Extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants : la preuve d’une faute de gestion parmi les cas limitativement énumérés par la loi incombe au syndic (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60708

Identification

Réf

60708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2497

Date de décision

10/04/2023

N° de dossier

2022/8301/3840

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire et en comblement de passif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité des dirigeants sociaux. Le tribunal de commerce avait débouté le syndic de ses demandes.

L'appelant soutenait que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif étaient établies, nonobstant les conclusions d'une expertise qu'il qualifiait de purement descriptive. La cour rappelle que l'extension de la procédure aux dirigeants, au visa de l'article 740 du code de commerce, est subordonnée à la preuve de l'une des fautes limitativement énumérées par ce texte.

Elle relève que le syndic n'apporte pas la preuve d'une telle faute, se contentant de formuler des critiques générales sans établir l'existence d'actes de disposition des biens sociaux à des fins personnelles, de dissimulation comptable ou de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. La cour retient au contraire, sur la base des expertises judiciaires, que l'insuffisance d'actif résulte de facteurs exogènes tels que des mouvements sociaux et un arrêt de la production, et non d'erreurs de gestion imputables aux dirigeants.

Faute de démonstration d'une faute de gestion et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, les conditions de l'action en responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/808/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 103 بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 64/8321/2019 القاضي في منطوقه برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا فهو مقبول شكلا .

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار من طرف المستأنف عليهم لخرق مقتضيات الفصل 142 ولعدم بيان أوجه الاستئناف فهو مردود طالما أن السنديك وهو المستانف حاليا يعتبر خلفا للسنديك السابق أحمد (خ.) والذي سبق أن تقدم بطلب الى غرفة المشورة من أجل تمديد مسطرة التصفية المفتوحة في حق شركة ج.ت. الى مسيري الشركة وأعضاء مجلس الإدارة مع تحميلهم خصوم الشركة بصفة نظامية بسبب أخطائهم المرتكبة خلال عملية التسيير وأن السنديك الحالي ارتكز في استئنافه الى ابداء موقفه من الخبرات والتمس من تصريحه بسط كل ما ورد في تقرير الخبراء وتقرير السنديك و السابق وذلك بالتأكد من وجود الوقائع والأخطار من عدمها المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة مع اتخاد المتعين قانونا وترتيب كافة الآثار القانونية .

كما أوضح في بيان أوجه الاستئناف عدم موضوعية الخبرة المنجزة باعتبارها خبرة وصفية لطريق التسيير بصفة عامة دون التطرق الى الاخلالات المرتكبة في تصريحه وكذا ببيان أوجه الاستئناف ملتمسا حفظ الغاء الحكم والحكم وفقا مطالبه المفصلة ابتدائيا .

وحيث إنه وبخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديمه بواسطة محام فهو مردود طالما أن المشرع قد أناط بالسنديك كأحد أجهزة المسطرة مهمة الدفاع عن مصالح الدائنين التي قد تتأثر سلبا في حالة قبول دين مصرح به غير ثابت وأيضا تحقيقا لمبدأ المساواة بين الدائنين وضمان للسير السليم للمسطرة وأن الإجراءات أو المساطر التي يباشرها السنديك تقتضيها المهمة المكلف بها والني يمارسها في إطار الصلاحيات المخولة له قانونا وأنه بالنظر بخصوصيات المسطرة الجماعية وما يتفرغ عنها من مساطر فإن السنديك لايواجه بالنصوص القادمة التي تفرض تقديم الدعاوى بواسطة محام خصوصا إذا أنس السنديك في نفسه القدرة على الدفاع على مصالح الدائنين الدين بتصرف باسمهم ولفائدتهم عملا بالمادة 643 من مدونة التجارة وذلك وفقا لما سار عليه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف في قرار 5254 الصادر بتاريخ 13/11/2018 ملف 1960/8301/2018 . مما يتعين معه التصريح برد الدفوعات الكلية والتصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها بتحويل التسوية القضائية للشركة المذكورة إلى تصفية قضائية وأن قيمة أصول الشركة محل التصفية القضائية لا تمثل إلا حوالي 55 % من ديونها التي تصل إلى ما مجموعه 385.102.000,00 درهم وان جميع المحاولات التي قام بها للدفع بمسيري الشركة أعلاه إلى إيجاد الحلول الملائمة سواء لاستمرار نشاطها مع الاحتفاظ بمأجوريها وأداء الديون المترتبة عنها آلت إلى الفشل وان المدعى عليهم مسيرون قانونيون لها إضافة إلى المسيرين الفعليين أو المسؤولين الآخرين عن الوضع الحالي للشركة وان الفقه والقانون والعمل القضائي لا يعفي أحدا من أعضاء أجهزة التسيير والإدارة من مسؤوليتهم بسبب تصرف عضو آخر وذلك بناء على المسؤولية التضامنية بين أعضاء مجلس الإدارة وكذلك والمراقبة، الملقاة على كل عضو بالمجلس ولو في حالة عدم قيامه بعملية التسيير والتسيير اليومي وان الشركة المدينة وصلت إلى وضع يضر بمصالحها ومصالح دائنيها نتيجة قيام المسيرين بأفعال بمنعها أو يعاقب عليها القانون وكذلك نتيجة عدم قيام المسيرين بما فرضه عليهم القانون بحكم موقعهم داخل الشركة المدينة وان المدعى عليهم تم تعيينهم بمقتضى محاضر تم نشرها وفقا للمقتضيات القانونية في هذا الإطار وأصبحت بقوة القانون ملزمة لجميع الأطراف المعنيين وكل الأغيار وان المدعى عليهم هم الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنصوص عليهم بالسجل التجاري للشركة المدينة كما يتبين من خلال النموذج "7" المؤرخ ب 27/10/1999 والمعبر على أعضاء المجلس الإداري والنموذج "7" المؤرخ ب 15/08/2005 والمعبر على أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك بالوثائق القانونية , وأن عدم قيام أي عضو بالأجهزة المذكورة بمراقبة تسيير الشركة المدينة ولو خلال مدة وجيزة يجعل منه مسيرا مهملا وان الضرر ثابت وان العلاقة السببية بين الضرر والخطأ قائمة وأنها تتجلى في النقص الحاد في باب أصول الشركة المدينة وان المسيرين كانوا على علم بوضعية الشركة دون أن يحرك أي منهم ساكنا لإنقاذ الوضع مما جعلهم مسؤولين بالتضامن لأداء خصوم الشركة المدينة وان المحكمة ستلاحظ الوقائع التالية :

مواصلة استغلال به عجز يتجلى من خلال النتائج السلبية الجد مرتفعة التي سجلتها شركة ج.ت. منذ تاريخ 1998 وبصفة مستمرة إلى أواخر سنة 2001 ثابتة في نازلة الحال وان مجموع الخسارات المتراكمة منذ سنة 1998 تصل إلى ما مجموعه 238.139.829,00 درهم مع فقدان أكثر من ضعف رأسمال الشركة وان مجموع الخسارة المتراكمة تمثل حوالي 60 % من مجموع الديون المترتبة على الشركة، وان أعضاء أجهزة إدارة تسيير الشركة كانوا يتوصلون بجميع المعلومات المحاسباتية والنتائج التي تحصل عليها الشركة المدينة وهذا ما لا يمكن ان ينكروه , إذ يتضح ذلك عن خلال تقارير مراقبي الحسابات ومحاضر المجلس الإداري والجموع العامة وغيرها وانه من خلال وثائق الملف يتضح ان شركة C.A.G. الألمانية وكذلك شركة C.P.S. التابعة لهذه الخيرة أبرمتا عقود مجحفة في حق الشركة محل التصفية القضائية , سمحت للشركة الأم والمساهم الأساسي برأسمال الشركة المذكورة الذي قام ومنذ عدة سنوات بالتسيير القانوني والفعلي للشركة المغربية للاستفادة من أموال وطاقات هذه الأخيرة والتصرف في أموالها وفي ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالح الشركة كما لو كانت أموال خاصة لها.

وانه وبدراسة القوائم التركيبية للشركة المغربية يتضح ان شركة C.A.G. التي كانت لها أعلى نسبة برأسمال الشركة المغربية والتي كانت تسيرها من خلال أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير لها , استخلصت من أموال الشركة محل التصفية أكثر مما تحصل عليه هذه الأخيرة من نتائج , بل كان يتم امتصاص نتائج الشركة المغربية من خلال هذه العمولة وعمولات أخرى وان أداء عمولة لفائدة أهم مساهم برأسمال شركة ج.ت. واهم مسير بها قانوني وفعلي يدخل في إطار النقطة 1 و2 و 3 من المادة 706 من مدونة التجارة، وان الشركة الألمانية قامت بإبرام اتفاقية مع الشركة محل التصفية بتاريخ 1998 رغم علمها بالوضع المالي وبالخسارة التي تكبدتها الشركة المغربية وان الشركة الألمانية حولت لفائدتها تحت ستار العقود التجارية وعقد آخر أطلق عليه مصطلح رخصة استعمال علامة تاير عمولة جديدة بنسبة 0,25 % من مبيعات الشركة مع ضرورة الأداء الفعلي لها داخل أجل 30 يوما بعد نهاية كل شهر وان مبلغ هذه العمولة خلال سنوات 1997-1998-1999-2000 وصل إلى 60 مليون درهم وقد عملت شركة C.A.G. على الوضع بالشركة المدينة إلى إبرام عقد آخر مجحف مع شركة أخرى تابعة لها تدعى C.P.S. وأن الشركة المدينة تحملت 14 ألف درهم زائد مصاريف السفر والإيواء والمطعم ومصاريف أخرى عن كل شخص وان شركة ج.ت. المغرب كانت قد أبرمت عقود مع شركة S. قصد إنتاج وتصدير كمية كبيرة من العجلات المطاطية إلى العراق وبتاريخ 04/07/2002 توصلت شركة ج.ت. عبر الفاكس برسالة S. تطلب من خلالها التنازل عن أوامر حصر الاعتمادات المنسوبة التي كان قد تم فتحها لدى البنك م.ت.خ. وبتاريخ 26/07/2001 فوجئ السنديك بمذكرة موجهة إلى شركة S. من طرف السيد زكرياء (ع.) رئيس مصلحة التصدير بشركة ج.ت. يخبرها من خلالها بأنه يدرس مع كونتنتال إمكانية إنتاج العجلات المطاطية موضوع الصفقات التجارية الموجهة للعراق بإحدى الوحدات الإنتاجية التابعة ويشير في مذكرته ان كونتنتال جنوب إفريقيا قد يكون بمستطاعها إنتاج هذه الطلبيات وأشار أنه اتصل بشركة L.C.E. لدراسة إمكانية تحويل هذه السلع بعد تصديرها من طرف شركة كونتنتال جنوب إفريقيا عبر ميناء الدار البيضاء انطلاقا من ميناء اليزابيث وانه يتضح من خلال المراسلات عبر الانترنيت بتاريخ 05/02/2001 ان الصفقات التي كان من المتوقع أن تبرم بين شركة ج.ت. المغرب وA.C.J.T. قد يكون تم تحويل مسارها إلى شركة كونتنتال بدلا من شركة ج.ت. المغرب وأن هذه الأخيرة كانت متوقفة عن الدفع منذ شهر نونبر 2000 ولم يتم التصريح بذلك إلا بعد مضي حوالي سنة أي خارج الأجل القانوني الذي حدده المشرع في 15 يوما.

وأنه يتضح من تقرير الخبرة المنجز بناء على أمر صادر عن القاضي المنتدب أن قيمة أصول الشركة المدينة لا تمثل إلا حوالي 55 % من خصوم الشركة المدينة وان العروض المقدمة لا تفوق 20 % من مجموع ديونها وانه أثناء فترة الريبة استفادت المؤسسات البنكية المغربية من مبالغ وصلت إلى 64.710.587,40 درهم أي ما يعادل حوالي 17 % من الديون المترتبة عن الشركة المدينة وان هاته المؤسسات على علم بالتوقف الفعلي للشركة المدينة عن الدفع بحكم خبرتها وحنكتها في الميدان المالي وما يثبت ذلك هو إرجاع كمبيالات بدون أداء من طرف هذه الأبناك وقامت هذه الأخيرة أيضا باحتساب واستخلاص فوائد بنكية خلال فترة الريبة بلغت ما مجموعه 7.699.697,56 درهم .

لذا التمس السنديك أساسا الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة ج.ت. المغرب إلى المدعى عليهم والحكم عليهم بأداء بصفة تضامنية خصوم الشركة البالغة 385.201.000,00 درهم كأصل مع الفوائد المترتبة عنها واحتياطيا التصريح بالتسوية القضائية للمدعى عليهم مع تحميلهم خصوم الشركة واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السادة روبير (س.) و هرتموت (إ.) و جون بيير (ا.) و مانفريد (ز.) وجون ماري (ب.) و جورج (ن.) ومانويل (ك.) وباتريك (ك.) وشركة ك.أ.ج. بواسطة نائبهم عرضوا فيها أن السنديك رفع دعواه ضد مجموعة من الأشخاص دون أن يحدد دور كل واحد ونصيبه من المسؤولية وعلاقته بالأفعال المؤسس عليها الطلب وان دعواه سابقة لأوانها لكون الأصول لم تحقق بعد ولم يظهر بعد النقص في هذه الأصول وأن شركة ج.ت. أنشئت سنة 1958 وكان رأسمالها خلال سنة 1990 مقسم بين ك.أ.ج. : 53,1% الدولة المغربية 43,00 %.

وفي سنة 1994 قررت الدولة خوصصة جزء من حصتها وخلال سنة 1995 تقرر الرفع من رأسمالها إلا أنها حققت خسارة سنوية ابتداء من سنة 1998 استمرت إلى ان توقف عرض أسهمها في سنة 2000 وتوقفت عن الإنتاج في دجنبر من نفس السنة بسبب توقف العمال عن العمل واحتلال المعمل والاعتصام به وان مسيري الشركة بدلوا عدة مساعي داخلية وخارجية لإعداد برنامج تقويمي لإصلاح الشركة وإعادة انطلاقها وان رفض المساهمين المغاربة المالكين ل 66 % من رأسمال الشركة ضخ أموال جديدة جعل المقاولة تدخل نفقا مسدودا وتستمر الخسارة , ونتيجة تآكل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة اضطرت أجهزة التسيير إلى فتح مسطرة التسوية القضائية وأن تقدير السنديك لأصول شركة ج.ت. لا يقوم على أسس موضوعية دقيقة تمثل حقيقة قيمة أصولها وان هذه القيمة منازع فيها لأنها تمثل قيمة الأصول الحقيقية والفعلية وان السنديك في تقريره لأصول الشركة لم يأخذ بعين الاعتبار مجموع قيمة الأصول الذي تتكون بالإضافة إلى الأراضي والمباني فهي تتكون أيضا من عناصر أخرى تحتسب في الأصول وبالتالي فإن أصول الشركة هي غير تلك التي اعتمدها السنديك في مقاله الافتتاحي للدعوى وان قيمة الأصول كما جاء في تقريره تغطي خصومها بما فيه الكفاية وان قيمة الأصول تقدر على أقل تقدير ودون اعتبار لمجموع عناصر الأصول قي مبلغ 312.700.819,93 درهم وهذا يعني وجود فائض يصل إلى 73.498.867,35 درهم وان السنديك لم يثبت أنه قام ولو بمحاولة واحدة مع المسيرين لمطالبهم بإنقاذ المقاولة وانهم يدلون للمحكمة بما يفيد أن أجهزة التدبير والتسيير قامت بعدة محاولات لإنقاذ المقاولة عدة أشهر قبل اللجوء إلى طلب التسوية القضائية وانه إذا كان السنديك يدعي أن أحد المسيرين ارتكب خطأ ما فعليه إثبات ارتكابه لهذا الخطأ وهو ما ينتفي في دعوى المدعي وان شركة ج.ت. تخضع في تسيرها إلى جهازين : مجلس الرقابة وأعضاءه لا يعتبرون مسيرين قانونيين كونهم تناط بهم فقط مهام مراقبة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، ان مجلس الرقابة قام بدوره كاملا وفق ما يقتضيه القانون ولا يمكن مسائلته عن أمور لا تدخل في اختصاصاته ومجلس الإدارة الجماعية الذي له السلطة للتصرف باسم الشركة يزاولها في حدود غرض الشركة ويلزمها تجاه الأغيار وذلك تحت رقابة مجلس الرقابة، وان السنديك اعتمد واستعمل مفهوم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير التي تشتمل في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة أعضاء هذين الجهازين مع ان هذا المفهوم لا يعمل به في مجموع مقتضيات القانون 95-17 بل تعمل به فقط في القسم الرابع عشر المتعلق بالعقوبات الزجرية وهذا سلوك غير برئ من طرف السنديك وان اعتماد المدعي على مقتضيات الفصل 352 من القانون 95-17 في غير محله وان الممتلكات الخاصة لشركة ج.ت. المغرب تغطي بما فيه الكفاية الخسارات إلى نهاية سنة 2000 في حين ان سنة 2001 هي السنة التي تم خلالها فتح مسطرة التسوية القضائية وان وجود الخسارة لا يعني مواصلة استغلال به عجز لأن القوائم التركيبية تظهر أنه خلال سنوات 98 إلى 2000 كان للمقاولة أموال تغطي خساراتها وأن الوضعية المحاسبية تبين أنه يوجد مقابل مديونية المقاولة أموال ذاتية في شكل ديون على زبنائها وفي شكل مخزون وموارد أولية وآليات ومعدات وانه بعد الخوصصة ارتأت شركة ج.ت. الاستمرار في صنع عجلات تحمل علامة جنيرال تاير وعلامة مابور التي تملك حقوقها شركة كونتنتال أو فرعها وأبرمت عدة اتفاقيات بين الشركة المغربية والشركة الألمانية وفروعها وهذه الاتفاقيات كانت بعلم كافة أعضاء المجلس الإداري ومن بعده مجلس الرقابة وهذه الاتفاقيات نظمت نشاط المقاولة وهو إنتاج وتسويق عجلات تحمل العلامة التجارية جنيرال تاير وإلا لكان على المقاولة إنتاج منتوج آخر غير المنتوج المتفق بشأنه وتتماشى ومصالح ونشاط شركة ج.ت. المغرب ولا تتضن شروطا مجحفة بحقوقها وهذه الاتفاقيات تخص :

عقد المساعدة التقنية أبرمتها شركة ك.أ.ج. هانوفر بتاريخ 29 نونبر 1993 بموجبها تمكن الشركة الألمانية نظيرتها المغربية من جميع المعلومات التقنية والمساعدة الضرورية لإنتاج العجلات وتستفيد الشركة الألمانية بأتاوة حددت في مبلغ 3,25 % .

عقد استعمال العلامة التجارية جنيرال تاير أبرم بين شركة ج.ت. INC وشركة ج.ت. المغرب في 1 غشت 1993 بموجبه يرخص للشركة المغربية بإنتاج عجلات وتوابعها تحمل علامة جنيرال تاير مقابل أداء واجب استعمال قيمته 0,25 %.

عقد الترخيص باستعمال علامة مابور أبرم بين شركة ج.ت. وشركة كونتي مقابل أداء عمولة محددة في نسبة 0,25 % من المبيعات .

عقد المساعدة والاستشارة التجارية والإدارية, ابرم بتاريخ 03/01/1998 بين ج.ت. وشركة كونينتطال عجلات هذه المساعدة تتم حسب طلب ورغبات الشركة .

وان هذه الاتفاقيات المبرمة مع شركة ج.ت. تمت قبل ان تدخل هذه الأخيرة في إطار التسيير الجماعي وتمت المصادقة عليها من طرف الجمعية العمومية .

أما فيما يخص تحويل صفقات وعقود تخص المقاولة لفائدة كونتطال أ ج فإن ج.ت. تعاقدت مع شركة مغربية سوميسا S. التي حصلت على صفقة العجلات مع إحدى الشركات العراقية لكنه لم يتم تنفيذ الطلبيات بسبب توقف العمل والإنتاج بفعل الإضراب والنزاع الاجتماعي وانه لتصنيع نفس البضاعة بنفس المواصفات وبنفس الثمن مع تمكين ج.ت. من عمولة خاصة تم ربط الاتصال مع عدد من معامل كونتطال بالعالم وتبين أن معمل جنوب إفريقيا هو القادر على تلبية هذه الطلبية بنفس الشروط ونفس المواصفات ورغم هذه المحاولات لم يتم إنتاج لا بواسطة معمل جنوب إفريقيا ولا غيره وان العلاقة التي تربط ج.ت. بشركة أمان الليبية عملية بيع تجارية عادية حصلت قبل فتح المسطرة وانتهت بالأداء وان ج.ت. لا علاقة لها بالسوق السورية والسنديك لم يقدم أي دليل على وجود عقد أو صفقة حصلت عليه ج.ت. المغرب وحولتها إلى كونتطال وأن هذه الأخيرة تفهمت تأخر شركة ج.ت. في أداء مستحقاتها وديونها وصبرت على ذلك في إطار المساعدة لتمكين المقاولة من مواجهة صعوباتها وان السنديك لا يتوفر على أية حجة أو برهان على ادعائه بأن التوقف عن الدفع يرجع على سنة 1998 وان عدم التصريح بالتوقف عن الدفع حسب الفصل 714 يترتب عنه سقوط الأهلية التجارية وليس تمديد التصفية وان وجود خلاف بين قيمة الأصول والخصوم ولو حسب تقدير السنديك يمكن ان يعتبر بمثابة نقص في باب أصول المقاولة لأن النقص لا يكون إلا إذا ارتكب المسيرون أفعالا تنقص من قيمة هذه الأصول وان السنديك في طلبه سوء فهم في تطبيق مقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة التي لم تنص على تمديد التصفية وإنما نصت على فتح المسطرة في حق المسيرين الذين تبتت في حقهم إحدى الحالات التي نصت عليها هذه المادة وان مجال تطبيق المادة 570 هي نداخل الذمم بين الشركة المصفاة وشركات أخرى وهو شيء لم يقره السنديك ولم يؤسس عليه دعواه الحالية وان شروط الفصلين 704و 705 من مدونة التجارة غير قائمة ما دامت المحكمة لم تحمل أي مسير النقص في الأصول ومادام هذا المسير لم يرفض إبراء ذمته وان الأسباب التي بني عليها السنديك دعواه منعدمة في نازلة الحال ملتمسين الحكم برفض الطلب .

مرفقين مذكرتهم الجوابية بصورة مستخرج قرار محكمة النقض الفرنسية , الميزانيات لسنوات 1998/1999/2000,صورة عقد المساعدة التقنية , صورة عقد استعمال العلامة التجارية ,صورة عقد ترخيص , تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية 2000, صورة من إشعار باستدعاء , صورة من محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 25/06/2001 , صورة ثلاث مراسلات من الإدارة وممثلي العمال , صورة من تقرير حول زيارة العراق , صورة إرسالية إخبار البنك بإلغاء شهادات الأداء , صورة رسالة البنك إلى ج.ت. لإرجاع شهادات الأداء مؤرخة في 26/09/2001 , صورة الدورية التي نصت على عطالة تقنية لعدد من الأطر , صورة من جزء من تقرير السنديك في نطاق المادتين 576 و 579 , صورة من رسالة موجهة من السنديك على القاضي المنتدب , صورة رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي من طرف الطيب (ع.) , صورة من مقال منشور بجريدة L.E. صورة من مقتطف لمؤلف الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها للأستاذ احمد (ش.) , صورة من فاكس .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بواسطة نائبه عرض فيها أن الطلب المقدم من طرف السنديك غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا لأن السنديك لم يحدد الخطأ المنسوب لكل طرف والضرر المترتب عنه بصفة مباشرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مجموعة "أ.ه. " والسيد يوسف (ك.) بواسطة نائبهما جاء فيها ان السنديك لم يثبت صفته في الإدعاء وان مجموعة أ.ك. ليست شركة مساهمة وإنما هي مجموعة شركات لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تملك أهلية التصرف وان السيد (ك.) لا يمثل مجموعة أكرا وان الأزمة التي عرفتها شركة ج.ت. غير ناجمة عن سوء التسيير وإنما عن المنافسة العلمية وارتفاع كلفة الانتاج وعدم وفاء مدينها بالتزاماتهم وان المدعي لم يبرز الشكل العلمي والقانوني والدور الذي كان يطلع به العارضان في تسيير المقاولة وان المدعي لم يثبت أيضا ارتكابهما لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة وكذا وجود نقص في الأصول إضافة إلى علاقة سببية بين الخطأ في التسيير وحدوث النقص في الأصول ملتمسين أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ا. والسيد سعد (ب.) بواسطة نائهما جاء فيها أنهما ليسا مسيرين قانونيين ولا فعليين لشركة ج.ت. وان شركة ا. كانت مجرد عضو بمجلس الرقابة الذي يقتصر دوره على مراقبة تسيير مجلس الإدارة الجماعية وان السنديك لم يدل بما يفيد ارتكابهما لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة وان السيد سعد (ب.) عبر بصفته ممثلا لشركة ا. في مجلس رقابة شركة ج.ت. المغرب انشغاله حول حالة الشركة وذلك خلال اجتماع لمجلس الرقابة المنعقد بتاريخ 9 نونبر 2000 كما انه تقدم في نفس الاجتماع باقتراحات من أجل تحسين وضعية الشركة ملتمسين أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد الطيب (ع.) بواسطة نائبه عرض فيها أنه لم يوقع أي محضر وأية وثيقة تتضمن قبوله منصب العضو في مجلس الإدارة ولم يسبق له ان حضر أي اجتماع ولا تسلم أية مهام وانه حصل على تعويض عن طرده من الشركة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ملتمسا أساسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد سعيد (ح.) بواسطة نائبه عرض فيها ان السنديك لم يدل بما يفيد كونه مازال سنديكا لمسطرة التصفية وان هذا الأخير لم يدل بما يفيد كون السيد سعيد (ح.) هو الممثل القانوني لشركة C.خاصة وان نموذج "7" المتعلق بشركة ج.ت. والمدلى به لم يأت على ذكره كممثل لشركة C. وان السنديك لم يثبت الوقائع المرتكبة من طرفه والتي تبرز تمديد المسطرة إليه ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة س.ب. بواسطة نائبها عرضت فيها أنها مراقبا في المسطرة وان السنديك قد خرق المادة 645 من مدونة التجارة لأن استشارة المراقبين ضرورية وان مجلس الرقابة لا يساهم في تسيير الشركة، و أنها لا تشغل أي منصب في إدارتها وأنها لا تؤيد طلب السنديك في غياب وسائل الإثبات ملتمسة إخراج مجلس الرقابة لشركة ج.ت. من هذه الدعوى .

وبناء على المذكرة تعقيبية خلال البحث المدلى بها من طرف السيد سعيد (ح.) بواسطة نائبه عرض فيها انه تقلد عضوية مجلس الرقابة بالشركة كممثل لأجهزة إدارة وتسيير شركة C. للتامين ابتداء من تاريخ 14 دجنبر 2000 وانه شغل هذا المنصب خلال فترة الريبة أي منذ تاريخ 24/11/2000 إلى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وان الأفعال المعتمدة للتبرير تم إيقاعها من خلال النتائج السلبية الجد المرتفعة التي سجلتها الشركة محل التصفية القضائية منذ تاريخ 1997 وبصفة مستمرة إلى تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في 24/11/2000. ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول وإخراجه من الدعوى .

بناء على المذكرة الجوابية توضيحية المدلى بها من طرف مجموعة أ. والسيد يوسف (ك.) عرضا فيها ان الدعوى الحالية قد طالها التقادم وأن المدعي لم يثبت دعواه وأسسها على مجرد عروض شفوية وطلبه الرامي الى إجراء خبرة مردود لكون هذه الأخيرة وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وأنهما مجرد عضوين في مجلس رقابة شركة ج.ت. ولا يمكن مسائلتهم عن نتائج أعمالهم ملتمسين التصريح برفض الطلب .

بناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف الصندوق المغربي المهني للتقاعد والسيد محمد (ل.) بواسطة نائبهما جاء فيها أن الصندوق اقتنى 5 % من أسهم شركة ج.ت. بمناسبة تفويت الدولة لحصتها وانه تكبد خسارة باهضة من جراء تصفية شركة ج.ت. وقد سبق للرئيس المدير العام للصندوق ان دق ناقوس الخطر في محافل ومناسبات عديدة مؤكدا ما جاء في مذكراته السابقة .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. بواسطة نائبها التمست فيها إخراجها من الدعوى لكونها أجنبيا عن النزاع .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد روبير (س.) ومن معه بواسطة نائبهما عرضا فيها انه يظهر من خلال تصريحات ومذكرات جواب باقي أعضاء مجلس الرقابة ان هناك محاولة للتهرب من المسؤولية ومحاولة إثقال كاهل الفريق الألماني وتحميله مسؤولية وضعية شركة ج.ت. في حين أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة كانت إلى حدود نهاية 1999 ذات مجلس إداري وبعد ذلك أصبحت مسيرة بواسطة مجلس إدارة جماعية ومجلس الرقابة يضم كافة الشركاء وان السيد (ح.) ممثل شركة C. حاول التهرب من المسؤولية بإدعاء انه تقلد مهمة تمثيل هذه الشركة ابتداء في 14 دجنبر 2000 ولكنه نسي أن شركة C. كانت دائما ممثلة به أو بغيره في المجلس الإداري لشركة ج.ت. ومن بعده في مجلس الرقابة وان مسؤولية الصندوق المغربي المهني للتقاعد هي مسؤولية جميع أعضاء مجلس الرقابة مارسوها بصفة عادية ومعتادة في جميع الشركات ذات التسيير الجماعي وان مجموعة أ.ه. والسيد يوسف (ك.) العضوين في مجلس الرقابة يخلطان بين مسؤولية التسيير المعهود بها إلى مجلس الإدارة الجماعية ومسؤولية الرقابة المعهود بها إلى مجلس الرقابة وان الصورة الكاريكاتورية التي حاول السيد (ب.) إعطاءها لدوره في مجلس الرقابة تكذبها محاضر اجتماع هذا المجلس من أول اجتماع له في 16 دجنبر 1999 إلى آخر اجتماع عقده في 23 أبريل 2002 بحضور السنديك وان اجتماع مجلس الرقابة المنعقد في 23 يوليوز 2001 الذي عاين تآكل رأسمال الشركة بثلاثة أرباع وعاين رفض المساهمين ضخ أموال جديدة وبالتالي قرر اللجوء إلى التسوية القضائية وانهم يؤكدون مذكرتهم الجوابية المدلى بها بتاريخ 06/10/2006 ملتمسين رفض الطلب.

بناء على المذكرة بعد البحث ومستنتجات النيابة العامة المدلى بها من طرف شركة ا. والسيد سعد (ب.) عرضا فيها ان النيابة العامة أستندت إلى المادتين 373 و 374 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة لتمديد مفهوم المسيرين إلى أعضاء مجلس الرقابة وإذا كانت المادة 373 تعتير أعضاء مجلس الرقابة من مسيري الشركة فإن هذا التمديد ينحصر على القسم الرابع عشر من القانون اعلاه المتعلق بالعقوبات الزجرية ولا يمكن تطبيق هذا التمديد على العقوبات المتخذة في حق مسيري المقاولة المنصوص عليهم في المادة 702 من م ت وانه تم تأكيد مسؤولية شركة كونتنتال عن حالة الشركة موضوع التصفية من خلال مستنتجات النيابة العامة والتمسوا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفض الطلب .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد زكرياء (ع.) بواسطة نائبه عرض فيها أنه مجرد مستخدم يتقاضى أجرته الشهرية ويعمل على تنفيذ توجيهات ورغبات رئيسه وان سفره رفقة زوجته لألمانيا كان بتنسيق بين شركة ج.ت. وشركة كونتطال وكانت مصاريف السفر على نفقة ج.ت. باستثناء مصاريف السكن قد تحملتها شركة كونتطال وان الصفقة مع العراق لم تتم وتم إلغاء الاعتمادات وإشعار البنك الوسيط بذلك وأرجعت له رسائل الاعتماد ملتمسا الحكم وفق مذكرته المدلى بها لجلسة 04/09/2006.

بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه عرض فيها ان شركة C. قامت بتعيين مأجوريها وأطرها للقيام بالتسيير الفعلي للشركة محل التصفية القضائية كما هو ثابت من عقود العمل كعقد السيد Patricck (G.) وعقد عمل السيد Jean Pierre (A.) وعقد السيد sylver (M.) وعقد السيد Manfred (s.) وانه يتضح من خلال الأمثلة أن شركة C. قامت بتسيير فعلي لشركة ج.ت. سواء على صعيد التسير والإدارة والتدبير أو الانتاج والمالية والتسويق وان صفة المدعي ثابتة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 30/09/2002 وان جل أعضاء مجلس الرقابة والإدارة الجماعية جلهم كانوا أعضاء المجلس الإداري قبل تغيير نظام تسيير هذه المقاولة وان الدفع بالتقادم المثار من طرف بعض المدعى عليهم ماله عدم القبول لأن الدعوى تم تقديمها بشهر قبل متم الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادتين 704و 707 من مدونة التجارة على اعتبار أن حكم التصفية القضائية صدر بتاريخ 30/09/2002 وتاريخ إيداع المقال هو 30 غشت 2005 وان رأي المراقب ليس ضروريا إلا في الحالات المنصوص عليها بالحصر في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في المواد 693/586/589/590/604/622/623/624 وان الأشخاص المسجلين بالنموذج "7" قبل وبعد 16/12/1999 يعتبرون بصريح مقتضيات قانون 17/95 والتعريف الذي جاء بالمادة 373 منه مسيرين قانونيين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأعضاء مجلس الرقابة استفادوا من موقعهم بهياكل إدارة وتدبير وتسيير الشركة محل التصفية القضائية وهناك تضامن بين جميع أعضاء هياكل إدارة وتدبير وتسيير الشركة وما يؤكد ذلك الاتفاقية المبرمة بين شركة C. مع كل من شركة i. والصندوق المهني للتقاعد وشركة تامين الأمان وان الوقائع المشار إليها في المقال الافتتاحي والمبررة لتمديد المسطرة وتحميل خصوم الشركة ثابتة بمجموعة من الوثائق المدلى بها وان شركة C. كانت تقوم بالتسيير الفعلي للشركة المصفى لها من طرف مجموعة i. في إطار الاتفاقية المشار إليها اعلاه وان القانون التأسيسي المعدل للشركة والمصادق عليه بمحضر الجمع العام بتاريخ 16 دجنبر 1999 بالنقطة الثامنة من المادة 45 التي تنص على ان مجلس الرقابة :

يقوم خلال السنة وفي أي وقت بالفحص والمراقبة على العمليات والوثائق للشركة .

يتوصل على الأقل مرة كل ثلاث أشهر بتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ووضعها المالي.

الترخيص لفائدة مجلس الإدارة الجماعية حول مجموعة من العمليات.

وان الجهة التي تتوفر على الأغلبية برأسمال الشركة أو بمجلس الإدارة الجماعية هي التي تكون لها الكلمة الأخيرة في تعيين المدراء العامين والرئيس المدير العام.

وتعقيبا على جلسة البحث يؤكد على أن محضر اجتماع مجلس الرقابة بتاريخ 23 يوليوز 2001 غير موجود ضمن وثائق الملف وانه فيما يخص إدخال مراقبي الحسابات في الدعوى لأنهم لم يسبق لهم إثارة انتباه الشركاء أو القضاء للتدهور المستمر والوضع المالي للشركة وتقاريرهم منذ 1998 لم تتطرق لذلك وبخصوص المؤسسات البنكية فإن إدخالها راجع إلى قيامها بمجموعة من التصرفات مثل منح باستمرار مجموعة من القروض تفوق رأسمال الشركة محل التصفية القضائية، مما أثر على وضعها المالي سلبا وساهم بصفة مباشرة في تدهور وضعها رغم أنها كانت تتوصل بانتظام بالقوائم التركيبية وكانت تقوم بنفسها بالأداءات لفائدة مجموعة C..

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد عبد الحق (ع.) بواسطة نائبه عرض فيها انه غير مسجل في السجل التجاري وليست له صفة مسير قانوني وان السنديك لم يبرز الفعل الذي قام به ويعطيه صفة مسير فعلي وان دوره كان استشاريا في الأمور التقنية التي تتعلق بصناعة العجلات لذا التمس أساسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف السيد سعيد (ا.) بواسطة نائبه عرض فيها أنه لم يكن مساهما ولا مسيرا بشركة ج.ت. وكان يحضر اجتماع مجلس الرقابة بصفته ممثلا لشركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات التي كانت عضوا في المجلس المذكور الذي ليس له صلاحيات التسيير وانه التحق بالمجلس في وقت كانت فيه شركة ج.ت. تعرف إخلالات مالية عويصة وأبدى ملاحظاته في أول اجتماع حضره حول سوء التسيير الذي عرفته الشركة والذي أرجعه إلى شركة كونتنتال وانه بالرجوع إلى محضر اجتماع مجلس الرقابة بتاريخ 29/03/2001 يتضح أنه طالب وبإلحاح بتزويده بنسخ من الاتفاقيات المقننة التي أبرمتها الشركة مع الشركة الأم وقد وردت أيضا في محضر مجلس الرقابة بتاريخ 23/07/2001تحفظات على تسيير شركة ج.ت. الذي اعتبره غير مضمون ودون رؤيا مستقبلية من شأنها أن تشجع المساهمين في رأسمال الشركة على رفع من مساهماتهم , ملتمسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة أ. والسيد يوسف (ك.) بواسطة نائبهما عرضا فيها أن الدفع بالتقادم المثار تنطوي عليه مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وان الأصل في تحديد سريان أمد التقادم في النازلة الحالية طبقا لمقتضيات 704 و 707 من م ت هو تاريخ صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية والصادر في 17/09/2001 ملتمسا التصريح برفض الطلب .

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف البنك م.ت.ص. بواسطة نائبها عرضت فيها أن الدعوى أساسا قد طالها التقادم إسنادا إلى المادة 704 من مدونة التجارة واحتياطيا فإن المدعي لم يتقدم بأي طلب في مواجهة البنك المذكور الذي ليست له صفة مسير لا قانوني ولا فعلي ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إخراجها من الدعوى .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد روبير (س.) ومن معه بواسطة نائبهما عرضوا فيها أن الحوافز والامتيازات التي يدعي السنديك أن السلطات المغربية منحتها للشركة كانت فقط عبارة عن وعود ورسائل المسؤولين وذلك لإعادة انطلاق العمل بالشركة والحال ان العمال توقفوا لعدة أشهر ولم يقبلوا الرجوع للعمل مما جعل الامتيازات التي منحتها السلطات المغربية وبفضل المجهود الذي بدله العارضون والمساهم الألماني لا تدخل حيز الوجود وان عقود العمل صادق عليها المجلس الإداري ومن بعده مجلس الرقابة وكذلك الجمعيات العمومية وان هذه العقود لا تفيد بتاتا ان شركة كونتنطال قامت بتسيير فعلي , ملتمسا الحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمذكرتهم الجوابية السابقة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف بنك م.م. بواسطة نائبه عرض فيها أن الدعوى طالها التقادم طبقا للمادة 704 من مدونة التجارة وان المدعي لم يتقدم بأي طلب في مواجهته مع العلم أنه ليس بمسير ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا إخراجه من الدعوى.

وبناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف الأستاذ ياسين عزوزي والمدلى به من طرف السادة عبد الله (أ.) وعبد العزيز (م.) وعلي (أ.) عرضوا فيه أن ما وصلت إليه الشركة محل التصفية القضائية يعود إلى شركة كونتنونتال على اعتبار أنها كانت تسيطر على القرار بمختلف أجهزة الشركة وان من جملة المساطر التي كانت متبعة في عمليات التسيير اليومي للشركة مسطرة

Demande d autoirisation أو Capital Reqneste وأن بقية المساهمين أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية يتحملون مسؤولية تأزم وضعية شركة ج.ت. ملتمسين الحكم بثبوت مسؤولية أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية من أجل الأخطاء المرتكبة في التسيير وعلى رأسهم شركة كونتنتال .

بناء على المذكرة المدلى بها من طرف ت.و.ب. وشركة س.ب. بواسطة دفاعها عرضا فيها ان طلب إدخال الغير في الدعوى غير مقبول شكلا لأن السنديك لم يشر إلى عنوانه وكذا عنوان وصفة أجهزة التسيير والتدبير لشركة ج.ت. ولم يؤدي عنه الرسوم القضائية وان السنديك لم يدلي إطلاقا بما يفيد توصل المؤسسات البنكية بالقوائم التركبيبة ملتمسين الحكم برفض الطلب .

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد زكرياء (ع.) عرض فيها أن المدعي لم يثبت أن السيد زكرياء (ع.) كان مسيرا قانونيا أو فعليا وان الصفقة مع جنوب إفريقيا قد ألغيت والصفقة المبرمة مع ليبيا قد تمت بين ج.ت. المغرب وشركة عمان للعجلات في ظروف عادية وتوصلت الشركة الليبية بالمنتوج المطلوب كما توصلت شركة جنرال بمستحقاتها العامة وحصلت هذه الأخيرة على عمولة من مبيعات شركة كونتنطال أوروبا وكونتنطال جنوب إفريقيا محددة في 3 % من ثمن مبيعاتها وذلك بصفتها وسيطا بين شركة عمان الليبية وشركة كونتنطال ملتمسا إخراجه من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب .

بناء على المذكرة المدلى بها من طرف أ. والسيد يوسف (ك.) جاء فيها أن الدعوى طالها التقادم وان الدفع بخصوصه يعتبر دفعا موضوعيا وان مجلس الرقابة لا يساهم في تسيير الشركة ولا يشغل أي منصب في إدارتها وان السنديك لم يثبت الأفعال المنسوبة للمسيرين مؤكدين ما جاء في مذكرتهما السابقة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه عرض فيها أن السيد زكرياء (ع.) قام بمجموعة من عمليات التسيير الفعلي كما تبت من الرسالة التي أنجزها بصفته مدير التصدير مع السيد (ه.) بصفته مراقب التسويق بتاريخ 24 شتنبر 2001 والموجهة للبنك م.ت.خ. والتي تفيد تنازل شركة ج.ت. على مبالغ مجموعها 4.371.342,00 درهم وان السيد زكرياء (ع.) والسيد (ه.) أنجزا تنازل عن حوالي 45.000.000,00 درهم كانت مجمدة لفائدة الشركة محل التصفية القضائية لدى البنك وان الحكم بتصفية الشركة الصادر بتاريخ 30شتنبر 2002 هو بداية التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 704 و 707 من مدونة التجارة وأن شركة أ. والسيد (ك.) كانا أعضاء بالمجلس الإداري منذ سنة 1995 ومددت صفتهما على سنة 2000 ليصبحا من جديد أعضاء بمجلس الرقابة وأن مجموع الخسارة المتراكمة تبلغ 221.825.845,11 درهم وان العمولات التي استفادت منها شركة كونتنتال بألمانيا وحدها بلغت إلى غاية سنة 2000 ما مجموعه 51.840.000,00 درهم وان معظم الاستثمارات تم صرف قيمتها لفائدة مجموعة كونتنتال بالعديد من الدول في العالم لشراء آليات ومعدات غير صالحة وان خصوم الشركة المصفى لها المحددة قضائيا ونهائيا تبلغ 385.102.000,00 درهم وتم بيع أصولها بقيمة 150.000.000,00 وان الفترة التي ارتكب فيها الأفعال أعلاه وقعت في الفترة ما بين 1996 وسنة 1999 , وأنه ناقش سابقا مسؤولية المؤسسات البنكية المدعى عليها لارتكابها مجموعة من الأخطاء ونتج عنها أضرار بمصالح الشركة محل التصفية وانه تم أداء الرسوم القضائية على المقال وان خطا المؤسسات البنكية تمثل في استخلاص خلال فترة الريبة ما مجموعه 116.632.885,36 درهم وقامت باحتساب فوائد بنكية خلال نفس الفترة بلغ مجموعها 7.699.657,56 درهم ومنحت مجموعة من القروض تفوق رأسمال الشركة وكذا الأداءات التي قامت بها لفائدة مجموعة كونتنتال وان البنك م.ت.خ. قام بتنفيذ أمر بإلغاء اعتمادات بنكية لفائدة شركة ج.ت. تحت توقيعات السيد زكرياء (ع.) والسيد (ه.) وانه يلتمس الحكم على المؤسسات البنكية إما بصفة انفرادية أو بصفة تضامنية مع المسيرين القانونين والفعليين للشركة أداء العجز الحاصل في باب أصول الشركة المدينة والذي يحددها مؤقتا في مبلغ 235.000.000,00 درهم واحتياطيا إجراء خبرة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مصرف المغرب بواسطة نائبه عرض فيها ان السنديك ليس له ما يدحض واقعة التقادم من حيث الواقع والقانون وانه لم يستخلص أي مبلغ خطأ خلال فترة الريبة ملتمسا الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى واحتياطيا إخراجه من الدعوى .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف السيد زكرياء (ع.) عرض فيها أنه لا يتوفر على إمكانية اتخاذ القرار المؤثر سلبا أو إيجابا في نشاط المقاولة حيث تنحصر مهامه في تنفيذ قرارات رؤساءه في مجال التصدير وترجمتها على أرض الواقع وأن صلاحياته تنحصر في القيام بالإجراءات المتعلقة بالتصدير ولا يتدخل في استقبال الطلبات وتحديد حجم الانتاج ونوعه وتحديد ثمن السلع وموعد ظروف تسليمها وان رسالة التنازل عن شواهد العقل لا تعتبر تنازلا عن مبالغ مالية ولا قرارا بفسخ عقد وأن شركة صوميصيا المتعاقدة مع شركة ج.ت. والآمرة بالفعل لن تمكن البنك من المبالغ المستحقة لشركة ج.ت. إلا بعدما ان تدفع هذه الأخيرة جميع الوثائق اللازمة ومنها على الخصوص ما يفيد تسلم البضاعة بالوجهة المتفق عليها والكل حسب الشروط الاتفاقية من عدد وثمن واجل التسليم وغيرها وان التراجع عن شواهد العقل لا تدخل في خانة القرارات الصادرة عن المسيرين لكونها ليست قرارا مؤخرا في تدبير شؤون المقاولة وان المراسلة المؤرخة في 31/05/1999 وهي صادرة عن السيد (V.) تؤكد بان السيد زكرياء (ع.) يبقى تحت مسؤولية المتصرف المفوض وان عقد التشغيل والرسالة الصادرة عن السيد (ك.) والمؤرخة في 25/02/99 وكذا الرسالة الصادرة عن السيد (ف.) والمؤرخة في 31/05/99 كلها وثائق تؤكد بأن السيد (ع.) زكرياء يعمل تحت إشراف وتوجيهات وأوامر رؤسائه وهو ما ينزع عنه صفة المسير الفعلي وانه لم يتوصل بأي عمولة من شركة كونتينونطال وان اشتغاله لدى هذه الأخيرة جاء بعد مغادرته لشركة ج.ت. وانه لا يعارض في إجراء خبرة ويلتمس الاستجابة أساسا لملتمساته المسطرة بمذكرته المدرجة لجلسة 04/09/2006. وأرفق مذكرته بمجموعة من الوثائق .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد روبير (س.) ومن معه عرضوا فيها أن الأشخاص المدخلين في الدعوى وهما عبد الرحمان (ه.) وعبد الرحيم (ح.) هم في الواقع شهود لم يشهدوا شيئا بل استعلموا من طرف السنديك للمس بهم ولإعطاء مصداقية لأطروحاته ملتمسين استبعاد تصريحاتهم والحكم وفق ملتمساتهم المضمنة بمذكرتهم الجوابية .

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف البنك م.ت.خ. بواسطة نائبه عرض فيها ان الدعوى الحالية طالها التقادم وانه توصل بأمر بتجميد أموال من طرف شركة سوميسيا في إطار عملية الاعتماد المستندي والتي طالبت من خلالها البنك بتجميد هذه الأموال لفائدة الشركة المدعى عليها لإنجاز صفقة متعلقة بتوريد سلعة لهذه الأخيرة وان الطلب تقدم به بنك أجنبي لفائدة شركة سوميسيا وطالبت هذه الأخيرة من البنك تجميد الأموال لفائدة شركة ج.ت. في انتظار توصلها بالسلعة موضوع صفقة تمت بينهما وان شركة ج.ت. تقدمت بصفتها المستفيدة من الأموال في حالة إتمام الصفقة موضوع الاعتماد المستندي برسالة التنازل عن التجميد الواقع لفائدة شركة سوميسيا لكون الصفقة لم تتم اصلا وان رسالة التنازل تقدمت بها بصفة موازية شركة سوميسيا بمقتضى رسالتها المؤرخة في 11/07/2002 وانه أمام عدم تنفيذ الصفقة موضوع الاعتماد المستندي موضوع المبالغ المجمدة فان البنك يبقى غيرا في هذه النازلة وان البنك غير ملزم بمراقبة الإمضاءات الواقعة على كل الرسائل التي يتوصل بها من طرف زبنائه وأن البنك وقت توصله بالرسالة المؤرخة في 29/04/2001 لم يكن يعلم بالوضعية القانونية للشركة وان السنديك لم يوضح العمليات المشبوهة التي قام بها البنك ملتمسا رفض الطلب .

وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرف سنديك التصفية القضائية بواسطة نائبه والرامي إلى إدخال السيدين عبد الرحمان (ه.) وعبد الرحيم (ح.) في الدعوى .

بناء على المقال المقدم من طرف السيد زكرياء (ع.) الرامي إلى إدخال الشركة م.ت.ت.ب.أ.إ. "س. " في الدعوى .

بناء على الاستماع إلى كل من السيد سعد (ب.) والسيد محمد (ز.) والسيد عبد الحق (ع.) بجلسة 15/01/2008.

وبناء على الاستماع إلى السيد سعيد (ا.) بجلسة 9/4/2007.

وبناء على الاستماع إلى السيد يوسف (ك.) بجلسة 21/05/2007 .

وبناء على الاستماع للسيد عبد الرحمن (ه.) بجلسة 15/10/2007.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف السيد عز الدين الكتاني بواسطة دفاعه التي عرض فيها أن الأشخاص المطلوب تمديد المسطرة إليهم لم تكن لهم أية يد في تسيير الشركة وان الشركة كانت تحت نظام مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية وان المساهمة بالأغلبية كانت صاحبة القول والفصل وكانت تسير الشركة من خلال مجلس الإدارة الجماعية الذي كانت تعينه وهي ذات الأغلبية كذلك بمجلس الرقابة وانه كان محاميا لشركة ج.ت. منذ سنين , الشيء الذي أدى بشركة كونتنطال عندما اشترت حصة الدولة في إطار الخوصصة أن تطلب منه أن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة إبان كانت تسير من خلال هذا النظام تم كان يحضر جلسات مجلس الرقابة وأن دوره بمجلس الرقابة كان يقتصر على إعطاء النظرة القانونية على الملفات الرائجة للشركة أمام المحاكم وما جد أو استجد فيها وانه لم يكن له أي دور في التسيير أو الإدارة وهذا ثابت من خلال الشهادة التي أدلى بها الواردة عن شركة كونتنطال والتي سلمتها له بمجرد إدخال المقال موضوع هذه الدعوى .

و بناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 19-5-2008 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبراء محمد ادريب و التهامي الغريسي و الحسين العرعاري الذين أنجزوا المهمة المنوطة بهم في التقرير الأولي الذي أجاب على جل نقط الخبرة باستثناء النقطتين 12 و18.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف الأستاذ عبد العلي القصار نيابة عن موكليه أعلاه والتي التمس من خلالها أساسا و نظرا لإلغاء عملية تفويت أصول شركة ج.ت. و لعدم حصر أصولها بعد ولعدم الجزم في مسألة وجود نقص في باب الأصول ، الحكم بايقاف البت إلى حين الانتهاء من عملية تفويت الأصول من طرف السنديك و تحت مراقبة القاضي المنتدب، و احتياطيا معاينة أن السادة الخبراء لم ينسبوا أي أخطاء في التسيير للمسيرين و أن كل ا نسبه السنديك إليهم كان عمليات قانونية و في إطار اتفاقات موافق عليها من طرف هياكل الشركة التقريرية و من تم الحكم برفض الطلب.

و بناء على ملتمس السيد وكيل الملك و الذي التمس من خلاله الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعى عليهم مسيري شركة ج.ت. و تبعا لذلك الحكم بسقوط أهليتهم التجارية لمدة 5 سنوات و بأدائهم بصفة تضامنية خصوم شركة ج.ت. البالغة 385201000.00 درهم.

و بناء على الطلب المقدم من طرف السنديك و الذي التمس من خلاله استبدال الخبير الحسين العرعاري الذي توفي بخبير آخر من أجل استكمال المهمة المنوطة بالخبراء الثلاثة.

و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باستبدال الخبير الحسين العرعاري الذي وافته المنية بالخبير رشيد السبتي.

و بناء على كتاب السادة الخبراء و الرامي إلى إصدار أمر قضائي يأذن لهم بالانتقال إلى المؤسسات البنكية التالية : الشركة م.إ.ق. ، و البنك م.ت.ص. و الشركة م.ع.أ. ، و ت.و.ب. ، البنك م.ت.خ. .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ9-5-2019 و القاضي بالاذن لهم بالانتقال إلى لأبناك أعلاه من أجل استكمال الاجابة على باقي نقط الخبرة.

و بناء على كتاب السادة الخبراء الرامي إلى الإذن لهم بالانتقال إلى مؤسسة س.ب. من أجل استكمال باقي إجراءات الخبرة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25-3-2021 و القاضي بالإذن للخبراء المعينين في الملف بالانتقال إلى مؤسسة س.ب. من أجل إنجاز المهمة المنوطة بهم.

و بناء على التقارير التكميلية المتعلقة بالنقط غير المنجزة من طرف الخبراء في التقرير االأولي والمدرجة بالملف.

و بناء على جواب شركة ص. بواسطة نائبها و التي التمست إخراجها من الدعوى لأن الاستدعاءات كانت توجه إليها من أجل تبليغ السيد الطيب (ع.) ، لكن هذا الأخير كان إطارا لديها و لم تهد حاليا تجمعها أية علاقة شغلية به ملتمسة استدعاءه بعنوانه الشخصي.

و بناء على جواب السيد عز الدين الكتاني بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله الحكم بإخراجه من الدعوى باعتباره مجرد مستشار قانوني لشركة ج.ت. و أن تقارير الخبراء لم تشر إلى ارتكابه لا من قريب و لا من بعيد أي خطأ ، إذ أنه لم تستند له أي مهمة للتسيير في تلك الشركة، و كان يحضر بمجلس الرقابة كمستشار قانوني للإجابة عن التساؤلات القانونية بخصوص الملفات الرائجة أمام المحاكم.

و بناء عل جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الذي التمس بواسطة نائبه تأكيد دينه الامتيازي المحقق في مبلغ 1029227.00 درهم.

و بناء على الجواب على الخبرة المدلى به من طرف السيد سعيد (ح.) بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله أساسا الحكم بعدم قبول الطلب وشكلا و رفضه موضوعا على اعتبار أنه لم يكن معينا لا في مجلي الرقابة و لا في المجلس الإداري قبل توقف الشركة عن الدفع بتاريخ 24-11-2000 بل تم تعيينه بعد ذلك ممثلا لشركة الشمال الافريقي و فيما بين القارات بتاريخ 14-12-2000 ، ملتمسا إخراجه من الدعوى.

و بناء على جواب الأستاذ عبد العالي القصار عن موكليه و الذي التمس من خلاله بصفة أساسا إشعار السنديك بالإدلاء بتقرير مفصل حول أصول المقاولة محل التصفية القضائية و حظ حفه في التعقيب على ذلك ، ومعاينة عجز الطرف المدعي إثبات الخطأ الجسيم في حق موكليه ساهم في النقص في باب الأصول ، و عجزه كذلك عن إثبات الأخطاء في التسييبر و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب.

و بناء على جواب شركة س.س. بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله الحكمبرفض الطلب بخصوصها لأنها مجرد شركة متخصصة في التأمين و لا دراية لها في المجال الصناعي الذي كانت تنشطفيه شركة ج.ت. و تبقى مجرد مساهم ضخ أمواله استجابة للنداء الوطني الاقتصادي و أن لم تكن تتوفر على العضوية بمجلس الرقابة.

و بناء على جواب البنك ش. بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله إجراء خبرة مضادة لحصره دينه المحدد من طرف القاضي المنتدب في مبلغ 19162491.27 درهم ، و أن إخباره للخبراء بعدم تمكينهم من الوثائق التي مرت عليها عشر سنوات كان مبرر قانونا.

و بناء على جواب شركة أ.ه. بواسطة نائبها و التي التمست من خلاله الحكم برفض الطلب في مواجهتها وذلك لأنها كانت مجرد مساهم و ممثلة في مجلس الرقابة بواسطة السيد يوسف (ك.) لمراقبة التسيير السليم دون التسيير و الدبير الفعلي لشركة ج.ت. و أنه لا سلطة لها في مجال التسيير.

و بناء على جواب الصندوق المهني المغربي للتقاعد بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله الحكم بعدم ضلوع الصندوق في الوضعية التي وصلت إليها شركة ج.ت. و أنه ه المتضرر من تلك الوضعية بخسارته للأموال التي استثمرها في رأسمال الشركة محل التصفية القضائية.

و بناء على تقرير السنديك ابتسام (ح.) و الذي أكدت من خلاله على استدعاء الأطراف و الاطلاع على تقارير الخبراء و التثبت من وجود أخطاء في التسيير طبقا للمادة 740 من مدونة التجارة و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

و بناء على تقرير القاضي المنتدب و الذي التمس اتخاذ المتعين على ضوء ما جاء في تقارير الخبراء و كافة المناقشات و أجوية الأطراف.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحث رقم 103 بتاريخ 2022/06/13 ملف رقم 2019/8321/64 القاضي برفض الطلب بشفيه المتعلقين بتحميل المسيرين لخصوم المقاولة وتمديد مسطرة التصفية القضائية لاموالهم الخاصة حيث ان السادة الخبراء ادلوا بتقرير الخبرة الذي هو عبارة عن مجرد خبرة وصفية لطريقة التسيير بصفة عامة دون التطرق الى تحديد الاخلالات في التسيير والوقوف عندها ، ملتمسا قبول مذكرة بيان اوجه الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المشار الى مراجعه اعلاه والقاضي برفض الطلب بشقيه المتعلقين بتحميل المسيرين لخصوم المقاولة وتمديد مسطرة التصفية القضائية لأموالهم الخاصة، وتاكيدما جاء في طلب السنديك السابق لحكم أساسا بتمديد مسطرة التصفية القضائية الشركة ج.ت. المغرب إلى المدعى عليهم والحكم عليهم بأدائهم بصفة تضامنية خصوم الشركة البالغة 385.201.000,00 درهم، كأصل للدين مع الفوائد المترتبة عنها واحتياطيا التصريح بالتسوية القضائية للمدعى عليهم مع تحميلهم خصوم الشركة واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة لمعاينة الاخطاء في التسيير.

أرفق المقال ب: الحكم رقم 103 .

وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 05/09/2022 عرض فيها أنه من شروط قبول الاستئناف شكلا ضرورة توفر شرط المصلحة وهو ما ينتف طعن سنديك التصفية القضائية لشركة "ج.ت. المغرب" ذلك ان سنديك التصفية القضائية السابق السيد احمد (خ.) كان قد تقدم بتاريخ 2005/08/30 بدعوى من أجل ما سطر أعلاه تبعا لحكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/9/30 بتحويل التسوية القضائية لشركة ج.ت. "المغرب" الى تصفية قضائية وأن السنديك الاول ادعى أن قيمة أصول الشركة محل التصفية القضائية لا تمثل الا حوالي 55 من ديونها التي تصل الى ما مجموعه 385.201.000,00 درهم وان جميع المحاولات التي قام بها للدفع بمسيري الشركة اعلاه الى إيجاد الحلول الملائمة وأداء الديون المترتبة عنها آلت الى الفشل ؟ وأن هذا السنديك أسس دعواه وتمسك تجاههم الى جانب باقي أعضاء مجلس الرقابة والادارة الجماعية بما يلي أنهم مسيرون قانونيون إضافة الى المسيرين الفعليين أو المسؤولين الأخيرين وأن الفقه والقانون لا يعفي أحدا من أعضاء أجهزة التسيير والإدارة من مسؤوليتهم بسبب تصرف عضو آخر وذلك بناءا على المسؤولية التضامنية بين أعضاء مجلس الادارة وكذلك المراقبة وقيام المسيرين بأفعال يمنعها او يعاقب عليها القانون وعدم قيام المسيرين بما يفرضه عليهم القانون بحكم موقعهم داخل الشركة المدينة مواصلة استغلال به عجز يتجلى من خلال النتائج السلبية الجد مرتفعة التي سجلتها شركة ج.ت. منذ تاريخ 1998 وأن مجموع الخسارات المتراكمة منذ سنة 1998 تصل الى ما مجموعه 238.139.82900 درهم مع فقدان أكثر ضعف رأسمال الشركة وأن شركة "ك.أ." كانت لها أعلى نسبة برأسمال الشركة المغربية، استخلصت من اموال الشركة محل التصفية اكثر مما تحصل عليه هذه الاخيرة من نتائج وأن الشركة الألمانية قامت بإبرام اتفاقية مع الشركة محل التصفية بتاريخ 1998 رغم علمها بالوضع المالي وبالخسارة التي تكبدتها الشركة المغربية وأن الشركة "كونتينونطال قامت بتعيين مأجوريها وأطرها للقيام بالتسيير الفعلي للشركة محل التصفية، وقامت بالتسيير الفعلي وأن الدفع بالتقادم المثار من طرف بعض المدعى عليهم مآله عدم القبول لأن الدعوى تم تقديمها بشهر قبل متم الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادتين 704 و 707 من مدونة التجارة هذه خلاصة للدعوى والردود التي تقدم بها سنديك التصفية القضائية الذي طلب تمديد هذه الأخيرة الى مجموع اعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الادارة الجماعية مع الحكم عليهم بأدائهم بالتضامن فيما بينهم ديون الشركة محل التصفية والبالغة 385.201.000,00 درهم إلا أنه بعد استبدال السنديك أحمد (خ.) بالسنديك السيدة ابتسام (ح.) وبعد انجاز الخبرة التكميلية التي امرت بها محكمة الدرجة الأولى تقدمت السيدة السنديك بتقرير نهائي أدلت به بآخر جلسة والتي عقدت يوم 2022/05/19 وهنا يتبين أن السنديك غير موقف من طلب تمديد التصفية القضائية فبعد أن كان متشبثا بطلب التمديد ورد على مذكرات جميع المدعى عليهم واثار "نقط" عدة لتبرير وإثبات طلبه التمديد أصبح السنديك الجديد السيدة ابتسام (ح.) بعد انجاز الخبرة التكميلية في تقريره النهائي يطلب التأكد والتثبت من وجود الوقائع والأخطاء من عدمها واتخاذ المتعين قانونا وترتيب كافة الاثار القانونية وأن هذا يعني أن السنديك تراجع عن طلبه تمديد التصفية القضائية الى أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء الادارة الجماعية، وأسند النظر للمحكمة من أجل: التأكد والتثبت من وجود الوقائع والأخطاء من عدمها واتخاذ المتعين وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا وشاملا ورد على النقط المثارة من طرف السنديك الاول ليخلص الى أن "الطلب" بشقيه المتعلقين بتحميل المسيرين لخصوم المقاولة وتمديد مسطرة التصفية القضائية لاموالهم الخاصة غير مبرر ويتعين رفضه وأن طالب التمديد بمطالبته من المحكمة "التأكد والتثبت من وجود الوقائع والأخطاء" ومطالبة المحكمة "اتخاذ المتعين" يصبح في وضع عدم المتمسك بالطلب وعليه قبول قرار المحكمة لذا فإن شرط المصلحة للطعن بالاستئناف من طرف السنديك أصبح مفقودا مادام انه ترك صلاحية "التأكد والتثبت من وجود الوقائع والاخطاء من عدمها والتماسه في تقريره النهائي "اتخاذ المتعين" وهو ما فعلته المحكمة الابتدائية ويصبح السنديك ملزما بقبول قرار المحكمة وعدم الطعن فيه وأن محكمة الدرجة الأولى تأكد لها عدم وجود مبرر للتمديد عبر التعليل الوارد في الصفحة 72/71 من الحكم المستأنف وأن المحكمة بهذا قامت بما طلبه السنديك في تقريره النهائي من تأكد" وتثبت من وجود الوقائع والأخطاء من عدمها وكذلك "باتخاذ المتعين" وأنه لا للسنديك ان يتراجع عما طلبه من المحكمة الابتدائية وما قامت به للطعن في حكمها الذي جاء مطابقا لموقف السنديك الجديد في تقريره النهائي لذا فهم يدفعون بانعدام شرط المصلحة الضروري لصحة ولقبول الاستئناف ويلتمسون من المحكمة التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنف صائر استئنافه كما وأن المستأنف طعن بالاستئناف بواسطة تصريح بكتابة الضبط وأنه في حالة ما إذا أدلى المستأنف ببيان "لأسباب" استئنافه ، فهم يلتمسون وبصفة احتياطية حفظ حقهم في الرد والتعقيب وفي كافة الاحوال جعل الصائر على كاهل المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع الصندوق المغربي المهني للتقاعد بجلسة 10/10/2022عرض فيها أن سنديك التصفية القضائية لشركة ج.ت. المغرب رفع مقالا قصد سماع الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مؤسسات وأشخاص يمثلون دعامة الاقتصاد المغربي وعقب الصندوق بجلسة 2006/03/13 ليدفع بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وقررت المحكمة الاستماع إلى ممثلي الأطراف المدعى عليها،وتم الاستماع إلى ممثله بجلسة 2007/01/15 وأدلى بمذكرة إضافية لجلسة 2007/2/19 قدم من خلالها لمحة تعريفية عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد بصفته جمعية تدبر نظام خاص للتقاعد لفائدة مستخدمي القطاع الخاص وأوضحا أن موارد الصندوق يتم توظيفها في المجالات الصناعية والاقتصادية والمالية بهدف تزكيتها والرفع من حجمها وان الصندوق اقتنى أسهم شركة ج.ت. بمناسبة تفويت الدولة لحصتها في إطار قانون الخوصصة ، بتكلفة إجمالية بلغت 115 مليون درهم وأن الصندوق الذي لا ينتمي إلى القطاع الصناعي، وليست له أية صلة بهذا القطاع قد تكبد خسارة باهظة من جراء تصفية شركة ج.ت. وأن الرئيس المدير العام السابق للصندوق سبق له أن دق ناقوس الخطر في محافل ومناسبات عديدة، ذكر منها الصندوق العارض على سبيل المثال الرسالة الموجهة إلى مستشار صاحب الجلالة السيد أندري (أ.)، بتاريخ 2001/2/2 والتي تطرقت للأسباب الجوهرية التي أزمت وضعية الشركة، وعينت بكل وضوح الجهة المسؤولة عن هذه ذه الوضعية وهي شركة كونتنانطال التي كانت لها اليد العليا في تسيير وتدبير شؤون ج.ت. وأمرت المحكمة تمهيديا بتاريخ 2008/5/19 بإجراء خبرة حسابية على يد ثلاثة خبراء وحدد الحكم التمهيدي عدد 27-08 مهمة الخبراء في 28 نقطة وأنجز الخبراء الثلاثة السادة التهامي الغريسي، و محمد ادريب و الحسين العرعاري، تقريرا أوليا أودعوه بكتابة الضبط في 20 يونيو 2011 أتبعوه بتقرير إضافي مؤرخ في 2012/4/6 للجواب على النقطة 12 التي كانت ضمن النقطتين اللتين تحفظوا بشأنهما في التقرير الأولى، فيما أفصحوا عن عدم قدرتهم على الإجابة على النقطة 18 لعدم حصولهم على كل الوثائق المطلوبة بشأنها من السنديك وأنهما أدليا بمذكرة بعد الخبرة لجلسة 15-10-2012- ناقشا من خلالها الوقائع والمسؤولية على ضوء المادة 704 من مدونة التجارة وبعد المناقشة قررت المحكمة الموقرة إرجاع المهمة إلى الخبراء قصد إنجاز النقطة 18 من المأمورية وأذنت لهم في 9-5-2019 و 0-25-3-2021 بالإنتقال إلى المؤسسات البنكية المعنية وأنجز الخبراء المهمة ووضعوا تقريرا تكميليا مؤرخا في 16-11-2021 باسم الشركة تفصيلا للمبالغ المسحوبة على كل حساب بنكي لجنرال تاير ، ما عدا بالنسبة للبنك ش. وأن الأبناك لم تمد الخبراء بأية وثيقة لإثبات العمليات المدرجة ومدينية كل حساب خلال الفترة من 24-11-2000 إلى 17-9-2001 وأنه وأدلى بمذكرة بعد الخبرة التكميلية لجلسة 14-4-2022 ضمناها كل أوجه دفاعه وبعد تبادل التعقيبات وحجز الملف للمداولة ، صدر الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب وفيما يخص وقائع المسطرة لا بد من التذكير بأن شركة ج.ت. سبق لها أن رفعت طلبا بتاريخ 2001/9/4 تعرض فيه أنها تعرضت لأزمة خانقة نسبتها لعوامل شتى منها على الخصوص المنافسة العالمية في ميدان إنتاج العجلات المطاطية والمنافسة غير المشروعة الناجمة عن التهريب وارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أثمنة المواد الأولية والرسوم الجمركية والإضرابات عن العمل وعدم قبول المساهمين الزيادة في رأس المال واضافت أنها دائنة للأغيار بما يناهز 91 مليون درهم إلى غاية 2001/7/31 ، وأنها مدينة بما مجموعه 230,780 مليون درهم وأنها توقفت عن الأداء منذ 2001/8/27 وأنها تلتمس ترتيبا على ذلك فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها كما تقدمت النيابة العامة بتاريخ 2001/9/6 بطلب أخذ نفس منحى طلب شركة ج.ت. وبعد عرض الملف على غرفة المشورة، حيث ثم الاستماع إلى المدير العام والمدير التقني للشركة في شروحاتهما عن أسباب الأزمة التي أدت بالشركة إلى التوقف عن الأداء ، وإمكانية معالجتها أصدرت المحكمة الحكم عدد 253-2001 الذي ق 2001/9/17 في الملف 267-2001-10 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة ج.ت. المغرب وتعيين القاضي المنتدب في المسطرة وتعيين السنديك مع تحديد مهمته في مراقبة عمليات التسيير وإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، واقتراح الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وقد حددت المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في 27 غشت 2001 ومن خلال التقرير الذي أنجزه السنديك تنفيذا للحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، خلص هذا الأخير إلى أنه رغم كل المجهودات التي بدلت والتي مازالت مستمرة، فإنه يستحيل استمرارية المقاولة مقترحا إخضاعها للتصفية القضائية كما خلص السيد القاضي المنتدب في تقريره إلى ضرورة الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية، مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 2000/11/20 فيما خلصت مستنتجات النيابة العامة إلى الحكم بالتصفية القضائية في حال ما إذا تبين أن وضعية المقاولة ميؤوس منها وأنه لا سبيل إلى إنقاذها وبعد الاستماع إلى الأطراف المعنية بغرفة المشورة، أفاد السنديك أن الدراسة التي أجراها على وثائق الشركة مكنته من التأكد من أسباب الوضعية المتأزمة التي وصلت إليها الشركة والتي تتجلى في الاستثمارات التي مولت منذ سنة 1996 في سيولة قصيرة المدى الشيء الذي جعل الشركة تفقد قوتها المالية وبعض الصفقات التي كانت تعمل بها الشركة لفائدة كونتينانطال بحوالي 77 مليون درهم وإضرابات العمال منذ شهر شتنبر 2000 كما أضاف السنديك من خلال تصريحه أن هناك صفقات كانت لصالح ج.ت. ثم إلغاؤها ، ومرت لفائدة كونتينا نطال، وأن رئيس مصلحة التصدير - زكرياء (ع.) - كان يتوصل بعمولات مهمة وأن الشركة يمكن لها الاستمرار في وجود ممول عالمي، وبيع موادها الأولية ومن خلال تعليلها للحكم عدد 390-2002، الذي قضى بتاريخ 2002/9/30 في الملف 358-2002-10، بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية تبنت الأسباب التي أدت مند بداية 1998 إلى تأزم وضعية الشركة والمتجلية في المنافسة العالمية، والمنافسة غير المشروعة الناجمة عن التهريب، وارتفاع كلفة الإنتاج ، وارتفاع تكلفة الطاقة والنقل ، وتكلفة المديونية والمشاكل الاجتماعية وبعد دخول الشركة مسلسل التصفية القضائية، ارتأى السنديك أن يرفع طلبه الحالي المودع بكتابة الضبط في 2005/8/30 والذي يلتمس بمقتضاه تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى جميع أعضاء أجهزة التسيير والتدبير والإدارة ( مجموعهم .26 الأشخاص ،20 المؤسسات 6 ) وهو الطلب الذي تنازل عليه السنديك ضمنيا لما أسند النظر للمحكمة من خلال ملتمسه النهائي المدلى به بجلسة 19-5-2022 وبخصوص إثارة التقادم وبمقتضى المادتين 704 و 707 ( 738 و 741 حاليا ) ''تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور القضائية '' و قد صدر حكم التصفية في النازلة يوم 30-9-2002 فإن كل دعوى رفعت خارج أجل 3 سنوات تكون قد تقادمت فإنه يؤكدان الدفع المثار من طرفهما ويلتمس من المحكمة وإن اقتضى الحال بتقادم الدعوى الحالية وفي القانون أسس السنديك طلبه على المادة 708 من مدونة التجارة التي تشمل الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 والمواد 741 و 738 و 740 حاليا وبمقتضى المادة 702 736 حاليا من مدونة التجارة، تطبق أحكام القسم الخامس (المتعلق بالعقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة ) من الكتاب الخامس ( المتعلق بصعوبات المقاولة ) على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة، والتي كانت موضوع فتح المسطرة سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين يتقاضون أجرا أم لا وبمقتضى المادة 704 ( 738 حاليا ) ، حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول يمكن للمحكمة في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص أن تقرر تحميله كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا لكل المسيرين أو البعض منهم فقط وتفرض المادة 705 ) 739 حاليا ( على المحكمة فتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين ثم تحميلهم خصوم الشركة، كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين فيما عددت المادة 706 ( 740 حاليا ) الوقائع التي يؤدي ثبوت إحداها في حق كل مسؤول إلى فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية في مواجهته وبرجوع المحكمة إلى الأسباب السبعة الواردة في المادة 706 المذكورة ( 740 حاليا ) سوف تلاحظ أنها كلها مبنية على التدليس وسوء النية، خلافا للمادة 704 ( 738 حاليا ) المبنية على الخطأ في التسيير ومجمل المادتين هو أن الخطأ مقرون بشرط المساهمة في نقص في باب أصول الشركة المعنية فيما المادة 706 ( 740 حاليا ) لا تشترط أي تأثير على أصول الشركة أو غيرها، ولكن تفرض توفر عناصر سوء النية، والتصرف المدبر ضد مصالح الشركة وفيما يخص وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد بعد التذكير بأن الصندوق مجرد مستثمر مالي شأنه شأن باقي الفرقاء المغاربة المشاركين في رأس مال شركة ج.ت. وبان الجهة الوحيدة المتدخلة كفاعل صناعي هي شركة كونتينا نطال التي تتوفر على الخبرة، والتقنيات وبراءات الاختراع، والأسماء التجارية اللازمة لقيام الشركة وأن المؤسسات المغربية المشاركة في رأس المال لها مصلحة واحدة ومشتركة وهي أن تعود عليها استثماراتها بالدخل النافع، ولا مصلحة لها دون ذلك وفيما يخص مسؤولية الصندوق على ضوء المادة 704 ( 738 حاليا ) فالصندوق كان عضوا في مجلس الإدارة منذ 1999/12/16 تاريخ تحويل ركة من شركة مساهمة ذات مجلس إداري إلى شركة مساهمة ذات مجلس رقابة إدارة جماعية ومعلوم أن مجلس الإدارة الجماعية هو الذي يتحمل مسؤولية إدارة الشركة ووضع المخططات وتتبعها، فيما يتولى مجلس الرقابة مسؤولية الإشراف العام، ومراقبة حسن سير الشركة ويبقى على صاحب الطلب أن يبرز ما هي الأخطاء التي يمكن أن تكون قد صدرت عن الصندوق العارض بمفهوم المادة 704 من المدونة ( 738 حاليا ) والتي تكون قد أدت إلى تقليص أصول الشركة، علما أن الصندوق تكبد خسارة كبيرة من جراء الوضع الذي آلت إليه الشركة ومن الملاحظ أن تقرير الخبرة، في جزئيه، لم ينكب على إبراز أخطاء التسيير تكون قد أدت إلى المساهمة في تقليص أصول الشركة ومن المعلوم أن الصندوق لعب دورا حاسما في دق ناقوس الخطر ، علما أن تقرير الخبرة قد جاء مقتضبا وناقصا في سرده لمحاضر اجتماعات مجالس الإدارة والرقابة والإدارة الجماعية ( الصفحات من 27 إلى 50 ) ويتعين الرجوع إلى أصول المحاضر المعنية للوقوف على شمولية مضامينها خلال المجلس المنعقد بتاريخ 2000/11/9 وعلى أهمية الفوارق بين الميزانية والترقبات، وشدد على أن المساهمين يطالبون مخطط ملموس لبقاء الشركة ( الصفحة 33 من تقرير الخبرة) وبنفس المجلس أشار السيد (ك.) أن المساهمين المغاربة قد استثمروا بكل تقه في كونتينا نطال وهم يحملونها مسؤولية هذه الوضعية وأكد إرادة المساهمين في المساعدة على بناء الشركة، ويأمل في إعادة مناقشة مصاريف التسيير كل سنة، بتجميد هذه المبالغ لاستعمالها في تمويل إعادة الهيكلة ولا حظ أن المخطط سوف يؤدي لا محالة إلى الإضراب وإغلاق الشركة. ( الصفحة 35 من تقرير الخبرة ) وباقي المجالس كانت دائما تسجل تدخلات ممثلي المستثمرين المغاربة كالسيد (ب.) والسيد (ح.)، ومعلوم أن وحدة المصلحة تسمح بالقول أن تدخل كل جانب مغربي كان يعبر عن وجهة نظر باقي المشاركين المغاربة والرسالة الموجهة من طرف الرئيس المدير العام للصندوق العارض إلى مستشار جلالة الملك السيد أندري (أ.) بتاريخ 2001/2/2 والتي تطرقت إلى الأسباب الجوهرية التي أزمت وضعية الشركة وعينت الجهة المسؤولة عن هذه الوضعية وأن الصندوق لم تكن له أية مصلحة في أي فعل يؤدي إلى نقص في باب أصول الشركة ولم يصدر عنه أي خطأ في التسيير ، لا هو ولا باقي المساهمين المغاربة، الذين كانوا يخاطبون الجهة الأجنبية ( أي شركة كونتنا نطال .) بلسان واحد ومواقف موحدة وبالتالي فإن مسؤولية الصندوق من منظور المادة 704 ) 738 حاليا ( منعدمة تماما وفيما يخص مسؤولية الصندوق على ضوء المادة 706 ( 740 حاليا ) والتي تقتضي سوء النية ، وإيتاء أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي فإنه سيصعب لا محالة ربط اسم أي جهة مغربية استثمرت أموالها في رأس مال شركة ج.ت.، بأي من الأفعال الدنيئة المنصوص عليها في المادة 706 ( 740 حاليا ) من المدونة ولا مقال السنديك، ولا تقرير الخبرة أتى أي منهما بفعل معين يمكن أن ينسب إلى الصندوق أو إلى أحد مسيريه لسبب بسيط جدا، هو مسيريه لسبب بسيط جدا، هو أن الصندوق لم يكن له أبدا، أي دور لا في التسيير المباشر لشركة ج.ت.، ولا في تدبير أموالها وصفقاتها وبالتالي لا مجال للغوص في مناقشة تقتضي أولا وقبل كل شيء تعيين الفعل المنسوب لكل طرف وأن السنديك في بيان أوجه إستئنافه ، لم ينازع فيما أقره الحكم المطعون فيه بخصوص مسيري الشركة ، بل أكد فقط على أنه '' أثناء الريبة استفادت المؤسسات البنكية المغربية من مبالغ وصلت إلى 64.710.587,40 درهم أي ما يعادل حوالي %17% من الديون المترتبة عن الشركة المدينة وأن هاته المؤسسات على علم بالتوقف الفعلي للشركة المدينة عن الدفع بحكم خبرتها وحنكتها في الميدان المالي وما يثبت ذلك هو إرجاع كمبيالات بدون أداء من طرف هذه الأبناك وقامت هذه الأخيرة أيضا بإحتساب واستخلاص فوائد بنكية خلال فترة الريبة بلغت ما مجموعه 7.699.697,56 درهم '' وأن هذا الأمر لا يهمه في شيء ، وتبقى صلاحية الرد عليه للأبناك المعنية وأن الخبرة التكميلية المؤرخة في 16-11-2021 والمتعلقة بالنقطة 18 من الخبرة لم تورد سوى مجرد تفصيل للمبالغ المسحوبة على كل حساب بنكي مفتوح باسم شركة ج.ت. ما عدا بالنسبة للبنك ش. ، وتشكيلتي المجلس الإداري ومجلس الرقابة لجنرال تاير ، فيما العمليات المدرجة في دائنية ومدينية كل حساب خلال الفترة من 24-11-2000 إلى 17-9-2001 ، فإن الخبرة لم توردها لكون الأبناك لم تمد الخبراء بالوثائق اللازمة لهذه الغاية وأن إستئناف السنديك لا يهمهما ولم يوجه لهما أي طعن لذا فهو يلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الإستئناف وحفظ حقهما في تقديم باقي أوجه دفاعهما الشكلية إذ اقتضى الحال واحتياطيا موضوعا والحكم برده وتأييد الحكم المستأنف وإن اقتضى الحال بعد القول بتقادم الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر في الحالتين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع شركة أ.ت.م. بجلسة 07/11/2022 عرضت فيها أنها بصفتها دائنة لشركة ج.ت. و التي أدلت بتصريح في الموضوع لسنديك التصفية القضائية وأن الوضعية الراهنة التي توجد عليها شركة ج.ت. تضر بمصالحها باعتبارها دائنة بمبالغ مهمة ترغب في استرجاعها بالطرق القانونية سواء من الشركة أو من المسيرين لها، علما أن المسيرين طبقا للفصل 738 من مدونة التجارة تجيز تحميل كل المسيرين أو البعض منهم النقص الحاصل في أصول الشركة وعليه فإن العارضة بصفتها دائنة لشركة ج.ت. تؤكد جميع طلباتها كما أنها تؤكد طلب سنديك التصفية القضائية لشركة ج.ت. الوارد في استئنافها ، ملتمسة إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم وفق الطلبات المضمنة في استئناف سنديك التصفية القضائية وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع الشركة م.ع.أ. بجلسة 07/11/2022 عرضت فيها من حيث تقادم مطالب المستأنفة أنه بالرجوع الى النازلة الماثلة و الوثائق المرفقة بها نجد أنه بتاريخ 2001/9/04 تم التقدم بفتح مسطرة التسوية القضائية في شركة " ج.ت. المغرب " و بتاريخ 2002/9/30 تم تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية قضائية وأنه بتاريخ 2005/8/30 تقدم سنديك التصفية القضائية للشركة المذكورة بطلب تمديد المسطرة الى المسيرين وبالرجوع الى مقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة نجدها تنص على أنه "تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية "أو التفويت أو في غياب ذلك من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية وأن موجبات الفصل المذكور تعتبر المجال الخصب للتطبيق في النازلة الحالية وتبعا لذلك يكون الطلب برمته غير مقبول باعتبار أنه قدم خارج الأجل القانوني طبقا المسطرة بالفصل 741 من مدونة التجارة مما يليق معه أخد دفع العارضة المثار بهذا الشأن بعين الاعتبار و اعتبار أن الطلب الحالي قد سقط بالتقادم المنصوص عليه بالفصل المحتج به أعلاه وأنه بالرجوع مقال الدعوى الافتتاحي والحكم الصادر بشأنه وكذلك الى مذكرة بيان أوجه الاستئناف يتبين بأن مناط الدعوى يروم الى تمديد مسطرة التصفية القضائية الى مسيري شركة " ج.ت. المغرب " و الحكم عليهم بالأداء تضامنا مبلغ 385.201.000.00 درهم وأنها وقع إدخالها في الدعوى دون أن تقدم أية مطالب في مواجهتها وأنها تبقى أجنبية و غيرا بالنسبة للنزاع الحالي ولا تربطها به اية صلة وأنه ليس لها صفة مسير و تمديد مسطرة التصفية القضائية الى مسيري الشركة لا قانوني ولا فعلي و لكون سنديك المسطرة لم يبين نوع العمليات المشبوهة التي قامت بها ولا علاقتها بما آلت إليه وضعية الشركة ، الشيء الذي يجعل دعوى الحال مفتقرة الى مؤيداتها القانونية وبذلك فإن إقحامها في دعوى الحال يبقى أمرا غير مرتكز على أسس من القانون معه إخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط ، ملتمسة أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا القول بتقادم الدعوى واحتياطيا جدا جدا إخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع شركة س.ب. بجلسة 07/11/2022عرض فيها أن شركة س.ب. و ت.و. و بعد اطلاعهما على المذكرة الجوابية في الشكل المقدمة من طرف السيد روبير (س.) اتضح له انها لم تتضمن أي دفوعات في مواجهتهما وعلى ضوء ذلك فانهما يسندان النظر بخصوص كل ما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد روبير (س.) و من معه ويجدر حفظ حقهما في الاطلاع على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من طرف سنديك التصفية القضائية السيدة ابتسام (ا.) قصد الاطلاع عليها و ابداء أوجه دفاعهما على ضوئها ، ملتمسين حفظ حقهما في الاطلاع على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من طرف سنديك التصفية القضائية السيدة ابتسام (ا.) قصد الاطلاع عليها و ابداء أوجه دفاعهما على ضوئها .

وبناء على المذكرة بعدم قبول الاستئناف المدلى بها من دفاع السيد عز الدين الكتاني بجلسة 05/12/2022عرض فيها فيما يخص عدم قبول الاستئناف عن عدم قبول الاستئناف لخرق المادة 141 ق م م فإن السنديك ارتأت التصريح بالاستئناف ثم بعد ذلك أدلت لجلسة 2022/09/05 بمذكرة بيان أوجه الاستئناف لكن السنديك لم يوفق مذكرته بالتصريح بالاستئناف مما يبقى مع الاستئناف الحالي معيبا شكلا ومستوجبا لعدم قبول الخرق مقتضيات المادة 141 من قانون المسطرة المدنية وعن عدم قبول الاستئناف لخرق المادة 142 ق م م فإن الفصل 142 ق م م صريح في أنه ينبغي أن يتضمن المقال الاستئنافي لاسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل مستأنف ومستأنف عليه ، وأن يتضمن كذالك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة لكنه وبالرجوع المذكرة بيان أوجه الاستئناف ، فإن الطاعة اكتفت بتقديمه في مواجهة سيري شركة ج.ت. ، دون بيان لا أسمائهم ولا صفاتهم ولا عناوينهم وأنه كذلك بالرجوع إلى مذكرة بيان أوجه الاستئناف فإن الطاعة اكتنفت من خلالها بسرد الوقائع التي تلائمها دون إثارة الوسائل القانونية والدفوع التي تبرز ما تؤاخذه على الحكم المستأنف وأنه بالرجوع لمذكرة بيان أوجه الاستئناف يتضح بأنها لم تتضمن ولو وسيلة واحدة من وسائل الاستئناف وأن مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول الاستئناف وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأن ''مجرد تقديم طلب الاستئناف الخالي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية والمتعلقة بذكر الوقائع وأسباب الاستئناف يؤدي إلى البطلان " وعن عدم قبول الاستئناف لخرق المادة 143 ق م م فإنه بالإضافة إلى ذلك فإن الاستئناف الحالي يبقى مقدما خرقا لمقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن السنديك السابق السيد أحمد (خ.) كان قد تقدم بتاريخ 2005/08/30 بطلب تمديد مسطرة التصفية لأعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس إدارة شركة ج.ت. وأنه بعد ذلك تم استبدال السنديك أحمد (خ.) بالسنديك السيدة ابتسام (ح.) وأنه بعد ذلك أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة وأن السنديك السيدة ابتسام (ح.) على ضوء الخبرة التمست بناء على مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة اتخاذ المتعين قانونا وترتيب كافة الأثار القانونية وأنه ومن خلال مستنتجات السنديك على ضوء الخبرة يتضح بأن السنديك أمام محكمة الدرجة الأولى غير مطالبه وتراجع عن طلب تمديد المسطرة لالتماس فقط التأكد والتثبت من وجود الوقائع والأخطاء من عدمها وأنه وعلى أساس ذلك اعتبر الحكم المستأنف في تعليله بأن الطلب بشقيه المتعلقين بتحميل المسيرين خصوم المقاولة وتمديد المسطرة لأموالهم الخاصة غير مبرر ويتعين رفضه وهكذا فإن التماس السنديك من خلال مذكرة بيان أوجه استئنافه إلغاء الحكم القاضي برفض الطلب والحكم وفق ما جاء في طلب السنديك السابق واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة جديدة لمعاينة الأخطاء في التسيير يعتبر طلبا جديدا أثناء النظر في الاستئناف ذلك أنه خلال المرحلة الابتدائية فإن السنديك السيدة ابتسام (ح.) قد تراجعت عن طلب تمديد المسطرة وتركت للمحكمة صلاحية التأكد والتتبث من وجود الوقائع والأخطاء من عدمها وأن اكتفاء السنديك خلال المرحلة الابتدائية بالتماس اتخاذ المتعين في مستنتجاتها على ضوء الخبرة ، يجعل السنديك لا ينازع في تقرير الخبرة ويتنازل عن مطالبه ويصبح ملزما بقبول قرار المحكمة دون إمكانية الطعن فيه وأن تراجع السنديك عن موقفه خلال المرحلة الاستئنافية يجعله يتقدم بطلب جديد أمام الدرجة الثانية ، وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية وأنه من المعمول به قانونا وفقها بأن نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي يقتصر على النظر فيما تناولته أسباب الاستئناف ، وأنه لا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية وأن محكمة النقض مستقرة على اعتبار بأنه " يُعد طلبا جديداً كل ما من شأنه أن يُحوّر موضوع النزاع أو يُدخِل زيادة عليه أو يُحدِث تعديلا في صفة الخصوم '' وأن الغرض الذي وضعه المشرع من خلال المادة 143 ق م م ، هي أن تكون وسائل الاستئناف ترمي إلى نفس الغايات المثارة خلال المرحلة الابتدائية وأنه يستشف من مقتضيات هذه المادة بأن الطلب الإضافي المحظور تقديمه بمرحلة الاستئناف ، هو ذلك الذي يختلف عن الطلب المقدم أمام المرحلة الابتدائية من حيث الموضوع أو السبب أو الطرف الموجه إليه وأن السنديك من خلال مذكرة بيان أوجه استئنافه وقع في هذا المحظور حينما التمس أساسا إلغاء الحكم المستانف والقول بتمديد المسطرة واحتياطيا إجراء خبرة لمعاينة الأخطاء في التسيير ، خاصة وأن مطالبه خلال المرحلة الابتدائية اقتصرت فقط على مطالبه الاحتياطية المقدمة أمام محكمة الاستئناف وفيما يخص رفض الطلب فإن الحالات التي يمكن بناء عليها الحكم بتمديد المسطرة محددة في المادة 740 من مدونة التجارة وان المستأنفة لم تستطع إثبات ارتكاب أي واحد من مسيري الشركة إحدى الوقائع المنصوص عليها بالفصل 740 ( الفصل 706 سابقا ) وأنه وأكثر من ذلك فإن السنديك السيدة (ا.) لم تستطع حتى إبراز هوية المسؤولين اللذين يمكن تحميلهم المسؤولية وفق ما تنص عليه المادة 740 من مدونة التجارة وأن اجتهاد محكمة النقض مستقر على اعتبار بأن تمديد المسطرة إلى المسير يشترط أن يكون مسيرا قانونيا أو فعليا للشخص المعنوي الذي يخضع للقانون الخاص (1) وأن تفتح المسطرة في مواجهة الشركة (2) وارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة " (قرار المجلس الأعلى عدد 279 بتاريخ 2008/03/12 في الملف التجاري عدد 04/1/3/759 - منشور بمؤلف قضاء محكمة النقض في مسطرة السوية والتصفية القضائية لعمر ازوكار ص 16) وأن هذا ما أكدته المحكمة من خلال العديد من قراراتها وهكذا فإنه لا يمكن تمديد المسطرة للأشخاص الغير المسندة إليهم مهام التسيير الفعلي أوالقانوني للشركة وكذلك أوضحت بأنه لتمديد مسطرة التصفية القضائية يتعين على المحكمة أن تبرز كيفية استغلال المسير لأموال الشركة لتحقيق أغراض شخصية " وأن السنديك السيدة (أ.) لم تستطع إثبات قيام الوقائع المنصوص عليها بالمادة 740 من مدونة التجارة ، بدليل أنها لازالت تلتمس الحكم بإجراء خبرة قصد الوقوف على الإخلالات المزعومة وأنه وكما سبق إبرازه من خلال تقارير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية فإنه لم يسبق له بالمرة أن شغل منصب المسؤولية في تسيير شركة ج.ت. ولم يسبق له أن كان عضوا في مجلسها الإداري وكما سبق بيانه خلال المرحلة الابتدائية ومن طرف الخبراء ، فإن دور العاره فقط في كونه عضو مجلس الرقابة بصفته مستشارا قانونيا يقدم الاستشارات القانونية ومآلات ملفات الشركة المعروضة على المحاكم و ذلك بصفته محام الشركة دون ان يكون له قسط من رأسمال الشركة أو أى منصب يضفي عليه صفة المسير ودون أن يحصل ابدا على تعويض عن حضوره تلك الاجتماعات، خاصة وأن الشركات العالمية معتادة على ضم مستشارها القانوني لمجالسها للاستشارة في نقط قانونية متى لزم ذلك وأنه أدلي الدرجة الأولى بمذكرته المدلى بها لجلسة 2022/01/06 ويدلي من جديد بالاشهاد الصادر في 2005/11/01 عن شركة 2005/11/01 عن شركة عن شركة C. هي المساهم الأساسي في شركة G.T. وصاحبة الأغلبية التي تؤكد فيها على أنه كان يحضر بعضا من اجتماعات المجلس الإداري للشركة بصفته مستشارا قانونيا ليس إلا، وكذا بمجلس المراقبة وبأنه لم يكن له أي دور في تسيير أو تدبير الشركة وهو ما جاء بصريح عبارة :

"Nous confirmons enfin qu'aucun pouvoir de gestion ou d'administration ne vous a jamais été confié ni par nous-mêmes ni pas la société ».

وهكذا فإن شروط تمديد المسطرة كما ورد بالمادة 740 من مدونة التجارة تبقى غير قائمة في نازلة الحال وأن تعليل الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب حينما اعتبر بأن ''ما تم تأكيده من طرف الخبراء بخصوص الامتيازات التي منحت لبعض الخبراء التقنيين وكذا العمولات التي منحت لشركة كونتينانطال ، فإن ذلك كان نتيجة عقود وصفقات تجارية دون أن يثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن ذلك كان قد تم لمصلحة المسيرين وأبرم لمصالحهم الخاصة ، لا سيما وأن تقارير السادة الخبراء لم يثبت من خلالها بأن المسيرين قد اختلسوا أصول المقاولة بوثائق مستساغة بل الأكثر من ذلك فإن الخبراء قد أكدوا عدم توصلهم بمنح الحضور لمجالس التسيير ولا لأرباح الشركة بفعل الأزمة التي كانت تمر منها " وأن المستأنفة لم تستطع مقاومة هذا التعليل الذي جاء على مدى ما يزيد من 50 ولو بدفع وحيد وبذلك يتضح بأن شروط المادة 740 من مدونة التجارة غير قائمة ، وما جاء بمذكرة أوجه الاستئناف يفقتر إلى الإثبات ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة جميع الصوائر .

أرفقت ب: صورة من تقرير السنديك بعد الخبرة و صورة من الاشهاد الصادر عن شركة C. .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع السيد سعيد (ح.) بجلسة 05/12/2022 عرض فيها أنه العارض كممثل لشركة C. لا يعتبر من أجهزة إدارة و تسيير شركة ج.ت. المغرب لعدة أسباب نذكر من بينها ما يلي أنه برجوع المحكمة إلى نموذجي 7 المدلى بهما من قبل العارض خلال المرحلة الابتدائية سواء منها المؤرخ ب 1999/10/27 المحدد لأعضاء المجلس الإداري، أو المؤرخ ب 2005/08/15 ، سيتبين بصفة يقينية بأن اسم العارض السيد سعيد (ح.) لا يوجد ضمن لائحة الأعضاء الممثلين لأجهزة إدارة و تسيير شركة ج.ت. ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الطرف المستأنف لم يدل بما صفة العارض كعضو ممثل لشركة التأمين C. بمجلس الرقابة لشركة ج.ت. المغرب التي تم الحكم بتصفيتها قضائيا ، مما يكون معه طلبه الحالي مختلا شكلا ومن جهة ثالثة فإن هذا الأمر أكده كذلك بدوره تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ومن جهة رابعة فان السيد سعيد (ا.) أكد في جميع تصريحاته أنه لا علاقة له بصفة شخصية بشركة ج.ت. المغرب حيث أنه لم يكن لا مساهما و لا مسيرا بها وتنص مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أنه "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى" مما تنعدم بذلك لديه صفة التقاضي كمدعى عليه و هذا ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية وتقدم الطرف المستأنف بهذه الدعوى في مواجهة مجموعة من المسيرين الفعليين والقانونيين، والتي تهدف أساسا إلى تمديد التصفية القضائية لهؤلاء مع تحميلهم خصوم الشركة المدينة، و احتياطيا الحكم بالتسوية القضائية لهم مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و احتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة وأنه ويؤكد في هذا الصدد كونه في غنى عن أي مسؤولية مدنية اتجاه الشركة موضوع التصفية القضائية " شركة ج.ت. المغرب " و ذلك لأسباب تتعلق بصفته القانونية كممثل بمجلس الرقابة و بالظرفية الزمنية التي مارس خلالها مهامه بها أو بأدائه لمهامه بشكل جدي و بناء مما يؤكد انتفاء العناصر التكوينية لإلقاء المسؤولية على عاتقه و انه يورد من بين هذه الاسباب على سبيل المثال لا الحصر الاربعة أسباب التالية السبب الأول من حيث كون تمثيليته لشركة C. والتي جاءت لاحقة على الوضعية المالية المختلة لشركة ج.ت. المغرب وإن المستأنف من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى يقر صراحة أنه بمقتضى لحكم عدد 2001/371 صادر بتاريخ 2001/12/24 ، في الملف عدد 10/2001/351 ، قضى بتغيير تاريخ التوقف عن الدفع لشركة ج.ت. المغرب" و جعله محددا 2000/11/24 بدلا من 2001/08/27 وأن السيد سعيد (ا.) يوضح في هذا الصدد كونه لم يصبح مديرا عاما لشركة الشمال الافريقي و فيما بين القارات للتأمين الا في أواخر سنة 2000، أي تزامنا مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع المشار إليه أعلاه وأنه كان يحضر مجلس الرقابة بصفته ممثلا لشركة الشمال الافريقي و فيما بين القارات للتأمين وأن هذا هو ما تؤكده محاضر اجتماع مجلس الرقابة منذ أواخر سنة 2000 ويكون بذلك غير متحمل لأية مسؤولية مدنية في الاختلالات المالية التي آلت اليها شركة ج.ت. المغرب و التي تمت تصفيتها في ظل أوضاع سابقة عن التحاقه بمجلس الرقابة كممثل لشركة س. C. والسبب الثاني من حيث صفته كعضو في مجلس الرقابة : حيث أن المشرع قد حدد اختصاص مجلس الرقابة في المادة 104 من قانون شركات المساهمة من كونه يمارس الرقابة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة ويقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعملية الفحص و المراقبة التي يراها ملائمة، و يمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وأنه يتجلى من خلال قراءة ما تم ذكره أعلاه أن تمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تقتضي أساسا أن يتعلق الأمر بعملية التسيير و التي هي من اختصاص مجلس الإدارة الجماعية و لا علاقة لها باختصاصات مجلس الرقابة وأن هذا الاتجاه هو الذي سار عليه الفقه الفرنسي و كذا نظيره المغربي، ذلك أن أعضاء مجلس الرقابة لا تكون مهامهم تسييرية مباشرة و بالتالي لا يمكن أن تطالهم المسؤولية إلا في حالة إثبات التحايل او التدليس في حقهم وبذلك فإنه و بصفته عضو ممثل في مجلس الرقابة فإنه لا يتحمل أية مسؤولية تسييرية التي تبقى من اختصاص مجلس الإدارة الجماعية أما والسبب الثالث من حيث أداءه لمهامه داخل مجلس الرقابة بشكل جدي استنادا على مواقفه البناءة والهادفة فإن ظروف النازلة تستوجب إخراج السيد سعيد (ا.) من هذه الدعوى بناء على تاريخ التحاقه كعضو ممثل بمجلس الرقابة و كذا من خلال ما ورد في تصريحاته وأن السيد سعيد (ا.) قد التحق بمجلس الرقابة منذ أواخر سنة 2000 و بالضبط في اجتماع مجلس الرقابة في 2000/11/09 وأن محكمة الدرجة الأولى قد حددت تاريخ التوقف عن الدفع بتاريخ 2000/11/24وبذلك فإن السيد (ا.) التحق بمجلس الرقابة كممثل لشركة الشمال الأفريقي و فيما بين القارات في وقت كانت فيه الشركة المدينة تعرف إختلالات مالية عويصة، و أن السيد (ا.) في أول اجتماع حضره لمجلس الرقابة في 2000/11/09 أبدى ملاحظاته حول سوء التسيير الذي تعرفه الشركة و الذي أرجعه بالخصوص إلى شركة كونتنونتال وسيتضح للمحكمة من خلال هذه التصريحات المدونة في محاضر الاجتماعات المواقف البناءة التي كان يتخذها في سبيل تجاوز شركة ج.ت. المغرب للوضعية الصعبة التي كانت تمر منها ويتضح ذلك ايضا في اجتماع مجلس الرقابة الذي حضره السيد سعيد (ا.) بتاريخ 2000/12/14 أن هذا الأخير قد قام بدوره في الرقابة و يتجلى ذلك من خلال الانتقاذات اللاذعة التي وجهها إلى المسيرين في ملف تدبير الموارد البشرية، و في موقف الشركة الأم كونتنونتال و التي اعتبرها لا تقوم بدورها في إبراز توجهات جدية لإنقاذ الشركة كما أنه بالرجوع إلى محضر اجتماع مجلس الرقابة المنعقد بتاريخ 2001/03/29 نجد أن السيد (ا.) يطالب و بإلحاح بتزويده بنسخ من الاتفاقيات المقننة التي أبرمتها الشركة مع الشركة الأم ووردت أيضا في محضر مجلس الرقابة بتاريخ 2001/07/23 تحفظات السيد سعيد (ا.) على تسيير شركة ج.ت. الذي اعتبره غير مضمون و دون رؤيا مستقبلية من شأنها أن تشجع المساهمين في راسمال الشركة على الرفع من مساهماتهم وأن هذا ما أكده السيد (ا.) خلال جلسة البحث أثناء المرحلة الابتدائية ، إذ أفاد بأن الهيئة الإدارية هي المسؤولة عما آلت إليه الشركة و أنه لم يوقع على أي عقد يخص الشركة و لا علاقة له بالتسيير ولا يمكن مساءلته عن أفعال سابقة لتعيينه و التي ترجع إلى بداية سنوات التسعينات ويتضح مما سبق أن المشاكل المالية و الصعوبات كانت موجودة بعدة سنوات قبل تقلد العارض لمهمة ممثل لعضو بمجلس الرقابة وأن ظروف النازلة تقتضي إخراج السيد سعيد (ا.) من الدعوى قبل البث في موضوع النازلة، ليس فقط بناء على الأسباب السالفة الذكر و لكن كذلك بحكم أدائه لمهامه داخل مجلس الرقابة بشكل جدي و طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية و بناءا عليه فجميع وسائل التمديد و تحميل خصوم الشركة التي تمت تصفيتها شركة ج.ت. المغرب سواء منها واقعة مواصلة استغلال به عجز المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 706 و الفقرة الأولى من المادة 712 من مدونة التجارة وإبرام العقود التجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة المصفى لها تحويل الصفقات و العقود لفائدة مؤسسات أخرى تابعة لها وعدم التصريح بالتوقف عن الدفع في الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 516 من مدونة التجارة والنقص الحاصل في باب الأصول المنصوص عليه في المادة 704 بفقرتها الأولى من مدون التجارة تم إيقاعها من خلال النتائج السلبية الجد المرتفعة التي سجلتها الشركة منذ تاريخ 1997 و بصفة مستمرة ، إلى تاريخ التوقف عن الدفع المحدد من قبل المحكمة في 2000/11/24 والسبب الرابع عدم ثبوت الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة في حقه وأن مقتضيات الفصل 706 من مدونة التجارة قد حددت بذلك شروط تمديد التصفية القضائية للمسيرين في حالة ثبت في حقهم إحدى الوقائع السبعة الواردة على سبيل الحصر وأنه تنتفي في حقه توفر إحدى أو بعض الأفعال الواردة في الفصل المذكور لذا يلتمس على هذا الأساس القول والتصريح بإخراجه من الدعوى الحالية لعدم ثبوت الأفعال المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة في حقه المعاملات لذلك يكون العارض انطلاقا من المعطيات أعلاه غير مسؤول عن جميع للشركة التي تمت تصفيتها سواء منها المدنية أو التجارية مع زبنائها و ممونيها ، و كذا عن جميع الظروف و الإجراءات التي تمت فيها قرارات تمويل استثمارات شركة ج.ت. المغرب، ثم العقود التي أبرمتها منذ سنة 1997 إلى تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها وأن هذا الأمر أكده كذلك تقرير الخبرة الثلاثية المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف كل من السادة الخبراء التهامي لغريسي ، محمد ادريب ، و رشيد السبتي ، ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا في مواجهته و وموضوعا التصريح برد الاستئناف في مواجهته و بعد التصدي التصريح بإخراجه من الدعوى الحالية.

أرفقت ب: صورة من مقتطف كتاب شكري (س.) "الوسيط في الشر السباعي "الوسيط" في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع شركات المساهمة وصورة من محضر مجلس الرقابة بتاريخ 2000/11/09 وصورة من محضر مجلس الرقابة 2000/12/14 و صورة من محضر مجلس الرقابة 2001/03/29 و صورة من محضر مجلس الرقابة بتاريخ 2001/07/23 .

وبناء على المذكرة تعقيب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها أن مذكرة بيان اوجه الاستئناف" التي تقدمت بها السيدة السنديك جاءت مخالفة لما ستلزمه الفصل 142 من ق ضرورة بيان المستانف "للوثائق المثارة" ذلك أن السنديك نقلت جزءا من الوقائع والمسطرة في عرضها "ملخص الوقائع" تحت عنوان" المناقشة ضمنته مذكرتها ما يلي ''حيث بالرجوع الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 103 بتاريخ 2022/06/13 ملف رقم 2019/8321/64 القاضي برفض الطلب بشقيه المتعلقين بتحميل المسيرين لخصوم المقاولة وتمديد مسطرة التصفية القضائية لأموالهم الخاصة وأن السادة الخبراء ادلوا بتقرير الخبرة الذي هو عبارة عن مجرد خبرة وصفية لطريقة التسيير بصفة عامة دون التطرق الى تحديد الاخلالات في التسيير والوقوف عندها '' وبهذا تعاين المحكمة ان السنديك لم تبين اسباب استئنافها والوسائل المثارة في طعنها الشيء الذي يجعل هذا الطعن معيب شكلا وغير مقبول وان السنديك ادعى ان الخبرة وصفية" لطريقة التسيير بصفة عامة دون التطرق الى تحديد الاختلالات في التسيير والوقوع عندها" في حين ان الحكم المستأنف علل واجاب على كل نقطة من النقط التي اثارها السنديك السابق لطلب التمديد للمسيرين وتحميلهم الخصاص فى الاصول. إلا أن السنديك الحالي لم يتطرق الى تعليل الحكم المستأنف ولا لأسباب رفض طلب السنديك وحول الرد على مستنتجات النيابة العامة فإن النيابة العامة في مستنتجاتها المدلى بها بجلسة 2022/10/10 اكتفت بعد عرض الوقائع والمسطرة بكتابة ''المحكمة ملزمة بتفعيل مقتضيات المادة 55 من ق م م إذا ما اقتضت الضرورة ذلك" والتمست النيابة العامة تبعا لذلك "الأمر بإجراء خبرة قضائية جد مفصلة وترتيب الآثار القانونية على ضوئها وأن المحكمة تعاين أن النيابة العامة لم تقدم أي مأخذ أو طعن جدي في الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي تطلبت سنوات لاتمامها، وجاءت اخيرا مفصلة ومنتجة كما أنها لم تناقش أو ترد على تعليل ومبررات محكمة الدرجة الأولى في رفضها لطلب السنديك السابق تمديد المسطرة للمسيرين وتحميلهم النقض في الأصول مما يجعل طلب الحكم بخبرة جديدة طلبا غير مبرر وغير مجدي، الهدف منه هو التهرب من مناقشة الحكم المستأانف والرد عليه وأن الخبرة ما هي الا اجراء من اجراءات التحقيق "يمكن" للمحكمة ان تأمر به إذا ما رأت فائدة أو حاجة لهذا الإجراء وهو ما ينتفى في ملتمس النيابة العامة التي لم تعط أي مبرر أو سبب لاجراء خبرة اخرى ، ملتمسين تمتيعهم بسابق كتاباتهم ودفوعاتهم في الشكل و سماع الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتحميل المستأنف صائر استئنافه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع بنك افريقيا بجلسة 26/12/2022عرض فيها أنه بعد إطلاع البنك على هذه المذكرات تبين له أنها لم تتضمن أية دفوعات في مواجهته ومن تم فإنه لا يسعه والحالة هاته إلا أن يسند النظر للمحكمة فيما جاء فيها كما يلتمس من المحكمة حفظ حقه في الاطلاع والتعقيب على مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي تقدم بها سنديك التصفية القضائية لشركة " ج.ت. " السيدة ابتسام (ح.) ، ملتمسا إسناد النظر بخصوص شركة س.ب. ، السيد سعيد (ح.) والسيد روبير المذكرات الجوابية مع حفظ حقه الاطلاع والتعقيب على مذكرة بيان أوجه الاستئناف التي ستتقدم بها سنديك التصفية القضائية السيدة ابتسام (ح.).

وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بالملف.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف يؤكد خلالها كل طرف جميع دفوعاتها و ملتمساتها السابقة.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2023

تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 10/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بان الخبراء أدلوا فقط بتقرير الخبرة الذي هو عبارة عن مجرد خبرة وصفية لطريقة التسيير بصفة عامة دون التطرق الى تحديد الاخلالات في التسيير والوقوف عندها .

لكن حيث تبين للمحكمة بالإطلاع على الملف الاستئنافي والتصريح بالاستئناف المدلى به من طرف السنديك وكذا بيان أوجه الاستئناف جاءت غير مفصلة تبين أنها تتضمن المؤخدات التي سجلها السنديك بخصوص الخبرات المنجزة وكذا ما تعيبه على الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن أسباب الاستئناف جاءت عامة وغير واضحة وغير محددة .

وحيث إنه وفضلا على ما ذكر فإن المحكمة بالرجوع الى وثائق الملف ومذكرات الأطراف تبين لها أن الطلب الذي تقدم به السنديك يرمي الى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة ج.ت. الى مسيري الشركة وأعضاء مجلس الادارة مع تحميلهم خصوم الشركة بصفة نظامية نتيجة أخطائهم المرتكبة خلال عملية التسيير .

وحيث انه من الثابت بالرجوع الى مقتضيات الفصل 740 من مدونة التجارة باعتباره الإطار القانوني لتمديد المسطرة فإنه حدد الحالات التي يمكن بناء عليها بتمديد المسطرة و التي تتمثل في التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموال المسير الخاصة وابرام عقود تجارية لاجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد اخفاء تصرفاته واستعمال أموال الشركة بشعل يتعارض مع مصالحها لاغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة ،- مواصلة استغلال به عجز بصفة شخصية لمصلحة خاصة من شأنه أن يؤدي الى توقف الشركة عن الدفع مسك محاسبة وهمية أو العمل على اخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية- اختلاس كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية وأخيرا المسك بكيفية واضحة لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة .''

وحيث أنه ومن خلال الاطلاع على مقال السنديك وكذا الوثائق المرفقة تبين أنه لم يوضح للمحكمة الوقائع التي يستفاد منها قيام الحالات المنصوص عليها في المادة 740 من مدونة التجارة اعلاه خاصة وأن السنديك ابتسام (ج.) في التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به التمست بسط كل ما تضمنته تقارير الخبراء وتقرير السنديك السابق أحمد (خ.) والتأكد والتثبت من وجود الوقائع و الاخطاء من عدمها المنصوص عليها في الفصل 740 من مدونة التجارة وبالتالي فالسنديك لم يدل بما يثبت توافر شروط تحقق المسؤولية المبررة للقول بتمديد المسطرة في حق المسيرين والمتمثلة أساسا في الخطأ في التسيير ووجود نقض في الأصول وقيام العلاقة السببية بينهما .

وحيث إن الثابت أيضا باستقراء الخبرات المنجزة في إطار النازلة الحالية أن النقض الحاصل في باب الأصول لم يكن ناتجا عن خطأ المسيرين في التسيير خاصة وأن المسيرين قاموا بمجموعة من المخططات من أجل انقاد المقاولة ولكن دون أية نتيجة وذلك بسبب الإضرابات المتواصلة للعمال وكذا توقف عملية الانتاج كما أكدت الخبرات أن الامتيازات التي منحت لبعض الخبراء التقيين والعمولات التي منحت للشركة كونتينونطال كانت نتيجة عقود وصفقات تجارية وأنه لم يثبت أن المسيرين قد اختلسوا وأخفوا أوصول المقاولة وبالتالي تبقى، لاخطاء المزعومة غير ثابتة في حقهم .

وحيث يترتب على ما سبق أن وثائق الملف وكذا الخبرات المنجزة لم تتضمن ما يثبت أية مسؤولية في حق للمسيرين عن الأصول كما انه لايوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تحديد مسؤولية أي طرف من أجهزة التسيير عن المعاملات التي تتعلق شركة ج.ت. مع زينائها وكذا ما يؤكد قيام المسيرين بابرام عقود وصفقات تجارية لمصلحتهم الخاصة مع العلم أن الخبرات المنجزة قد أكدت عدم توصلهم بالمنح من أجل الحضور لمجالس التسيير ولارباح الشركة بفعل الازمة التي كانت تمر منها الشركة مما تبقى معه شروط تمديد المسطرة وفقا لمقتضيات الفصل 740 من مدونة التجارة غير ثابتة وغير محققة لعدم إثبات أي خطأ من جانب المسيرين وعدم ابراز كيفية استغلالهم لاموال الشركة لتحقيق أغراضهم الشخصية وبالتالي يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به .

ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الخزينة .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté