Réf
61129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3429
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2023/8221/974
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Perte du recours cambiaire, Option de la banque, Extinction de la créance cambiaire, Escompte bancaire, Effet de commerce, Défaut d'intérêt à agir, Contre-passation, Compte courant, Communication au ministère public
Source
Non publiée
En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1792 الصادر بتاريخ 19/5/2022 في الملف عدد 631/8222/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي في المقال الأصلي والادخال في الشكل : بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وبتحميل رافعها الصائر وفي المقال المضاد في الشكل بعدم قبوله وبتحميل رافعته الصائر .
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستانتف تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه حامل ل 3 كمبيالات حالة الأجل يبلغ مجموعها 1.100.000,00 درهم سلموا له من طرف شركة د. على سبيل الخصم والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة د.ا. رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شواهد بعدم الأداء بيانها كالتالي:
كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 25/09/2018 بمبلغ 300000,00 درهم
كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 10/10/2018 بمبلغ 400.000,00 درهم
كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 20/10/2018 400,000,00 درهم، أي ما مجموعه 1.100,000,00 درهم. وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين، وكذا الإنذار الموجه للمدعى عليها لم يسفر عن اية نتيجة إيجابية.
والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها شركة د.ا. بأدائها لفائدة البنك ش.م. مبلغ 1.100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة أي في 25/09/2018 الى غاية الاداء الفعلي، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعي المدلى بها بجلسة 2021/04/08، تضمنت (3) كمبيالات مرفقة بشواهد عدم الأداء، مع طلب تبليغ إنذار مرفق محضر تبليغ إنذار شبه قضائي.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 2022/01/20 ، مع إدخال الغير في الدعوى، مؤدى عنها الرسوم القضائية، جاء فيها من حيث الشكل، أن البنك المدعي عمل على خصم قيمة الكمبيالات لفائدة شركة د. ولما لم تستخلص قام بالتقييد العكسي لمبلغ الكمبيالات وذاك بتسجيلها في الحساب لزبونها شركة د.، وهو الأمر الذي كان يقتضي من المدعي إرجاع الأوراق التجارية إلى زبونه مادام قد اختار التقييد العكسي للدين المذكور عملا بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على انه اذا لم تؤد الورقة التجارية بتاريخ الاستحقاق فالبنك الخيار في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون وأنه ما دام ان البنك قد استعمل الخيار الثاني أجل من مقتضيات المادة 502 من مات وهو ما يعني أنه تخلى عن متابعة الموقعين استخلاص الورقة التجارية، فإن طلبه الحالي في مواجمة العارضة والحالة ما ذكر يكون غير مقبول التصريح بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع، أن المدعى عليها كانت تربطها علاقة تجارية مع شركة د. منذ سنة 1998 باعتبارها شركة رائدة في ميدان الاعلاميات والتقنيات الحديثة وعلاقتها كانت عادية حوالي عقدين، حيث كانت طلبياتها تؤدي بواسطة كمبيالات وشيكات تستخلصها شركة د. إلى أن تخلفت هذه الأخيرة عن تسليم طلبية سبق لها أن تسلمت مقابلها ثلاث 3 كمبيالات قصد ضمان الطلبية والوفاء بالتسليم وعندما لاحظت المدعى عليها أن الشركة لم تلتزم بما تعهدت به و استخلصت بعض الكمبيالات واحتفظت بأخرى، وهي موضوع الدعوى الحالية، طالبتها بإرجاع الأوراق التجارية التي بحوزتها، وتم الصلح بينهما وإنهاء العلاقة التجارية، وسلمت لها شهادة الأداء مصادق عليها ومؤرخة بتاريخ 16/01/2019 ، تصرح فيها شركة د. بأن ذمة المدعى عليها خالية من الدين موضوع الكمبيالات الأربعة الآتية من ضمنها الكمبيالات الثلاث 3 موضوع نازلة الحال. وأنه بتاريخ لاحق لإبراء ذمة المدعى عليها من مبلغ الكمبيالات الثلاث توصلت بإنذار من دفاع المدعي بتاريخ 2019/04/16، يطالبها بأداء قيمة الكمبيالات الثلاث المحدد مبلغها في 1100000,00 درهم، أجابت عنه المدعى عليها بتاريخ 2019/04/29 برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تخبره من خلالها ببراءة ذمتها من مبلغ الكمبيالات، توصل به دفاع المدعية بتاريخ 2019/05/03. واحتياطيا من حيث تقادم الدعوى أنه بالنظر إلى تاريخ استحقاق الكمبيالات الذي هو 2018/09/25، و 2018/10/10، و 2018/10/20 ، وتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 2021/02/19، فإن الدعوى قد طالها التقادم لمضي أكثر من سنة عملا بمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية. وحول طلب إدخال الغير في الدعوى أن المدعى عليها سوت وضعيتها مع شركة د. (المدخلة) في الدعوى) التي سلمت لها إشهادا ببراءة الذمة من كافة الديون التي كانت عالقة بذمة المدعى عليها، والتي من ضمنها الدين المترتب عن الكمبيالات الثلاث موضوع نازلة الحال. ومن جهة أخرى، فإن البنك المدعي بعد رجوع الأوراق التجارية بعدم الأداء في تاريخ استحقاقها، اختار إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 502 من مدونة التجارة، وذلك بأن قيد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة التجارية وأن البنك وبعد صدور حكم التسوية في حق شركة د.، صرح بديونه لهذه الأخيرة لسانديك مسطرة الإنقاذ لشركة ****** السيد عبد المجيد (ر.) من ضمنها الدين المترتب عن خصم الكمبيالات الثلاث لفائدة الشركة طالبة الإنقاذ وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد تحقيق الدعوى، قضت لفائدة البنك المدعي بقبول الدين في مبلغ قدره 107048753,51 درهم. وأنه تبعا ذلك فإن المدعى عليها تدخل شركة د. في الدعوى لمواجهتها بمطالب المدعي مع إخراج المدعى عليها من الدعوى وأنه لتطهير المسطرة، فإن المدعى عليها تدخل السيد عبد المجيد (ر.) بصفته سانديك مسطرة الإنقاذ لشركة د.. ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم برفض الطلب موضوعا. واحتياطيا، التصريح بتقادم الدعوى والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وحول طلب الإدخال الإشهاد للمدعى عليها بإدخالها في الدعوى شركة د. في شخص ممثلها القانوني، ومواجهتها بمطالب المدعية، وإخراج المدعى عليها من الدعوى والإشهاد بإدخالها في الدعوى السانديك المذكور أعلاه، مع تطبيق القانون فيما يخص الصائر. وأرفقت المذكرة :ب شهادة الأداء، صورة من رسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل صورة لجواب على إنذار، صورة لبيان تصريح بدين صورة لكشف حساب مستحقات الكمبيالة .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعي المدلى بها بجلسة 2022/02/17، جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بكشف الحساب الجاري للمظهرة، يسجل مختلف العمليات البنكية المنجزة والمسجلة في مدينتيه أو دانتيته تفيد تقييد قيمة الكمبيالات الراجعة بدون أداء في مدينية الحساب الجاري للمظهرة على ضوء رجوعها بدون أداء بتاريخ استحقاقها، وادماج قيمة هذه الكمبيالات في الرصيد المدين للحساب الجاري للمظهرة. وأنه وفي غياب إدلاء المدعى عليها بكشف الحساب الجاري للمظهرة، التي تبين تقييد قيمة الكمبيالات في مدينيته، فإن البنك المدعي يظل الحامل الشرعي للكمبيالات، ويحق له الرجوع على جميع الملتزمين بقيمتها، ويبقى من حقه متابعة كافة الموقعين على الكمبيالات لاستخلاصها بما فيهم المدعى عليها. وأن البنك المدعي لم يسبق له ان قيد قيمة الكمبيالات الثلاث التي رجعت دون اداء بتاريخ استحقاقها على التوالي بتاريخ 25/09/2018 ، 10/10/2014 و 20/10/2018 في الضلع المدين من الحساب الجاري لشركة د.، وفي جميع الأحوال لم يسبق للمدعى عليها ان اثبتت ان البنك المدعي قام فعلا بتقييد قيمة الكمبيالات في الضلع المدين. وأن المدعية لها كل الحق بعدم الاستجابة لإشعار المدعى عليها مادام أن كل الدفوع المثارة من طرفها، لا تخص في شيء المدعية مادام انها تخص علاقتها الشخصية بينها وبين شركة د.. وان المدعي ليس طرفا فيها، وبالتالي فلا يمكن مواجهته بدفوع لا تخصه في شيء وأن وجود الكمبيالات بحوزة البنك المدعي يفيد وبالحجة على أنه حامل شرعي لها وكل الدفوع الشخصية المثارة من طرفه تظل اجنبية عنها وأن الكمبيالات المتنازع بشأنها ظهرت للمدعي في إطار عملية الخصم وليس قصد استخلاص قيمتها وأنه ما دام أن الكمبيالات قدمت للبنك في إطار عملية الخصم ، فإن البنك يستحق مبلغها لكونه أدى قيمتها للمظهرة شركة د. وحول الدفع بتقادم الدعوى بمضي سنة، فإن المدعى عليها بصفتها مسحوب عليها للكمبيالات الغير مؤداة تخضع للفقرة الأولى من المادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم الدعوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق. وأن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 2021/02/19 أي قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالات الثلاث وهو 2018/09/25 ، ملتمسا رد الدفع المثار وأن طلب ادخال شركة د. في الدعوي وكذا سنديك التسوية القضائية السيد عبد المجيد (ر.) جاء مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 171 من مدونة التجارة. وأنه في جميع الأحوال، فإن المدعى عليها ملزمة بالوفاء بالدين الناتج عن الكمبيالات بين يدي حاملها وأن وجود هذه الكمبيالات بحوزة المدعي يفيد صراحة على أنه الحامل الشرعي لها والتمس رفض طلب إدخال الغير في الدعوى الموجه من طرف المدعى عليها ، وفيما عدا ذلك الحكم وفق ما ورد ضمن المحررات السابقة للمدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدخلة في الدعوى مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، جاء في المذكرة الجوابية أن الكمبيالات الثلاث موضوع النازلة قد توصلت بها المدخلة في الدعوى، وقدمتها للبنك الشعبي المركزي على سبيل الخصم قد تمت تسويتها وتم إبراء ذمة الشركة المسحوب عليها، وقدمت المدخلة إشهادا مصادق عليه بذبك بتاريخ 2019/01/16 . وأن البنك المدعي رغم علمه كون الكمبيالات قد تمت تسويتها، إلا أنه عمد إلى مطالبة المسحوب عليها بأداء قيمة تلك الكمبيالات دون مبرر، وقيد مبلغ الكمبيالات الثلاث تقييدا عكسيا، وطالب بالدين لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأنه بعد فتح مسطرة الإنقاذ صرح البنك المدعي بديونه المستحقة له على الشركة المدخلة بما مجموعه 196848429,68 در هم شامل لقيمة الكمبيالات الثلاث موضوع النازلة وأنه عند تحقيق الديون المذكورة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما قضى بقبول الدين في مبلغ 107048753,51 درهم. وأن البنك تبعا لذلك يكون ملزما بإرجاع الأوراق التجارية إلى المدخلة في الدعوى قصد تسليمها للمسحوب عليها أو التصرف فيها طبقا للقانون وانه ارتكب أخطاء في حق المدخلة وبالتبعية في حق الشركة المسحوب عليها، وهو ما نتج عنه اضرارا مادية ومعنوية.
وحول الطلب المضاد، أن البنك المدعي قد ارتكب العديد من الأخطاء تسببت للمدخلة في الدعوى في أضرار جسيمة منها عدم الاستجابة لمطالبها بإرجاع الأوراق التجارية. وكذا خرق البنك للقواعد المنظمة للحسابات البنكية وفتح الاعتمادات. فضلا عن فقدان زبون جد مهم وتفويت فرص الكسب معه. كما أن مسؤولية البنك المدعي تتمثل في فعله التعسفي من خلال محاولته استخلاص الدين ،مرتين مما ألحق اضرارا جسيمة بالشركة المدخلة ملتمسة في الطلب الأصلي، الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح بتقادمها والحكم تبعا لذلك برفض الطلب. وحول الطلب المضاد الحكم على البنك المدعى عليه فرعيا بتعويض مؤقت لا يقل عن 100000,00 درهم، والحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص قصد الاطلاع على الأوراق التجارية والمحاسباتية للطرفين، وتحديد الضرر الذي تكبدته المدخلة في الدعوى جراء تصرف البنك، مع حفظ حقها للإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء تقرير الخبرة. وأرفقت المذكرة ب شهادة أداء ، صورة لبيان تصريح ،بالدين صورة لكشف حساب مستحقات الكمبيالة.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدعي، التمست من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعي، والحكم بعدم قبول الطلب المضاد شكلا ، وبرفضه موضوعا. وأرفقت المذكرة بنسخة كشوف حسابية، ونسخة من مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 07/04/2022 التمس من خلالها الحكم وفق المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع إدخال الغير في الدعوى المؤشر عليها بصندوق المحكمة بتاريخ 20/01/2022
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائبة المدخلة في الدعوى المدلى بها بنفس الجلسة، التمست من خلالها الحكم لفائدتها وفق ماورد في ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية مع مقالها المضاد المدلى بهما بجلسة 17/02/2022.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه يتجلى بطلان الحكم المستأنف وهو بطلان مطلق لا يقبل تداركه في الطور الاستئنافي من كون محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لم تبلغ الملف للنيابة العامة رغم ان المدخلة في الدعوى شركة د. وهي المستأنف عليها الثانية حاليا ، أدخلت في الدعوى من طرف المستأنف عليها الأولى حاليا خاضعة لمسطرة الإنقاذ ومنصب في حقها سنديك في اطار هذه المسطرةمع العلم ان القوانين المنظمة للصعوبات المالية للمقاولات بما فيها مسطرة الإنقاذ كلها من النظام العام الشيء الذي يجعل الحالة الأولى من الفصل 9 من ق م م واجبة التطبيق وهي توجب على محكمة الدرجة الأولى ان تبلغ الملف الى النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالنظام العام ويندرج في اطارها القضايا التي تكون فيها مقاولة مالية خاضعة لأحدى مساطر معالجة المقاولاتزد على هذا ، فان المدخلة في الدعوى الانف ذكرها مادام انها خاضعة لمسطرة الإنقاذ وتم تعيين سنديك في حقها ولازالت مسطرة الإنقاذ الجارية في حقها ، فان عدم تبليغ المحكمة الابتدائية الملف للنيابة العامة يجعل الحكم المستأنف يطاله نفس الجزاء لخرقه الحالة 3 من الفصل 9 من ق م م التي توجب ان يبلغ الملف للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا او مؤازرا لأحد الأطراف ويندرج في هذا أيضا المقاولات الخاضعة لإحدى المساطر الجماعية لمعالجة الصعوبات المالية للمقاولات بما فيها مسطرة الإنقاذ و الى جانب خرقه الحالتين الأولى والثالثة من الفصل 9 من ق م م وعدم تبليغه الملف الى النيابة العامة والحال ان ذلك وجوبي عملا بالحالتين الانف ذكرهما و ان الجزاء الذي يطال الحكم المستأنف هو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 9 الانفذكره وهذه الأخيرة تنص على جزاء بطلان الحكم عند خرقه الفصل 9 من ق م م والوارد بصيغة الوجوب و ان الحكم المستأنف نتيجة عدم تبليغ المحكمة مصدرته الملف الى النيابة العامة بالرغم من وجوبية ذلك على ضوء الحالتين الأولى والثالثة المشار اليهما أعلاه، فالحكم المستأنف يتجلى بطلانه أيضا من مخالفته اجتهاد محكمة النقض قرار محكمة النقض رقم 2053 بتاريخ 2012/11/1 في الملف عدد 12/112 وانه بالنظر لأن الفصل 9 من ق م م يتعلق بالنظام العام، دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار ان خرقه من طرف محكمة الدرجة الأولى يؤدي الى البطلان المطلق للحكم المشوب بذلك الخرق وهو خرق لا يقبل التدارك في المرحلة الاستئنافية ولو قامت الهيئة الاستئنافية بإحالة الملف على النيابة العامة لديها لأن ذلك لا يغني عنالنقص الحاصل ابتدائيا وان هذا ما تعتبره على سبيل المثال محكمة الاستئناف بفاس في قرارها الصادر بتاريخ 13/4/2005 قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 133 بتاريخ 13/04/2005 في الملف عدد 04/211 وان هذا الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف جاء مراعاة لاجتهاد محكمة النقض الذي دأبت عليه بدورها وتعتبر من جانبها ما يلي : " من المقرر انه لا يجوز تدارك اخلال عدم إحالة الملف على النيابة العامة خلال مرحلة الاستئناف والمحكمة لما وقفت على الاخلال المذكور واعتبرت ان الحكم المستأنف باطلا كان عليها ان لا تتصدى للبت في القضية يكون قرارها فاسد التعليل" قرار محكمة النقض عدد 21 بتاريخ 2016/1/21 في الملف التجاري عدد 13/2/3/1421 وانه تنطبق كل هذه الاجتهادات على نازلة الحال ويجدر بالتالي الحكم ببطلان وابطال الحكم المستأنف لخرقه الفصل 9 من ق م م والامر بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون بعد احترام الفصل 9 من ق م م و عند الاقتضاء التصدي مادام ان شروط الفصل 146 من ق م م متوفرة والحكم وفق طلب البنك المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الطلب المضاد و حول خرق الحكم المستأنف المادة 502 من مدونة التجارة وسوء تأويلها والخطأ في تطبيقها وفساد تعليله الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس : فان الحكم المستأنف اعتمد في قضائه برفض طلب البنك المستأنف على تطبيق خاطئ وسوء تأويل للمادة 502 أعلاه وانه يتجلى هذا من كون الحكم المستأنف اعتبر ان البنك المستأنف قام بتقييد الكمبيالات الثلاثة سند الدين بلغ مجموعها 1.100.000 درهم تقييدا عكسيا في الرصيد المدين لفائدة شركة د. المدخلة في الدعوى من طرف زبون البنك المستأنف شركة د.ا. وان هذا التقييد العكسي تم في 2019/5/2 والحال ان التقييد العكسي المقصود في المادة 502 من مدونة التجارة والذي يؤدي حسب فقرتها الأخيرة الى انقضاء الدين وضرورة في هذه الحالة ارجاع الورقة التجارية للزبون يقصد به المشرع في هذه النازلة ان يتم العكسي لفائدة الزبونة الحقيقية للمستانف وهي شركة د.ا. ، وهذا الشرط لم يتم اما التقييد العكسي الذي قام به العارض فانه تم ليس للزبونة الحقيقية للبنك العارض شركة د.ا. وانما تم في مديونية شركة د. وذلك بتاريخ 2/05/2019 ليس بوصفها زبونة للعارض وانما الحقيقة انه تم هذا التقييد العكسي في مديونية حسابها نتيجة فتح مسطرة الإنقاذ في حقهاوبالتالي فهذا التقييد العكسي تم ليس في اطار وسيلة من وسائل الاستخلاص المقصودة في الفقرة الأخيرة من الفصل 502 من مدونة التجارة وانما تم هذا التقييد العكسي بهدف ان يتمكن العارض من الادلاء بتصريحه بالدين بسبب الكمبيالات الانف ذكرها في خصوم شركة د. التي فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ وانه يترتب على فتح هذه المسطرة في حقها صيرورة مديونيتها بالدين بسبب الكمبيالات حالة ووجوب التصريح بها بين يدي السنديك تحت طائلة سقوط الدين تجاه شرك ****** و ان هذا يدل دلالة واضحة على ان التقييد العكسي الذي تم بمديونية شركة د. للسبب الانف ذكره ليس هو التقييد العكسي الذي يقصده المشرع صلب الفقرة الأخيرة من المادة 502 من مدونة التجارة عكسي يهم في هذه النازلة المدينة شركة د.ا. وليس المدخلة في الدعوى من طرف هذه الأخيرة وهي شركة د. وحيث ان هذا الخطأ هو الذي يشوب الحكم المستأنف واعتمد عليه بخطأ وسوء تأويل للمادة 502 من مدونة التجارة لما قضى برفض طلب البنك المستأنف وانه نتيجة خطئه في تطبيق المادة 502 من مدونة التجارة وخطئه في تأويلها ، فان ذلك أدى بالحكم المستأنف الى رفض طلب البنك العارض باعتماده تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه و ان كل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للابطال والالغاء وانه يتجلى الوجه الثاني من خطأ الحكم المستأنف في تطبيق المادة 502 من مدونة التجارة وخطئه تأويلها من ان القصد الحقيقي للمشرع لما نص في الفقرة الأخيرة منها ان القيد العكسي يؤدي الى انقضاء الدين يكون هذا اذا تم بشرطين مجتمعين متراكمين معا لا وجود لهما في هذه النازلة وهما :ان يتم التقيد العكسي في الرصيد المدين لزبونة البنك شركة د.ا. المستأنف عليها الأولى حاليا وليس في المدخلة في الدعوى من طرفها شركة د.وان يؤدي هذا القيد العكس الى استخلاص فعلي وحقيقي لمبلغ الكمبيالاتلكن في هذه النازلة لم يتم أي واحد من هذين الشرطين بما ان القيد العكسي لم يتم في حساب الزبونة شركة د.ا.واكثر من هذا ولا يقل عنه أهمية هو ان القيد العكسي في حساب شركة د. - وهو لا يبرأ ذمة شركة د.ا. - هو تقييد عكسي لم يؤدي الى استخلاص قيمة الكمبيالات وانما كان فقط للتصريح بمبلغها بين يدي السنديكان القيد العكسي الانف ذكره الذي لم يؤد الى أي استخلاص فعلي لقيمة الكمبيالات ثبت من تقرير الخبرة المشار اليه في الحكم المستأنف وهو المنجز من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (س.) والذي تم انتدابه في اطار مسطرة تحقيق الدين في مسطرة الإنقاذ وأفاد الخبير ان الدين الثابت بكمبيالات المصرح به من طرف المستأنف في مديونية شركة د. الخاضعة لمسطرة الإنقاذ لم يقع استخلاصه و هذا ينهض دليلا واضحا على ان الشرطين المجتمعين المتراكمين المشار اليهما أعلاه والمتوقف علىوجوب توفرهما معا اعمال المادة 502 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة لا وجود لهما في هذه النازلة و ان هذا هو الخطأ المرتكب من طرف محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت بدون سند ولا مبرر ان مجرد التقييد العكسي لقيمة الكمبيالات الثلاثة سند الدين في مديونية شركة د. المدخلة في الدعوى من طرف المدينة الحقيقية شركة د.ا. كيفته على وجه الخطأ انه بمثابة استخلاص للدين واسست عليه رفض طلب البنك المستأنف المقدم في مواجهة شركة د.ا..
لذلك يلتمس التصريح بقبول الاستئناف و القول ان الاستئناف الجزئي يرتكز على أسس قانونية وجيهة وله ما يبرره واخذه بعين الاعتبار فيماانصب على قضاء الحكم المستأنف برفض الطلب الأصلي للبنك المستأنف والقول والحكم بابطال وإلغاء الحكم المستانف وهو الحكم رقم 1792 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 631/8222/2021 جزئيا فيما قضى به برفض الطلب الأصلي للبنك المستأنف ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد أساسا الحكم بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستانف وهي المحكمة التجارية بالرباط طبقا للقانون بعد امرها بتبليغ الملف للنيابة العامة وفي جميع الأحوال الحكم من جديد وفق الطلب الأصلي المقدم من طرف البنك المستأنف في مواجهة شركة د.ا. وسماع المستأنف عليها حاليا شركة د.ا. الحكم عليها بادائها لفائدة البنك ش.م. مبلغ 1.100.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول اجل اول كمبيالة ا 25/9/2018 الى غاية الأداء الكلي وسماع المستأنف عليها حاليا شركة د.ا. الحكم عليها بادائها لفائدة البنك ش.م. مبلغ 15.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول القرار المنتظر صدور بالنفاذ المعجل وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بعدم قبول الطلب المضاد المقدم من طرف شركة د. .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف
وبجلسة 18/04/2023 ادلت نائبةالمستأنف عليها شركة د. بمذكرة جوابية تعرض فيها بعد عرضها لملخص الوقائع إنها أدخلت في الدعوى بناء على طلب المستأنف عليها وتم استدعاء السانديك بطريقة قانونية وأن شركة د. ليست المدعى عليها ولا المستأنف عليها وتنسد النظر إلى المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا في النازلة ؛ علما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الاجتهادات القضائية التي أشار إليها البنك المستأنف لا تسري على النازلة و بخصوص خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، فمن القواعد العامة وعلى غرار مقتضيات مدونة التجارة فإن الطرف الوحيد الذي يملك الحق للمطالبة بمبلغ الكمبيالات هي المستأنف عليها التي أقرت وصرحت أن ذمة شركة د.بريئة من أي دين ، ليكونالبنك هو المفرط لأنه لم يتعامل بالمهنية المفروضة عليه ويبقى التقييد العكسي الذي أجراه بحساب المستأنف عليها ، والتصريح بديونه لدى السانديك منتج للآثار القانونية في التقاضي بسوء النية ومحاولة استفاء الدين مرتين دون موجب حق قرار عدد 512 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2007/5/08 مما تكون معه الدعوى أصلا غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتجدر الإشارة الى ان السبب الذي أسس عليه البنك المستأنف استئنافه هو الدفع الذي اثاره في المرحلة الابتدائية ونوقش بما فيه الكفاية كما هو واضح من خلال المناقشة أعلاه والمحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد اجابت عنه وعللته تعليلا كافيا
لذلك تلتمس رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس جدية والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف والصائر وفق القانون.
وبجلسة 18/4/2023 ادلى نائب المستأنف عليها شركة ط.ب.ج. بمذكرة جوابية جاء فيها من جهة أولى فان المستانف عليها لا ترى مانعا لحسن سير العدالة في ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون ومن جهة ثانية : بشأن السبب الثاني المتخذ من خرق الحكم المستأنف للمادة 502 من مدونة التجارة وسوء تأويلها والخطأ في تطبيقها وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الحكم المستأنف اعتبر أن البنك قام بتقييد الكمبيالات الثلاث سند الدين بمبلغ مجموعه 1.100.000 درهم تقييدا عكسيا في الرصيد المدين لفائدة شركة د. المدخلة في الدعوى من طرف شركة د.ا.، وأن هذا التقييد العكسي تم في 2019/05/02 ؛ والحال أن التقييد حسب المادة 502 من مدونة التجارة والذي يؤدي حسب فقرتها الأخيرة الى انقضاء الدين وفيهذه الحالة ضرورة إرجاع الورقة التجارية للزبون يقصد به المشرع في هذه النازلة أن يتم التقييد العكسي لفائدة الزبون الحقيقي للبنك وهي شركة ط.ب.ج.ا. حسب قوله- وهذا الشرط لم يتم، أما التقييد العكسي الذي قام به فإنه تم ليس للزبونة الحقيقية للبنك شركة د.ا.، وإنما تم في مديونية شركة د. وذلك بتاريخ 02/05/2019 ليس بوصفها زبونة للبنك، وإنما الحقيقة أنه تم هذا التقييد العكسي في حسابها المدين نتيجة فتح مسطرة الإنقاذ في حقها ، وبناء على هذه القراءة الجديدة لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة المتضمنة لمغالطة جوهرية وتأويل غريب لتلك المقتضيات لا يستند على أي أساس من الواقع ولا من القانون إعتبر البنك المستأنف بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخطأت في تأويلها للمادة 502 المذكورة مما أدى بالحكم المستأنف الى رفض طلبه باعتماد تعلیل فاسدلكن ؛ المفارقة في هذه النازلة، أن البنك المستأنف في المرحلة الابتدائية وبمقتضى مذكرته الجوابية المؤرخة في 9 مارس 2022 وردا على الدفع بكون البنك خصم الكمبيالات الثلاث لفائدته ولما لم يستخلصها قام بالتقييد العكسي لها بتسجيلها في حساب زبونته شركة د.، وأن البنك اختار التقييد العكسي للدين عملا بمقتضيات المادة 502 مدونة التجارة، وأن التقييد العكسي يؤدي الى انقضاء الدين أجاب البنك بأن هذا الدفع عديم الأساس وأنه لم يسبق له أن قيد قيمة الكمبيالات الثلاث التي رجعت دون أداء بتاريخ استحقاقها في الضلع المدين من الحساب الجاري لشركة******وبعد إدلاء شركة د. و شركة د.ا. بمقتطف حساب شركة د. المفتوح لدى البنك ش. ثبتت حقيقة قيام البنك بالتقييد العكسي للكمبيالات الثلاث التي مجموع مبلغها 1.100.000,00 درهم في الحساب المدين لزبونته شركة د. وذلك بتاريخ 02/05/2019 والمحكمة مصدرة الحكم المستانف بعد ان ثبت لها بحجة قاطعة صادرة عن البنك ش. نفسه بان هذا الأخير قام بتقييد قيمة الكمبيالات الثلاث سند الدين وبالبالغ مجموعها 1.100.00 درهم تقييدا عكسيا في الرصيد المدين لحساب زبونته شركة د. وذلك بتاريخ 2/5/2019 وانه باختيار التقييد العكسي للكمبيالات بالرصيد المدين لحساب الزبونة شركة د. يكون الدين قد انقضى وصرحت برفض الطلب وامام هذا الواقع الثابت فان البنك اضطر في مقاله الاستئنافي للتراجع عن الموقف الذي تمسك به ابتدائيا والمتمتل في انكار قيامه بالتنفيذ العكسي بالحساب المدين لزبونته شركة د. واقر بانه فعلا قام بالتقييد العكسي في الحساب المدين لزبونته شركة د. الا انه مع ذلك حاول الالتفات على هذا الإقرار بتقديم تأويل غريب للمادة 502 من مدونة التجارة مؤداه ان التقييد العكسي حسب المادة المذكورة أعلاه والذي يؤدي حسب فقرتها الاخيرة الى انقضاء الدين وضرورة ارجاع الورقة التجارية للزبون يقصد بها المشرع ان يتم التقييد العكسي لفائدة زبونه الحقيقي وهي شركة د.ا. وهذا الشرط لم يتم اما التقييد العكسي الذي قام به انما تم في مديونية شركة د. وذلك بتاريخ 2/5/2019 ليس بوصفها زبونة وانما نتيجة فتح مسطرة الإنقاذ في حقها والحال من جهة ان شركة ط.ب.ج.ا. ليست زبونةللبنك المستأنف ومن جهة أخرى فان الثابت من مستندات القضية ولا سيما مقتطف الحساب الصادر عن البنك ان التقييد العكسي للكمبيالات الثلاث بمبلغ مجموعه 1.100.000,00 درهم بالحساب المدين للزبونة الحقيقية للبنك والتي هي شركة د. طبقا للمادة 502 من مدونة التجارة العمل على ارجاع الورقة التجارية لزبونته شركة د. .
لذلك تلتمس اعتبار ما ذكر والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .
وادلت بمقتطف حساب .
وبجلسة 2/5/2023 ادلت نائبة المستأنف بمذكرة تعقيب تؤكد فيها على ان بطلان الحكم المستأنف بطلانا مطلقا لا يقبل تداركه في الطور الاستئنافي من كون محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستانف لم يبلغ الملف للنيابة العامة رغم ان المدخلة في الدعوى شركة د. وهي المستأنف عليها الثانية حاليا، أدخلت فى الدعوى من طرف المستأنف عليها الأولى حاليا خاضعة لمسطرة الإنقاذ ومنصب في حقها سنديك في اطار هذه المسطرة و ان القوانين المنظمة للصعوبات المالية للمقاولات بما فيها مسطرة الإنقاذ كلها من النظام العام الشيء الذي يجعل الحالة الأولى من الفصل 9 من ق م م واجبة التطبيق وهي توجب على محكمة الدرجة الأولى ان مالية خاضعة لأحدى مساطر معالجة المقاولات تبلغ الملف الى النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالنظام العام ويندرج في اطارها القضايا التي تكون فيها مقاولة مالية خاضعة لاحدى مساطر معالجة المقاولات زد على هذا فان شركة د. خاضعة لمسطرة الإنقاذ وتم تعيين سنديك في حقها ولازالت مسطرة الإنقاذ الجارية في حقها ، فان عدم تبليغ المحكمة الابتدائية الملف للنيابة العامة يجعل الحكم المستأنف يطاله نفس الجزاء لخرقه الحالة 3 من الفصل 9 من ق م م التي توجب ان يبلغ الملف للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا او مؤازرا لأحد الأطراف ويندرج في هذا أيضا المقاولات الخاضعة لإحدى المساطر الجماعية لمعالجة الصعوبات المالية للمقاولات بما فيها مسطرةالإنقاذ و الى جانب خرقه الحالتين الأولى والثالثة من الفصل 9 من ق م م وعدم تبليغه الملف الى النيابة العامة والحال ان ذلك وجوبي عملا بالحالتين الانف ذكرهما وان الجزاء الذي يطال الحكم المستأنف هو المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 9 الانف ذكره وهذه الأخيرة تنص على جزاء بطلان الحكم عند خرقه الفصل 9 من ق م م والوارد بصيغة الوجوب ، وانه تنطبق كل هذه الاجتهادات على نازلة الحال ويجدر بالتالي الحكم ببطلان وابطال الحكم المستأنف لخرقه الفصل 9 من ق م م والامر بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون بعد احترام الفصل 9 من ق م م و عند الاقتضاء التصدي مادام ان شروط الفصل 146 من ق م م متوفرة والحكم وفق طلب البنك المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الطلب المضاد و حول عدم جدية الدفع بالتقييد العكسي للكمبيالات المخصومة الغير المؤداة فانه مادام ان التقييد العكسي لا وجود له بل على العكس منذ بداية المسطرة و العارض يؤكد على عدم وجود أي تقييد عكسي لقيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة و انه لم يسبق تقييدها في مدينية الحساب الجاري للمستفيدة من الخصم بعد رجوعها بدون أداء و ادماج قيمتها في الرصيد المدين ، و الذي اسماه المستافين عليهم و كما اعتبره كذلك دون أي وجه حق الحكم المستأنف، فانه لا يعتبر بالمرة تقييدا عكسيا وفقا لما هو منصوص عليه في اطار المادة 502 من مدونة التجارة اي انه و بمعنى اصح فتصريح المستانف بالكمبيالات المنازع في شانها لسنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة د. لم يتم من اجل الاستخلاص المقصود في اطار الفقرة الأخيرة من الفصل 502 من مدونة التجارة، وانما تم هذا التقييد العكسي بهدف ان يتمكن المستانف من الادلاء بتصريحه بالدين بسبب الكمبيالات الانفة الذكر في خصوم شركة د.
وحيث يترتب على فتح هذه المسطرة في حقها صيرورة مديونيتها بالدين بسبب الكمبيالات حالة ووجوبالتصريح بها بين يدي السنديك تحت طائلة سقوط الدين تجاه شركة د. و ان هذا يدل دلالة واضحة على ان التصريح بقيمة الكمبيالات الغير المؤداة باعتبارها جزء من مديونية شركة د. للسبب الانف ذكره ليس هو التقييد العكسي الذي يقصده المشرع صلب الفقرة الأخيرة من الخصم ودمج هذا تقييد في مدينية الرصيد المادة 502 من مدونة التجارة و التي لا يتم الا عن طريق تقييد قيمتها في مدينية الحساب الجاري للمستفيدة من الخصم ودمج هذا تقييد في مدينية الرصيد وانه يكفي الاطلاع على كشف حساب المدلى بها من طرف العارضة في الطور الابتدائي للتأكد من انهلا يوجد أي تقييد للكمبيالات الثلاث المطالب ادائهما في إطار مقالها الافتتاحي والذي طلب من خلاله العارضة أداء المسحوب عليها شركة ط.ب.ج.ا. مبلغ 1.100.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ حلول اجل اول كمبيالة أي في 25/9/2018 وانه سبق الادلاء بكشوف حساب الجاري شركة د. منذ شهر شتنبر 2018 الى غاية فتح مسطرة الإنقاذ في 2019/07/11 قصد التأكد من عملية التقييد العكسي المزعومة من عدمه و لم يسبق لشركة ****** ان اثبتت عكس ما جاء في الكشوف الحسابية والحجة الفعلية بما يفيد التقييد العكسي للكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في مدينية حسابها و بالتالي فان مزاعمها تظل عديمة الأساس و مستوجبة للرفض و عدم الاخذ بعين الاعتبار ذلك ان البنك المستانف يظل حامل شرعي للكمبيالات و يحق له الرجوع على جميع الملتزمين بقيمتها وانه في جميع الأحوال يحق له الرجوع على جميع الملتزمين بقيمتها فرادى او جماعة وتؤطره في ذلك مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ويبقى من حقه متابعة كافة الموقعين على الكمبيالات للاستخلاصها" بمافيهم المستانف عليهاان المستأنف طبق و عن صواب مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وان الدين الناتج عن الكمبيالات المحسوبة على شركة د. لفائدة البنك لميتم إعادة تقييدها في مدينية الحساب الجاري لهذه الأخيرة طبقا للمادة 528 من مدونة التجارة مع سلوكه الخيار الاول المنصوص عليه في المادة 502 أعلاه يكون من حقه استخلاص الدين الناتج عن الكمبيالات الراجعة بدون أداء في مواجهة جميع الملتزمين بها بما فيهم المسحوب عليها الى شركة د.ا. وبالتالي وطالما ان قيمة الكمبيالات التي رجعت دون أداء في تاريخ استحقاقها لم تسجل قمتها في الضلع المدين من الحساب الجاري لشركة ديفازور فان الدين الذي يفقد الورقة التجارية صفتها بمقتضى هذا التقييد عملا بالمادة 498 من مدونة التجارة وكذا للمادة 2021 من مدونة التجارة يظل عالقا في ذمة كافة الموقعين والملتزمين بالكمبيالات المخصومة لفائدة شركة د. وذلك على نحو متضامن فرادى او جمعة بما فيهم المستانف عليها وان التقييد العكسي لم يسبق ان تم في الحساب الجاري للمستفيدة من الخصم التجاري وان المستانف عليها لم تدل ولو بقرينة حجة تفيد التقييد العكسي الفعلي للكمبيالات موضوع النزاع في مدينية الحساب للشركة المظهرة ****** او ما يفيد عكس ما جاء في الكشوفات الحسابية المدلى بها والتي تفيد صراحة عدم وجود أي تقييد عكسي للكمبيالات موضوع النزاع وان التصريح بالدين الناتج عن هذه الكمبيالات في مواجهة المستفيدة شركة د. لدى سنديك مسطرة المعالجة المعين في حقها لا يشكل تقييدا عكسيا طبقا لمفهومه الصرفي وان القيد العكسي المزعوم في اطار تصريح المستأنف بدينه في مواجهة شركة د. لم يؤد في الجميع الأحوال الى أي استخلاص فعلي لقيمة الكمبيالات وذلك الذي أكده الخبير المنتدب السيد عبد اللطيف (س.) في تقرير الخبرة المشار اليه في الحكم المستانف والذي تم انتدابه في اطار مسطرة تحقيق الدين في مسطرة الإنقاذ وأفاد الخبير صراحة ان الدين الثابت بكمبيالات المصرح به من طرف المستأنف في مديونية شركة د. الخاضعة لمسطرة الإنقاذ لم يقع استخلاصه وان التصريح بالدين الناتج عن قيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة لدى سنديك التسوية القضائية للمستفيدة من الخصم لا يقوم مقام التقييد العكسي الذي ينتج عنه دمج الدين الناتج عن هذه الكمبيالات في مديونية المظهر المستفيد من الخصم بحسابه الجاري وبالتبعية لا يفقد المستأنف حقه في الاحتفاظ بالكمبيالات غير المؤداة والمطالبة بمبالغها باعتباره الحامل الشرعي لها وفقا لعدم الخصم وان هذا الموقف القانوني للمستأنف يؤيده القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية عدد 12915/78 وهكذا فإن الحكم المطعون فيه وباعتباره أن التصريح بالدين الناتج عن الكمبيالات الغير المؤداة في مواجهة شركة د. ينزل منزلة التقييد في الحساب الجاري في حين أن الآثار القانونية الواردة الفصل 502 من مدونة التجارة وتحديدا إرجاع الكمبيالات غير المؤداة بعد تقييدها عكسيا يخص الحساب الجاري فقط يكون قد اقام قراره على غير أساس مما يجعله جديرا ببطلانه ، وحول ثبوت صحة تطبيق مقتضيات المادتين 201 و 171 من مدونة التجارة وعدم جدية الدفع بكون الدين المحدد في مسطرة تحقيق الديون اصبح نهائيا فانه يجدر تذكير المستأنف عليهم على ان البنك المستأنف يظل من حقه المطالب بأداء الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في مواجهة جميع الساحبين والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين فرادی او جماعي بصفته الحال الشرعي للكمبيالات عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة وكذا نصت في نفس الاتجاه المادة 171 من مدونة التجارة وانه يجدر الاستشهاد في هذا السياق بالقرار المبدئي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2004/05/27 والذي كرس قاعدة مفادها أن ادعاء أداء مبلغ الكمبيالات للساحب لا يعفي من للحامل لعدم جواز التمسك اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من العلاقة الشخصية بين المسحوب عليه والساحب أو الحاملين السابقين وفي جميع الأحوال فان البنك العارض يظل من حقه المطالبة بأداء دينه الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة والمحددة في مبلغ 1.100.000 درهم والاثبات الوحيد الذي يمكن ان يأخذ بعين الاعتبار للقول انه قد تم الوفاء بالدين هو ان تثبتالمستأنف عليها وبالحجة اداء الدين المتخلذ بذمتها والمنازع بشأنه حالياوالثابت عدم أدائه ، وبالتالي فان الخطأ المرتكب من طرف محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف يظل واضحاو يعرض تعليله للبطلان التام لما اعتبرت بدون سند ولا مبرر ان مجرد التصريح لدى السنديك بقيمة الكمبيالات الثلاثة سند الدين في مديونية شركة د. المدخلة في الدعوى من طرف المدينة الحقيقية شركة د.ا. كيفته على وجه الخطا تقييد عكسي لقيمة الكمبيالات وبمثابة استخلاص للدين واسست عليه رفض طلب البنك المستأنف المقدم في مواجهة شركة د.ا. .
لذلك يلتمس ضم المذكرة الحالية لملف النازلة مع القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للبنك المستأنف
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 2/5/2023 حضرتها نائبة المستأنف وادلى بمذكرة تعقيب تسلم الأستاذ (س.) نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/5/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة ببطلان الحكم المستأنف لعدم تبليغ الملف للنيابة العامة طبقا للفصل 9 من ق م م خلال المرحلة الإبتدائية لكون المستأنف عليها الثانية شركة د. مفتوحة في حقها مسطرة الإنقاد التي تتعلق بالنظام العام.
وحيث ان الطرف الذي يحق له التمسك بمقتضيات الفصل 9 من ق م م هو الطرف الذي شرعت مقتضيات الفصل المذكور لمصلحته وليس لغيره من اطراف النزاع ، وفي نازلة الحال فان الإحالة على النيابة العامة لكون مسطرة الإنقاد تتعلق بالنظام العام لكون شركة د. تخضع للمسطرة المذكورة انما شرع لفائدة الأخيرة وليس لفائدة المستأنفة التي تعد هي المدعية في النزاع وتقدمت بالدفاع عن مصالحها بصفة صحيحة وبالتالي فان المستأنفة لا صفة ولا مصلحة لها في اثارة مقتضيات الفصل 9 من ق م م ، كما انها لم تتضرر من عدم إحالة الملف على النيابة العامة لكون هذا المقتضى لم يشرع لمصلحتها ، وحسب الفصل 49 من ق م م فان حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة الا اذا كانت مصالح الطرف هذا تضررت فعلا وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 09/02/1282 تحت عدد 52 ملف مدني عدد 7913.7 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 ص 84 ومايليها بانه اذا كان ما يهدف اليه الفصل 9 من ق م م من الحفاظ على الأسباب وحماية حقوق القاصرين قد تحقق بالحكم لصالح القاصرين فان اثارة عدم إحالة الملف على النيابة العامة لا تشكل مطعنا في الحكم ، كما جاء في قرار اخر صادر بتاريخ 7/7/1978 تحت عدد 324 منشور بمجموعة قرارات المجس الأعلى في المادة المدنية الجزء الأول ص 286 ومايليها بان تبليغ النيابة العامة بملفات قضايا القاصرين اجراء وضع لفائدة هؤلاء فلا يجوز الإحتجاج بعدم احترامه من طرف الخصم في الدعوى ، وعلى هذا الأساس فان الدفع المثار بخصوص بطلان الحكم لعدم إحالة الملف على النيابة يبقى بدون أساس ويتعين رده.
وحيث دفع المستأنف بكون القيد العكسي الذي يؤدي الى انقضاء الدين هو التقييد العكسي الذي تم في الرصيد المدين لزبونته شركة ط.ب.ا. وليس في حساب شركة د. وان يؤدي هذا القيد العكسي الى استخلاص فعلي حقيقي لمبلغ الكمبيالات .
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة الكمبيالات الثلاث موضوع المطالبة وكذلك من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى المتضمن لإقرار المستأنف باصل المعاملة ان الكمبيالات الثلاث سلمت للمستأنف في اطار عملية الخصم من طرف شركة د. باعتبارها المستفيدة منها، وان الشركة المذكورة تسلمتها بدورها من جانب شركة د.ا. باعتبارها المسحوب عليها القابلة وبالتالي فان زبونة البنك هي شركة د. التي قام بالتقييد العكسي لمبلغ الكمبيالات الثلاث في الرصيد المدين لحسابها البنكي، هذا من جهة و من جهة ثانية فان المادة 502 من مدونة التجارة صريحة في كون مجرد التقييد العكسي لمبلغ الورقة التجارية في الضلع المدين لحساب الزبون يؤدي الى انقضاء الدين، وهو الأمر الحاصل في نازلة الحال .
وحيث قام البنك المستأنف بالتقييد العكسي لمبلغ الكمبيالات الثلاث في حساب زبونته شركة د. الأمر الذي يترتب عنه انقضاء الدين الناتج عن الورقات التجارية الثلاث وانتقاله الى الرصيد المدين الحساب بالإطلاع ، وهو ما أشار اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الإستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59555
Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
59663
Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2024
59787
Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
Refus de contre-expertise, Recevabilité de l'appel, Qualité à agir du preneur, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Notification du jugement, Nom commercial, Fixation du nouveau loyer, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Bail commercial
59915
L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60081
La réévaluation de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté pour compenser la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
60279
Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55011
Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55153
Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024