Réf
61036
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3246
Date de décision
15/05/2023
N° de dossier
2022/8211/3594
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité délictuelle, Propriété industrielle, Prescription de l'action, Point de départ de la prescription, Marque commerciale, Indemnisation forfaitaire, Distinction contrefaçon et concurrence déloyale, Concurrence déloyale, Annulation d'enregistrement de marque, Action en dommages-intérêts
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, constitue une action en responsabilité délictuelle. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, laquelle court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur. L'action ayant été introduite dans ce délai, la cour examine la demande indemnitaire au fond. Faute pour la victime de justifier des bénéfices réalisés par l'auteur des actes illicites, la cour lui alloue l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 224 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour fait droit à la demande indemnitaire dans la limite du forfait légal.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة شركة إ. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11066 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2018 في الملف رقم 3456/8211/2018 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة إ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أن شركة ف. تملك علامتين تجاريتين وهما علامة فيسكول وسينيال، وبمقتضى العقد المؤرخ في 03/06/2002 منحت للطاعنة حق امتياز وصفة موزع وحيد لمنتوجاتها ذات العلامة التجارية سينيال داخل التراب المغربي، وبمقتضى العقد المؤرخ في 02 يناير 2009 منحت شركة ف. للطاعنة ترخيصا اسثئتاريا لاستغلال واستعمال العلامتين التجاريتين فيسكول وسينيال المسجلتين دوليا، وهذا الترخيص الاسثئتاري تم تأكيده بمقتضى عقد مؤرخ في 03/03/2009، وأن المستأنفة حماية لحقوقها قامت بتسجيل العلامتين التجاريتين فيسكول وسينيال كما هو ثابت من شهادتي التسجيل الصادرتين عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير أنها لاحظت في أواخر سنة 2010 في السوق ولاسيما عند شركة م.ح. وجود منتوجات من الزيوت الصناعية ومواد التشحيم والزيوت المرطبة تحمل العلامة التجارية سينيال، وبعد البحث والتقصي اتضح لها أن مستخدمها السابق السيد سعيد (ع.) الذي كان يشغل عندها منصب تقني في التجارة، والذي قدم استقالته للطاعنة في فاتح أكتوبر 2009 قام بإنشاء شركة منافسة لها تسمى شركة ل.م. تقوم بنفس النشاط واستحوذت على العلامة التجارية سينيال، وقامت بتسجيلها باسمها لدى المكتب، وهذا الفعل الذي قامت به المدعى عليها والذي يعتبر قانونا عملا من أعمال التزييف ومنافسة غير مشروعة، فتقدمت المدعية بتاريخ 03 يناير 2011 بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تلتمس فيها التصريح بأن التسجيل الذي قامت به شركة ل.م. بالمكتب للعلامة التجارية سينيال يعتبر باطلا، وبالتالي التصريح بالتشطيب عليه كما التمست التصريح بأن على السيد مدير المكتب المذكور أن يسجل التشطيب، كما التمست الحكم بالتوقف عن استعمال العلامة والنشر كما التمست حفظ الحق في المطالبة بالتعويض، وبالفعل أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2012 حكما قضى وفق الطلب كما تم تأييد هذا الحكم استئنافيا، فتضررت الطاعنة بشكل فادح من الفعل الذي قامت به المستأنف عليها والتي قامت بالاستيلاء على العلامة التجارية سينيال في تسويق منتوجاتها باستعمال هذه التسمية الشيء الذي أدى إلى نتيجة وخيمة وهي انخفاض حجم مبيعاتها بشكل خطير، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 150.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لها. وبناء على المقال الإصلاحي المقرون بطلب إضافي مع مذكرة جواب لنائب المستأنفة بجلسة 17/09/2018 جاء فيها أنها تطالب بمبلغ إضافي عن التعويض قدره 1.850.000,00 درهما ليضاف إلى مبلغ التعويض المسبق ليصبح المجموع 2.000.000,00 درهما وهو المبلغ الذي تلتمس الحكم لها به، ومن حيث التعقيب، فإن الطاعنة تشير إلى عنوانها الذي هو [العنوان].ومن ناحية ثانية، فإن المادة 219 المتمسك به من قبل المستأنف عليها تهم الرسوم والنماذج الصناعية، وأنه بصريح المادة 222 فإن الحجز الوصفي لا يعتبر ضروريا لصحة الدعوى. كما أن طلب الطاعنة الأصلي في مقالها الافتتاحي هو المطالبة بتعويض قدره 150.000,00 درهم وليس المطالبة بالخبرة كطلب أصلي إضافة إلى إن هذه الأخيرة رفعت طلبها الرامي إلى التعويض إلى مبلغ 2.000.000,00 درهم.وبخصوص الدفع بالتقادم، فإنه يبقى غير مؤسس ذلك أنه سبق للعارضة أن تقدمت بدعوى إلى المحكمة التجارية بتاريخ 03 يناير 2011 ترمي إلى التصريح ببطلان التسجيل صدر على إثرها حكم بتاريخ 30/01/2012 وفق الطلب، هذا الحكم الابتدائي أيد استئنافيا بتاريخ 02/04/2013 وهو ما يلاحظ أن دعوى البطلان والتشطيب على العلامة التجارية المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المدعى عليها قد قدمت داخل أجل ثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة 205، وبالتالي فالدفع بالتقادم لا أساس له، وأن الدعوى الحالية تدخل في إطار المادة 106 من ق ل ع.ومن حيث الموضوع، فإن الضرر يبقى ثابت من خلال ما جاء به القرار الاستنئافي المذكور أعلاه، ملتمسة قبول المقال الأصلي والإصلاحي وفي الجوهر بالعدول عن طلب الخبرة والحكم لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 2.000.000,00 درهم مع الصائر. وبعد تبادل باقي المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المطعون فيه جاء فاسدا ومتناقضا وخارقا للمادة 106 من ق.ل.ع. والمادة 185 من القانون 17/97، كما أنه لم يعر أي اهتمام للاجتهاد القضائي المتمسك به من طرف العارضة، ذلك أنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي يتضح انه جاء معللا تعليلا فاسدا ومتناقضا وخارقا للقانون وغير مراع للاجتهاد القضائي، فالدعوى الحالية لا تدخل بتاتا في إطار المادة 206 من القانون 97/17، حيث انه بالرجوع إلى الباب الثامن من القانون رقم 97/17 نجده يتعلق بالدعاوى القضائية أي بدعوى التزييف المدنية، ودعوى التزييف الجنائية ولا يشير إطلاقا لدعوى المنافسة غير المشروعة التي جاء تنظيمها في الباب السادس من نفس القانون أي الفصل الثالث. كما سبق للطاعنة أن أقامت دعوى لوقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، فصدر حكما قضى ببطلان التسجيل الخاص بعلامة سينيال المودع من طرف المستأنف عليها تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 01/06/2010 مع الإذن للسيد مدير المكتب بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبتوقف المستأنف عليها عن استعمال العلامة سينيال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000 درهما عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وكل مخالفة وقعت معاينتها بعد التنفيذ مع تحميلها الصائر ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار الطاعنة وعلى نفقة المستأنف عليها، والذي أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1385 الصادر بتاريخ 02/04/2013. ومن جهة أخرى، فإن علم العارضة بالضرر والطرف المسؤول عنه هو يوم 02/04/2013 أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي أعلاه، والرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المستأنف عليها، وهو نفس التاريخ الذي يشير إليه الحكم المطعون فيه. وبالتالي فإن أمد التقادم بمقتضى المادة 386 يبتدئ من يوم 03/04/2013 أي اليوم الموالي لصدور القرار الاستئنافي، وبما أن الدعوى سجلت بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 30/03/2018 أي قبل انقضاء الخمس السنوات المحددة للتقادم، والتي كان من المفروض ان تنتهي في 03/04/2018، فإنه لم يطلها التقادم، وقدمت داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 106 من ق.ل.ع، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى للتقادم، والحكم من جديد بان الدعوى لم يطلها التقادم والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى، ومقالها الإصلاحي المقرون بطلب إضافي، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2019 جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على أساس قانوني، وأن المستأنفة تحاول الإثراء على حسابها، ذلك أنه بخصوص التقادم، فإن محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب لأن المستأنفة لم تبادر إلى رفع الدعوى الحالية إلا بتاريخ 30/03/2018 في حين أنها كانت تعلم من خلال الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 03/11/2011 بأعمال التزييف والمنافسة غير المشروعة، إن كانت هناك بالفعل ما أسمته بتزييف أو منافسة غير مشروعة، وذلك بعد مرور أكثر من 7 سنوات عن تاريخ علمها، وبالتالي تكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 206 من القانون 17/97 أو حتى التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار أن تاريخ علم المستأنفة بواقعة التزييف أو المنافسة الغير المشروعة، إن كانت بالفعل قد تحقق بتاريخ رفعها الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أي 03/11/2011، وليس تاريخ صدور القرار الاستئنافي كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي وزعمته المستأنفة. ومن حيث عدم قبول الدعوى، فإنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية، فان المستأنف عليها تعتبر أن الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة غير مقبولة شكلا ذلك أن الطاعنة لم تستصدر أي أمر بإجراء حجز وصفي من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية، طبقا لما تنص عليه المادتين 219 و222 من القانون 17/97، كما لم تدل بما يثبت إنجازها لمحضر الحجز الوصفي الذي تضمن الإشارة إلى المنتوج المقلد، والذي تم تسويقه من طرفها والذي على أساسه تحديد نقط الاختلاف والتشابه بين المنتوجين من جهة، ومن جهة ثانية التأكد من كون تلك المنتوجات هي فعلا تعود ملكيتها للعارضة، وبالتالي فإن واقعة التقليد غير ثابتة بمحضر الحجز. وفيما يتعلق بحق الامتياز وصفة الموزع الوحيد لمنتوجات شركة فسيكول، فإنه للاستفادة من الحماية فوق التراب المغربي لهذه العلامة، يجب ان تتوفر المستأنفة على تسجيل دولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية مع تعيين المغرب ضمن الدول التي تمتد إليها الحماية. ومن حيث المنافسة غير المشروعة، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وإجراء مقارنة بين علامة الطاعنة وعلامة المستأنف عليها يتضح جليا وجود اختلاف كبير بينهما وهو بداية اسم يختلف عن الاسم الأول، فضلا عن أن العارضة لم تستعمل الاسم أو العلامة التجارية بصفة غير قانونية بل حصلت على الشهادة السلبية من المكتب المغربي للملكية الصناعية، وبذلك تكون عناصر المنافسة غير المشروعة غير قائمة. بالإضافة إلى أن كلمة SIGNAL لا تكتسي أي إبداع أو جدة بل إنها كلمة متداولة عالميا ووطنيا، وبالتالي فإنه من العبث ان تعتبر المستأنفة الكلمة أعلاه تزييفا لعلامتها ما دامت تلك العلامة لا تتوفر على أية ميزة أو جدة إضافة إلى شيوعها وتداولها من طرف شركات أخرى. علاوة على أن علامة العارضة تختلف جذريا عن علامة الطاعنة سواء من حيث الشكل أو الحجم كما هو ثابت من نسخة تسجيل العلامة من شأنه أن يجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج. وفيما يخص التعويض، فإنه لا وجود بالملف ما يثبت قيام العناصر للحكم بالتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأيضا ما يفيد وجود الأضرار التي تعرضت لها المستأنفة حتى يمكن تحديد التعويض على أساسها، وأن الضرر لا ينبغي أن يكون احتماليا بل يجب ان يكون مثبتا، وعلى أي حال، فإن الأمر ببطلان تسجيل علامة المستأنف عليها بمكتب الملكية الصناعية والتجارية يعتبر في حد ذاته جزاءا في حقها. كما أنه في غياب إدلاء المستأنفة بما يفيد كون العارضة قد استعملت العلامة المدعى أنها مقلدة، فإن دعواها تبقى عديمة الأساس القانوني، لهذه الأسباب تلتمس أساسا تأييد الحكم المستأنف، واحتياطيا الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر. وبجلسة 24/06/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن تمسك المستأنف عليها بالتقادم لا يستند على أساس ويتعين عدم الالتفات إليه، على اعتبار ان الدعوى قدمت قبل انصرام أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 106 من ق.ل.ع. وبخصوص عدم قبول الدعوى، فإن المادة 219 من القانون 17/97 تهم الرسوم والنماذج الصناعية في حين ان الأمر في النازلة يتعلق بالعلامة التجارية. فضلا عن أن إجراء الحجز الوصفي لا يعتبر ضروريا وإلزاميا لصحة الدعوى، ما دام أن المادة 222 من القانون أعلاه تبتدئ بكلمة " يحق " وليس بكلمة " يجب " أو يلزم أو يتعين، وعلى أي حال فقد أجاب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 30/01/2012 في الملف عدد 7/16/2011 عن هذا الدفع. وفيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة، فإنه رغم صدور الحكم الذي قضى ببطلان تسجيل المستأنف عليها للعلامة التجارية سينيال، فإن هذه الأخيرة تجادل في قضاء المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية الذي أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به. وبخصوص التعويض، فإن الخطأ ثابت في النازلة ولا جدال فيه ما دام انه صدر قرار مكتسب لقوة الشيء المقضي به يقضي ببطلان تسجيل العلامة التجارية سينيال من طرف المستأنف عليها بكيفية تدليسية ودون وجه حق، كما أن العارضة أدلت ضمن وثائق الملف ما يثبت الضرر الأولي الذي حصل لها، والمتجلي في انخفاض حجم معاملاتها بشكل ملحوظ، لأجل ذلك تلتمس عدم الالتفات لما ورد في مذكرة المستأنف عليها سواء من حيث التقادم أو الشكل أو الجوهر، وبالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تقادم الدعوى، والحكم من جديد بتمتيع العارضة بما ورد في مقالها الافتتاحي للدعوى مع اعتبار ما ورد في المقال الإصلاحي والإضافي. وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 08/07/2019 والتي جاء فيها أكدت من خلالها ما جاء بمحرراتها السابقة، مضيفة أن محضر الحجز الوصفي هو الوحيد الذي يتضمن الإشارة إلى المنتوج المقلد والذي تم تسويقه من طرف العارضة والذي على أساسه تحديد نقط الاختلاف والتشابه بين المنتوجين. ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى شواهد إيداع سواء علامة العارضة أو علامة المستأنفة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية يتضح أن علامة المستأنفة مسجلة تحت عدد 132005 وان طلب إيداع تسجيلها تم بتاريخ 06/07/2010 حسب المحضر والشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية في حين ان علامة العارضة تم تسجيلها بتاريخ 01/06/2010 تحت عدد 131276 أي بتاريخ سابق بشهر تقريبا عن تسجيل علامة المستأنفة. وبخصوص القرار الاستئنافي المستدل به، فإن الطاعن لحد الآن لم تبلغه للعارضة ولم تعمل على تنفيذه، وبالتالي لا دليل بالملف على ما يثبت كون العارضة استعملت تلك العلامة سواء قبل صدور الحكم القاضي ببطلان التسجيل أو حتى بعد صدوره للقول باستحقاق المستأنفة للتعويض عن الضرر المزعوم. بالإضافة إلى أن العمل القضائي قد استقر على ان التشابه الجزئي بين علامتين ليس من شأنه ان يوقع الجمهور في الخطأ، وبالتالي لا يشكل منافسة غير مشروعة، لأجل ذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة. و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم4212 تاريخ 30/09/2019 في الملف عدد 2508/8211/2019 قضى في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته. و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 904/1 مؤرخ في 30/12/2021 في الملف التجاري عدد 637/3/1/2021 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : ''حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون وسوء تطبيقه، وعدم الارتكاز على اساس قانوني، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه، أي أنه تبنى علله وأسبابه وقد جاء في حيثيات الحكم الابتدائي أن المادة 206 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية تنص على ما أنه تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها وأن الدعوى الحالية تهدف إلى جبر الضرر اللاحق بالمدعية جراء أفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة وقد صح ما أثارته المدعى عليها من تقادم الدعوى الحالية، ذلك انه إعمالا لمقتضيات المادة 206 من القانون رقم 17.97 فإن تقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها. وأن علم المدعية بأفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة في حق المدعى عليها يتحقق بتاريخ 2013/04/02، أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المدعى عليها. وعليه، وبالتالي فإن المدعية وبرفعها الدعوى الحالية الرامية إلى التعويض إلا بتاريخ 30 مارس 2018، أي بعد أربع سنوات أو أكثر على صدور القرار الاستئنافي، يتعين معه اعتبار هذه الدعوى قد طالها التقادم غير أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي والذي أيده القرار المطعون فيه حاليا لا يسند على أي أساس من القانون، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن الدعوى الحالية تدخل في إطار المادة 206 من القانون رقم 17.97 التي تحدد تقادم الدعوى المدنية بمرور ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت في إقامتها. والحال أن الدعوى الحالية لا تدخل بتاتا في إطار المادة المشار إليها. إذ أنه بالرجوع إلى الباب الثامن من القانون رقم 17.97 ، يلفى أنه يتعلق بالدعاوى القضائية، أي بدعوى التزييف المدنية ودعوى التزييف الجنائية. ولا يشير إطلاقا لدعوى المنافسة غير المشروعة، التي جاء تنظيمها في الباب السادس من نفس القانون السالف الذكر، أي الفصل الثالث فقد نصت المادة 184 من الفصل الثالث من الباب الثامن تحت عنوان المنافسة غير المشروعة على أنه يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري. كما نصت المادة 185 على أنه لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض والطاعنة سبق لها أن أقامت دعوى لوقف الأعمال التي تقوم عليها المنافسة غير المشروعة، حيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2012/01/03 حكما قضى ببطلان التسجيل الخاص بعلامة سينيال المودع من طرف المدعى عليها تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية، مع الإذن لمدير المكتب بتقييد الحكم بعد صيرورته نهائيا في السجل الوطني للعلامات، وبتوقف المدعى عليها عن استعمال العلامة سینیال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وكل مخالفة وقعت معاينتها بعد التنفيذ وتحميلها الصائر، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها. تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية. وبالتالي فالدعوى الحالية هي دعوى ترمي إلى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة، وتدخل في إطار الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود. باعتبار أن المنافسة غير المشروعة هي شبه جنحة، أي أنها عمل تقصيري، والذي يحدد أمد تقادم دعوى التعويض من جراء جنحة أو شبه جنحة في خمس سنوات وهو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها تحت عدد 1091 في الملف عدد 367/7 و 387/7، بأن إطار دعوى المنافسة غير المشروعة لا يقام إلا لوقف الأعمال التي تقوم عليها المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 185 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتقادم فيما يخصها باعتباره يعد عملا تقصيريا هو التقادم الخمسي، ويبدأ سريانه من تاريخ العلم تطبيقا للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود كما جاء في قرار لمحكمة النقض تحت عدد 482/1 مؤرخ في 2013/12/12 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1560 منشور بمجلسة القضاء والقانون العدد 165 - يونيو 2015 الصفحة 293 وما بعدها أن الدعوى الرامية الى الحكم بالمنع من استغلال العلامة التجارية ومن المتاجرة فيها وما ينتج عن ذلك من أعمال منافية لأخلاق التجارة، تشكل دعوى منافسة غير مشروعة حسب المادة 184 من القانون رقم 17.97 ، مادام أن موضوعها عمل منافسة يتنافى وأعمال الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري بصرف النظر عن تسجيل العلامة المطلوب حمايتها من عدمه، ولا علاقة لها بتزييف أو تقليد العلامة، مما يخرجها من أحكام التقادم المنصوص عليها في المواد 142 و 162 و 205 من القانون رقم 17.97 ، ويجعلها خاضعة لأحكام التقادم المنصوص عليها في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود باعتبارها دعوى متصلة بالالتزامات الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم وبذلك فالقرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي وتبني حيثياته جاء معللا تعليلا فاسدا ، إذ طبق مقتضيات المادة 206 من القانون رقم 17.97 تطبيقا سيئا واضعا بذلك النزاع في إطار غير إطاره القانوني، كما جاء خارقا لمقتضيات المادتين 184 و 185 من القانون رقم 17.97 ، وكذا الفصل 106 من ق.ل. ع الذي حدد أمد التقادم في خمس سنوات ابتداء من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر أو الشخص المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر . وأن تاريخ علم الطاعنة بالضرر والطرف المسؤول عنه هو يوم 2013/04/02، أي تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الرامي إلى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المطلوبة، وهو نفس التاريخ الذي يشير إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه. وطبقا للفصل 386 من ق ل ع فإن أمد التقادم يبتدئ من يوم 2013/04/03 ، أي اليوم الموالي لصدور القرار الاستئنافي والدعوى التي تقدمت بها الطاعنة سجلت بتاريخ 30 مارس 2018 أي قبل انقضاء الخمس سنوات المحددة للتقادم والتي كان من المفروض أن تنتهي يوم 2018/04/03 وبذلك فإن الدعوى لم يطلها التقادم خلافا لما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا عن غير صواب، مما يستوجب نقضه حيث إن المشرع حدد في المادة 184 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الأفعال والأعمال المعتبرة من أعمال المنافسة غير المشروعة ونص في المادة 185 من ذات القانون على أنه لا يمكن أن تقام على أعمال المنافسة غير المشروعة إلا دعوى مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها ودعوى المطالبة بالتعويض كما أن المشرع نظم وفي الباب الثامن من نفس القانون الدعاوى القضائية المترتبة عن التزييف أو عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أو استعماله حيازته قصد استعماله أو عرضه للتجارة هذه الدعاوى المنصوص عليها في الباب الثامن وحدة مدة تقادمها في ثلاث سنوات إذ نصت المادة 206 من ذات القانون على أنه تتقادم الدعاوى المدنية والجنائية المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاث سنوات على الأفعال التي تسببت فيها ... ولما كانت المادة 206 جاءت في الباب الثامن وكانت الدعاوى المنظمة بمقتضى هذا الباب هي المشار إليها أعلاه منه والتي ليست من بينها دعوى المنافسة غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 184 والتي لم تحدد أجلا لتقادمها، ولما كان الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود نص على أنه يمكن أن يترتب التعويض على الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة وهو الفصل الوارد في الباب الثالث المتعلق بالالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم والتي حدد المشرع مدة تقادمها بمقتضى الفصل 106 من نفس القانون ولما كانت أفعال المنافسة غير المشروعة إما جرائم أو أشباه الجرائم فإن تقادم دعوى التعويض عنها هو المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أخضعت تقادم دعوى المنافسة الغير المشروعة للمادة 206 من قانون حماية الملكية الصناعية، تكون قد أساءت تعليل قرارها وعرضته للنقض. '' وبناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/07/2022عرض فيها أن قرار النقض عاب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه نظرا لكون المحكمة المذكورة أخضعت تقادم دعوى التعويض عن المنافسة غير المشروعة للمادة 206 من قانون حماية الملكية الصناعية والحال أن تقادم الدعوى المشار اليها يخضع لمقتضيات المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار ان المنافسة غير المشروعة تدخل في باب الجرائم وأشباه الجرائم الذي حدد المشرع مدة تقادمها بمقتضى المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود في 5 سنوات وبالرجوع الى أوراق الملف سيتضح للمحكمة ان دعوى التعويض الذي تقدمت بها قد قدمت قبل انتهاء فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود وبناء على ذلك وعلى قرار محكمة النقض فإنها تؤكد مقالها الاستئنافي المؤرخ في 24 يناير 2019 ، الموضوع بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 25 أبريل 2019 ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى للتقادم والحكم من جديد بأن الدعوى لم يطلها التقادم وبالتالي الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى ومقالها الإصلاحي المقرون بطلب إضافي وتحميل المستأنف عليها جميع الصوائر ابتدائيا واستئنافيا ونقضا. و بناء على إدراج الملف بجلسة 20-03-2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/04/2023 مددت لجلسة 15-05-2023. محكمة الاستئناف حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة ان المحكمة قد اخضعت تقادم دعوى التعويض عن المنافسة غير المشروعة للمادة 206 من قانون حماية الملكية الصناعية والحال ان تقادم الدعوى المشار اليها تخضع لمقتضيات المادة 106 من ق.ل.ع على اعتبار ان المنافسة غير المشروعة تدخل في باب الجرائم واشباه الجرائم الذي حدد المشرع مدة تقادمها بمقتضى المادة 106 من ق.ل.ع في خمس سنوات. وحيث ان محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م. وحيث تبين للمحكمة بالاطلاع على وثائق الملف ان المدعية (المستأنفة حاليا) قد توفر لديها العلم بأفعال التزييف والمنافسة غير المشروعة بتاريخ 2-4-2013 وهو تاريخ صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الرامي الى التشطيب على العلامة المسجلة بطريقة تدليسية من طرف المستأنف عليها وان المستأنفة تقدمت بالدعوى الحالية بتاريخ 30 مارس 2018 أي داخل اجل خمس سنوات المحدد بمقتضى المادة 106 من ق.ل.ع وهو القانون المتعلق بالتزامات الناشئة عن الجرائم واشباه الجرائم، خاصة ان الطاعنة تقدمت بدعوى من اجل الحكم على المدعى عليها يوقف الاعمال التي تقوم بها والتي تشكل منافسة غير مشروعة وان المحكمة اصدرت حكمها بتاريخ 3-1-2012 ببطلان التسجيل الخاص بعلامة سنيال المودع من طرف المدعى عليها تحت عدد 131276 بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبتوقفها عن استعمال العلامة وان الحكم الابتدائي تم تأييده بمقتضى قرار الاستئنافي وبالتالي فالدعوى الحالية تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن المنافسة غير المشروعة والتي تشكل تصرف تقصيري من طرف المستأنف عليها عملا بمقتضيات المادة 184 من القانون 17/97 الذي اعتبر عملا من اعمال المنافسة كل عمل منافسة يتنافى واعراف الشرف في الميدان الصناعي والتجاري ، وبالتالي فإن مدة تقادم دعوى التعويض عن المنافسة غير المشروعة يتجدد في خمس سنوات وان العمل القضائي لمحكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 12/12/2023 تحت عدد 1/482 ملف تجاري عدد 2012/1/3 /1560 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165 يونيو 2015 صفحة 293 وما بعدها ( ان الدعوى الرامية الى الحكم بالمنع من استغلال العلامة ومنع المتاجرة فيها وما ينتج عن ذلك من اعمال منافية لاخلاق التجارة تشكل دعوى منافسة غير مشروعة حسب المادة 184 من القانون رقم 97/17 مادام ان موضوعها عمل منافسة يتنافى واعمال الشرف في الميدان الصناعي او التجاري بصرف النظر عن تسجيل العلامة المطلوب حمايتها من عدمه ولا علاقة لها بتزييف او نقل العلامة مما يخرجها من احكام التقادم المنصوص عليه في المواد 142-162-205 من القانون 97/17 ويجعلها خاضعة لاحكام التقادم المنصوص عليها في الفصل السادس من ق.ل.ع باعتبارها دعوى متصلة بالإلتزامات الناتجة عن الجرائم واشباه الجرائم". وحيث ان تقادم دعوى التعويض عن فعل المنافسة موضوع الدعوى هو المنصوص عليه في الفصل 106 من ق.ل.ع مما تبقى معه المطالبة الحالية من اجل التعويض قد قدمت قبل انتهاء فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 106 من ق.ل.ع وبالتالي يبقى الحكم مجانبا للصواب مما قضى به من رفض الطلب لتقادمه عملا بالمادة 206 في القانون حماية الملكية الصناعية مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به في هذا الصدد. وحيث انه وبخصوص التعويض فقد استندت الطاعنة في مطالبها الى انها قد تضررت بشكل كبير من الفعل الذي قامت به المستأنف بالاستيلاء على علامتها التجارية " سنيال" وشروعها في تسويق منتجاتها بهذه التسمية الشيء الذي ادى الى انخفاض حجم مبيعاتها بشكل كبير وفقدان زبنائها الثقة في منتوجاتها. وحيث انه وعملا بمقتضيات القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 224 الفقرة الثانية منه " يحوز للمالك حقوق الاختيار بين التعويض عن الاضرار التي لحقت به فعلا بالاضافة الى كل الارباح المترتبة عن النشاط الممنوع والتي لم تؤخد بعين الاعتبار في حساب التعويض المذكور او التعويض عن الاضرار المحدد في مبلغ 50000 درهم على الاقل و 500.000 درهم كحد اقصى حسب ما تعتبره المحكمة عادلا لجبر الضرر الحاصل". وحيث يستفاد من الفصل المذكور ان المشرع قد اعطى للمتضرر حق الخيار بين المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به فعلا بالاضافة الى كل الارباح المترتبة عن النشاط الممنوع او التعويض عن الاضرار المحددة بين 50.000 درهم و 500000 درهم وبالتالي فالطاعنة في النازلة الحالية ملزمة باثبات الارباح المترتبة عن النشاط الممنوح أي الارباح التي حققتها المستأنف عليها نتيجة استعمال علامة الطاعنة وهو الامر الذي ل تدل الطاعنة بما يفيد اثباته وبناء عليه تبقى الطاعنة محقة في التعويض الذي حددته الفقرة الثانية اعلاه في حدود مبلغ 50000 درهم والذي يعتبر ملائما لجبر ما لحقه من ضرر جراء الفعل الغير المشروع الذي تقدمت به المستأنف عليها والذي اضطرت معه الى مقاضاتها من اجل التوقف عن استعمال علامتها وإلحاق الضرر بها الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 50.000 درهم مع رد طلب اجراء خبرة لعدم قيامه على أساس قانوني . وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا وبعد النقض والإحالة. في الشكل: قبول الاستئناف . في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 50.000 درهم وتحميلها الصائر بالنسبة .
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024