Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61187

Identification

Réf

61187

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3531

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2112

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance. Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة ع. م. ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 158 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/01/2021 في الملف عدد 4014/8222/2020 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة الشركة ع. م. ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه بتاريخ 28/11/2016 حصل المدعى عليهما على قرض منها بمبلغ 420.000 درهم، وأنهما توقفا عن الأداء، فتخلذ بذمتهما مبلغ 472.043,84 درهما امتنعا عن أدائه رغم جميع المساعي الودية المبذولة معهما، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور مع فوائد التأخير ابتداء من 09/04/2019 والصوائر والتوابع والضريبة على القيمة المضافة وبأدائهما تضامنا غرامة تعاقدية بمبلغ 9.440,87 درهما وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حالة عدم الأداء وتحميلهما الصائر. وأرفقت مقالها بعقد القرض ونسخة من الإنذار مع محضر اخباري وكشف الحساب.

وبتاريخ 07/01/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في حكمها على مقتضيات المادة 202 من القانون رقم 31-08 الذي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 78-20 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 21/12/2020، في حين أنها تقدمت بدعواها قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، علما أن القوانين تطبق بأثر فوري لا رجعي، فضلا عن أن الحساب البنكي يعتبر من العقود التجارية ليكون العقد الرابط بين الطرفين عقدا تجاريا، مما تكون معه محكمة البداية قد جانبت الصواب ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط وإرجاع الملف إليها للبت فيه وفق القانون، واحتياطيا في حالة ما إذا ارتات المحكمة غير ذلك إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المنظم للمحاكم التجارية للبت فيه طبقا للقانون. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم اعتماده على مقتضيات المادة 202 من القانون رقم 08-31 التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون رقم 20-78 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 21/12/2020 في حين أنها تقدمت بدعواها قبل صدور القانون المذكور، مما لا محل معه لتطبيقه بأثر رجعي، فضلا عن أن الحساب البنكي يعد من العقود التجارية، ليكون العقد الرابط بين الطرفين عقدا تجاريا ويبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية.

وحيث إن الثابت من عقد القرض المبرم بين الطرفين، أنه منح للمستأنف عليهما من أجل اقتناء سكن، وبالتالي فانه يعتبر عقدا استهلاكيا حسب مفهوم المادة 2 من القانون 08-31، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، تطبيق مقتضيات المادة 202 من ذات القانون، التي تنص على

أنه : " في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف، فان الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية "

وحيث ما دامت الدعوى الماثلة رفعت بتاريخ 23/12/2020 أي بعد دخول القانون 31/08 حيز التنفيذ بتاريخ 21/12/2020، فان الاختصاص وإعمالا لمقتضيات المادة 202 السالفة الذكر ينعقد للمحكمة الابتدائية، مما تبقى معه كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها.

وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فإنه إذا بثت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف على محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر، وبما أن عنوان المستأنف عليهما يتواجد بالقنيطرة، فيتعين إحالة الملف على المحكمة الابتدائية القنيطرة للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile