للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] فإن العارضة اكدت للسيد الخبير ان هذا المحل التجاري قد صدر في حقه قرار اداري بالإفراغ لكون البناية التي يتواجد بها ايلة للسقوط و بناء على هذا القرار تقدم مالكي العقار (المكرين) بدعوى الافراغ للهدم و بناء على ذلك فقد تم افراغ هذا المحل التجاري بشكل كلي كما يثبت ذلك محضر الافراغ المدلى به للخبير كما انه تم هدم البناية التي يتواجد بها من اجل إعادة البناء تنفيذا لقرار سلطات العمومية وهي الحقائق التي تثبتها صور الفوتوغرافية لوضعية العقار حاليا وبتالي فهذه الوضعية التي عليها العقار حاليا تؤكد بان العناصر المادية لاصل التجاري موضوع التقويم قد تأثرت وأنه ونظرا الاندثار العناصر المادية لاصل التجاري بعد افراغه و هدم العين المكراة التي كان يستغل بها فانه من غير منطقي ولا القانوني تحديد ثمن افتتاحي لاصل التجاري اصبح غير موجود واقعا الا فيما يتعلق بكونه مسجلا بالسجل التجاري وأن الدليل على ان الأصل التجاري اصبح معدوما هو ان العارضة في اطار حمايتها لحقوق الجميع الورثة فقد استصدرت امرا قضائيا قضى بتحديد تعويض احتمالي في حالة عدم الا استفادة من حق الرجوع و بتالي لا يمكن عرض هذا الأصل التجاري للبيع بالمزاد العلني وهو على هذا الوضع القانوني الحالي مما يتناسب معه التصريح بعدم القبول الطلب في هذا الشق وفيما يخص تقويم الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء فإن هذا الأصل التجاري يعتبر فرعا لاصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وأن السيد الخبير قد حدد له ثمن افتتاحي لبيعه بالمزاد العلني في مبلغ 1.136.400,00 درهم وأن الثابت قانونا من اجل ظحد ما جاءت به الخبرة المنجزة من طرف الخبير شكري بوخاري هو الادلاء بقرائن مادية عبارة عن احكام قضائية حددت قيمة مالية تفوق بكثير ما جاء به السيد الخبير لأصول تجارية موجودة بهده المنطقة و المحددة من مبلغ 1.300.000,00 درهم فما فوق الى مبلغ 2.000.000,00 درهم و في هذا الإطار ندلي ببعض الأحكام القضائية الصادرة بشأن محلات تجارية تمارس نفس النشاط بنفس المنطقة التجارية ( كراج علال) وأن ما خلص اليه السيد الخبير بعيد عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري فان هذا التقويم فيه مساس بحقوق العارضة و أبنائها القاصرين والدين ليس لهم أي مورد عيش الا هذا المحل بعد ان اندثار المحل التجاري الأول وأنه اعتمادا على العناصر المستند عليها في تقويم الأصل التجاري فانه يتعين الأمر بإجراء خبرة تراعي كل هذه المعطيات الموضوعية و المادية حماية لحقوق الأطراف من خلال اجراء تقويم موضوعي لاصل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمسون الحكم تبعا لذلك بعدم قبول طلب بيع المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] والحكم بإجراء خبرة مضادة بشأن تقويم المحل التجاري الكائن [العنوان] ت بتاريخ الدار البيضاء بالاستئناس بالأحكام الصادرة بنفس الموضوع بنفس المنطقة (كراج علال) وحفظ حق العارضة للتعقيب على فحوى التقرير الخبرة المضادة والحكم بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لأحد الخبراء من اجل إعادة تحديد قيمة الحقيقية للربح الصافي المحقق بخصوص المحلين التجاريين ونصيب المدعية منه عن الفترة الممتدة من 2021/09/21 الى تاريخ انجاز الخبرة .
أرفقت ب: صور فوطوغرافية لحالة العقار الذي يتواجد به الأصل التجاري [العنوان] ونسخ من الأحكام ومقررات القضائية التي حددت تعويضات مالية في إطار تقويم الأصل التجاري بذات المنطقة ولها نفس النشاط التجاري ( بيع الملابس الجاهزة) ونسخة من محضر الإفراغ الأصل التجاري.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه نظرا لما الطعن بالاستئناف من اثر ناشر و ناقل للدعوى لدعوى فإنه يبقى من حق العارضون إثارة كل الدفوع التي لها ارتباطا بشكل و موضوع الدعوى باستثناء الدفع بعدم الاختصاص الذي يثار قبل أي دفع أو دفاع و على هذا الأساس فانه من بين ما شاف الحكم الابتدائي العيوب التالية حول انعدام الصفة في التقاضي لمخالفة الوكالة لمقتضيات الفصل 892 من لق ل ع فإن المأخوذ من وثائق الملف أن السيد عبد القادر (ف.) تقدم بمقال الافتتاحي بصفته نائبا عن والدته السيدة الكبيرة (ع.) بمقتضى وكالة عامة وأن الوكالة الوحيدة التي بحوزة المستأنف عليه وهي وكالة عامة لا وكالة التقاضي كعمل من اعمال التقاضي و الترافع أمام القضاء لا اعمال الإدارة بيع و الشراء و الرهن والتمثيل أمام الإدارات وأن الوكالة التقاضي تقتضي توفر شروط خاصة أي أنها وكالة خاصة تتضمن معطيات النازلة وطبيعة الحق المدعى بشأنه اصل تجاري مع تحديد كل ما يتعلق به وفق ما نصت عليه الفصل 892 من ق ل ع وبالتالي فالوكالة المرفقة بالطلب على علتها لا تسعف للنيابة في التقاضي والحكم الذي اعتبر السيد فكري (ع.) متقاضيا بالنيابة عن والدته يبقى غير مصادق للصواب لان الدعوى وجهت من غير ذي صفة وحول عدم موضوعية قيمة التعويض عن الأرباح فإنه تم إخبار وإعلان السيد الخبير بأن العارضة قد استبدلت دفاعها لحلول الأستاذ محمد محمدي المسعودي محل الأستاذ محمد مومن وأن السيد الخبير تقدم بطلب تأخير إجراء الخبرة لهذه العلة أي أن هناك دفاع جديد طلب محملة الاطلاع إلا أن السيد الخبير تقدم بطلب تأخير إجراء الخبرة لهذه العلة أن هناك دفاع جديد طلب محلة الاطلاع إلا أن السيد الخبير عندما قررت الهيئة القضائية ارجاع المهمة إليها بمقتضى الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 2022/07/14 تحت عدد 556 فإن قرر عدم استدعاء الأستاذ المسعودي مهدي وتوجيه الاستدعاء للأستاذ محمد مومن برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 2022/09/16 الصفحة الأولى من تقرير تكميلي وأن السيد الخبير قرر عدم توجيه استدعاء دفاع العارضة جديد وأشار إلى ملاحظة عدم حضور أستاذ محمد مومن صفحة (2) من ذات التقرير وأن السيد الخبير قرر تحديد موعد الخبرة يوم 2021/03/25 دون أن يتلقى دفاعها أي إشعار بذلك وقرر الإشارة إلى غياب الدفاع عن مجريات الخبرة وأن جميع الاستدعاءات الصادرة عن السيد الخبير كان يدبر مجريات الخبرة الأولية والتكميلية ح مزاجه وهو البحث أنه يقرر إجراء خبرة بمكتبه حسب الاستدعاء وبمجرد الحضور بمكتبه يقرر في ذات الوقت الانتقال للعين المكان في خرق لأبسط الضوابط القانونية والإجرائية الخبرة مما يتناسب معه استبعاد تقريري السيد الخبير شكري بوخار مع الامر بإجراء خبرة جديدة تحترم فيها جميع الإجراءات الشكلية مما يتناسب معه الغاء الحكم الابتذائي الذي استند على هذه الخبرة الباطلة وأن القضاء الابتدائي خلص إلى تحديد تعويض اجمالي لفائدة المستأنف عليها في مبلغ 68020.40 درهم عن المدة من 2020/09/21 إلى بتاريخ انجاز الخبرة وهو 2022/05/12 دون تحديد لماهية قيمة التعويض المستحق عن كل محل تجاري على حدا حتى يمكن لقضاء الدرجة الثانية بسط رقابته بشان مداخيل كل محل تجاري وأن هذا الموجب يجد سنده في انه هناك محل تجاري توفق عن العمل بسبب صدور مقرر قضائي بالإفراغ للهدم و هو المقرر الصادر بتاريخ 2022/03/30 في ملف استعجالي 2022/8117/1459 أمر استعجالي عدد 1809 وأن العارضة أدلت بما يفيد عدم تحقيق هذين الاصلين التجاريين لكل الأرباح الصافية التي حددها الخبير فيما مجموعه 22100,00 درهم وأن العارضة نعت على تقرير الخبير فيما خلص إليه الخبير من خلال مستنتجات بعد الخبرة و مطالبتها باجراء خبرة مضادة وأن السيد الخبير قد استبعد الإشهادات المدلى بها كما استبعد السجل الخاص الممسوك من طرف سير المحلين التجاريين الذي يتضمن ماهية صافي الأرباح المتوصل بها وأن المعايير المعتمدة من طرف الخبير تبقى نسبية من حق العارضة المطالبة بإجراء خبرة مضادة حماية لحقوق الدفاع رغم أنها إجراء من إجراءات التحقيق التي يستأثر قضاء الموضوع بالأخذ بها أو استبعادها أو الأخذ بجزء منها طبقا لما تنص على ذلك الفصل 63 من ق.م.م وأنه من غير المستساغ أن يتم تقدير صافي الأرباح بهذا الحجم وهذه القيمة خلال فترة أزمة كوفيد التي استمرت من بداية 2020 و 2021 ولما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد المغربي ككل بعد أن شلت عجلة الاقتصاد وأن السيد الخبير ارتا عدم استدعاء دفاع العارض عندما قرر الانتقال إلى المحلات التجارية لمعاينتها وأن السيد الخبير قرر كذلك عدم إشارة لواقعة إنذار الأصل الذي توصلت به العارضة الذي موضوعه إفراغ احدى المحلات التجارية بحيث أنه منذ أن توصلت العارضة بإنذار في هذا الموضوع فإنها قررت وقيف تزويد المحل المهدد بالإفراغ بالسلع مما نتج عنه تراجع في المداخيله وأنه ونظرا لما للقضاء الدرجة الثانية من سلطة إعادة متناقشة كل وثائق الحجج التي استند عليها رأى وموقف القضاء الابتدائي الذي استعمل سلطته التقديرية في تقدير التعويض المستحق للمطلوبة في النحو المخالف للواقع مما يتناسب معه إرجاع الأمور لنصابها بعد الغاء الحكم الابتدائي والامر ميديا بإجراء خبرة حسابية جديدة حول تقويم الأصلين التجاريين وتحديد ثمن عرضها للبيع بالمزاد العلني فإن الحكم الابتدائي تبنى موقف السيد الخبير في ما خلص إليه بخصوص تقويم الأصلين التجاريين وفق ما هو مفصل في منطوقه والذي اعتبره هو الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني وأنه من جهة فإن المحكمة الدرجة الأولى استبعدت دفعا قانونيا وجيها يتعلق بالأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] وأن المحكمة ورغم اطلاعها على قرار الافراغ النهائي من العين المكراة كما هو ثابت من محضر الإفراغ فإنها قررت الاستمرار في إجراءات بيعه بالمزاد العلني رغم أنه أصبح معدوما بصفة مؤقتة وإمكانية الرجوع إلى ذات العين المكراة رهيئة رغبة مالكي العقار رغم احتفاظ العارضة بهذا الحق أي حق الاسبقية وأن القضاء الاستعجالي قد حدد تعويضا احتماليا حالة عدم رجوع العارضة للعين المكراة بعد إعادة البناء وأن الواقع يؤكد على أن الأصل التجاري تم تحديد ثمن بيعه بالمزاد العلني لم يبقى منه أي عنصر من العناصر سواء المادية منها ولا المعنوية أصبح يقوم بتعويض احتمالي بعد ان افرع من العين المكراة لم يتبقى سوى الحق في الكراء وأن الأصل التجاري الذي تم افراغه بقرار قطعي بناء على قرار اداري لا يمكن عرضه للبيع بالمزاد العلني وهو بهذه الوضعية القانونية والمادية وبالتالي فالتعليل الذي اعتمدته المحكمة التجارية بعيد عن مضمون الوثائق وفيه قراءة خاطئة لمقتضيات المادة 79 و 80 من مدونة التجارة التي حدد مفهوم الأصل التجاري وعناصره المادية والمعنوية وبالتالي فما ذهب إليه الحكم الابتدائي في هذا الباب يبقى غير جدير بالاعتبار مما يتناسب معه القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب في هذا الشق من الدعوى ومن جهة أخرى فيما يخص تقويم الأصلي التجاريين فإن ما خلص إليه السيد الخبير غير مرتكز على أساس ذلك أن القيمة التجارية للأصول التجارية بهذه المنطقة تفوق مليوني درهم وفق ما تم الادلاء به من عقود مقارنة وأحكام تتعلق بذات المنطقة التجارية المسماة كراج علال والمعروفة بتجارتها وطنيا ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة والحكم بعدم قبول الطلب بيع الأصل التجاري الكائن بـ [العنوان] لكونه محل إفراغ من عين المكراة واندثار عناصره واحتياطيا القول بإجراء خبرة حسابية بإعادة تقدير كل ما يتعلق بمداخيل الأصلين التجاريين من جهة وكذا ما يتعلق بتحديد الثمن الحقيقي لعرضها للبيع بالمزاد العلني حفظ حق العارضة في الأداء بمستنتجاتها بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ .
وأمر بالإفراغ ومحضر تنفيذ ونسخة من رسالة اشعار بحق الرجوع .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 02/05/2023 التي جاء فيها أن استئناف السيدة غزلان (غ.) ومن معها هو استئناف تعسفي هدفه المماطلة والتسويف وإطالة المسطرة من أجل حرمان موكلة العارضة من الحقوق العائدة إليها عن طريق الإرث، مما يتعين أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار كما أن جميع النقط المثارة من طرف المستأنفة ومن معها في مقالها الاستئنافي قد أجابت عنها محكمة الدرجة الأولى بما فيه الكفالة وأن الوكالة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لم يتم الطعن فيها من طرف المستأنفة التي كانت حاضرة لجميع مراحل الدعوى، وأن دفعها الحالي فيما يتعلق بهذه الوكالة لا يرتب أية آثار قانونية خاصة وأن الوكالة قد تضمنت جميع الشروط الشكلية مما يتعين رد هذا الدفع فيما يخص الأرباح المحددة من طرف السيد الخبير المعين من طرف المحكمة والتي تؤخذ عنها المستأنفة بأنها جد مبالغ فيها فإن هذه الأرباح قد تم احتسابها بناء على المعطيات التي تم التوصل بها من طرف السيد الخبير بناء على الأوراق والمستندات المقدمة إليه من طرف أطراف الدعوى خاصة شواهد إدارة الضرائب المقدمة من طرف العارض وبالتالي فإن هذه الأرباح هي أرباح قانونية ومبررة تبريرا مقنعا مما يلتمس معه العارض الحكم برد هذا الدفع المثارة من طرف المستأنفة والمتعلق بهذا الشق وفيما يخص إجراءات الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير فإن هذه الخبرة قد احترم فيها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وكانت حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ودفاعهم أن تصريحاتهم المضمنة بمحضر تقرير الخبرة لدليل بأن هذه الخبرة كانت حضورية وجاءت وفق شروط قبولها وان الطعن فيها من طرف ومن معها يبقى غير ذي جدوى مما يلتمس معه العارض نيابة عن أمه استبعاد هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة والتي لم يسبق لها خلال المرحلة الابتدائية تقديم هذا الدفع والتي كانت حاضرة أيضا في جميع مراحل الخبرة. فيما يخص الثمن المحدد لبيع الأصل التجاري الأصلي والفرعي فإن هذا الثمن تم تحديد بناء على معطيات تقنية قام بها السيد الخبير وفقا للمعاينة والتحري المعروف في مثل هذه النوازل وبالتالي فإن هذا الثمن المحدد لانطلاق المزاد جاء منطقيا ومنسجما مع مكانة الأصل التجاري والأصلي والفر ومزاياتهما ووجودهما في منطقة تعرف بالرواج الاقتصادي وبالتالي يلتمس من العارض استبعاد هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا رد دفوعات المستأنفة ومن معها وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل المستأنفة ومن معها الصائر .
وبناء على مستنتجات النيبة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023 التي جاء فيها أن الطعن في الوكالة هو دفع يمكن ان يثار خلال أي مرحلة من مراحل التقاضي وأن الوكالة المدلى بها هي وكالة عامة في حين ان التقاضي وتمثيل أمام القضاء يقتضي توفر وكالة خاصة وفق ما نصت عليه قانون الالتزامات والعقود وفي هذا الاطار يجب تذكير المستأنف عليه ان القضاء المدني قضى بعدم قبول الدعوى الخروج من الشياع بناء على نفس الوكالة المدلى بها ويجب تذكير المستأنف عليه ان استغل تلك الوكالة من اجل تشريد أبناء الاخيه القاصرين والدین اکبرهم سنا لم يتجاوز عشر سنوات وهنا يكمن خطورة تلك الوكالة التي تستعمل في غياب علم جدتهم وأنه فيما يخص الأرباح فان موقف السيد الخبير هو امر نسبي و لا يمكن ان يؤخد على اطلاقه و غير ملزم للقضاء الدرجة الثانية خاصة وان الملف أعيد نشره أمامها من جديد وأن السيد الخبير لم يحتسب المصاريف ( وجبات الكرائية + الواجب الضريبي ) في احتساب صافي مداخيل الأصل التجاري وأن العارضة أدلت بالحجج و الأدلة التي ت على ان ما خلص اليه السيد موجود على ارض الواقع خاصة وان المحل التجاري يسير من طرف شخص ثالث وهو بكثير ما هو موجود على أرض الواقع خاصة وأن المحل التجاري يسير من طرف شخص ثالث وهو محسن بيه وبتالي فالمؤخدات التي طالت إجراءات الخبرة هي منتجة و لها ما يبررها وأنه فيما يخص الثمن المحدد من طرف الخبير كثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للأصليين التجاريين اعتمد على معطيات غير واقعية لان ثمن الانطلاقي بعيد كل البعد عن القيمة الحقيقية للأصول التجارية بذات المنطقة وأنه من غير المنطقي ان يتم تقويم اصل التجاري معروض للبيع بالمزاد العلني وهو مفرغ مؤقتا في انتظار ممارسة حق الرجوع لأن البناية التي يتواجد بها ذات الأصل التجاري تم هدمها وهي حقائق قضائية لم تناقش ابتذائيا وبتالي فالاصل التجاري حاليا في حكم العدم ومن تم لا يمكن اجراء تقييم له بناء على وثائق فقط وهو الأصل التجاري الدي قد يستفيد طرفي الدعوى من حق الرجوع او من تعويض الاحتمالي حسب رغبة مالكي العقار مما يكون معه الطلب في هذا الباب سابق لاوانه لان موضوعه معدوم ومندثر مؤقتا وأن واجب التسيير المحل التجاري الآخر هو الدخل الوحيد لأبناء العارضة (الايتام) وهو مصدر الوحيد المعيشهم اليومي و باقي مصاريف دراستهم ، ملتمسون أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا القول تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يؤديها الطرف المستأنف عليه وحفظ حق العارضة في تعقيب و ادلاء بمستنتجاتها الختامية.
أرفقت ب: نسخ من الأداء الواجب الضريبي ونسخ من وصولات أداء صائر الخبرات قضائية من اجل الحفاظ على حقوق جميع الملاك على الشياع للمحالات التجارية وسخ من الأداء واجبات الكراء.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2023 التي جاء فيها أن الوكالة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والمؤاخذ عليها من طرف المستأنفة والتي على أساسها تم صدور الحكم الابتدائي حيث أنها هي وكالة قانونية قد جميع شروط قبولها وأن هذا الدفع تم إثارته خلال المرحلة الابتدائية وأن إثارته في هذه المرحلة غايته المماطلة والتسويف وحرمان موكلة العارض من حقوقها العائدة إليها عن طريق الإرث مما يتعين رد هذا الدفع خاصة وأن هذه الوكالة قد تضمنت جميع الشروط الضرورية لقبولها فيما يخص الأرباح المحددة على أساس استغلال والمحددة في تقرير خبرة السيد لخبير فقد تم احتسابها بناء على معطيات التي توصل بها السيد الخبير خاصة الأوراق والمستندات وبالتالي فإن هذه الأرباح هي قانونية ومعللا تعليلا كافيا وبالتالي رد هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة ومن معها وفيما يخص ادعاء المستأنفة بأن المحل التجاري يسير من طرف شخص ثالث إن هذا الدفع يفتقر إلى دليل كتابي وعقد تسيير كما ينص عليه القانون التجاري وأنه في غياب هذا العقد يبقى هذا الكلام مجرد من أي إثبات مما يلتمس العارض استبعاده وفيما يخص الثمن بيع الأصول التجارية فإن هذا الثمن تم تحديده بناء على المعطيات التقنية التي قام بها السيد الخبير وفقا للمعاينة والتحري المعروفين في مثل هذه النوازل وبالتالي فإن هذا الثمن جاء منطقيا ومنسجما مع مكانة الأصل التجاري الأصلي والفرعي ومزاياهما ووجودهما في منطقة تعرف بالرواج الاقتصادي وبالتالي يلتمس العارض استبعاد هذا الدفع المثار من طرف المستأنفة وفيما يخص باقي الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة فإنها بعيدة كل البعد عن موضوع النزاع مما يلتمس العارض استبعادها من ملف النزاع وأن الغرض منها هو المماطلة والتسويف ، ملتمسا رد دفوعات المستأنفة ومن معها وبتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تحميل المستأنفة ومن معها الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2023 التي جاء فيها أن الوكالة المدلى بها ليست وكالة خاصة بالتقاضي التي اقتضى القانون توفرها على عدة شروط أساسية بحيث انه كان حريا ان تتضمن على الأقل معطيات الخاصة بالأصول التجارية ومراجع سجلاتها التجارية وان هذه الوكالة هي وكالة عامة و الوكالة العامة لا تقوم مقام الوكالة الخاصة بالتقاضي ان تتضمن تحديدا ووصفا للحق المدعى فيه وبتالي فالوكالة الصادرة في هذا الاطار هي وكالة غير منتجة وأنه فيما يخص أرباح فقد تم إيضاح مكامن الخلل وسوء تقدير خاصة وان احد الأصول التجارية تم افراغه بمقتضى مقرر قضائي وأنه فيما يخص تقدير اثمنة لافتتاحية لبيع الوصولات التجارية فانه هناك سؤال يطرح بالحاح كيف يعقل ان يتم تقدير ثمن الافتتاحي تم افراغه بناء على بناء على الهدم وإعادة البناء و ان الأصل التجاري سيقع عليه تغييرات جوهرية وانه من الطبيعي ان يتم استرجاع نفس المحل التجاري بعد إعادة البناء و سيتغير عناصره التجارية و هذه بعض من كل الملاحظات التي تؤكد عدم الملاحظات التي تؤكد عدم صحة عرض هذا الأصل للبيع. وحيث انه قد تم تمكين السيد الخبير بعدة خبرات ومقررات قضائية كلها تؤكد على ان قيمة الأصول التجارية عرفت ارتفاعا يصل مليوني درهم وبتالي فان عرض وبيع تلك الأصول التجارية بهكنا ثمن فيه مساس بحقوق القاصرين بحيث ان مداخيل هذين الاصلين التجاريين هما الكفلين لضمان استقرارهما الاجتماعي ودراسي مما يكون معه الطلب اجراء خبرة مضادة وجيها ويتعين الاستجابة له ، ملتمسة الحكم وفق ما تضمنه المقال جملة وتفصيلا .
بناء على الملتمس الكتابي للسيد الوكيل العام الرامي الى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرين.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/6/2023 الفي خلالها بمذكرة تعقيب لنائب المستانفين تسلم نائب المستانف عليها نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/7/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه خلافا لما تمسك به الطاعنون من انعدام الصفة في التقاضي لمخالفة الوكالة لمقتضيات الفصل 892 من قانون الالتزامات و العقود لكونها وكالة عامة و ليست وكالة للتقاضي ، فان المسماة لكبيرة (ع.) وكلت ابنها عبد القادر (ف.) لاستخراج جميع حقوقها المنجرة اليها ارثا من ابنها رحال (ف.) بما في ذلك اقامة الوثائق لدى سائر الإدارات بما فيها المحاكم على اختلافها و توكيل المحامين و ذلك حسب رسم الوكالة عدد 500 كناش 453 ، فتكون بذلك صفة المستأنف عليه قائمة في الدعوى ، و الوكالة قد تم تفعيلها في حدود ما هو منصوص عليه برسم الوكالة المذكور .
وحيث انه بخصوص السبب الثاني المتمسك به فان السيد الخبير مقيد بما جاء في الحكم التمهيدي للقيام بالمهام المسندة اليه بموجبه و عليه فان سحب نيابة الأستاذ محمد مومن و تسجيل نيابة الأستاذ المسعودي لم تكن ضمن الحكم التمهيدي هذا فضلا على انه قام بتوجيه رسالتين مضمونتين الى الأستاذ محمد مومن رجعتا بملاحظة لم يطلب و تواصل مع الأستاذ المسعودي و طلب السيد الخبير بناء على طلب هذا الأخير مهلة إضافية و انه اشعره بتواريخ جلسات الخبرة سواء التي تمت بمكتبه او خلال الانتقال الى المحلين موضوعا الخبرة ، كما ان الاشهادات و السجل الخاص لا تعد من الوثائق التي يمكن اعتمادها من قبل الخبير الذي لا يمكنه الاستماع الى الشهود او الاعتماد على سجل غير ممسوك بانتظام فكان ما جاء بالخبرتين كافيا و شاملا يغني عن الامر باجراء خبرة جديدة و التي لا يعيبها عدم الإشارة او الإشارة الى كون احد المحلين هو موضوع انذار بالافراغ للهدم و ان ذلك ينقص من قيمة المداخيل إذ و كما أجاب عن ذلك الحكم المطعون فيه بان صدور حكم بافراغ المحل للهدم و اعاة البناء لا يمنع من تحديد قيمة الأصل التجاري و كذا المداخيل الناجمة عن تسييره سيما و ان المدة المطلوب بخصوصها الأرباح هي سابقة عن تنفيذ الافراغ لاحد المحلين الذي تم بتاريخ 16/6/2022 ، و من جهة أخرى فان الحكم المطعون فيه قد حدد مداخيل كل محل على حدى في تعليله للمبلغ المستحق للطرف المدعي و لا يقدح فيه ان جمع في المنطوق بين الواجب المستحق عن كل محل في مبلغ واحد مما يتعين معه رد ما داء بالسبب المذكور و عدم اعتباره .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بتقويم الاصلين التجاريين و تحديد ثمن عرضهما للبيع بالمزاد العلني ، فان العناصر التي اعتمدها تقرير الخبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع كل محل على حدى كانت موضوعية وأشار اليها الحكم المستأنف بتفصيل و ان صدور حكم بالإفراغ للهدم و تنفيذه لا يعدم عناصر الأصل التجاري الذي يتكون من عناصر مادية و معنوية ، كما ان تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني لا يعني هو الثمن النهائي للبيع الذي يخضع للزيادة او النقصان حسب العروض المتوصل بها مما يتعين معه رد ما جاء بالسبب .
وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق رد كافة أسباب الاستئناف وتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعيه .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025