Réf
61135
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3436
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1474
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virements bancaires, Transaction internationale, Saisie conservatoire, Relevés de compte, Profession d'avocat, Preuve du paiement, Paiement de la créance, Mainlevée de saisie, Inapplicabilité de la loi, Fonds de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies conservatoires sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la créance en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les ordres de virement produits ne suffisaient pas à prouver l'exécution effective du paiement. Devant la cour, le débiteur produisait des relevés bancaires attestant de la réalité des virements, tandis que le créancier opposait l'irrégularité du paiement au regard de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient que la production des relevés bancaires, non sérieusement contestés, établit le paiement intégral de la créance. Elle écarte le moyen tiré de l'article 57 précité, jugeant cette disposition inapplicable à une transaction internationale entre un créancier étranger et un débiteur marocain, régie par le système de virement interbancaire SWIFT mentionné sur les factures elles-mêmes. La créance étant ainsi éteinte, les saisies conservatoires sont devenues sans cause. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée des inscriptions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها ذ/ خليل (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2023 تحت عدد 1146 في الملف رقم 627/8107/2023 و القاضي: برفض طلبها و بتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة شركة (أ.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2023 جاء فيه أنها شركة تجارية و أنه أثر ذلك تعاملت مع شركة (ب.) قصد تزويديها بمجموعة من أدوات التي تختص بها هذه الأخيرة. وانها كانت دائنة للشركة (ب.) بمبلغ قدره 27.625,18 أورو. موضوع الفواتير :
-1 الفاتورة رقم 04/2009 (ب.)/001 المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 1.800,00 أورو. -2 الفاتورة رقم 04/2009 001A/(ب.) المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 2,180,00 أورو. -3- الفاتورة رقم 04/2009 (ب.)/002 المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 12.349,80 أورو4- الفاتورة رقم 04/2009 (ب.)/003 المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 2.569,00 أورو. 5- الفاتورة رقم 04/2009 (ب.)/004 المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 2.645,50 أورو . -6- الفاتورة رقم 04/2009 004A/(ب.) المؤرخة في 22/04/2009 و الحاملة لمبلغ 6.080,00 أورو.
أن المدينة شركة (ب.) عملت على استصدار أمر قضائي يقضي بالحجز التحفظي على الأصل التجاري للمدعية تحت عدد 2010/14371 في الملف 14371/4/2010 بتاريخ 11/06/2010 على الرغم من أدائها قيمة الفواتير ، كما أنها استصدرت أمر ثاني تحت عدد 2010/16943 في الملف 16943/4/2010 بتاريخ 07/07/2010 اعتمدت فيه نفس الفواتير المستعملة في الأمر الأول هي الفواتير التي سبق ذكرها أعلاه. وانها قامت بأداء فواتير المطالب بها عبر تحويلات بنكية الى المستأنف عليها :
- التحويل أول بتاريخ 14/06/2016 موضوع الفاتورة 003/N2009/04/(ب.) بمبلغ 2.569,88 أورو . - التحويل الثاني بتاريخ 19/07/2010 موضوع الفاتورة 004/N/2009/04/(ب.) بمبلغ 2.000 أورو. - التحويل الثالث بتاريخ 04/11/2010 موضوع الفاتورة N/2009/04/(ب.)/004A بمبلغ 3.040 أورو. - التحويل الرابع بتاريخ 27/01/2011 موضوع الفاتورة N/2009/04/(ب.)/001A بمبلغ 1.090 أورو. - التحويل الخامس بتاريخ 31/01/2011 موضوع الفاتورة 002/N/2009/04/(ب.) بمبلغ 1.000 أورو. - التحويل السادس بتاريخ 08/07/2011 موضوع الفاتورة 001/N/2009/04/(ب.) بمبلغ 900 أورو. - التحويل السابع بتاريخ 2012/12/24 موضوع الفاتورة 002/N/2009/04/(ب.) بمبلغ 2.449,21 أورو.
و بالتالي فإنه بعد الإطلاع على الفاتورة الصادرة عن المستأنف عليها سوف يتضح للمحكمة على أن المستأنفة أدت جميع المبالغ المطالب بها بناء على فاتورة المتوصل بها منها التي شملت جميع الفواتير الغير المؤداة مع الخصم الذي ضمنته في الفاتورة المرسلة اليها بتاريخ 04/09/2010. وأنه تبعا لذلك فإنها تكون قد أدت جميع الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها و التي اعتمدتهم في طلب إجراء الحجز التحفظي على الأصل التجاري. مما يبقى معه الحجز المضروب على الأصل التجاري غير ذي جدوى و يتعين رفعه.
ملتمسة في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: الأمر برفع الحجز التحفظي المضروب على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المقيد بتاريخ 29/06/2010 موضوع الأمر 1437/4/2010 و الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 14/07/2010 موضوع الأمر 16943/4/2010. مع النفاذ المعجل و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على الحجزين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق مقالها بصورة من الأمر عدد 14371 وصورة من الأمر عدد 14943، فاتورة، نموذج رقم 7.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرلف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 13/02/2023 جاء فيها أن ما أسمته المستأنفة بأوامر التحويل الصادرة عنها لا تثبت الأداء الفعلي لمجموع الدين المتخلذ في ذمتها و لا يمكن أن تكون وسيلة إثبات لبراءة ذمتها؛ و عليه و أمام خلو الملف ما يفيد توصلها بمبلغ الدين فيتعين عدم الاستجابة للطلب ملتمسة برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 20/02/2023 جاء فيها أن ما تتمسك به المستأنف عليها لا يستقيم والمناقشة القانونية السليمة ما دام أن أوامر بتحويل المبالغ موضوع المديونية مختومة ومؤشر عليها من بنك و بالتالي فإن ما تتمسك به المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار و لا تستقيم و المناقشة القانونية السليمة. خاصة أن المبالغ موضوع أوامر بالتحويل توصلت بها المستأنف عليها. مما تكون معه قد أدت جميع ما بذمتها و بالتالي فإنه يتعين استجابة الى طلبها المسطر بالمقال نظرا لأن الحجز المضروب على سجلها التجاري أصبح يتسم بالتعسف لا غير ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحى.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المتخذ قد أضر بمصالحها لما قضى برفض الطلب وذلك نظرا لارتكازه في تعليله على أن بالرغم من الإدلاء سبع أوامر بتحويلات البنكية فإنها لم تدل بما يفيد تنفيذ تلك الأوامرو أن ما ذهبت له المحكمة الإبتدائية المطعون في حكمها بخصوص عدم إدلاء بما يفيد أوامر التحويل لا يستقيم و المناقشة القانونية السليمة و أن الأوامر بالتحويل لم تكن محل منازعة جدية من طرف المطلوبة في رفع الحجز كما هو متطلب قانونا، ما دام أن تلك الوثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالطرق المقررة قانونا و من جهة ثانية أن أوامر التحويلات للمبالغ موضوع المديونية مختومة و مؤشر عليها من بنك من جهة ثانية و أنه حسما لكل نزاع بخصوص هذه النقطة فإنها تدلي للمحكمة بكشوفات حسابية التي تبين أن جميع المبالغ موضوع أوامر بالتحويلات قد تم تحويلها بالفعل الى المستأنف عليها ، لذلك تلتمس إلغاء الأمر رقم 1146 الصادر بتاريخ 2023/02/27 في ملف رقم 2023/8107/627 فيما قضى به بعد التصدي التصريح و الحكم برفع الحجز التحفظي المضروب على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المقيد بتاريخ2010/06/29 موضوع الأمر 2010/4/1437 و الحجز التحفظي المقيد بتاريخ2010/07/14 موضوع الأمر 2010/4/16943 مع الأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على حجز المقيد بتاريخ 2010/06/29 موضوع الأمر 2010/4/1437 بمبلغ 2765618 درهم و الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2010/07/14/ موضوع الأمر 2010/4/16943 بمبلغ 276561 درهم، مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل حميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 09/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها و أن دفاعها يؤكد أنه لا علم له بأي أداء فعلي للعارضة عن ذلك وعلى فرض صحة ما تزعمه المستأنفة فإن مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تستلزم ايداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع و الآداءات التابعة لهيئتهم و أن كل أداء تم خلاف ذلك لا تكون له أية قوة ثبوتية في مواجهة الموكل او المحامي ، كما نصت المادة 57 على ما يلي: " تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين يتعين على كل الإدارات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم ، كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب المحامي." و أنه في هذا الصدد قضى رئيس المحكمة التجارية بالدا البيضاء في نازلة مماثلة برفض طلب على أساس أن الأداء المتمسك به لا يعد دليلا على ابراء الذمة طالما جاء مخالفا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
أدلت : صورة من الأمر عدد 1988 الصادر بتاريخ 2023/04/5
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 09/05/2023 حضرها الأستاذ (ع.) و الأستاذ (س.) عن الأستاذ أبو (ا.) و أدلى بمذكرة جوابية مرفقة بصورة لأمر حاز الأستاذ (ع.) نسخة منها و التمس أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفة بأوجه الأستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث أنه يشترط لإيقاع الحجز التحفظي توفر الطالب على دين محقق و مقدر أو له على الأقل ما يرجح جديته و تحققه و الحالة هاته فإن الحجزين التحفظين المأمور بهما قد أسسا على فواتير و شواهد الشحن و لضمان ما يوازي مبلغ 27625.18 أورو بالدرهم المغربي الدين المؤقت لفائدة المستأنف عليها .
و حيث أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة أدت جميع المبالغ المطالب بها بناء على فاتورة المتوصل بها من قبل المستأنف عليها التي شملت جميع الفواتير المؤداة مع الخصم الذي تضمنته الفاتورة المرسلة إلى المستأنفة بتاريخ 04/09/2010 و ذلك بواسطة تحويلات بنكية المرفقة بكشوفات حسابية صادرة عن البنك م.م. " و التي لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف المستأنف عليها الذي يبقى تحججها بالفصل 57 من القانون رقم 28-08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في غير محله لأن الفصل المذكور لا يطبق على نازلة الحال باعتبار أن المعاملة بين الطرفين أحدهما أجنبيا يتواجد بفرنسا تخضع لنظام swift أو ما يصطلح عليه بالعربية " جمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك و الذي تشير إليه جميع الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها و المستند عليها في إيقاع الحجزين .
و حيث و إسنادا لما ذكر و بما أن المبلغ الذي هو مناط الحجز التحفظي قد تم أداؤه لفائدة الحاجزة و أن الأصل في رفع الحجز التحفظي هو انقضاء أسبابه بصفة قانونية فإن ما نحى إليه الأمر المستأنف غير مصادف للصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بما سيرد بمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المضروب على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للمستأنفة موضوع الأمر عدد 14371/2010 الصادر في الملف عدد 14371/4/2010 بتاريخ 11/6/2010 و الحجز التحفظي المضروب على نفس الأصل موضوع الأمر عدد 16943/2010 الصادر بتاريخ 07/07/2010 في الملف رقم 16943/4/2010 و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب عليهما و بتحميل المستأنف عليها الصائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024