Réf
60664
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2410
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/1209
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Reprise pour usage personnel, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Demande additionnelle en appel, Congé, Confirmation avec modification, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur fondée sur son besoin personnel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'assignation initiale pour défaut d'identification du réceptionnaire et, d'autre part, formait pour la première fois en appel une demande d'indemnité d'éviction.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la mention de la qualité d'employée du destinataire et la description physique de la personne ayant refusé le pli suffisent à régulariser l'acte de notification au local commercial. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel, la cour déclare recevable la demande d'indemnité formée par le preneur.
Après expertise, elle procède à la liquidation de cette indemnité en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, mais en rectifiant le calcul de l'expert pour exclure les éléments non indemnisables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur les conséquences financières de l'éviction, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة جميلة (و.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10540 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2021 في الملف عدد 9621/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ عليها في 14/06/2021 وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بـ [العنوان] العالية المحمدية مع تحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/09/2022.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 2/2/2022 وتقدمت بمقالها الحالي بتاريخ 16/02/2022 داخل الأجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما ان طلبها الإضافي الرامي الى اداء التعويض قدم ايضا وفقا للشروط الشكلية مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة عائشة (ز.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2021 تعرض من خلاله أنها اكرت للمدعى عليها المرآب الكائن بـ [العنوان] العالية المحمدية بسومة كرائية قدرها 1500 درهم وأن العارضة تحتاج للمحل ولا تملك أي عقار آخر كي تزاول فيه حرفتها وأن العارضة وجمت لها انذار توصلت ب هبه شخصيا بتاريخ 2021/06/14 ومنحتها أجل ثلاثة أشهر وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2021/06/14 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامهما من المرآب الكائن بالعنوان أعلاه للاحتياج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال بشهادة الملكية، عقد كراء وعقد إصلاحي، شهادة من إدارة الضرائب، نص الإنذار ومحضر تبليغه محضر معاينة، صورة من شهادة ممارسة حرفة، تصريح بالشرف وصورة من البطاقة الوطنية للتعريف .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث بطلان إجراءات التبليغ ان الحكم استند الابتدائي في منطوقه على شهادة تسليم أرجعت بملاحظة تفيد رفض مستخدمة العارضة التوصل دون الإدلاء بهويتها او بطاقتها الوطنية وأن اعتبار شهادة التسليم المدلى بها رغم عدم قانونيتها حرم العارضة من حقها في الادلاء بأوجه دفاعها في القضية المعروضة وقضى في مواجهتها بحكم بالإفراغ وهو نفس ما ميز العمل القضائي في أغلب قراراته إذ يميل الى التشدد في ضرورة تضمين الصفة والهوية الكاملة للمتسلم في حال امتناعه وإلا ترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ وسيرا عليه، فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية بالرباط أن عون التبليغ وإن كان قد ضمن شهادة التسليم وجود شخص رفض الإدلاء بهويته ورفض تسلم الاستدعاء فإن ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا ويتعين التصريح ببطلان التبليغ نفس الاتجاه تبنته محكمة الاستئناف بالرباط في قرار لها "حيث إنه بالرجوع إلى صورة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للكاتبة يتبين بان التبليغ تم للكاتبة التي رفضت التوصيل والإدلاء باسمها وببطاقتها الوطنية وأن عدم بيان الهوية الكاملة للشخص الذي بلغ إليه الحكم المستأنف وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي يعتبر مخالفا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م ويتعين التصريح ببطلانه '' وأن الغاية من التبليغ هي اعلام الطرف المدعى عليه بما يتخذ ضده من إجراءات قضائية قصد إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وأن العارضة فوجئت بالحكم الابتدائي الصادر في مواجهتها دون تمكينها من تقديم دفوعاتها لعدم توصلها بأي استدعاء كما أن عدم قانونية التبليغ في مواجهة العارضة نتج عنه حرمانها من حقها في التقدم بطلب مضاد يرمي إلى التعويض عن فقدان الأصل التجاري أمام محكمة الدرجة الأولى موازاة مع دعوى الإفراغ وأن بطلان إجراءات التبليغ نتج عنه من جهة أخرى تفويت حق العارضة في التقاضي على درجتين كمبدأ قضائي وقانوني وأن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 5 من ق.م.م مدعية احتياج ابنتها المسماة فاطمة (ا.) المحل موضوع النزاع لممارسة حرفة به. وحيث إن هذا الادعاء لا اساس واقعي له، خصوصا وان العارضة تشغل المحل المذكور منذ سنة 2003 وتزاول فيه نشاطها التجاري دون أن تبدي المستأنف عليها طيلة هذه المدة حاجتها للمحل ودون أن يكون لديها أو لأي من فروعها نشاط حرفي من أي نوع ذلك أن السبب الحقيقي هو افراغ العارضة من أجل المضاربة العقارية لا غير، خصوصا أن المحل يقع في مكان استراتيجي عملت العارضة طيلة هذه المدة على انشاء سمعة تجارية له مما حدا بالمكرية الى التفكير في استثمار سنوات عمل العارضة والاستئثار بالراسمال المعنوي الذي راكمته منذ 2003. خصوصا وأن المستأنف عليها تملك محلا آخر في نفس الشارع ولم تسعى الى افراغه للاستعمال الشخصي وما يعزز دفوعات العارضة في هذا الباب هو كون المكرية قد باشرت في مواجهتها جميع الوسائل الايقاعها في فخ التماطل حيث امتنعت دون سبب يذكر عن قبض واجبات الكراء مما دفع بالعارضة الى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية قصد عرض المبالغ أو ايداعها في حالة الرفض هذا بالاضافة الى مجموعة انذارات توصلت بها العارضة تختلف اسبابها إلى أن خلصت المستأنفة الى الافراغ اللاستعمال الشخصي وأن السبب الذي تستند عليه المستأنف عليها لا أساس له وأن الهدف الحقيقي الدعوى الافراغ هو المضاربة العقارية ورغبتها في تفويت المحل بسومة أعلى مما تتقاضاه من المدعية، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وصونا لقاعدة التقاضي على درجتين واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليهم.
أرفق المقال ب: أصل طي التبليغ والنسخة التبليغية للملف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/04/2022 جاء فيها من حيث الرد على بطلان إجراءات التبليغ بعلة أن شهادة التسليم غير قانونية و حرمتها من حقها في الإدلاء بأوجه دفاعها و التمست القول ببطلان التبليغ فانه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي أرجعت الملاحظة ''رفضت مستخدمة لدى المعنية بالأمر حسب تصريحها الإفصاح عن اسمها في التوصل بالاستدعاء وهي شابة بنية البشرة قصيرة القامة معتدلة البنية بتاريخ 2021/10/15 على الساعة 12:55 '' وأن تمسك المستأنفة بعدم قانونية شهادة التسليم دفع مردود و غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن شهادة التسليم تضمنت جميع البيانات القانونية المتطلبة قانونا و أن التبليغ وقع داخل أوقات العمل كما تضمنت مواصفات المستخدمة التي رفضت التوصل وتمت الإشارة إلى كون المستخدمة لدى المعنية بالأمر رفضت التوصل بالاستدعاء و كذا الإدلاء باسمها فيكون الاستدعاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإشارة إلى صفة المستخدمة يغني عن بيان اسمها و يعتبر التبليغ قانونيا و نظاميا، وفقا لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل 39 من ق.م.م لم يشر إطلاقا إلى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي إعطاء اسمه قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 87/02/25 تحت عدد 442 في الملف المدني عدد 96/129 وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية بفاس بتاريخ 99/11/11 تحت عدد 1078 في الملف عدد 99/1226 منشور بمجلة رسالة الدفاع عدد 5 ص 323 وما يليها الذي جاء فيه "رفض التوصل بالاستدعاء المبلغ لموطن المدعى عليه لخادمة يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م" ومن حيث الرد على التقاضي بسوء نية دفعت المستأنفة بمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية و أن السبب الصحيح هو المضاربة العقارية وأن العارضة قد أثبتت احتياجها للعقار موضوع طلب الإفراغ لكون ابنة العارضة لا تملك أي عقار آخر کي تزاول فيه حرفتها والتي في نفس الوقت مالكة على الشياع في المحل موضوع النزاع وأن العارضة محقة في طلب استرجاع المحل لاحتياجها لمزاولة حرفتها فيه وأن دعوى الإفراغ للاحتياج تندرج ضمن الدعاوى الوقتية لأنها مرتبطة بالوضعية الاجتماعية للمكري و تكون استجابة لحاجة ملحة لاسترجاع المحل من يد المكتري في وقت رفع الدعوى، و أن العارضة بررت احتياجها للمحل لكون ابنتها لا تتوفر على أي محل آخر لمزاولة حرفتها وأن عنصر الاحتياج يبقى قائما و مبررا بما فيه الكفاية طالما أن المستأنفة لم تثبت ما يخالف ذلك وأنه فيما يخص الدفع بكون الهدف من الدعوى الحالية هو المضاربة العقارية هو دفع مردود على صاحبه طالما أن النص القانوني واضح في أحقية العارضة المطالبة في إفراغ المحل، و لكونها في ظل عدم توافر ابنة العارضة على محل آخر المزاولة حرفتها باعتبار هذه الأخيرة مالكة على الشياع في المحل موضوع النزاع فهي في حاجة ماسة لهذا المحل، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/06/2022 جاء فيها من حيث التأكيد على بطلان إجراءات التبليغ تدعي المستأنف عليها سلامة إجراءات التبليغ بعلة أن مستخدمة العارضة رفضت التوصل داخل أوقات العمل وانه تم تضمين أوصافها وأن العمل القضائي في أغلب قراراته يميل الى التشدد في ضرورة تضمين الصفة والهوية الكاملة للمتسلم في حال امتناعه وإلا ترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ بالنظر لخطورة ما قد يترتب على التقصير في التبليغ من نتائج قد تحرم احد الطرفين من الحقوق المكفولة قانونا وتأكيدا لما سبق ، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط أن عون التبليغ وإن كان قد ضمن شهادة التسليم وجود شخص رفض الإدلاء بهويته ورفض تسلم الاستدعاء فإن ذلك لا يعتبر تبليغا صحيحا ويتعين التصريح ببطلان التبليغ وهو ما سارت عليه محكمة الاستئناف بالرباط في قرار حديث لها "حيث إنه بالرجوع إلى صورة شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف للكاتبة يتبين بان التبليغ تم للكاتبة التي رفضت التوصل والإدلاء باسمها وببطاقتها الوطنية وأن عدم بيان الهوية الكاملة للشخص الذي بلغ اليه الحكم المستأنف وذلك بذكر اسمه الشخصي والعائلي يعتبر مخالفا لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 38 من ق.م.م ويتعين التصريح ببطلانه " ومن حيث الدفع بعدم جدية الوثائق المدلى بها (شهادة مزاولة حرفة والتصريح بالشرف) زعمت المستأنف عليها أنها أثبتت واقعة الاحتياج عبر إدلائها بشهادة ممارسة حرفة وتصريح بالشرف منجز من طرف ابنتها تفيد عدم امتلاكها اي محل اخر تمارس به نشاطها التجاري وأن الاحتياج مسألة واقع يعود تقديرها لقضاة الموضوع استنادا الى حجج الاطراف ومستنداتهم وأن الوثائق المدلى بها ابتدائيا لا تنهض حجة على قيام الاحتياج لسببين وأن شهادة ممارسة حرفة من الحرف لا تعني مطلقا مزاولة هذه الحرفة من عدمها في الواقع وأن التصريح بالشرف وثيقة من صنع ابنة العارضة لا يمكن أن تنتج أثرها القانوني لعدم التمكن من الوقوف على صحة مضمونها من عدمه خصوصا انها تصب في مصلحة العارضة بشكل مباشر مما يتعين استبعادها وأن قناعة المحكمة في قيام الاحتياج من عدمه في النازلة لا تجيب عنه الوثائق المدلى بها باعتبارها وثائق مصنوعة ولا يستنتج منها جدية الطلب مما يتعين عدم الأخذ بها على حالها ومن حيث الدفع بعدم جدية الطلب الرامي الى الإفراغ للاستعمال الشخصي وإذ تلفت العارضة نظر المحكمة إلى مجموعة من القرائن التي تعزز استئنافها ودفوعاتها ذلك أن المستأنف عليها سبق وصرحت لها برغبتها في استرجاع المحل بهدف بيع العقار وبعد رفض العارضة الانتقال من المحل بدأت في مضايقتها وافتعال الأسباب لدفعها للمغادرة وامتنعت في البداية عن قبض واجبات الكراء قصد ايقاعها في فخ التماطل لكن العارضة فطنت الهدفها وبادرت الى عرض واجبات الكراء وايدعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد ذلك بادرت الى انذار العارضة تحت ذريعة تغييرها للنشاط التجاري المتفق عليه وبعد ان فطنت المستأنف عليها لعدم جدوى الإنذار في ظل غياب عقد يلزمها بنشاط تجاري معين بادرت الى سلوك دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو الأمر الذي لا يعدو كونه مجرد ذريعة الإفراغ العارضة لا غير خصوصا وأن المستأنفة تملك محلات اخرى بنفس المكان وتم کراؤها زمنيا بعد العارضة ومع ذلك الم تبادر السلوك اي مسطرة في مواجهتها ، ملتمسة أساسا الحكم وفق ملتمساتها المفصلة بمقالها الاستئنافي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف للوقوف على جدية الطلب.
أرفقت ب: صورة إنذار موجه للعارضة قصد الإفراغ التغيير النشاط التجاري و صورة إنذار من اجل الإفراغ للاحتياج و صورة عرض عيني او إيداع لواجبات الكراء بعد أن امتنعت المستأنف عليها عن تسلمها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/07/2022 جاء فيها من حيث الرد على الدفع المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ فإنه وتفاديا للإطالة والتكرار الممل فان العارضة قد سبق لها الجواب وبشكل مستفيض عن هذا الدفع في مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 2022/04/20 غير أنها تود الرد والتعقيب على ما أثارته المستأنفة من عدم قانونية شهادة التسليم وأنه بالرجوع الى شهادة التسليم يتضح بانها تضمنت جميع البيانات القانونية المتطلبة قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م وأن الاستدعاء بلغ في المحل موضوع النزاع الذي تزاول فيه المستأنفة نشاطها وأن رفض المستخدمة الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا انطلاقا من اليوم العاشر الموالي للرفض طبقا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم يتضح بأنه تمت الإشارة الى صفة المستخدمة و هو ما يغني عن بيان اسمها ويعتبر التبليغ قانونيا ونظاميا وفقا المقتضيات المواد 37 و38 و39 من ق م م من حيث الرد على الدفع المتعلق بعدم جدية طلب الإفراغ للاحتياج ادعت المستأنفة أن الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لا تنهض حجة على قيام الاحتياج وان هذا الدفع مردود على صاحبته طالما أن عنصر الاحتياج قائم ومبرر بما فيه الكفاية وأحقية العارضة في المطالبة في افراغ المحل مؤسسة وأن العارضة لها الرغبة في استرجاع العين المكراة من اجل الاستعمال الشخصي من اجل مزوالة ابنتها حرفة الخياطة والتي تعد هذه الأخيرة مالكة على الشياع موضوع النزاع وهو السبب الذي بني عليها الإشعار بالإفراغ وأن مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 تجيز للعارضة في حالة المطالبة بإفراغ المحل موضوع الكراء من اجل الاستعمال الشخصي وأن العارضة محقة في طلب استرجاع سكنها لاحتياجها الشخصي وأن العارضة بررت احتياجها للمحل لكون ابنتها لا تتوفر على أي محل آخر لمزاولة حرفتها وأنه من الثابت أن صاحب الملك هو أولى من غيره من شغل محله وأنه من الثابت قانونا إن الإفراغ للاحتياج يستوجب أن يكون المكري او أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون محلا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم وأنه لذلك يبقى من حق العارضة مطالبة المستأنفة بإفراغ العين المكراة للسبب المشار إليه انفا وأنه فيما يخص الدفع بكون الهدف من سلوك دعوى الإفراغ للاستعمال الشخصي هو مجرد ذريعة لإفراغ المستأنفة ومحاولة مضايقتها وافتعال الأسباب لدفعها من اجل مغادرة المحل فإن ذلك مجرد أقوال تفتقر إلى الحجة وأنه على عكس ما تدعيه المستأنفة فان العارضة سبق لها أن بادرت بإنذار المستأنفة من اجل إرجاع المحل الى النشاط موضوع التعاقد من مكتبة إلى وكالة التحويلات -ضمان كاش- وذلك دون موافقة العارضة ومن الثابت قانونا فان من التزامات المكتري عدم إحداث أي تغيير في العين المكراة دون موافقة المكري، مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده وأن العارضة محقة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي طالما أن العارضة في حاجة ماسة للمحل وفي ظل عدم توفر ابنة العارضة على أي محل آخر المزاولة حرفتها باعتبار هذه الأخيرة مالكة على الشياع في المحل موضوع النزاع ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
أرفقت ب: صور فتوغرافية ونسخة من موافقة العارضة ممارسة نشاط وراقة .
و بناء على مذكرة رد مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أن المقرر قانونا أن الحق في المطالبة بالتعويض الكامل الناتج عن الإفراغ للاستعمال الشخصي حق مكفول بصريح المادة 7 من قانون 49.16 وأن المادة 27 من نفس القانون قد حددت الصور والاجال التي يمكن للمكتري تقديم طلب التعويض عن الإفراغ بحيث نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على ما يلي " يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض اثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار " وإذ تشير العارضة في هذا الاطار كما هو ثابت من خلال العقد المدلى به من طرفها أنها تؤسس بالمحل المذكور أصلا تجاريا منذ 2003 مما تكون معه محقة في التعويض عن جميع الاضرار و الخسائر التي ستلحقها جراء الفقدان بدء من الحرمان الذي سيطالها من أصلها التجاري وكذا عن حق الكراء بالثمن الحالي الذي لن تجد مثله بالمنطقة وعن جميع العناصر المادية والمعنوية للاصل التجاري وجميع الاضرار التي ستلحقها من فقدانها لحق كراء وقيمة الأصل وجميع العناصر المنصوص عليها قانونا في هذا الإطار مع الإشارة إلى أن حق كراء محلات مماثلة بالمنطقة يستوجب سومة تزيد بكثير عن السومة الحالية نظرا لكون المنطقة أصبحت تعتبر مركز جميع الأنشطة التجارية بالمدينة وأنه واعتبارا لكل هذه المعطيات القانونية والواقعية والقضائية فانها تبقى محقة في اللجوء الى القضاء للمطالبة بالحكم لفائدتها بتعويض كامل عن الافراغ للاستغلال الشخصي ، ملتمسة بخصوص الرد على مذكرة المستأنف عليها تؤكد العارضة جميع دفوعاتها السابقة الحكم وفق محرراتها المسطرة بمقالها وبخصوص المقال الاضافي قبول المقال شكلا وموضوعا الأمر والحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تقويم التعويض المستحق للعارضة عن مختلف الاضرار والخسائر التي ستمني بها جراء الإفراغ وذلك أخذا بعين الإعتبار تحديد قيمة الاصل التجاري موضوع الدعوى الكائن عنوانه بـ [العنوان] العالية المحمدية بجميع عناصره المادية والمعنوية وكذا حق الكراء وباقي العناصر المنصوص عليها قانونا لتحديد التعويض مع حفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة وتقديم طلباتها النهائية بعدها وعلى ضوئها والبت في الصائر وفقا للقانون .
و بناء على المذكرة الجوابية على المقال الإضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2022 جاء فيها من حيث مذكرة الرد عقبت المستأنفة على مذكرة العارضة بكونها متناقضة تارة بني فيها سبب الإفراغ للحاجة للاستعمال التعسفي و تارة أخرى بسبب تغيير النشاط التجاري وأنه بالرجوع إلى مذكرة التعقيب المؤرخة في 2022/07/20 فإن العارضة أجابت عن دفوع المستأنفة المثارة بخصوص تغيير النشاط موضوع التعاقد وأنه من الثابت قانونا أن من التزامات المكتري عدم إحداث أي تغيير في العين المكراة دون موافقة المكري مما تبقى معه العارضة محقة في توجيه إنذار للمكترية من أجل إرجاع النشاط موضوع التعاقد وأن العارضة حددت السبب الحقيقي و أدلت بما يفيد ذلك سواء في المرحلة الابتدائية او الاستئنافية و بما يثبت أنها في حاجة ماسة للمحل التجاري و أنها لا تملك أي عقار آخر کي تزاول فيه حرفتها وأنه من الثابت قانونا إن الإفراغ للاحتياج يستوجب أن يكون المكري او أصوله أو فروعه حسب الأحوال لا يشغلون محلا في ملكهم وكافيا لحاجياتهم وأن عنصر الاحتياج قائم ومبرر بما فيه الكفاية وأحقية العارضة في المطالبة في إفراغ المحل مؤسسة وأنه بذلك يبقى من حق العارضة مطالبة المستأنفة بإفراغ العين المكراة للسبب المشار إليه انفا ومن حيث الرد على المقال الإضافي أساسا فإن الطلب الإضافي جاء مخالفا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية للأسباب التالية أن الطلب الإضافي الرامي إلى التعويض عن الإفراغ يعد طلبا جديدا والبت فيه من شانه أن يفوت عليه درجة من درجات التقاضي وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض تحت عدد 6 بتاریخ 14/01/07 في الملف المدني عدد 12/3/1/2931 الذي جاء في قاعدته "المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف" كما أن الطلب الإضافي قدم خارج الأجل القانوني من تاريخ تبليغ المستأنفة بالحكم الابتدائي وتطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 16-49 يجوز للمكتري ان يرفع ادعوى التعويض داخل اجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ، الشيء الذي يكون معه الطلب سابق لأوانه وتقدمت المستأنفة بمقال إضافي رام إلى التعويض عن الإفراغ تعرض من خلاله أحقيتها في الحصول على التعويض مقابل إفراغها المحل التجاري طبقا للقانون و تلتمس تمهيديا الحكم بإجراء خبرة قصد تقوية التعويض المستحق لها عن مختلف الأضرار والخسائر وتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية و كذا حق الكراء وباقي العناصر المنصوص عليها قانونا لتحديد التعويض تود العارضة الجواب عليها كالآتي ودفعت المستأنفة بمقتضيات المادة 7 و 27 من قانون 16.49 بكون المطالبة بالتعويض الكامل الناتج عن الإفراغ للاستعمال الشخصي حق مكفول وأن هذا الحق مكفول في حالة توفر جميع الشروط المتطلبة قانونا وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 وسبق للمستأنفة أن قامت بتغيير النشاط موضوع التعاقد من مكتبة إلى وكالة التحويلات (ضمان كاش) و ذلك دون موافقة العارضة باعتبارها المالكة وأن العارضة وجهت للمدعية إنذارا توصلت به هذه الأخيرة شخصيا بتاريخ 2021/04/21 تدعوها من خلاله إلى إرجاع المحل إلى النشاط الذي كان مخصصا له والمتفق عليه في عقد وأن المستأنفة قامت بتغيير النشاط التجاري دون موافقة العارضة و أن المستأنفة لم تعبر عن نيتها في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مما يكون معه طلب التعويض عن الإفراغ غیر مؤسس قانونا ، ملتمسة من حيث مذكرة الرد تأييد الحكم الابتدائي ومن حيث المقال الإضافي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي شكلا واحتياطيا موضوعا برفض الطلب .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 913 الصادر بتاريخ 2/11/2022 والقاضي باجراء خبرة تقويمية على يد الخبير محمد (م.)
وبناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 15/02/2023.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2023 جاء فيها ان الخبير اقترح في تقريره تعويضا إجماليا قدره 140.730.00 درهما عن الأصل التجاري وكذا التعويضات عن فقدان هذا الأصل التجاري ، وان تقرير الخبير جاء جد مبالغ فيه مقارنة مع قيمة الأصل التجاري الحقيقية له لكون المحل جد صغير و مساحته لا تتعدى 8م2 تقريبا و أن الوجيبة الكرائية له لا تتعدى 1500 درهم شهريا بعدما كانت محددة في مبلغ 1000 درهم أثناء إبرام العقد بتاريخ 2004 ليس له موقع استراتيجي كما أن النشاط الذي كانت تزاوله المستأنفة هو مكتبة وتم تغييره من طرفها إلى "ضمان كاش" خلال شهر ابريل 2021 دون موافقة العارضة ، وان الخبير اعتمد في تقريره على سومة كرائية تتراوح بين 2000 درهم و 2500 درهم و الحال أن السومة الكرائية لا تتعدى 1500 درهم شهريا ، وان الخبير اعتمد في حسابه في تحديد العناصر المادية على التصريحات الضريبية لسنة 2021 وان المستأنفة لم تدل بالتصريحات الضريبية لسنة 2022 التي تم فيها تغيير النشاط و الذي تزيد تكاليفه عن النشاط السابق " مكتبة" ومن غير المنطقي احتسابه ضمن التعويضات لكون العارضة لم تسلم للمستأنفة الموافقة على تغيير النشاط من مكتبة إلى وكالة "ضمان كاش" ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة فان السيد الخبير ادخل في الحساب عناصر غیر منصوص عليها و التي لا يعوض عنها لأن المستأنفة هي التي قامت بوضعها و أنها سوف تقوم بإزالتها ، و يتبين من خلال المعطيات المذكورة أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار صغر مساحة المحل وأن قيمة الأصول التجارية بالمنطقة الواقع فيها المحل موضوع الدعوى لا تتجاوز مبلغ 50.000.00 درهم ، وانه من الثابت قانونا وقضاء أن المحكمة لها كل السلطة في الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها ، أو الأخذ بها جزئيا ، كما أنه لقاضي الموضوع الحق في اللجوء إلى خبرة تكميلية أو جديدة أو مضادة استنادا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/03/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/04/2023.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أساسا : ان السيد الخبير أنجز المهمة المنوطة به وحدد التعويض المستحق للعارضة عن الافراغ في مبلغ 140.730,00 درهم ، و ان التعويض المحدد من طرف السيد الخبير لا ينسجم مع المدة الكرائية التي تفوق 20 سنة وكذا الزبائن والسمعة التجارية التي يتميز بها المحل بالاضافة الى موقعه الذي يتواجد بشارع رئيسي ، وهذا بالاضافة الى ان المحل التجاري الحقت عليه العارضة مجموعة من الاصلاحات والتحسينات وجهزته بجميع التجهيزات حتى بات صالحا للاستعمال التجاري بعد ان كان مجرد محل مهمل ، و ان السيد الخبير بناء على المعاينة التي قام بها و اطلاعه على الوثائق وسماعه تصريحات العارضة حدد ثمنا لا يتناسب وامتيازات المحل المذكور وان محلات تجارية مشابهة تفوق سومتها الحالية 4000 درهم شهريا ، وبالتالي فما وصل اليه السيد الخبير في تحديده للتعويض المستحق مقابل الافراغ جاء غير متناسب مع الموقع الذي يتواجد به المحل ولا السنوات التي قضتها به العارضة واسست به اصلا تجاريا وسمعة وزبائن اصبحوا متعودين على التعامل معه، مما يتعين معه رفع التعويض الى مبلغ قيمته 180.000,00 الف درهم و احتياطيا اذا ما ارتأت المحكمة ان التعويض المحدد من قبل السيد الخبير راعى جميع المعطيات المحددة في القانون 16.49 ، ملتمسة أساسا الحكم برفع التعويض الى مبلغ 180.000,00 درهم و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدة العارضة بالتعويض المحدد على ضوء الخبرة المنجزة وقدره 140.730,00 درهم مقابل الافراغ مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفقا للقانون
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه .
حيث دفعت الطاعنة ببطلان إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية على اعتبار ان شهادة التسليم لم تتضمن الهوية الكاملة للشخص المبلغ اليه الإستدعاء مما حرمها من درجة من درجات التقاضي والتقدم بطلب مضاد للتعويض الا ان الأمر خلاف ذلك اذ تبت بالإطلاع على ان أوراق الملف ووثائقه وتتبع الإجراءات المسطرية خلال المرحلة الإبتدائية ان المستأنفة بلغت بالإستدعاء لجلسة 25/10/2021 بواسطة مستخدمة لديها التي رفضت الإفصاح عن اسمها ورفضت التوصل وتم تحديد اوصافها بكونها شابة ذات بشرة بنية قصيرة القامة ومعتدلة البنية حسب الوارد بشهادة التسليم مما تبقى معه واقعة التبليغ صحيحة ومرتبة لكافة اثارها القانونية لوقوع التبليغ بعنوان الطاعنة الكائن بـ [العنوان] المحمدية وهو نفسه العنوان الوارد بمقالها الإستئنافي الحالي وان المبلغ لما صرحت بصفتها كمستخدمة لدى المعنية بالأمر وتم ذكر اوصافها مما يبقى معه الدفع المثار مردود.
وحيث ادلت الطاعنة خلال هذه المرحلة بمقال إضافي رام الى التعويض مؤدى عنه الرسم القضائي وانه تفعيلا للأثر الناشر للإستئناف فقد امرت هذه المحكمة تمهيديا باجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عهد بها الى الخبير محمد (م.) الذي وضع تقريره بملف النازلة تبين بالإطلاع عليه ان الأمر يتعلق بمحل تجاري يوجد بشارع رئيسي بمساحة 8 امتار تقريبا يمارس فيه نشاط " وكالة ضمان كاش " بمشاهرة 1500 درهم وقد خلص الخبير المذكور الى اقتراح تعويض عن حق الإيجار بمبلغ 60.000 درهم باعتماد معدل السومة الكرائية 2500 درهم لمدة 60 شهرا بالنظر للمدة الكرائية وهزالة السومة المعمول بها كما حدد مبلغ 9000 درهم لكل عنصر من عنصري الزبناء والسمعة التجارية باعتماد نسبة 30% من معدل الأرباح السنوية ( 30.000 ) درهم وعن التحسينات بمبلغ 30.640 درهم والتجهيزات بمبلغ 7.590 درهم وعن تكاليف النقل بمبلغ 1500 درهم ليكون مجموع المبالغ المستحقة هو 117.730 درهم بعد استبعاد العناصر الغير معتبرة قانونا للتعويض عنها عملا بمقتضيات المادة 7 من قانون 16-49 مما يناسب القول والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتحديد مبلغ التعويض عن الإفراغ في مبلغ 117.730 درهم.
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
الشكل قبول الاستئناف و المقال الاضافي
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع الحكم على المستانف عليها بادائها للمستانفة تعويضا مقابل الافراغ قدره 117730.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025