Réf
63212
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3911
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8202/1534
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du prix, Résolution du contrat, Obligation de faire, Mise en demeure, Inexécution contractuelle, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé.
L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties.
Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.ا.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1090 بتاريخ 06/02/2023 في الملف عدد 9944/8202/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع : بفسخ المعاملة بين الطرفين موضوع الطلبية DEVIS379/20 بتاريخ 4 نونبر 2020 والحكم تبعا لذلك بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ما يعادل بالدرهم المغربي مبلغ 12.000,00 أورو من تاريخ التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/10/2022 تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري المتمثل في تسويق المنتجات التجميلية سبق لها أن تقدمت بطلب لشركة - A.P. بشأن تطوير منتجاتها التجميلي للحوامل باعتبار أن نشاط هذه الأخيرة هو تطوير وإنتاج منتجات داخل مختبرات تابعة لها. وان العارضة قامت بدفع ثمن المعاملة التي تمت بينها وبين المدعى عليها والمحدد في مبلغ 12,000,00 يورو أو ما يعادله بالدرهم كما يتضح من خلال الطلبية وشهادة التحويل البنكي لمبلغ12.000 أورو إلى الحساب للمدعى عليها البنك ع.س.؛ مستندان مرفقان 1 و 2 صورة ل Devis رقم 20/379 وصورة لتحويل بنكي لمبلغ12.000,00 يورو لفائدة المدعى عليها وأن الشركة المدعى عليها رغم استخلاصها للمبلغ لم تقم بتطوير المنتجات ورفضت تقديم المنتج النهائي الذي تم الاتفاق على تطويره فضلا عن رفضها إرجاع المبلغ المؤدى لها من طرف العارضة كما أن ممثلها القانوني لم يعد يرد اتصالات العارضة واختفى عنها؛ أولا - في شأن المديونية : حيث بلغت قيمة الدين العالق في ذمة المدعى عليها مبلغا اجماليا در 12.000,000 يور الذي يقابله بالدرهم المغربي 128.672,75 ب قيمة الأورو بتاريخ المعاملة بالدرهم المغربي 10.72 على النحو المفصل بالطلبية المشار إليها أعلاه، إلا أنها تخلفت أداء المبلغ المتخلذ في ذمتها والثابت بموجب التحويل البنكيا لمدلى به أعلاه. وأن العارضة قد قامت بإنذار المدعى عليها بتاريخ 24 يونيو 2022 من أجل أداء مبلغ الدين 12.000,00 يورو العالق بذمتها غير أنها لم تتوصل به لكون الشركة لم يتم العثور عليها في العنوان المدون بالسجل التجاري. وأن العارضة بادرت إلى إنذارها بتاريخ 29 يونيو 2022 من أجل الأداء بعدما اتضح لها أن عنوان مقرها الاجتماعي الكائن ب [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الوارد في DEVIS الصادر عن الشركة المطلوبة في الحجز إلا أن الإنذار قد بقي دون جدوى رغم انقضاء الأجل المحدد فيه؛ وحيث إن الدين المترتب في ذمة المدعى عليها هو دين مرتبط باستغلال أصلها التجاري مما يجعل العارضة محقة في أصلها التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالدار اء تحت عدد [المرجع الإداري]، في حالة عدم وفاء المدعى عليها ذمتها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 118 من مدون التجارة التي تنص على أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طل الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحك نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا طل منها الدائن ذلك.... ملتمسة الحكم بفسخ المعاملة بين العارضة وبين المدعى عليها موضوع الطلبية بتاريخ 4 نونبر .2020 والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 12.000,00 أورو الذي يقابله بالدرهم المغربي 128.672,75 درهم مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ ثبوت المطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي؛ تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بصور كل من تحويل ومحضر ومستخرج من السجل التجاري وإنذار ووثائق أخرى.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية بجلسة 12/12/2022 والمرفقة بصور كل من تحويل ومحضر ومستخرج من السجل التجاري وإنذار ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 09/01/2023 جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية ادلت رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى بنسخة من السجل التجاري (النموذج 7) تتعلق بالعارضة في حين انه كان يجب عليها أن تثبت هي أولا صفتها. وحيث ان صفة المدعية هي جزء من النزاع مع العارضة وهو ما سيتم توضيحه بمناسبة الجواب في الموضوع. وحيث انه باعتبار ان المدعية هي شركة فرنسية تتقاضى بالمغرب فيتعين عليها اثبات صفتها تحت طائلة عدم قبول الطلب. ومن حيث الموضوع حيث ان ما جاء في مقال المدعية المزعومة لا يستند على أساس من الواقع او القانون وهو ما يتجلى من خلال المناقشة التالية: ذلك انه خلال شهر أكتوبر 2020 اتصلت السيدة خولة (ب.) بصفتها مسيرة لشركة فرنسية تدعى ك. بالعارضة في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الحق (غ.) وطلبت منها تحضير عينات لمواد تجميلية معينة وارسال فاتورة تقويمية في اسم الشركة المدعية تتعلق بتطوير وتركيب المواد التجميلية المذكورة في فاتورة التقويم واعداد عينات بتركيبات خاصة وهو ما قامت به العارضة بالفعل وبعثت لها بفاتورة التقويم المدلى بها من طرف المدعية نفسها. تم قامت بعد ذلك السيدة خولة (ب.) بتحويل بنكي لفائدة العارضة بمبلغ 12.000,00 أورو في اسمها الشخصي عوض الشركة. واتفق الطرفان على انه بعد تطوير المواد التجميلية المذكورة والمتفق عليها فان المدعية لا تقوم بصنع مثيلات لها لأنه ليس لها مختبرا او تقوم بإعطائها لمختبر اخر بقصد انتاجها وانما يتعين على المدعية ببعث ببون الطلب للعارضة بقصد انتاج المواد التجميلية التي هي نفسها قامت بتركيبها وتطويرها في حدود مبلغ 120,000,00 أورو. وحيث ان البحث العلمي المختبري بهذا الخصوص يمر بمراحل متعددة ليتم الوصول الى الوصفة والتركيبة المطلوبة من الزبون والصالحة للأشخاص الذين سيستعملونها والبحث العلمي كذلك قد يمر بعدة تجارب مختبرية وعن طريق آليات مجهرية ويتطلب على الأقل ثلاثة أشهر من العمل المتواصل للحصول على التركيبة المناسبة وقد تعاد التجربة عدة مرات كما سبق الذكر. وحيث ان العارضة لما قامت بتطوير العينات المتعلقة بالمواد التجميلية المطلوبة انتقل مسيرها السيد عبد الحق (غ.) الى باريس بفرنسا وعرض على السيدة خولة (ب.) العينات المطلوبة وطلب منها ارسال بون طلب بخصوصها الى العارضة بالمغرب والمتفق عليه. وحيث ان المفاجأة الكبرى هي ان السيدة خولة (ب.) صرحت لمسير العارضة بانها لم تؤسس أي شركة بعد وان الغرض من فاتورة التقويم وكذا الكشف الحسابي المتعلق بإرسال مبلغ 12.000,00 أورو من شأنهما ان يسهلا عليها الحصول على أوراق الإقامة بفرنسا وأنها بصدد تأسيس الشركة. وحيث انه خلال سنة كاملة (2021) ومسير العارضة يتصل بالسيدة خولة (ب.) الا ان هذه الأخيرة كانت تتدرع بأنها وجدت صعوبات في تأسيس الشركة وانه بمجرد تقييد الشركة بالسجل التجاري بفرنسا ستأتي الى المغرب لتتسلم عينات المنتوجات المتفق عليها وتسلمه بون الطلب المتعلق بالمنتجات المذكورة للقيام بإنتاجها وتسليمها لها بقصد تسويقها الا انه بعد ذلك اتصلت به واكدت له بانها فعلا قامت بتأسيس، وحيث انه استنادا الى الوقائع المذكورة أعلاه توصلت العارضة مؤخرا برسالة من المدعية عنونتها ب " انذار من أجل أداء الواجبات الكرائية " وضمنتها وقائع مفادها ان العارضة رفضت بتطوير المنتجات المتفق عليها وتطالب بإرجاع المبلغ الذي سبق وان قامت بتحويله للعارضة مع الفوائد القانونية تم اردفتها بالدعوى الحالية موضوع المقال المشار الى وقائعه أعلاه والذي تتولى العارضة الإجابة عنه بمقتضى الدفوع التالية: 1. كون المدعية المزعومة رفضت ان تبعت للعارضة بما يثبت صفتها أولا حتى يتم التعامل معها بصفة قانونية وعلى اعتبار ان المعاملة تتعلق بين شركتين احداهما مغربية والأخرى فرنسية رغم مرور أكثر من سنة ورغم الاتصالات المتعددة التي قامت بها العارضة في شخص ممثلها القانوني، 2 كون المدعية هي التي عدلت عن إتمام المعاملة رغم قيام العارضة بالمهمة التي كلفت بها وهي لازالت على استعدادا للقيام بها مرة أخرى، .3 كون مسيرة الشركة المدعية صرحت لممثل العارضة بصريح العبارة وبعد مرور حوالي سنة من الاتفاق بانها لم تؤسس شركتها بعد وان الغرض من بعت فاتورة التقويم وارسال المبلغ المتفق عليه عن طريق تحويل بنكي لإنجاز العينات كان الغرض منه حصولها على أوراق الإقامة أولا تم بعد ذلك تقوم بتأسيس الشركة وليس غرضها القيام بتطوير منتوجات بطريقة علمية من طرف العارضة تم بعد ذلك تتقدم ببون طلب للعارضة بقصد انتاج الكمية المتفق عليها لتقوم هي بتسويقها، .4 كون مقتضيات الفصل 259 من ق.ل . ع صريحة في مثل هكذا التزامات وان العارضة تتمسك بهذه المقتضيات وان على المدعية احترامها هي الأخرى وبالتالي فان الطلب يبقى غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه. وحيث إنه من جهة ثانية، وبخصوص صفة العارضة في النزاع فهي ثابتة وأنه لكل غاية مفيدة تدلي العارضة بمستخرج السجل التجاري عن المصالح المختصة على مستوى كتابة الضبط المحكمة التجارية بباريس ويثبت أن نشاطها هو مواد التجميل؛
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أن طبيعة نشاط العارضة تستدعي أنه قبل إنتاج أي يجب الحصول على التركيب المناسبة (Formule) يتم تحضيرها من شركة متخصصة تتوفر على مختبر علمي وأن العارضة لذلك لجأت إلى الشركة المدعى عليها؛ وأن العارضة زودت الشركة المدعى عليه بمجموعة ش كة المواصفات الخاصة بالمنتوج المطلوب وأن لجوئها إل بالمغرب كان له سبب وحييد وهو أن عار بالمغر منخفضة مقارنة بفرنسا؛وأن ما تزعمه المدعية من كون العارضة لجأت لها من أجل وثائق الإقامة بفرنسا الخاصة بممثلتها يوضح العبث وسوء نية المدعى عليها بحيث أن هذا الدفع فعلا يدعو للاستغراب الشديد فمتى كان إرسال مبالغ مالية من فرنسا المغرب يساعد في الحصول على وثائق الإقامة ؟؟وحيث إنه من جهة رابعة، فالمدعى عليها تقر بمديونيتها اتجاه العارضة بمبلغ 12,000,00 أورو قيمة تطوير المواد التجميلية الخاصة بالنساء الحوامل و تؤكد بأن العارضة قامت بتحويل بنكي لفائدتها بالمبلغ المذكور أعلاه. وحيث إنه من جهة خامسة، فالمدعى عليها تبالغ في زعمها بأنها قامت بتطوير المنتجات المتفق عليها و عرضتهم على العارضة و أن هذه الأخيرة رفضت تسلمها، بحيث يبقى هذا الكلام مجرد افتراء على العارضة ولا معنى له من الناحية القانونية، ذلك أن العارضة اتصلت بالممثل القانوني للشركة المدعى عليها عدة مرات لكن هذا الأخير اختفى عنها و لم يعد يرد على اتصالاتها. وأنه بالإضافة إلى الإنذارات الصادر عن الدفاع الحالي الموجهة للمدعى عليها والتي تجعلها في حالة تماطل فقد سبق للعارضة أن وجهت إنذار أخر عبر مكتب محاماة بفرنسا بتاريخ 3 غشت 2021 والذي توصلت به عبر البريد المضمون بتاريخ 11 غشت 2021 كما يتضح من خلال نص الإنذار والإشعار بالتوصل الحامل لتأشيرة المدعى عليها؛ (مستندان مرفقان 2 و 3 نسخة من نص الإنذار والإشعار بالتوصل و حيث إن كان هذا يدل ى شيء فإنه يدل على عدم التزام المدعى عليها بالاتفاق الذي كان بينها و بين العارضة بخصوص تطوير المواد التجميلية للحوامل بالرغم من استخلاصها لمبلغ 12.000,00 أورو، ثمن المعاملة التي تمت بينهما فضلا عن رفضها إرجاعه، بحيث أنها لم تثبت أن قامت بالعمل المطلوب وأنها سلمته للعارضة؛
وبناء على مذكرة رد على التعقيب لنائب المدعى عليها بجلسة 30/01/2023 أكد فيها ما سبق ذكره.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة تعتبر على ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به في مواجهتها وقد أضر بمصالحها القانونية والاقتصادية للأسباب التالية السبب الأول كون المستأنف ضدها وكذا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجيبا على ما تمسكت به العارضة بخصوص الاسم المغلوط للمدعية ذلك ان العارضة دفعت بمقتضى مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 2023/01/30 بان المدعية تتقاضى باسم ك.في حين ان نسخة السجل التجاري تحمل اسم ك. أي بإضافة حرف "] " وبالتالي فان هناك فرقا بين الاسمين وان العارضة التمست من المحكمة انذار المدعية بإصلاح المسطرة الا انها تجاوزت هذا الدفع والسبب الثاني كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الاعتبار الدفع الذي تمسكت به العارضة من كون المسيرة المزعومة للشركة المدعية هي التي عدلت عن إتمام المعاملة ذلك انه خلال شهر أكتوبر 2020 اتصلت السيدة خولة (ب.) بصفتها مسيرة لشركة فرنسية تدعى ك. بالعارضة في شخص ممثلها القانوني السيد عبد الحق (غ.) وطلبت منها تحضير عينات لمواد تجميلية معينة وارسال فاتورة تقويمية في اسم الشركة المدعية تتعلق بتطوير وتركيب المواد التجميلية المذكورة في فاتورة التقويم واعداد عينات بتركيبات خاصة وهو ما قامت به العارضة بالفعل وبعثت لها بفاتورة التقويم المدلى بها من طرف المدعية نفسها تم قامت بعد ذلك السيدة خولة (ب.) بتحويل بنكي لفائدة العارضة بمبلغ 12.000,00 أورو في اسمها الشخصي عوض الشركة. واتفق الطرفان على انه بعد تطوير المواد التجميلية المذكورة والمتفق عليها فان المدعية لا تقوم بصنع مثيلات لها لأنه ليس لها مختبرا او تقوم بإعطائها لمختبر اخر بقصد انتاجها وانما يتعين على المدعية ببعث ببون الطلب للعارضة بقصد انتاج المواد التجميلية التي نفسها قامت بتركيبها وتطويرها في حدود مبلغ 120.000,00 أورو وأن العارضة لما قامت بتطوير العينات المتعلقة بالمواد التجميلية المطلوبة انتقل مسيرها السيد عبد الحق (غ.) الى باريس بفرنسا وعرض على السيدة خولة (ب.) العينات المطلوبة وطلب منها ارسال بون طلب بخصوصها الى العارضة بالمغرب والمتفق عليه. وحيث ان المفاجأة الكبرى هي ان السيدة خولة (ب.) صرحت لمسير العارضة بانها لم تؤسس أي شركة بعد وان الغرض من فاتورة التقويم وكذا الكشف الحسابي المتعلق بإرسال مبلغ 12.000,00 أورو من شأنهما ان يسهلا عليها الحصول على أوراق الإقامة بفرنسا وأنها بصدد تأسيس الشركة وأنه خلال سنة كاملة (2021) ومسير العارضة يتصل بالسيدة خولة (ب.) الا ان هذه الأخيرة كانت تتدرع بأنها وجدت صعوبات في تأسيس الشركة وانه بمجرد تقييد الشركة بالسجل التجاري بفرنسا ستأتي الى المغرب لتتسلم عينات المنتوجات المتفق عليها وتسلمه بون الطلب المتعلق بالمنتجات المذكورة للقيام بإنتاجها وتسليمها لها بقصد تسويقها الا انه بعد ذلك اتصلت به واكدت له بانها فعلا قامت بتأسيس الشركة و انها لم تعد ترغب في اية عينات بالمواد التجميلية المتفق عليها و ان غرضها من ذلك كان هو حصولها على أوراق الإقامة من جهة وتسهيل عملية التأسيس للشركة من جهة ثانية وطلبت منه ان يرجع اليها المبلغ الذي سبق وان قامت بإرساله اليه سنة 2020 بعد اقتطاع مبلغ معين عن اتعابه وعن فسخها للعقد الشفوي المتفق عليه الا ان العارضة في شخص ممثلها القانوني رفضت هذا العرض مما جعل مسيرة الشركة المدعية لم تعد ترد على اتصالات العارضة في شخص ممثلها القانوني الى ان فوجئت بتوصلها بالإنذار المرفق بمقالها الافتتاحي للدعوى والسبب الثالث كون الانذار الذي وجه للعارضة من طرف مكتب للمحاماة بفرنسا باسم شركة ك. في حين ان هذه الأخيرة ليس لها وجود ولا صفة وقت توجيه الإنذار ذلك أن الإنذار الموجه للعارضة من طرف المكتب المذكور محرر بتاريخ 2021/08/03 في حين انه بالرجوع الى نسخة السجل التجاري المدلى بها من طرف المستأنف ضدها امام المرحلة الابتدائية يتبين بان الشركة لم تنشأ الا بتاريخ 2022/01/18 ولم يتم تسجيلها بالسجل التجاري وتصبح لها الصفة الا بتاريخ 2022/01/21 وهو ما يزكي ويؤكد صحة ما تمسكت به العارضة في إطار المناقشة الواردة في السبب الثاني أعلاه وبالتالي فان الإنذار المذكور لا أثر من الناحية القانونية والسبب الرابع كون الانذاريين معا والموجهين الى العارضة سواء من طرف مكتب المحاماة بفرنسا باسم شركة ك. او من طرف محامي المستأنف عليها بالمغرب باسم شركة ك. لم يطالب العارضة بتنفيذ الالتزام بل يطالبانها بإرجاع المبلغ ذلك أنه بالرجوع الى الانذاريين معا يتبين بانهما يطالبان بإرجاع المبلغ بعلة ان العارضة لم تنفذ التزامها دون ان يطالباها بتنفيذ الالتزام وأن العارضة اكدت بمقتضى مستنتجاتها الكتابية امام المرحلة الابتدائية بانها قامت فعلا بإنجاز وتركيب العينات المطلوبة وان مسيرة الشركة رفضت تسلمها . كما أكدت العرضة بانها على استعداد لإنجازها لان هذا هو نشاطها وعملها رغم ان الاتفاق الشفوي كان هو انتاج العينات وتركيبها وبعد ذلك تبعت المستأنف ضدها للعارضة ببون الطلب بقصد انتاج المواد التجميلية موضوع العينات المذكورة في حدود مبلغ 120,000,00 أورو الا انه بعد ان ادلت المستأنف ضدها بنسخة من سجلها التجاري تبين بانها لم تكن موجودة على الاطلاق وانه عند تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 2022/01/21 تبين بان رأسمالها الاجتماعي لا يتعدى 2000 أورو أي حوالي 22.000,00 در هم و ليس لها مقر اجتماعي ولا اصل تجاري بل هي تتوفر فقط على عنوان بريدي وأن اهم دفع تمسكت به العارضة في إطار هذا السبب هو ما تنص عليه مقتضيات الفصل 259 من ق.ل. ع ذلك ان الفصل المذكور ينص على ما يلي "إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في اجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا فان لم يكن ممكنا جاز للدائن ان يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين'' وأنه بخصوص تطبيق مقتضيات الفصل المذكور فان هناك اتجاهان قضائيان الاتجاه الأول يرى بان المطالبة بتنفيذ الالتزام ومنح اجل لذلك بمقتضى الإنذار في الحالة التي لا يكون فيها الاجل محددا بمقتضى الالتزام يعطي الحق للدائن بالتقدم بدعوى الفسخ مباشرة وما ترتب عنها والاتجاه الثاني يرى بانه لابد من المطالبة القضائية بتنفيذ الالتزام لان مقتضيات الفصل المذكور تتحدث عن المطل و عن الاجبار والمطل لا يكون الا بتوجيه انذار مسبقا وتحديد اجل لتنفيذ الالتزام في الوقت الذي لا يكون فيه الاجل محددا بمقتضى الالتزام والاجبار لا يكون الا بمقتضى سند تنفيذي وأنه في النازلة فان تنفيذ الالتزام ممكن وان المستأنف ضدها لم تطالب بتنفيذه سواء بمقتضى الإنذار او عن طريق المطالبة القضائية وأنه باعتبار ان محكمة الاستئناف حكمة موضوع وان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امامها فان العارضة استنادا الى المناقشة أعلاه فإنها تؤكد بانها تعتبر نفسها قد تضررت قانونيا أكثر مما تضررت ماديا وتلتمس من محكمة الاستئناف التجارية تطبيق القانون في النازلة وبالتالي الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وبعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2023 التي جاء فيها أنه من جهة أولى فإن تمسك المستانفة بأن إسم العارضة مغلوط لا يفيد سوى موقفها الغير الجدي في هذا النزاع بحيث أن الأمر لا يعدو أن يكون سوى سقوط حرف من إسم العارض سهوا الإشارة إلى ك. عوض ك. أي بدون حرف I وهو لا تأثير له علی صفة العارضة ويهم نفس الشركة التي تعاملت معه المستأنفة بحيث أنها أقرت بالمعاملة وبشخص الشركة العارضة وأن الشركة العارضة أدلت بمستخرج السجل التجاري الخاص بها رفقة مذكرتها رفقة مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية لجلسة 23 يناير 2023 وأن الثابت قانونا وقضاءا أنه لا دفع بدون ضرر وبدون مصلحة وأنه من جهة ثانية وبخصوص الزعم الذي تزعمه المستأنفة بكون أن العارضة هي من عدلت على إتمام المعامل تدحضه وثائق الملف نفسها بحيث أن الملف خال من أي وسيلة إثبات تفيد فعلا أن العارضة تراجعت عن الصفقة بل عل بل على العكس من ذلك فالمستأنفة وحسب الإنذارات المدلى بها في الملف كانت في حالة تماطل واضح عن تنفيذ الالتزام وأنه من جهة ثالثة، فالمستأنفة لا زالت تدعي أن العارضة لجأت لها من أجل وثائق الإقامة بفرنسا الخاصة بممثلتها و هذا الزعم في حد ذاته خروج عن المألوف ويوضح العبث وسوء نية المستأنفة و لجوئها إلى اسباب للتهرب من المديونية العالقة بذمتها لا أساس لها لا لها لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون وأن هذا يوضح بشدة التناقض الذي وقعت فيه المستأنفة فهي من جهة تقر بالمعاملة وبالمبالغ المالية وفي نفس الوقت تزعم وقائع لا أساس لها من قبيل وثائق الإقامة ، ليبقى السؤال المطروح على المستانفة هل نأخد بدفعها المزعوم أن العارضة هي من عدلت ع هي من عدلت عن الصفقة ؟ أم نأخذ بموقفها أن الأمر كان فقط من أجل وثائق الإقامة ؟ أم نأخذ بموقفها أنها قامت بتطوير المنتوج وأن الثابت أن التقاضي يج يجب أن أن يكون بحسن نية عكس ما تقوم به المستأنفة هذا من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية، التقاضي كذلك أن من تناقضت أقواله سقطت حجته وأنه من جهة رابعة، فإن السبب بالعارضة إلى اللجوء لشركة بالمغرب كان بسب انخفاض سعر المنتجات مقارنة مع مثيلاتها ،بفرنسا، وكذلك نظرا للوعود الشفوية قدمها لها ممثل المستأنفة حول المنتوج المراد تطويره و كما تدعيه المستأنفة في مقالها وأن الإنذارات الموجهة للمستأنفة لئن كانت تطالبها بإرجاع المبالغ فإن ذلك حسب نصوص الإنذارات نفسها كان من أجل عدم تنفيذ الالتزام، وأنه حسب الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود فإن للعارضة الخيار بين الإجبار على تنفيذ الالتزام إذا كان ممكنا أو لذلك سلكت مسطرة الفسخ أضف إلى ذلك أن تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا لأنه مادام الأمر يتعلق بتطوير منتوج تجميل خاص بالنساء الحوامل" وهذا التطوير كان يجب القيام به خلال سنة 2020 وليس بعد ثلاث نوات التي يفترض فيه أن العارضة يجب أن تكون قد وصلت لمرحلة الإنتاج والتسويق هذا من ناحية أولى ومن ناحية ثانية، فإن تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا بالنظر كذلك لطبيعة المعاملة خاصة بمنتوج النساء الحوامل أي أنه يهم م مادة جد حساسة وأنه بالنظر إلى سوء نية ممثل الشركة المستأنفة، والتلاعبات التي أبداها هذا الملف، فإن العارضة ت فيه تماما عنصر الثقة لكي تستمر في مطالبته بتنفيذ الالتزام، وتمكينه من الاشتغال على مادة تتحمل هي مسؤولية بيعها وانتاجها، مع التأكيد أنه لم ولن يقوم بذلك بالنظر إلى المحاولات التي قامت بها العارضة وأنه من جهة خامسة فإن ما تزعمه المستأنفة بأنها قامت بتطوير المنتجات المتفق عليها و عرضتهم ق عليها و عرضتهم على العارضة و أن هذه الأخيرة رفضت تسلمها يبقى مجرد افتراء افتراء على العارضة ولا العارضة اتصلت بالممثل من الناحية القانونية، ذلك أن العار للشركة المستأنفة عدة مرات لكن هذا الأخير اختفى عنها ولم يعد يرد على اتصالاتها وأن العارضة بادرت الى إنذاره بشتى الطرق و الوسائل سواء الطرق والوسائل سواء بالبريد المضمون عبر مكتب محاماة بفرنسا أو عن طريق المفوض القضائي عبر دفاعها الحالي بالمغرب إلا أن الإنذارات بقيت دون جدوى الشيء الذي يجعل المستأنفة في حالة تماطل وأن كان هذا يدل على شيئ فإنه يدل على عدم التزام المستأنفة بالاتفاق الذي كان بينها و بين العارضة بخصوص تطوير المواد التجميلية للحوامل بالرغم م استخلاص لمبلغ 12.000,00 أورو، ثمن المعاملة التي تمت بينهما فضلا عن رفضها إرجاعه بحيث أنها لم تثبت أنها قامت بالعمل المطلوب وأنها سلمته للعارضة وأنه من جهة أخيرة فإن جهة أخيرة فإن العارضة تؤكد جميع ما ورد في مقالها الافتتاحي ومذكراتهما السابقة وأن الحكم المطعون فيه كان معللا ومبنيا على أساس قانوني و أن الاستئناف غير مؤسس و مخالف للواقع و القانون ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها بخصوص الدفع الأول كون سقوط حرف من اسمها و تقاضيها باسم ك. عوض ك. لا اثر له على صفتها لكنه يتعين الرد بان الاسمين مختلفين و ان العارضة اثارت هذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية و ان المستأنف ضدها اذا كانت تعتبر ان ذلك مجرد خطأ مادي فكان عليها ان تقوم باصلاحه بمقتضى مقال إصلاحي وان الاخلالات الشكلية التي لا يمكن الالتفات اليها من طرف المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق م م هي الاخلالات الشكلية التي لا تأثير لها بل ان العارضة تعتبر على ان الاختلاف في الاسمين له تاثير كبير خاصة عند التنفيذ في مواجهة الشخص المحكوم عليه باسم مغلوط او عند تقديم طلب مضاد في مواجهته وكمثال على ذلك فان اسم سعيد ليس هو اسم سعد و اسم سعد و الحسن ليس هو الحسين و حرف I في النازلة يمثل حرف الياء في المثالين المذكورين ثم ان العارضة كانت تود تقديم طلب مضاد في مواجهة المدعية وأمام المرحلة الابتدائية بعد تصحيح اسمها الا انه لا المستأنف ضدها (المدعية) قامت بإصلاح المسيطرة ولا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اجابت عن هذا الدفع وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بعدم اجابتها عن هذا الدفع و تدوین اسم مغلوط بحكمها و حرمان العارضة من تقديم طلب مضاد يجعل حكمها باطلا طبقا لمقتضيات الفصل 50 من ق م م . لذا فان العارضة تلتمس من محكمة الاستئناف التجارية التصريح ببطلان و ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون مع الإشارة الى ان البطلان النظام العام وبخصوص الدفع الثاني كون الإنذارات التي وجهتها للعارضة لئن كانت تطالبها بإرجاع المبلغ فان ذلك كان بسبب عدم تنفيذ الالتزام و ان الفصل 259 من قال ع يعطيها الخيار ما بين الاجبار على تنفيذ الالتزام اذا كان ممكنا او الفسخ و انها لذلك سلكت الفسخ لان تنفيذ الالتزام لم يعد ممكنا ما دام كان يجب ان ينفذ خلال سنة 2020 ولس بعد ثلاث سنوات . لكن حيث انه يتعين الرد على هذا الدفع كتالي أولا يتعين تسجيل على ان المستأنف ضدها تقر اقرارا قضائيا بأن الإنذارات التي وجهتها للعارضة كانت تطالبها بارجاع المبلغ و ليس المطالبة بتنفيذ الالتزام وأنه فيما يخص كون الفصل 259 من ق ل ع يعطيها الخيار ما بين المطالبة بتنفيذ الالتزام او المطالبة بالفسخ فان العارضة تؤكد ماجاء في مقالها الاستئنافي بخصوص ما تمسكت به في اطار مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع وأنه فيما يخص ما دفعت به المستأنف ضدها من كون الالتزام كان يجب ان ينفذ خلال سنة 2020 وليس بعد مرور اجل ثلاث سنوات فانه يتعين الرد بانه لا توجد أولا اية وثيقة تفيد الاتفاق على اجل معين لتنفيذ الالتزام. ان المستأنف ضدها كيف لها ان تتمسك بهذا الدفع و هي لم تنشأ الا بتاريخ 2022/01/18 يتم تسجيلها بالسجل التجاري و تصبح لها الصفة الا بتاريخ 2022/01/21 حسب نسخة جل التجاري المدلى بها في الملف وان ما تمسكت به العارضة بهذا الخصوص لم يجب عنه الحكم المستأنف و لم تجب المستأنف ضدها وانه استنادا لما ذكر أعلاه فان دفوع المستأنف ضدها التي ضمنتها مذكرتها الجوابية تبقى غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ، ملتمسة أساسا ببطلان الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/05/2023 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/06/2023
التعليل
حيث أسست المستانفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث ان ما اثارته المستانفة من غلط في اسم المستانف عليها ذلك انها تتقاضى باسم شركة ك. في حين ان السجل التجاري يحمل اسم شركة ك. لا اثر له على صحة الدعوى بين الطرفين لعدم وجود أي جهالة في حقها ولا يخرج الامر عن انه فقط خطا مطبعي ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث انه يبقى ما تدعيه المستانفة من كون المستانف عليها هي من عدلت عن المعاملة وانها فعلا قامت بإنجاز الطلبية المتفق عليها يعوزه الاثبات كون ملف الدعوى خال مما يثبت قيامها بمطلوب منها وفق الاتفاق الرابط بينهما موضوع الذي تسلمت بمناسبته المستانفة مبلغ 12.000 أورو المحدد من طرفها وفق كشف الثمن الصادر عنها والمؤرخ في 04/11/2020 الملفى بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي لا تنكر المستانفة توصلها به ولا يحللها من التزاماتها دفعها بكون تاريخ توجيه الإنذار لم يكن للمستأنف عليها أي وجود قانوني طالما انها لا تنفي المعاملة وتسلم المبلغ المالي المشار اليه دون ان تقيم الحجة على قيامها بما التزمت به رغم انذارها، ويكون بذلك مستند الطعن مفتقر لاي أساس وتعين رد وتحميل رافعته الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025