Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai fixé par la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63288

Identification

Réf

63288

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4118

Date de décision

21/06/2023

N° de dossier

2021/8206/5346

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement intervenu après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette, produisant à cet effet divers reçus et quittances de dépôt. La cour relève d'abord, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la délivrance d'une quittance pour une période donnée sans réserve emporte présomption de paiement des termes antérieurs.

Toutefois, elle constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, bien qu'effectif, a été réalisé après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur. La cour retient que ce paiement tardif, même s'il apure la dette, ne fait pas disparaître le manquement du preneur et ne le libère pas de son état de demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Concernant une demande additionnelle en paiement de loyers postérieurs, la cour l'accueille partiellement, écartant les quittances produites par le preneur au motif qu'elles étaient libellées au nom d'un tiers ou concernaient un autre local. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers couverts par la présomption, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن , مما يبقى معه استئنافه مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .

وحيث ان المقال الإضافي قدم بدوره مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.

حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه.

وحيث أدلى الطاعن وتعزيزا لدعواه بتواصيل كراء اصلية وايداعات تخص بعض المدد موضوع الانذار ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، وبالنظر لكون محكمة الاستئناف محكمة موضوع يمكن الادلاء لديها بكل الحجج التي تكون قد اغفلت في المرحلة الابتدائية او تم الحصول عليها بعد صدور الحكم، فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء بحث في النازلة يحضره الأطراف والدفاع .

وحيث تعذر اجراء البحث في النازلة لتخلف نائب المستانف رغم التوصل ووكيل الطاعن رغم الاعلام ونائب المستانف عليها رغم التوصل مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن الاجراء والبت في الملف على حالته .

وحيث بخصوص الدفع بكون المستانف عليها لا صفة لها في الدعوى وان العلاقة الكرائية تربطه بشخص اخر , فالايداعات المدلى بها في الملف والصادرة عنه والتي بموجبها اودع الواجبات الكرائية لفائدتها وبخصوص نفس المحل المدعى فيه وكذا التواصيل الكرائية المدلى بها من طرفه والصادرة عنها لفائدته تبقى حجج مثبتة للعلاقة الكرائية الرابطة بينهما وتبقى صفتها بناءا على ذلك ثابتة و الدفع غير جدي ويتعين رده.

وحيث ومن بين ما دفع به كذلك أنه ملتزم بأداء الوجيبة الكرائية بمقتضى الوثائق المدلى بها في الملف ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وحيث انه من الثابت من وثائق الملف وخاصة وصل الأداء المتعلق بأداء شهور مارس وابريل وماي 2018 أن المستانف أدى واجبات الكراء إلى غاية ماي 2018 , وأنه طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع " إذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كراء او غيرها من الاداءات الدورية فان التوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصوله " وطالما ان المستانف عليها قد سلمت المستانف وصل كراء عن الشهور أعلاه فهذا يعد قرينة في مفهوم الفصل 253 من ق.ل.ع على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة لتاريخ حصوله, كما ان الثابت ان المستانف توصل بالانذار الرامي الى اداءه الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم مارس 2019 بتاريخ 19/09/2019 بواسطة أخيه السيد حميد (م.) حسب محضر تبليغه المنجز من قبل المفوض القضائي المعين السيد احمد (ط.) الملفى به في الملف , وأنه وإن قام بايداع مبلغ 2400.00 درهم عن المدة اللاحقة للوصل أعلاه من 01/06/2018 الى 30/09/2019 بمشاهرة 150.00 درهم بصندوق المحكمة حساب رقم 666 بواسطة المفوض القضائي السيد عمار (ح.) حسب محضر الإيداع المحرر من طرفه المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى فان دلك الإيداع وفضلا على انه ثم دون سلوك مسطرة العرض التي يمكن بواسطتها نفي التماطل اذا ما تم داخل اجل الانذار فانه بدوره ثم بتاريخ 18/10/2019 أي خارج اجل 15 يوما الممنوحة له في الانذار قصد الأداء ومما يبقى معه الأداء واقعا خارج الاجل وإن كانت ذمته خالية من الواجبات المطالب بها, ومما يجعل التماطل ثابت في حقه وهو ما يبرر الفسخ والافراغ .

وحيث وترتيبا على ما سطر أعلاه وامام ثبوت خلو ذمة الطاعن من الواجبات المطالب بها في الانذار وخارج الاجل في جزء منها وجب الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم ماي 2018 ورفض الطلب بشانها وتاييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر.

في المقال الاضافي:

حيث التمس المستانف عليه الحكم على المستانف باداء كراء المدة من فاتح ماي 2018 الى متم أكتوبر 2021 وتحميله الصائر.

و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.

وحيث ان الثابت وكما سطر أعلاه ان كراء شهر ماي 2018 تبت اداءه بواسطة الوصل المشار إلى مراجعه أعلاه مما وجب معه رفض الطلب بشانه, كما ان المدة من 01/06/2018 الى غاية 30/09/2019 ثبث من محضر الإيداع المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عمار (ح.) المدلى به في المرحلة الابتدائية رفقة المقال الافتتاحي للدعوى انها مودعة بصندوق المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بالحساب رقم 666 مما وجب معه كذلك رفض الطلب بشانها اما فيما يخص المدة المتبقية من فاتح أكتوبر 2019 الى متم اكتوبر2021، فالثابت من وصولات الأداء المدلى بها من الطاعن لابراء ذمته وهي الوصل المتعلق بأداء كراء المدة من01/01/2021 الى متم 30/05/2021 و الوصل المتعلق بأداء شهور يونيو2021 الى متم دجنبر 2021 والوصل المتعلق باداء يناير وفبراير ومارس 2022 أنها جميعها باسم السيد حميد (م.) وليس باسم الطاعن عبد الواحد (م.) كما ان الوصلين الثاني والثالث يخصان الدكان بـ [العنوان] سيدي قاسم وليس المحل المدعى فيه بـ [العنوان] سيدي قاسم مما وجب استبعادها والحكم عليه بباقي المدة المطالب بها من فاتح أكتوبر 2019 الى متم أكتوبر 2021 بما مجموعه 3750 درهم وبحسب مشاهرة 150 درهم امام عدم ادلاءه بما يفيد ابراء ذمته منها .

وحيث يتعين تحميله الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف والمقال الاضافي.

في الموضوع : الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء كراء المدة من فاتح شتنبر 2017 الى متم ماي 2018 و الحكم من جديد برفض الطلب بشانها وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

في المقال الاضافي: الحكم على المستانف بأدائه للمستانف عليها كراء المدة من فاتح أكتوبر 2019 الى متم أكتوبر 2021 بما مجموعه 3750 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي .

Quelques décisions du même thème : Baux