Réf
60694
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2455
Date de décision
06/04/2023
N° de dossier
2023/8206/468
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Force majeure, Expulsion du preneur, Droits de la défense, Défaut de paiement, Crise sanitaire (Covid-19), Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.
L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser.
Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11031 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2022 في الملف عدد 9760/8219/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 237.500 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن الفترة من 01/12/2020 إلى متم يونيو 2022 مع شمولها بالنفاذ المعجل وبأدائها تعويضا عن التماطل قدره 2.000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 30/06/2022 وافراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 06/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها امال (ب.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 18/10/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار الكائن بـ [العنوان] البيضاء الذي هو عبارة عن شقة وأنها أكرتها لشركة س.ب. بمقتضى عقد كراء في شخص ممثلها القانوني لممارسة نشاطها التجاري بسومة شهرية قدرها 12.500 درهم وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية بدون وجه حق منذ فاتح دجنبر 2020 الى متم يونيو 2022 وجب فيها 12500 درهم x 19 شهرا = 237.500 درهم كما أنها توقفت عن أداء واجبات النظافة عن نفس المدة وجب فيها 23.750 درهم وأن العارضة تضررت كثيرا بسبب هذا التماطل الغير مبرر وأنها حاولت عدة مرات بطرق حبية مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها لكن دون جواب وأنه وفي هذا الاطار وتماشيا مع القانون أنذرت المدعى عليها بواسطة إنذار رفضت كاتبتها التوصل به بتاريخ 30-06-2022 وأن العارضة تضرر كثيرا من هذا التعسف مما جعلها محقة في المطالبة بإنصافها وذلك بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها الفائدة العارضة الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 237.500 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2020 الى متم يونيو 2022 بسومة شهرية قدرها 12500 درهم وكذا واجبات النظافة عن نفس المدة وجب فيها 23.750 درهم وأن عدم رغم الانذار يكون سبب مشروع لمطالبة المدعى عليها بإفراغ المحل الشقة الكائنة بـ [العنوان] البيضاء ابتداء من تاريخ الامتناع مع الصائر هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ 00 237.500 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2020 الى متم يونيو 2022 والحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 00 23.750 درهم الذي يمثل واجبات النظافة عن نفس المدة والحكم عليها بإفراغ الشقة الكائنة بـ [العنوان] البيضاء هي ومن يقوم مقامها شخصا وأمتعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع والحكم عليها بأداء مبلغ 10000 درهم لفائدة المدعية كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بشهادة الملكية وإنذار و محضر التبليغ و عقد الكراء و الأصل التجاري.
وبتاريخ 07/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص الدفع بسبقية البت، فإن المدعية تقدمت بتاريخ 15 أكتوبر 2021 بنفس الدعوى ضد العارضة أمام المحكمة المدنية، وحول نفس الموضوع، إذ طالبت بمبالغ كراء نفس العين المكتراة بحسب 12.500,00 درهم شهريا عن نفس المدة المطالب بها بمقالها الافتتاحي لهذه الدعوى، أي من دجنبر 2020، وأدلت بنفس شهادة الملكية ونفس عقد الكراء وإنذار آخر من أجل الأداء، فأصدرت المحكمة المدنية بتاريخ 24 ماي 2022 حكما عدد 1865 في الملف المدني كراء عدد 2212/1303/2021 قضى بعدم اختصاص القضاء المدني وإحالة الملف على المحكمة التجارية وانه لا يمكن تقديم نفس الدعوى مرتين أمام نفس المحكمة، ولا إصدار حكمين بين نفس الأطراف وحول نفس الطلب، مما يتعين معه القول بسبقية البت طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع.
اما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى وبطلان إجراء تبليغ الاستدعاء، فان تاريخ انعقاد أول جلسة 30 نونبر 2022، صادف مقاطعة كافة هيئات المحامين بالمغرب لجلسات المحاكم، وجرى الاتفاق على تأخير الجلسات المتوقفة على جواب أو تعقيب، وهو ما طالب به ممثلا عن المحامين الذي حضر الجلسة، غير أن المحكمة اعتبرت القضية جاهزة وحجزت الملف للتأمل وأصدرت حكما ستؤول معه الشركة إلى العدم.
وان المحكمة خرقت حقا أساسيا من حقوق الدفاع وحق الشركة المستأنفة في الدفاع عن مصالحها، مما يتطلب معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتمكين العارضة من إبداء أوجه دفاعها.
إن المدعية تتقاضى بسوء نية، وتحاول الإثراء على حساب العارضة باستصدار حكمين بأداء واجبات الكراء عن نفس المدة دون وجه حق، إذ أنها تقدمت أمام القضاء المدني بنفس الدعوى وأحيل طلبها على المحكمة التجارية، ثم تقدمت بدعوى أخرى تتعلق بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية، والحال أنه كان بإمكانها فقط متابعة المسطرة بشأن الدعوى المحالة على هذه المحكمة تمت الإشارة إلى مراجع الدعوى في سياق الدفع يسبقية البت.
وان سلوك العارضة يخرق في العمق مبدأ التقاضي بحسن نية المنصوص عليه بالفصل 5 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب.
وإن العارضة توصلت بالاستدعاء المتعلق بجلسة 30 نونبر بتاريخ 24 نونبر 2022 ، وأجل التبليغ ناقص، فالأجل القانوني هو الأجل الكامل الذي لا يحتسب يومه الأول ولا يومه الآخر وليصبح كاملا، قام فوض القضائي بالتشطيب على تاريخ التبليغ الحقيقي الذي كان مكتوبا من اليمين إلى اليسار وفقا لاتجاه كتابة اللغة العربية، وكتب تاريخا فوقه من اليسار إلى اليمين للتمويه وإخفاء اليوم، وكتب تاريخ 14 نونبر وأتبعه بكتابته حروف أيضا.
إن العارضة تؤكد بأنها لم تتوصل بالاستدعاء بالتاريخ المزعوم، فضلا عن أن كتابة تاريخ فوق التاريخ الأول لن يجعل التبليغ غير قانوني، ويعد الاستدعاء كأن لم يكن، وهو ما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع القضية للبت فيها ابتدائيا.
إن المقال الافتتاحي للدعوى شابه خطأ في اسم المدعية العائلي، إذ ضمنت مقالها اسم (ب.) والصحيح هو (ب.) "، ويتضح أنه تم إسقاط حرف الألف المقصورة من الاسم العائلي للمدعية.
من حيث الموضوع، فان المحكمة اعتمدت جملة وتفصيلا ما جاء بمقال المستأنف عليها الافتتاحي للدعوى، دون أن تتبين الحقيقة وتتأكد من مدى قانونية الطلب، وأحد أسباب ذلك هو خرقها لحقوق الدفاع من جهة، وحق العارضة أيضا في الدفاع عن مصالحها أمامها وتوضيح ما أخفته المستأنف عليها عنها بسوء.
وان التماطل بمفهومه القانوني غير ثابت في هذه النازلة لسبب قانوني أساسي مرتبط بتوصل العارضة بإنذار سابق من أجل أداء نفس السومة الكرائية المطالب بها بالإنذار موضوع الحكم بالمصادقة عليه في نازلة الحال، وطبعا بين نفس الأطراف وفي إطار نفس عقد الكراء.
وان سريان دعوى أمام نفس المحكمة حول نفس الطلب، بعد إحالته (أي الطلب الأول) على هذه المحكمة للاختصاص النوعي، يجعل المستأنف عليها في حالة مخالفة للقانون، ومتسترة عن الحقيقة، ومستغلة لمساطر قانونية أمام جهة قضائية، بل ودفعها إلى إصدار حكم لفائدتها رغم أنه لا حق لها فيه.
وان التماطل لا يثبت عن نفس المدة المطالب بواجبات كرائها بمقتضى دعوتين وبحكمين اثنين بناءا على إنذارين اثنين، فالإنذار، موضوع الدعوى طلب المستأنف عليها الحالي، لا يثبت عدم الاستجابة إليه للتماطل في الأداء المبرر للمصادقة على الإنذار بالإفراغ، لكون العارضة غير ملزمة بالاستجابة إليه مادام مضمونه يشكل موضوع طلب سابق يروج أمام القضاء التجاري بنفس المحكمة.
وان تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لا يستقيم وحقيقة وقائع القضية، لإخفائها من قبل المستأنف عليها عن المحكمة، ودفعها إلى إصدار حكم مغلوط بناء على وقائع مغلوطة، ويتعين معاملتها بنقيض قصدها، سيما وأنها لم تتنازل عن دعواها الأولى، بل دافعت بشراسة على اختصاص القضاء المدني للبت فيها، وكان واجبا عليها متابعة تلك القضية أمام هذه المحكمة التي أحيلت عليها للاختصاص النوعي.
وان المستأنف عليها دأبت على التحايل بالمساطر أمام القضاء، فهي تعلم أن المحل المكترى هو مكتب لشركة تجارية، ومع ذلك تقدمت بدعواها أمام القضاء المدني، وبعد إحالته على المحكمة التجارية غيرت دفاعها وتقدمت بدعوى جديدة حول نفس الموضوع لنفس المحكمة التي أحيلت عليها القضية الأولى، في محاولة لاستدعاء العارضة ومن يسهر على تطبيق القانون.
وإضافة إلى ما سبق فإن المستأنف عليها تعلم جيدا أن المحل المكترى مغلق منذ مدة بسبب أزمة خانقة تمر منها العارضة منذ 2020 بالموازاة مع جائحة كوفيد 19، سيما وأن مجال اشتغالها ذي صلة بالبناء الذي تدنى مستوى نشاطه إلى أقسى مستوى بإقرار من الجهات الرسمية المعنية، مما يتعين معه أخذه بعين الاعتبار، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بسبقية البت مع تحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإرجاع القضية إلى المحكمة التجارية للبت فيها وفق القانون مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا جدا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 23/02/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة غير جدي ويحمل عدة مغالطات، وأن المستأنفة عوض أن تناقش واقعة المطل ومدى تأثيرها على العارضة تشبثت بادعاءات يتيمة من الناحية القانونية، ذلك أن العارضة عندما تقدمت بمقاضاة المستأنفة أمام المحكمة الابتدائية المدنية كان طلبها منحصر فقط في الأداء.
وأنه وعندما قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص تداركت العارضة الأمر وقامت بتبليغ المستأنفة بإنذار من أجل الأداء والإفراغ.
وأن هذا المعطى جاء بعدما تخلت عن متابعة الدعوى المتعلقة بالأداء فقط.
وأن المستأنفة لو كانت لها حسن نية في التقاضي لما أدت الواجبات الكرائية التي هي بذمتها عوض مناقشة أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح.
والأكثر من ذلك لا وجود لأي حكم في نفس النازلة حتى ندعي بوجود أحكام بين نفس الأطراف، وأن من يدعي شيء عليه إثباته، وأنها تدعي كذلك بكون التبليغ باطل باعتباره صادف 20 نونبر 2022 وهو يوم المقاطعة، مما يكون معه هذا الدفع غير قانوني ولا يمكن الاعتماد عليه البتة، وعليه تبقى مزاعم المستأنفة غير جدية مما يتعين معه ردها وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2023 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية لجلسة 06/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من سبقية البت بدعوى أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة المدنية للمطالبة بنفس مبالغ الكراء المطالب بها وعن نفس المدة، فصدر حكم عدد 1865 بتاريخ 24/05/2022 قضى بعدم اختصاص القضاء المدني وإحالة الملف على المحكمة التجارية، وبالتالي لا يمكن تقديم نفس الدعوى مرتين أمام نفس المحكمة طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع، مما يثبت تقاضيها بسوء نية ومحاولة الإثراء على حساب الغير، فإن الدفع بسبقية البت يقتضي الفصل في نفس موضوع الدعوى الماثلة، وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت صدور حكم قضى بنفس المدة المطالب بها، لأن دفعها جاء مجردا من الإثبات، مما تبقى معه شروط سبقية البت غير متوافرة، ويتعين ترتيبا على ذلك رد منازعتها المثارة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في إجراءات تبليغ الاستدعاء بدعوى أن أجل التبليغ غير قانوني لأنها توصلت بالاستدعاء للحضور لجلسة 30/11/2022 بتاريخ 24/11/2022، وأن المفوض القضائي عمد إلى التشطيب على تاريخ التبليغ الحقيقي الذي كان مكتوبا من اليمين إلى اليسار وكتب فوقه تاريخا آخر من اليسار إلى اليمين وضمنه تاريخ 14 نونبر، فضلا عن أن تاريخ الجلسة صادف مقاطعة كافة هيئات المحامين لجلسات المحاكم، وأن ممثل المحامين التمس أجلا، غير أن المحكمة حجزت الملف للمداولة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، فإن الثابت من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/11/2022، أن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور رغم التوصل بتاريخ 14/11/2022، كما هو ثابت من شهادة التسليم الملفى بها بالملف والتي تتضمن تاريخ التبليغ مكتوبا بالحروف، وأن وجود تشطيب على الارقام لا تأثير له على صحتها، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن الاسم العائلي للمستأنف عليها بالمقال الافتتاحي شابه خطأ مادي، إذ ضمن به اسم " (ب.)" في حين أن الصحيح هو " (ب.) " فإن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لا تأثير له على صحة المقال الافتتاحي، ويتعين تبعا لذلك رد الدفع بهذا الشأن.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن التماطل عن نفس المدة المطالب بواجبات كرائها بمقتضى دعويين وحكمين اثنين بناءا على إنذارين اثنين، مما تبقى معه غير ملزمة بالاستجابة للإنذار موضوع الدعوى الماثلة ما دام مضمونه يشكل موضوع طلب سابق رائج أمام المحكمة التجارية، فإنه فضلا عن أن الطاعنة لم تدل بما يثبت وجود دعوى أخرى رائجة بين نفس الأطراف وتتعلق بنفس المدة، فإن الثابت من الإنذار موضوع الدعوى، الموجه من طرف المستأنف عليها للطاعنة، التي رفضت التوصل به كاتبة لديها تدعى سناء الذي ضمن المفوض القضائي أوصافها، أنها – المستأنف عليها – أشعرتها بأداء الواجبات المتخلذة بذمتها من 01/12/2020 إلى متم يونيو 2022 مانحة إياها أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ، غير أنها لم تؤد ما بذمتها رغم فوات الأجل الممنوح لها، ولا يعفيها من ذلك تذرعها بحائجة كورونا وأن المحل مغلق سيما وأن الواجبات المطالب بها لا تتعلق بالفترة التي شملها الإغلاق من خلال سن حالة الطوارئ الصحية استنادا للمرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020، مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقها.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025