Réf
60677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
242
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2022/8225/5331
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Redressement judiciaire, Obligation de paiement, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures au jugement d'ouverture, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire, Compétence du juge des référés
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution. Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة م.إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/10/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 تحت عدد 2823 ملف عدد 2172/8104/2022 و القاضي بعدم الاختصاص وإرجاء البت في الصائر.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 72276-CM-O أكرت للمدعى عليها مجموعة من المعدات والتجهيزات واللآلات من نوع:
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وإرجاع المعدات المذكورة إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد ائتمان إيجاري–كشف حساب - رسالة إنذار مع مرجوع بريد.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/06/2022 جاء فيها أن المدعية على علم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة س.أ.ت.ب. بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 ملف عدد 1056/8301/2020 وأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2021 في الملف عدد 95/8306/2021 حكما بحصر مخطط الاستمرارية وتم تحديد مدة 9 سنوات لأداء كافة الديون وأن المنازعة في الدين معروضة على القاضي المنتدب بصفته قاضيا للمستعجلات ولا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية والذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات خاصة ان الدين قد تم التصريح به وان المسطرة جماعية والأداء يتم تبعا لمخطط الاستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة والذي يتضمن المبالغ المطالب بها لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعيب على الأمر المستأنف كونه قضى بعدم الاختصاص للبت في طلبها موضوع مقالها الافتتاحي، بعلة أن القاضي المنتدب هو الجهاز المشرف الوحيد على مسطرة التسوية القضائية و التصفية سواء بالنسبة للأوامر الولائية أو الاستعجالية فضلا على المنازعة في الدين المعروضة على القاضي المنتدب بصفته قاضيا للمستعجلات و أنه لا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية و الذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات و أن الدين تم التصريح به و الأداء يتم تبعا لمخطط الاستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة، و أنه تم حصر مخطط الاستمرارية و بالتالي يبقى القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة هو المختص للبت في الأوامر و الطلبات التي تدخل في اختصاصه، كما أن المادة 708 من مدونة التجارة أعطت الإمكانية للسنديك بأن يقبل طلب الاسترداد الضائع المبيعة بموافقة رئيس المقاولة ، و إذا تعذر ذلك يعرض النزاع على القاضي المنتدب للبث في صحة الطلب، بالتالي فإن طلب العارضة وجه لجهة غير مختصة ، وانه و خلافا لما ذهب إليه تعليل الأمر المستأنف، فإن العلاقة بين العارضة والمستأنف عليها تحكمها المواد المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة، وأن أساس الدعوى المرفوعة لقاضي المستعجلات هو الفصل 435 من مدونة التجارة الذي أكد على أنه في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر باسترجاع المنقولات موضوع العقد، وان خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية و تصريح العارضة بدينها، لا يعفي المستأنف عليها من أداء أقساط الكراء المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بالأولوية المطلوبة وفق أحكام المادة 590 من مدونة التجارة ، وان القاضي المنتدب يسهر على حسن سير المسطرة و كيفية أداء الديون المصرح بها قبل فتح مسطرة التسوية في حق المستأنف عليها ليس إلا ، و ذلك لكون المشرع أوجب على المستأنف عليها في إطارة المادة 590 أداء الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في هو الأمر الذي يغل يد القاضي المنتدب بهذا الخصوص، و يجعل قاضي المستعجلات مختص في إطار الفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، و كما أن خضوع المستأنف عليها لمسطرة التسوية القضائية لا أثر له على الدعوى لأن الثابت من كشف الحساب وباقي الوثائق المعززة للمقال الافتتاحي المدلى بها بملف القضية، أنها لم تؤد واجبات الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية رغم جميع المساعي الحبية والاتصالات المتكررة التي باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية المبعوثة من طرف العارضة للمستأنف عليها ، و كذا لسنديك مسطرة التسوية القضائية، طبقا للمادة 433 من مدونة التجارة و الفصل 23 من عقد الإئتمان الإيجاري، و كذا رسالة الانذار ( الفسخ) الموجهة لكل من المستأنف عليها و لسنديك مسطرة التسوية القضائية ، وانه من المعلوم أن الديون المترتبة على المستأنف عليها بعد فتح المسطرة الجماعية في حقها لا تخضع للمقتضيات القانونية التي تطبق على الديون الناشئة قبل ذلك، كما أن المادة 590 من مدونة التجارة، تنص بالجزم على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر ذلك فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات ، وانه بالتالي واستنادا على ذلك فإنه لا مجال للقول باختصاص القاضي المنتدب لأن الدين ناشئ بعد فتح المسطرة ويبقى من حق العارضة المطالبة باسترداد منقولاتها في إطار المادة 435 من مدونة التجارة المذكور أعلاه ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 672 منها ، لا سيما أن الثابت من كشف حساب مستحقات العارضة أنه يتضمن الأقساط المترتبة بعد فتح المسطرة ، ملتمسة شكلا بقبول المقال موضوعا الغاء الأمر المستأنف والحكم تصديا وحفظ حق العارضة في مطالبة المدعى عليها بادائه اقساط السلف وتحيل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2022 جاء فيها أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون العارضة غير معفية من أداء أقساط الدين المستحقة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بالأولوية المطلوبة وفقا أحكام المادة 590 من مدونة التجارة فإن ذلك مردود على اعتبار أن المادة المتمسك بها من طرف المستأنفة تنص على ما يلي : يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية و المتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل في تواريخ استحقاقها وفي حالة تعذر أدائها تواريخ استحقاقها فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أو لا بامتيازات او بضمانات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 أعلاه ، و عليه فإن الدين المتمسك به لا يعتبر دينا نشأ بعد فتح المسطرة ، وان المادة 690 من م.ت تنص على إنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ( نشأة الدين المنصوص عليها قانونا ) وتاريخ استحقاقه رغم أن المشرع قد حدد الفترة التي ينشأ فيها الدين المتمتع بالمعاملة التفضيلية وهي مرحلة إعداد الحل ، و التي لا علاقة لها بالمدة التي تحددها المحكمة الإستمرارية النشاط و التي تخضع لسلطتها التقديرية ، و أن فترة إعداد الحل تنص عليها المادة 595 من م.ت و التي تنص على أنه : يجب على السنديك أن يبين في تقرير تفصيلي بعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة و المساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء، و على ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية ، يجب ان تعرض هذه الإقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة ويمكن تجديد الآجل المذكور عند الاقتضاء مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك ، وان المشرع أكد على أن اعتبار المعاملة التفضيلية تقتصر فقط على الديون الناشئة خلال فترة إعداد الحل ، لأن المقاولة تحتاج إلى التمويل و ينتهي هذا الحق إما بصدور حكم حصر المخطط وضمان استمرارية المقاولة أو التفويت أو التصفية القضائية ، و أما بخصوص التوجه القضائي فقد تبنى ما ذهب إليه الفقه ، و أن المشرع المسألة و ذلك بمقتضى المادتين 565 و 590 من م.ت باعتبار الحيز الزمني الذي تتمتع فيه الديون بالمعاملة التفضيلية و التي يقتصر على فترة إعداد الحل ، و أن إثبات نشوء الدين يكون بجميع وسائل الإثبات ، و من المعلوم أن الهدف من استمرارية نشاط المقاولة هو إيجاد الحل ، و أن الهدف من الدين اللاحق ضرورة استمرارية نشاط المقاولة و لتغطية حاجيات سير المسطرة ، كما إنه يشترط أن ينشأ بصفة قانونية وهذا ما أكدته المادة 595 من م.ت المذكورة أعلاه، وبناء على كل ذلك فإن شروط الاستفادة من المعاملة التفضيلية هي أولا : نشوء الدين بعد فتح مساطر صعوبة المقاولة وخلال مرحلة إعداد الحل ، و ثانيا : نشوء الدين بعد فتح المساطر القضائية وحدد المشرع الفترة ينشأ فيها الدين و هي المدة التي تحددها المادة 595 من م ت ، و ثالثا : نشأة الدين وفق الهدف المحدد قانونا و هو إعداد الحل، وان الدين المتمسك به لا تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه ، ولا يمكن اعتباره دينا نشأ خلال فترة إعداد الحل بل نشأ قبل فتح المسطرة خلاف ما تتمسك به المدعية لأن كافة العقود قد فسخت بطلب من المدعية كما سوف يتم بیانه
حول اختصاص قاضي المستعجلات :
ان المادة 671 من مدونة التجارة بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 17/73 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبة المقاولة ينص على : يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح القائمة ، و أن المادة 672 تنص على : على أن القاضي المنتدب يصدر أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه لاسيما الطلبات الإستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك ، وان المشرع نظم عملية استرداد و استرجاع أموال الآلات للدائنين بمقتضى مسطرة خاصة منصوص عليها في الباب التاسع من القسم الخامس في الفصول من 700 إلى 709 من مدونة التجارة ، ويتضح ان المادة 700 من م.ت تنص على أنه لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية و التصفية القضائية، و كما أن المادة 705 من م.ت أكدت على إنه يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها ، إذا كانت هذه البضائع موجودة يعينها وقت فتح المسطرة ، وان المادة 708 من م.ت أكدت على إنه يمكن للسنديك أن يقبل الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة ، و في حالة تعذر الموافقة يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبث في صحة الاسترداد ، وان القاضي المنتدب هو من يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة، و عليه لا يمكن التمسك بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وذلك بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، و بناء على ذلك فإن القاضي المنتدب يشكل العمود الفقري لمساطر معالجة المقاومة من الصعوبات التي تعترضها ، فهو إحدى أهم الأجهزة التي تقوم سواء على سير مسطرة المعالجة ، ويصدر أوامر ولائية و أوامر استعجالية لتسوية المنازعات التي يمكن ان تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية ، وان المستأنفة على علم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة س.أ.ت.ب. بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 ملف عدد 1056/8301/2020 و بعد القيام بالإجراءات لإعداد الحل للمحافظة على الشركة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2021 في الملف عدد 95/8306/2021 حكما بحصر مخطط الإستمرارية و تم تحديد مدة 9 سنوات لأداء كافة الديون ، وان المادة 686 من م.ت تنص على يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : الحكم بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، و يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعية قد صرحت بالدين الحال و غير الحال بأكمله بما في ذلك الأقساط التي تطالب بها بمقتضى هذه الدعوى أي الأقساط المؤجلة ، وان المنازعة في الدين معروضة على القاضي المنتدب ولا يجوز تقديم هذه المسطرة لقاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية و الذي لا يتدخل في سير مساطر صعوبة المقاولات خاصة أن الدين قد تم التصريح به ، و أن المسطرة جماعية والأداء يتم تبعا لمخطط الإستمرارية الذي صادقت عليه المحكمة و الذي يتضمن المبالغ المطالب بها ، وان ما سار عليه الاجتهاد داخل المحكمة التجارية بالدار البيضاء هو أن قاضي المستعجلات لا تتداخل اختصاصاته مع القاضي المنتدب الذي يعتبر المشرف الوحيد على مسطرة التسوية و الإنقاذ سواء بخصوص الأوامر الولائية أو الأوامر الإستعجالية ، و هذا و ان العارضة تحتفظ بحقها في إثارة كافة الدفوع أثناء مسطرة تحقيق الديون لأن الدين قد سقط بعد فسخ العقود و لم يتم التصريح بها داخل الآجل المحدد قانونا، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص قاضي المستعجلات وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2023 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2023.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه خلافا لما نحى اليه الامر المستأنف كون القاضي المنتدب هو المختص للبت في دعوى الفسخ والاسترجاع عندما تكون الشركة المدينة مفتوح في حقها احد مساطر معالجة الصعوبة, ذلك ان محكمة النقض استقرت في قرارت متواترة على ان المقصود بالطلبات الاستعجالية الورادة بالمادة 672 من مدونة التجارة هي الطلبات الاستعجالية المتعلقة بالفصلين 148 و 149 من ق م م وتهدف الى مراعاة خصوصيات المسطرة وتسوية تعثرات المقاولة الخاضعة لها , وعليه فان المادة 435 من مدونة التجارة لا تنزع الاختصاص عن القاضي الاستعجالي للبت في طلب استرجاع المنقولات.
وحيث على عكس ما دفعت به المستأنف عليها فانه لا مجال لاعمال المادة 690 من مدونة التجارة لكون الاقساط المؤسس عليها طلب الفسخ ناشئة بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وان هذه الديون لا تخضع للتصريح والتحقيق من طرف القاضي المنتدب وتؤدى بالاسبقية وفق اجراءات التقاضي العادية, هذا و خلافا لما اثاره الطعن فان العبرة في تحديد نشأة الدين هو تاريخ استحقاقه ما اذا كان قبل فتح المسطرة او بعده دون الاخذ بعين الاعتبار فترة اعداد الحل.
وحيث ان ملكية الطاعنة للمنقولات تجد اساسها في عقد الائتمان الايجاري هذا الاخير حدد له المشرع مسطرة خاصة لانهائه, وبالتالي لا مجال للتمسك بعدم ممارسة دعوى الاسترداد داخل الاجل لكون اطارها القانوني لا ينطبق على نازلة الحال.
وحيث انه خلافا ملا تمسكت به المستأنف عليها فان الأقساط التي تطالب بها الطاعنة تتعلق بالاقساط الناشئة بعد فتح المسطرة وان التصريح بالدين شمل الاقساط والمبالغ الناشئة قبل فتح المسطرة.
وحيث طالما ان الدعوى جاهزة للبت فيها عملا بالفصل 146 من ق م م , وان المستأنف عليها لم تؤد اقساط الشهرية الناشئة بعد فتح المسطرة , وثبوت اخلالها بالتزاماتها التعاقدية يكون الفسخ وقع بقوة القانون, وانه بتحقق الفسخ تكون حيازة المستأنف عليها للمنقولات غير مبررة, وعليه يكون الطلب الرامي لاسترجاعها مبررا ويتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره,والغاء الامر المستأنف فيما قضى به , والحكم من جديد بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية , وبان عقد ائتمان إيجاري عدد 72276-CM-O فسخ بقوة القانون, وبارجاع المستأنف عليها للطاعن الاليات
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
1 SEMI REMORQUE BENNE CARRE 24 M3.
IMMATRICULATION: [رقم التسجيل]
CHASSIS N° : [رقم الهيكل]
وبتحميلها الصائر.
54687
Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54771
Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
54991
Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55269
Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55817
Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
Vérification de créances, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Redressement judiciaire, Loyers impayés, Inopposabilité de la circulaire, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Admission au passif
56447
Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56911
La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57249
Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57735
Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024