Réf
61244
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3613
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8202/1208
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Paiement de facture, Notification des défauts, Garantie des vices, Forclusion, Demande reconventionnelle, Délai de 30 jours, Déchéance, Confirmation du jugement, Action en garantie
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise.
L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison.
Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ت.م.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 105 بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 9904/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد.
في الموضوع: بالنسبة للطلب الأصلي: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ152.093،50 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر.
بالنسبة للطلب المضاد: برفضه وتحميل خاسره الصائر.
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 17-02-2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 03-3-2023 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة م. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/10/2022 تعرض فيه أنها في إطار المعاملة التجارية التي تربطها بالمدعى عليها فقد أصبحت دائنة لها بمبلغ 152.093،50 درهم بموجب فاتورة وأن المدعى عليها تسلمت البضاعة حسب الثابت من سندات التسليم المدلى بها إلا أنها امتنعت عن الأداء رغم إشعارها أكثر من مرة لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 152.093،50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر وأرفقت مقالها بفاتورة و5 سندات التسليم وإنذار ومحضر تبليغ؛
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطلب المضاد المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2022 والذي أجابت من خلاله بأنها بعد توصلها بالبضاعة لاحظت وجود عيوب وأنها قامت بالاحتجاج بمقتضى مراسلات إلكترونية وأن المنتوج الذي توصلت به لا زال بمخزنها ولم تقم باستعماله لأجل ذلك التمست الحكم بتعيين خبير مختص في الأثواب قصد معاينة العيوب الموجودة باللفات وتحديد مبلغ الخسارة التي تعرضت لها وخصم مبلغ الخسارة من مبلغ الفاتورة وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة وأرفقت مذكرتها برسائل الكترونية وصور؛
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 29/12/2022 والتي أجابت من خلالها بأن إثارة العيب في الشيء المبيع يتعين التمسك به وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 549 إلى 575 من قانون الالتزامات والعقود تحت طائلة سقوط الحق وأن المدعى عليها وإن أرسلت إخطارا لها فإنها لم تقم بتقديم دعوى الضمان وأنها أقرت ضمنيا بمبلغ المديونية من خلال طلبها خفض مبلغ الخسارة من مبلغ الفاتورة وأضافت أن طلب المدعى عليها الرامي إلى تعيين خبير مختص يرمي إلى تحصيل دليل وإعداد حجة وأن المحكمة لا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم والتمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي وعدم قبول الطلب المضاد؛
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف عليها كانت تتقاضى بسوء النية حيث أنه بعد توصل العارضة بالسلع المطلوبة لاحظت وجود عدة عيوب واحتجت على المستأنف عليها بواسطة مراسلات الكترونية وأن العارضة بتاريخ 29 يناير 2022 راسلت المستأنف عليها بواسطة مراسلة اليكترونية جاء فيها "نشعركم بأننا عاينا بعدم وجود مرونة élasticité على فرقات
مخططة bandes rayee ونلتمس منكم إنتاج طلب جديد على نفقتكم في أجل اسبوع ......" و بتاريخ 26 يناير 2022 احتجت العارضة بأن الإرسالية عدد 163896 بتاريخ 2022/1/26 تم تسجيل 1091 طوق COL بينما هناك إلا 634 طوق وبتاريخ 31 يناير 2022 راسلت العارضة المستأنف عليها تخبرها بأن العينية L'échantillon كانت جيدة بينما الإنتاج الذي توصلت به العارضة لم يكن جيدا وطلبت من المستأنف عليها أن تجد لها الحل وبتاريخ 14 فبراير أخبرت العارضة المستأنف عليها بأنها وجدت عراقيل في الجودة في الإبرة التي اقتنتها من عندها (الخاصة بآلات الخياطة الكبيرة) piqué أثناء خياطة اللحاف matellassager كما فت خطوط عديدة في لفافة الثوب rouleau ولون الثوب به ضل nuance أي أسود باهت وأسود مفتوح وهذا واضح من خلال الصورة المرفقة بالملف الابتدائي وعليه فإن المنتوج الذي توصلت به العارضة به عيوب ومعظمه لم تستعمله ولازال بمخزنها ونتيجة للعيوب التي بالمنتوج فإن العارضة التمست خلال المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة على السلع التي لم تستعملها لمعاينة العيوب التي في اللفات ROULEAUX والطوق ومقارنتها مع العينات التي توصلت بها العارضة وتحديد مبلغ الخسارة التي تعرضت لها العارضة من العيوب وخفض مبلغ الخسارة من مبلغ الفاتورة لتحديد الدين إلا أن القاضي الابتدائي رفض طلبات العارضة واعتمد على الفصل 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود وأن القاضي الابتدائي تجاهل بأن العارضة لم تتوصل بجميع السلع كما هو الحال أن المستأنف عليها سجلت بأنها أرسلت للعارضة 1091 طوق COL بينما العارضة توصلت إلا ب 634 طوق وهذا وا من خلال الإرسالية عدد 163896 بتاريخ 2022/1/26 وبالتالي العارضة حصل لها ضرر بعدم التوصل بالسلع المطلوبة ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعيين خبير مختص في الأثواب من أجل تحديد ثمن الطوق COL الذي لم تتوصل به العارضة مع خفضه من الدين مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 التي جاء فيها حول التقادم صح ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف من أن جميع الدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما من تاريخ التسليم متى تعلق الامر بالأشياء المنقولة وإلا سقطت طبقا لمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، وأنه لئن قامت المستأنفة بإخطار العارضة بواسطة رسالة إلكترونية مؤرخة في 2022/01/29 بوجود عيوب في الشيء المبيع قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليها في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، فإن ذلك رهين بتقديمها دعوى قضائية بشأن تلك العيوب داخل الآجال المنصوص عليها قانونا وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الاستئناف قد طبقت المقتضيات القانونية تطبيقا سليما حينما رفضت طلب المستأنفة لهذه العلة وحول دفع المستأنفة بعدم توصلها بالسلع المطلوبة دفعت المستأنفة بأنها لم تتوصل بجميع السلع وأن العارضة قد أرسلت لها 634 طوقا عوض 1091 طوق المتفق عليها والمضمنة بالإرسالية عدد 163896 ملتمسة من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعيين خبير مختص في الاثواب من أجل تحديد ثمن الطوق COL الذي لم تتوصل به المستأنفة مع خفضه من مبلغ الدين لكن فمن جهة أولى فإن هذا الدفع لا يستقيم والمنطق السليم، لأنه برجوع المحكمة إلى بون التسليم عدد 163896 المشار إليه، ستجد بأنه مؤشر عليه بدون تحفظ من قبل المستأنفة، أي أنها قد تسلمت السلع موضوع المعاملة التجارية وتحققت من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه ومن جهة ثانية وعلى فرض صحة هذا الادعاء، فإن عدم التوصل بالسلع كاملة يدخل في نطاق دعاوى فسخ العقد وإنقاص الثمن أو تكملته والتي يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد للتسليم تحت طائلة سقوط الحق طبقا لمقتضيات الفصل 531 من قانون الالتزامات والعقود مما يكون معه حق المستأنفة ( على فرض صحته) في إثارة عدم التوصل بالسلع كاملة قد سقط بمرور أكثر من سنة عن تاريخ التسليم 2022/01/26 وبالتالي يتعين من المحكمة عدم اعتبار هذا الدفع والقول بتأييد الابتدائي فيما قضی به وحول إقرار المستأنفة بوجود المديونية فإنه وعلى غرار ما جرى بالملف الابتدائي، فإن المستأنفة لم تنازع قط في وجود المديونية بل وأقرت صراحة بوجودها حين التمست في مقالها الاستئنافي خفض مبلغ الخسارة من مبلغ الفاتورة لتحديد "الدين" وهو ما يجعل دين العارضة ثابتا في مواجهة المستأنفة بإقرارها الصريح ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم برد كافة الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة القول وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 09/5/2023 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/5/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف انه رفض طلباتها بناء على الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات و العقود و تجاهل بانها لم تتوصل بجميع السلع المشار اليها بالارسالية مما حصل لها ضرر بعدم التوصل بالسلع المطلوبة ، إلا أنه و حسب الثابت من محل التعاقد بين طرفي الدعوى فانه يتعلق بإجارة الصنعة الذي يخضع من حيث الضمان اما لمقتضيات الفصل 767 من قانون الالتزامات و العقود او الفصل 771 من نفس القانون حسب الحالات ، و في نازلة الحال فان المستأنفة تسلمت البضاعة المصنوعة من المستأنف عليها حسب الثابت من بونات التسليم الموقع عليها من قبلها و لم تتحفظ عليها كما هو منصوص عليه في الفصل 768 من القانون المذكور بل تسلمتها على حالتها فيكون الفصل الواجب التطبيق في الضمان هو الفصل 553 من قانون الالتزامات و العقود و الذي و ان احترمت المستأنفة مقتضياته من حيث توجيه رسالة اخطار للمستأنفة بخصوص العيوب اللاحقة بالبضاعة موضوع الاتفاق داخل اجل السبعة أيام التالية للتسليم ، فإنها لم تبادر الى رفع دعوى الضمان داخل اجل 30 يوما بعد التسليم مما ترتب عنها سقوطها حسب مقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات و العقود الذي طبقته المحكمة تطبيقا سليما من حيث الحكم برفض الطلب المضاد و الاستجابة للطلب الأصلي استنادا الى ان المستأنفة توصلت بالبضاعة المضمنة بالفواتير حسب الثابت من بونات التسليم الموقع عليها من قبلها مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف و تاييد الحكم المستانف .
حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025