Réf
60986
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3103
Date de décision
10/05/2023
N° de dossier
2023/8226/369
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie-arrêt, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Rejet de la demande de compensation, Paiement libératoire, Créances réciproques, Confirmation du jugement, Compensation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur saisi d'opposer en compensation une somme qu'il a versée en qualité de tiers saisi dans une procédure distincte diligentée contre son propre créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie-arrêt et écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette devait être réduite du montant qu'il avait été contraint de verser, en qualité de tiers saisi, pour le compte de son créancier dans une autre instance. La cour d'appel de commerce retient que le paiement effectué par une partie en sa qualité de tiers saisi, dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte, a pour seul effet d'éteindre sa propre dette envers le débiteur saisi dans cette autre instance. La cour en déduit que ce versement ne saurait fonder une créance nouvelle à l'encontre de ce dernier, susceptible d'être opposée en compensation dans une procédure ultérieure où les rôles des parties sont inversés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ع.ع. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/01/2023 تستأنف من خلاله مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 604 الصادر عن نائب رئيس المحكمة **********ة بالرباط بتاريخ 29/11/2022 في الملف عدد 538/8111/2022 القاضي في الدعويين الأصلية والمضادة في الشكل: بقبولهما، و في الموضوع :بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه بموجب محضر الحجز المنجز بتاريخ 22-04-2022 في إطار ملف التنفيذ عدد 80/2022، و أمر المحجوز لديه القرض ع.س. في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة طالبة الحجز شركة ك. ما قدره 6.646.988,79 درهم ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل الطرفين الصائر.
وفي مقال إدخال الغير في الدعوى في الشكل: بعدم قبوله و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالامر المستانف بتاريخ 23/12/2022 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 05/01/2023 داخل الأجل القانوني ومستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة **********ة بالرباط عرضت من خلاله أنه بتاريخ 11-10-2021 استصدرت في مواجهة المحجوز عليها حكما تحت عدد 3743 في الملف ********** رقم 2170-8228-2020 قضى بأدائها لفائدتها مبلغ 6.985.654,81 درهم مع الفوائد القانونية والصائر، وسلكت مسطرة التنفيذ فتح له الملف عدد 80-2022 حرر على إثره المفوض القضائي المنتدب بعد الإعذار محضر امتناع، فعمدت إلى توقيع حجز على لأموال المنفذ عليها بحسابها البنكي رقم [رقم الحساب] المفتوح لدى المحجوز بين يديه ضمانا لمبلغ 7.112.557,81 درهم، ملتمسة الأمر بضم الملف عدد 497/8111/2022 إلى الملف الحالي و المصادقة على الحجز المذكور و الحكم لفائدتها بالمبلغ المحجوز مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون.
و أرفقت طلبها بنسخة تنفيذية لحكم و بشهادة بعدم الاستئناف و بصورة لإعذارين بالتنفيذ و بمحضر امتناع وبنسخة لطلب إيقاع حجز تنفيذي و بمحضر حجز ما للمدين لدى الغير و ما يفيد تبليغه و بنسخة لأمر بعدم اتفاق الأطراف بشأن مسطرة التوزيع الودي.
و بناء على تصريح المحجوز بين يديه يؤكد من خلاله تجميده لحساب المحجوز عليها في حدود المبلغ موضوع الحجز.
و بناء على مقال إدخال الغير في الدعوى، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المقدم من المحجوز عليها بواسطة دفاعها موضحة أن الحجز موضوع النازلة تم إيقاعه في إطار إجراءات تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه القاضي بأدائها لفائدة الطالبة مبلغ 6.985.654,81 درهم من قبل الرصيد الباقي من قيمة الأشغال التي قامت بها تنفيذا للصفقة 02-PCR-11، مبرزة أن الصفقة المذكورة نصت على إمكانية رهنها وعلى هذا الأساس كانت الحاجزة قد قامت برهنها لفائدة شركة ش.ش.م. لضمان تسديد مبلغ 49.832.742,30 درهم، مضيفة أنها توصلت بتبليغ عقد رهن الصفقة في 06-07-2011 و بذلك أضحت ملزمة بأداء جميع المبالغ المستحقة للشركة الطالبة عن طريق تحويلها إلى حسابها المفتوح لدى المطلوب إدخالها في الدعوى عملا بمقتضيات 10-09-1948، و قد طالبت المستانفة الحاجزة بموافاتها برفع اليد عن الرهن المذكور من أجل تسوية الحسابات معها على اعتبار أنها مدينة من جهتها لها بأكثر من مليون درهم بموجب أحكام قضائية، لأجله و حفاظا على مسؤوليتها فإنها تلتمس إدخال شركة ش.ش.م. في الدعوى بصفتها مستفيدة من رهن على المبلغ المحجوز بين يدي القرض ع.س. واستدعاءها لتحديد موقفها من مسطرة توزيع المبلغ المحجوز بين يدي القرض ع.س. وتبيان المبلغ الذي لا تزال دائنة به لطالبة الحجز بصفة امتيازية.
و أرفقت جوابها بصورة لعقد صفقة و لعقد رهن صفقة.
و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد، المؤداة عنه الرسوم القضائية، المدلى بهما من المحجوز عليها بواسطة نائبها مبرزة أنها من دائنة من جهتها لطالبة الحجز استنادا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف **********ة بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2021 في الملف عدد 2008-8202-2020 القاضي بأدائها لفائدتها مبلغ 402.842,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور القرار و الصائر، هذا من جهة، و من جهة أخرى فإنها دائنة كذلك للطالبة بمبلغ 588.890,00 درهم الذي أدته لحسابها لشركة ت.ه.ت. بناء على أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي أجرته بين يدي العارضة استنادا لحكم نهائي بالأداء استصدرته في مواجهة شركة ك.، مما تكون معه محقة في طلب إجراء مقاصة بين يديها على شركة طالبة الحجز و بين دين هذه الأخيرة موضوع الطلب الحالي,و عن طلب المصادقة على الحجز أفادت أنه سبق لها أن أوضحت كون طالبة الحجز رهنت الصفقة التي نتج عنها الدين الذي تطالب به في إطار المسطرة الحالية و لو لم تباشر الطالبة إجراءات الحكم الصادر لفائدتها في إطار مسطرة الحجز موضوع الطلب الحالي لكانت العارضة قد دفعت الرصيد المتبقي من قيمة الأشغال مباشرة لشركة ش.ش.م.، و أضافت أنها تدلي بالقرار الاستئنافي الصادر لفائدتها و الأمر بالمصادقة على الحجز المشار لهما في مذكرتها السابقة مؤكدة أن الفصل 357 من ق ل ع يعطيها الحق في طلب إجراء مقاصة بين ديونها و ديون الشركة الطالبة، ملتمسة رفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في حالة عدم إدلاء طالبة الحجز برفع اليد عن رهن الصفقة عدد 02-PCR-11 لفائدة شركة ش.ش.م.، و بإجراء مقاصة بين دين العارضة على الطالبة و دين هذه الأخيرة عليها في حدود مبلغ 1.054.459,02 درهم و الاستجابة لطلب المصادقة على الحجز في حدود مبلغ 6.058.098,79 درهم في حالة الإدلاء برفع اليد عن الرهن.
و أرفقت طلبها بنسخة لقرار استئنافي و لمحضر إخباري و لإعذار بالأداء و لأمر بالمصادقة على الحجز ولوصل أداء.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طالبة الحجز بواسطة نائبها موضحة أن الحجز تم بناء على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به و شركة ش.ش.م. لم تكن طرفا في الدعوى و لم يسبق للمدعى عليها التمسك بهذا الدفع طيلة سريان المسطرة، و حفاظا على حقوقها من الضياع فقد حصلت العارضة على شهادة من الشركة المذكورة تحدد فيها الصفقات التي لا زالت موضوع الرهن و التي يتضح من خلالها أنها لا تتضمن الصفقة 02-PCR-11 التي سبق تسوية ملفها مع المطلوب إدخالها، و بالتالي لا مبرر لطلب الإدخال، و بخصوص المقال المضاد أبرزت أنه ينصب على دين للمطلوبة في الدعوى الحالية في مواجهة العارضة إلا أنه لم يسبق لهذه الأخيرة توجيه طلب تنفيذ لها، مؤكدة أنها لا تنازع في الدين.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الأمر المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة أنه من الثابت من مستندات الملف ومن المعطيات المفصلة أعلاه، أنه إن كانت مدينة لشركة ك. بمبلغ 7.112.557,819 درهم شاملا لصائر الدعوى وواجب الخزينة، فإن الدين المذكور انخفض إلى مبلغ 6.523.667,81 درهم بعدما صدر الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي أجرته شركة ت.ه.ت. في حدود مبلغ 588.890,00 درهم وقامت بأدائه، وبعد خصم مبلغ 465.569,02 درهم الذي تدين به شركة ك. للعارضة، فإن الرصيد الباقي بذمتها هو 6.058.098,79 درهم، وبالنظر إلى هذه المعطيات الثابتة فإن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب في ما قضى به من المصادقة على الحجز المجرى بين يدي القرض ع.س. في حدود مبلغ 6.646.988,79 درهم.
والتمست لاجل ما ذكر التصريح بتعديل الأمر المستأنف وذلك بالمصادقة على الحجز لدى الغير الذي أجرته شركة ك. بين يدي القرض ع.س. في مواجهة العارضة في حدود مبلغ 6.058.098,79 درهم وتحميل شركة ك. الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف، طي التبليغ .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه القرض ع.س. بواسطة دفاعه بجلسة 22/03/2023 يعرض فيها أن النزاع الحاصل بين شركة ع.ع. حول مبلغ الدين ليس مجاله هو دعوى المصادقة على الحجز، وأن الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز قد صدر بناء على سند تنفيذي ويتعلق بحكم نهائي قضى لفائدة شركة ك. بمبلغ 6.985.654,81 درهم، وأن الحكم المذكور اكتسى الصيغة النهائية لعدم الطعن فيه بالاستئناف ، وأنه بناء على السند التنفيذي المذكور تم إنجاز حجز على حساب المستأنفة بين يدي العارض، وأن الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز قضى على العارض بأن يؤدي لطالبة الحجز مبلغ 6.646.988.79 درهم مع شمول الأمر الصادر بالنفاذ المعجل، وأنه نفذ الأمر الصادر لأنه مشمول بالنفاذ المعجل وسلم للمفوض القضائي المبلغ المحكوم به كما هو ثابت من صورة الشيك، وأنه لذلك ولما كانت المستأنفة لم تبادر إلى المطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر الصادر، ولما كان الأمر الصادر قد تم تنفيذه فإنه لا مجال إلى أي كلام حول تعديله، فضلا عن أن ما تمسكت به المستأنفة يتعلق بأحكام أخرى لا علاقة بالحكم موضوع المصادقة على الحجز، وأن المستأنفة ليس لها أي طريق سوى المطالبة باسترجاع ما تم تسديده بغير وجه حق ، وأنه لذلك يبقى الاستئناف بدون أساس .
والتمس لاجل ما ذكر الحكم برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلى بصورة من الشيك .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة ش.ش.م. بواسطة دفاعها بجلسة 22/03/2023 تعرض فيها أنها تبقى غير معنية بالعلاقة **********ة بين المستأنفة والمستأنف عليها شركة ك. كما هو ثابت من الوقائع المفصلة في المقال الاستئنافي, وأنها مجرد مدخلة في الدعوى من طرف المستأنفة والذي تم عدم قبوله بموجب الأمر المستأنف هذا فضلا على كون المستأنفة لم توجه أية مطالب في مواجهة الشركة العارضة، مما يتعين معه إخراجها من الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها شركة ك. بواسطة دفاعها بجلسة 12/04/2023 تعرض فيها أن المستأنفة اسست استئنافها على طلب المقاصة، وأن المحكمة **********ة بالرباط لما لها من رقابة قانونية على معطيات النازلة، فإنها قامت بتطبيق المقتضيات القانونية الواردة في الفصل 357 وما يليه واقعة مقاصة في حدود مبلغ الدين الثابت بمقتضى قرار استئنافي والذي كان موضوع اعذار بالأداء، وأن باقي الطلب هو غير مبرر وسبق للامر الابتدائي ان ناقشه باستفاضة مما يتعين معه عدم الالتفاف اليه.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/04/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ عبد الكريم (ع.) عن المستانف عليها الأولى وحضرت الاستاذة (ع.) عن الأستاذ (ل.) عن المستانفة وحضر الأستاذ (م.) عن الاستاذة (ب.) والاستاذة (س.) عن الأستاذ (ص.) وأكدوا ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بكونها وان كانت مدينة لشركة ك. بمبلغ 7.112.557,81 درهم شاملا لصائر الدعوى والخزينة , فالدين المذكور انخفض الى مبلغ 6.523.667,81 درهم بعدما صدر الامر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الدي أجرته شركة ت.ه.ت. في حدود مبلغ 588.890,00 درهم وقامت بادائه وانه بعد خصم مبلغ 465.569,02 درهم الذي تدين به شركة ك. لها فان الرصيد الباقي بذمتهاهو6.058.098,79 درهم وليس مبلغ 6.646.988,79 درهم الدي قضى به الحكم المطعون فيه , فإن الحكم الابتدائي ولما رد هذا الدفع بعلة -أن من المعلوم ان وفاء المدعية فرعيا (المحجوز عليها )تنفيدا للامر بالمصادقة على الحجز , الذي كانت طرفا فيه بوصفها محجوزا بين يديها , لا يسوغ ان يتم الا بوصفها مدينة للمدعى عليها فرعيا (الحاجزة) في نازلة الحال بمفهوم الفصل 494 من ق.م.م وبالتالي فان ادعائها بكون المبلغ المؤدى من قبلها للحاجزة في اطار المسطرة المذكورة يشكل دينا لها بذمة المدعى عليها فرعيا مبررا للمطالبة باجراء مقاصة ليس له مايبرره ويتعين القول برفضه - تكون محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا صائبا خاصة وأن الامر رقم 18 الصادر بتاريخ 18/01/2022 موضوع الملف رقم 528/8114/2021 - والقاضي بالحكم على المستانفة كمحجوز لديها بادائها لطالبة الحجز شركة ت.ه.ت. لمبلغ 588.890,00 درهم – يتعلق بمسطرة أخرى والدليل على دلك ان الامر أعلاه فتح له ملف تنفيدي عدد 653/8511/2022 مما يجعل ما تمسكت به غير مرتكز على اساس و يتعين رده ورد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف **********ة بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على المستانفة.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024