Réf
61224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3581
Date de décision
29/05/2023
N° de dossier
2023/8223/717
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Principe de la suffisance à soi-même, Preuve du paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Effets de commerce, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cause de l'obligation
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par un accord transactionnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la lettre de change constitue un titre commercial permettant le recours à cette procédure et constate que les effets en cause comportaient toutes les mentions obligatoires. Elle retient ensuite que l'acte de désistement invoqué par le débiteur ne visait que des procédures antérieures spécifiquement identifiées, sans faire aucune mention des lettres de change litigieuses. La cour relève en outre la contradiction du débiteur qui ne peut à la fois contester sa signature sur les effets et prétendre qu'ils sont couverts par l'accord transactionnel, un tel argument valant reconnaissance implicite de leur émission. En vertu du principe d'autonomie des effets de commerce, la créance est présumée avoir une cause licite, et il incombait au débiteur de prouver le contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [الاسم] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ07/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10490بتاريخ 01/11/2022،في الملف عدد 9303/8216/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع: برفض الطلب وتأييد الأمر بالأداء مع النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على عاتق الطاعن.
في الشكل :
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2022 والذي يعرض فيه أنه يتعرض صراحة على الأمر بالأداء عدد 1162 الصادر بتاريخ 19/04/2022 في الملف عدد 1162/8102/2022 والقاضي بأداء العارض لمبلغ 100000.00 درهم وأن الحكم المذكور قد بلغ إليه بتاريخ 20/09/2022 لذلك فان تعرضه قد وقع على الصفة وداخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبوله شكلا ، حول خرق القانون فمن حيث خرق الفصل 155 من ق.م.م الفصل المذكور ينص على انه: "يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدین '' وأن الوثائق المرفقة بالملف - كمبيالات ليست بسند رسمي او اعتراف بدين اذ ان هذه الكمبيالات لا تحمل جميع البيانات اللازمة، وان المدعى عليه هو الذي قام بملء وتعبئتها، اذ أنه وبعد حصوله على امر بالاداء ادلی باصولها في حين ادلى بملف الحجز التحفظي على اصولها كذلك تتضمن بيانات واضافات من طرفها - قارنوا لطفا بين الكمبيالتين كما أن هذه الكمبيالات لا تحمل سبب المديونية، وان جلها رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع وهو ما يزكي دفعه كون المدعى عليه هو الذي قام بملء البيانات المتعلقة بها بما في ذلك التوقيع. ومن حيث براءة ذمته من اية مطالبة فإنه فوجئ بمطالبة المدعى عليه بالرغم من توصله بالدين كاملا، كما ذلك أنه بمجرد التوصل الى صلح نهائي مع المدعى عليه، تم في نفس اليوم تمكينه من الشيك مضمون الآداء المرفق صحبته يحمل مبلغ الدين والذي تم صرفه من قبله، ومقابل ذلك حصل على تنازل منه ومن خلاله يبرئه من اية مطالبة وأن المدعى عليه يتناقض في طلباته فقد طالب بمبلغ 60000.00 درهم من أجل اجراء حجز تحفظي في حين طالب بمبلغ 100000.00 درهم بخصوص مسطرة الأمر بالأداء، والحال أنه استعمل نفس الكمبيالات بخصوص المسطرتين معا وأن التنازل الذي حصل عليه يبرئ ذمته من أية مطالبة، كما يؤكد المدعى عليه انه تم التوصل الى صلح وانه تمت تسوية جميع الديون العالقة بين الطرفين وأن المدعى عليه والى حد الآن لم يبرز مصدر وسبب المديونية التي بموجبها حصل على كمبيالات وانه دائن بها وأن المدعى عليه بإبرامه صلحا معه و تحرير إشهاد يشهد من خلاله أنه أدى كل ما بذمته وذلك بتاريخ 2021/01/08 تسلم فيه شيكا يحمل مبلغ 100000.00 درهم، إبراء لذمته من اية مطالبة، الا انه احتفظ بالكمبيالات المرفقة بطلبه، ملتمسا قبول التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الأمر بالآداء فيما قضى به من آدائه لمبلغ 100000.00 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة أمر عدد 1162 مرفقة بأصل طي التبليغ و نسخة من اشهاد وتنازل و صورة من الشيك الذي يفيد توصل المدعى عليه بمبلغ الدين وصورة من الأمر بالحجز التحفظي مرفق بنفس الكمبيالات تحمل بيانات مختلفة عن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء.
وبناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 25/10/2022 جاء فيها أن المدعي ينازع في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء زاعما أنها تتعلق بدین سابق وأنه تسلم بتاريخ 2021/01/08 إشهاد بالتنازل بعد ان قام بتسليمه شيكا يحمل مبلغ 100000,00 درهم وأن التقاضي يكون بحسن نية والمدعي لم يسرد الوقائع بأكملها اذ وقف عند ويل للمصلين ولم يشرح للمحكمة أن المديونية تتجاوز مبلغ 360000,00 درهم كما هو ثابت من صورة لنموذج ''ج'' المتعلق بالأصل التجاري المملوك له والمسجل تحت عدد [المرجع الإداري] والمدلى به من طرفه. وأنه حينما ابرم صلحا مع الطاعن بعد تدخل مجموعة من الأصدقاء سلمه شيكا بنكيا يحمل مبلغ 100000,00 درهم يصرف حالا وباقي الدين سلم مقابله مجموعة من الكمبيالات تحمل مبلغ 10000,00 درهم لكل واحدة غير أنه لم يحترم التزاماته فرجعت الكمبيالات الحالة الأجل بدون رصيد، وحماية لحقوقه استصدر امرا بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعي في حدود ستة كمبيالات الحالة الأجل آنذاك ثم بعد ذلك استصدر أمرا بالأداء في حدود مبلغ 100000,00 درهم بعد أن حل اجل أربع كمبيالات وأضاف عليها ستة كمبيالات التي استصدر بها الحجز التحفظي على الأصل التجاري وبالتالي ليس هناك أي تناقض في طلباته كما أن مسطرة الأمر بالأداء سليمة وكان على المدعي ان يدلي للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء التي جاءت لاحقا عن الصلح الذي ابرم معه بتاريخ 08/01/2021 وأن المدعي يحاول التلاعب بالمصطلحات حينما يشير على أنه أبرأ ذمته من أية مطالبة مع العلم أن هذه العبارة تشمل الدين السابق والمشار إليه بالسجل التجاري المرفق بمقاله، ملتمسا عدم قبول شكلا وموضوعا برده والحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
-بخصوص خرق الفصل 155 من ق.م.م.
حيث ان الفصل المذكور ينص على "انه يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف درهم (5000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين".
وان الوثائق المرفقة بالملف – كمبيالات- ليست بسند رسمي أو اعتراف بدين بالنسبة للعارض. اذ ان هذه الكمبيالات لا تحمل جميع البيانات اللازمة وان المطلوب هو الذي قام بملء وتعبئتها، اذ انه وبعد حصوله على أمر بالأداء أدلى بأصولها في حين أدلى بملف الحجز التحفظي باصولها كذلك تتضمن بيانات وإضافات من طرفه .كما ان هذه الكمبيالات لا تحمل سبب المديونية وان جلها رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع وهو ما يزكي دفع العارض كون المطلوب هو الذي قام بملئ البيانات المتعلقة بها بما في ذلك التوقيع.
بخصوص طلب الطعن بالزور والتزوير:
حيث ان الحكم المستأنف اعتبر ان العارض لم يقدم اية حجة على صحة طعنه، والحال ان الشكاية التي تقدم بها العارض امام السيد وكيل الملك بتاريخ 28/11/2022 من اجل الطعن بالتزوير في محرر بنكي واستعماله، وان البحث الذي ستجريه الضابطة القضائية سوف تقطع الشك باليقين.وان التزوير ثابت باجراء مقارنة بسيطة بين الكمبيالات، اذ ان المستأنف عليه عمد الى اضافة بيانات تتعلق بالساحب.
بخصوص براءة ذمة العارض من أية مطالبة:
حيث إن العارض فوجئ بمطالب المطلوب بالرغم من توصله بالدين كاملا كما يتضح من خلال ما يلي: أن العارض وبمجرد التوصل إلى صلح نهائي مع المستأنف عليه، تم في نفس اليوم تمكينه من الشيك مضمون الأداء، المرفق صحبته يحمل مبلغ الدين، والذي تم صرفه من قبله، ومقابل ذلك حصل العارض على تنازل منه ومن خلاله يبرؤه من أية مطالبة.
وأن المستأنف عليه يتناقض في طلباته فقد طالب بمبلغ 60000.00 درهم من اجل إجراء حجز تحفظي، في حين طالب بمبلغ 00 .100000 درهم بخصوص مسطرة الأمر بالأداء، فقد استغل احتفاظه بتلك الكمبيالات وملئها بخط يده وتوقيعها من اجل المطالبة بغير المستحق. وأن التنازل الذي حصل عليه العارض يبرء ذمته من أية مطالبة، كما يؤكد انه تم التوصل إلى صلح ، وانه تمت تسوية جميع الديون العالقة بين الطرفين. وأن المدعي والى حد الآن، لم يبرز مصدر وسبب المديونية التي بموجبها حصل على كمبيالات من العارض وانه دائن بها .
وأنه بإبرامه صلحا مع العارض وتحرير إشهادا يشهد من خلاله أن هذا الأخير أدى كل ما بذمته وذلك بتاريخ 08/01/2021، وتسلم فيه شيكا يحمل مبلغ 100000.00 درهم، إبراء لذمته من أية مطالبة الا انه احتفظ بالكمبيالات المرفقة بطلبه.
ويلتمس العارض قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد بالغاء الأمر بالأداء عدد 1162/8102/2022 فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 03/04/2023 عرض من خلالها أن هذا الاستئناف لا يرتكز على أساس و يستند إلى مزاعم تتسم بسوء نية واضحة في التقاضي.ذلك انه حسب ما أكده العارض في معرض جوابه ابتدائيا، و استند إليه عن صواب الحكم المستأنف، فان المستأنف ينازع في الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء زاعما أنها تكون متعلقة بدين سابق يكون تسلم بشأنه من العارض إشهادا بالتنازل مؤرخا في 08/01/2021 على اثر تسليمه للعارض شيكا بمبلغ 100.000,00 درهم. إلا أن ما أخفاه المستأنف ومازال يتحاشى مناقشته هو أن مبلغ المديونية التي كانت تربطه بالعارض يتجاوز في الأصل مبلغ 360.000,00 درهم حسب ما هو ثابت من النموذج ج المتعلق بأصله التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] المدلى به من طرفه
وانه فعلا كان ابرم مع العارض صلحا بعد تدخل مجموعة من الأصدقاء تسلم منه العارض بمقتضاه شيكا بمبلغ 100.000,00 درهم يصرف حالا ، وبالنسبة لباقي الدين تسلم منه مجموعة من الكمبيالات تحمل كل منها مبلغ 10,000,00 درهم وبالمقابل سلمه الإشهاد بالتنازل عن الدين السابق.إلا أن المستأنف لم يحترم التزامه بمقتضى الصلح والآجال المسطرة بالكمبيالات التي سلمها على إثره، حيث بعد تقديم الكمبيالات الحالة الأجل ارجعت بدون رصيد.
وان العارض حماية لحقوقه بادر حينها إلي طلب إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمستأنف في حدود الكمبيالات الحالة الأجل المذكورة وعددها ستة، تم بعد ذلك استصدر أمرا بالأداء في حدود مبلغ 100.000,00 درهم بعد أن حل اجل الكمبيالات المتبقية وعددها أربعة والتي أضاف إليها الكمبيالات الستة التي سبق ان استصدر بناءا عليها الحجز التحفظي المشار إليه
وانه يتبين بالتالي أن ما يدعيه المستأنف من تناقض في طلبات العارض لا أساس له ، وانه كان عليه أن يدلي للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المسلمة بعد الصلح وبعد الإشهاد المؤرخ في 8/01/2021 والذي يحاول استغلاله بسوء نية لتضليل المحكمة.
وانه يتبين بالتالي أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما اعتبر عدم جدية المستأنف مزاعمه وعدم تقديمه أي حجة على صحة الطعن بالزور الفرعي الذي تقدم به، مما يتعين معه رد الطعن فيه بالاستئناف والتصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنف بجلسة 27/05/2023 عرض من خلالها أن العارض اوضح من خلال طلبه ان المستأنف عليه غير مدين له بهذه المبالغ وانه يحاول قلب الحقائق، فهو الذي يتقاضى بسوء نية بمطالبة بدين استوفى بالأداء.
وانه تم ابرام صلح بين الطرفين وتم أداء المبالغ المدين بها بواسطة شيك مضمون.وان الكمبيالات التي يتوفر عليها المطلوب هو من قام بملئها وبالتالي فان المنازعة الجدية في الموضوع ثابتة.وان الشكاية من اجل الزور التي تقدم بها العارض وما سيسفر عنه البحث سيقطع الشك باليقين. ملتمسا الحكم وفق الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الفصل 155 من ق م م والمؤسس على كون الكمبيالات ليست سندا رسميا او اعتراف بدين, فإنه بالرجوع الى الفصل المذكور, يتضح انه ينص على ما يلي:
"يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة الاف درهم (5000 درهم) مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين،" كما انه بالرجوع الى المادة 22 من قانون احداث المحاكم التجارية, فهي تنص على ما يلي:
" يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الامر بالاداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الاوراق التجارية و السندات الرسمية، تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية"
وبذلك فإن المقتضيات المذكورة تجيز سلوك مسطرة الامر بالاداء بخصوص الديون الناتجة عن الكمبيالات باعتبارها أوراق تجارية, اما بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الكمبيالات غير حاملة للبيانات الإلزامية, فإنه وفضلا عن كون الطاعن لم يحدد البيانات الإلزامية التي لا تتضمنها الكمبيالات موضوع النزاع, فإنه بالاطلاع على صور الكمبيالات المدلى بها, يتضح انها تحمل اسم الساحب والمستفيد كما انها تتضمن مبلغ الدين إضافة الى تاريخ الاستحقاق, إضافة الى توقيع الساحب والتوقيع بالقبول, وانه بالرجوع الى المادة 159 من مدونة التجارة , فهي تنص على ما يلي:
تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:
- 1تسمية "كمبيالة"مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛
- 2الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛
- 3إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛
- 4تاريخ الاستحقاق؛
- 5مكان الوفاء؛
- 6إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
-7تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛
- 8اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)."
كما انه بالرجوع الى المادة 160 من مدونة التجارة, فهي تنص على ما يلي:
" السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛
إذا لم يعين مكان الوفاء،فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛
إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛
الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب؛
إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛
إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.
تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين،إذا توفرت شروط هذا السند."
وانه يستفاد من المقتضيات المذكورة ان الكمبيالات موضوع الدعوى تتضمن جميع البيانات الإلزامية وبالتالي فهي أوراق تجارية , ويمكن للدائن اللجوء الى سلوك مسطرة الامر بالاداء لاقتضاء دينه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون الكمبيالات رجعت بملاحظة توقيع غير مطابق , فإنه لم يتقدم بأي طعن بخصوص نفي توقيعه عليها, لا سيما وانه تمسك بكونه تقدم بشكاية امام السيد وكيل الملك , الا انه لم يدل بما يفيد ذلك, وفضلا عن ذلك فإن الطاعن يقر بتسليم الكمبيالات الى المطعون ضده, ويتمسك بإبرام صلح بين الطرفين, وهو ما يتعارض مع نفي توقيعها عليها, لكونه لم يبين للمحكمة سبب تسليمه الكمبيالات للمستأنف عليه, اما بخصوص الصلح المحتج به, فإنه لا يتضمن اية إشارة الى الكمبيالات موضوع الدعوى, ذلك انه بالرجوع الى الاشهاد بالتنازل المدلى به, يتضح انه يشير الى التنازل عن ملف تنفيذي رقم 36/2015 وكذلك التنازل عن قرار جنحي صادر بتاريخ 29/03/2019 , إضافة الى التنازل عن ملف حجز لدى الغير, كما ان الاشهاد بالتنازل تضمن عبارة تفيد ان التنازل يتعلق بالقضايا المشار الى مراجعها في التنازل, وتبعا لذلك فإن التنازل لا يتضمن اية إشارة الى الكمبيالات موضوع النزاع, وان تمسك الطاعن بكون الكمبيالات يشملها التنازل المذكور رغم عدم اشارته اليها, يتناقض مع التمسك بنفي التوقيع, على اعتبار ان الاحتجاج بشمولها بالتنازل , يعتبر اقرارا ضمنيا بتسليمها الى المطعون ضده.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكون المطعون ضده لم يبين مصدر وسبب الكمبيالات, فإنه وطالما ان الكمبيالات بحوزة المستأنف عليه , فإنه واستنادا الى مبدأ الكفاية الداتية الذي تتمتع به الأوراق التجارية , والذي يفيد انها مستقلة عن سببها, فإنه يفترض ان لها سببا مشروعا, وبذلك فإن عبء الاثبات يقع على الطاعن, اذ يكون هو الملزم بإثبات عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه الذي كان مقابل تسليمه الكمبيالات موضوع النزاع. اما بخصوص تمسك الطاعن بكون الحجز التحفظي الذي اجراه المطعون ضده, انما يتعلق فقط بمبلغ 60000 درهم في حين ان الدين المطالب به حاليا قدره 100.000 درهم. فإنه لا يثبت أي شيء. طالما انه لا يوجد ما يفيد ان الامر يتعلق بنفس الدين, كما انه لا يوجد قانونا ما يلزم الدائن بإجراء الحجز التحفظي ضمانا لكل الدين, اما بخصوص تمسك الطاعن بكون المطعون ضده هو الذي قام بملء البيانات الخاصة بالكمبيالات, فإنه وفضلا عن عدم الادلاء بما يثبته, فإن الطاعن لم يوضح سبب تسليم الكمبيالات للمستأنف عليه, كما ان هذا الدفع يتعارض مع ما سبق ان تمسك به من ابرام الصلح بخصوصها, هذا فضلا على انه لا يوجد قانونا ما يستوجب تحرير الكمبيالة من طرف المسحوب عليه, ذلك انه باستثناء التوقيع الذي يجب ان يكون بخط يد المسحوب عليه , فإنه باقي البيانات يمكن تحريرها من طرف الغير, والحال ان الطاعن لم يسلك المسطرة المحددة قانونا, للمنازعة في التوقيع المنسوب اليه. وتبعا لذلك , فإن الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024