Indemnité d’éviction : La cour d’appel rétablit le montant de l’indemnité fixé par l’expert en censurant la réduction opérée par le premier juge (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64355

Identification

Réf

64355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4397

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8206/4311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. La preneuse appelante contestait cette réduction, sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, l'allocation du montant initialement fixé par l'expert. La cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, justifiant ainsi le rejet de ce chef de préjudice. Elle juge cependant que le tribunal ne pouvait, sans motivation pertinente, réduire le coefficient multiplicateur retenu par l'expert pour évaluer la perte du droit au bail, dès lors que ce dernier avait été justement apprécié au regard de la modicité du loyer et de l'ancienneté de l'occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de contre-expertise et réforme le jugement entrepris en portant l'indemnité au montant intégralement préconisé par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة رقية (ش.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1087 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2022 في الملف عدد 709/8207/2021 والذي قضى في الطلبين الأصلي المضاد في الشكل بقبولهما و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها رقية (ش.) بتاريخ 12/03/2020 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من المنزل المتواجد بدوار [العنوان] سيدي سليمان هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها مقابل تعويض عن الإفراغ يؤديه لفائدتها المدعي السيد نور الدين محمد (ع.) في مبلغ 28500 درهم مع ابقاء صائر كل طلب على عاتق الطرف الأخر وبرفض باقي الطلبات.

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 16/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفته بتاريخ 24/06/2022 أي داخل الأجل القانوني .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد نور الدين محمد (ع.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/02/2021 عرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من المنزل المتواجد بدار [العنوان] سيدي سليمان، وقد وجه لها إنذارا للافراغ للاستعمال الشخصي دون جدوى، ملتمسا المصادقة على الإنذار الموجه لها والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالطابق السفلي من المنزل المتواجد بدار [العنوان] سيدي سليمان مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بانذار ومحضر تبليغه، نسخة قرار استئنافي، وشهادة ادارية.

وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2021/03/29 المرفقة بطلب مضاد مؤدی عنه الرسم القضائي، جاء فيها انها تكتري المحل موضوع النزاع منذ أزيد من 15 سنة وكونت فيه أصلا تجاريا، وانها تستحق الحصول على تعويض يراعي قيمة الأصل التجاري طبقا للمادة 7 من القانون 16.49 ملتمسة لاجل ذلك الحكم على المدعي اصليا بأدائه لها تعويضا مسبقا قدره 2000 درهم والامر باجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدانهالاصلها التجاري مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الختامية عقب الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 294 الصادر بتاريخ 6/4/2021 القاضي باجراء خبرة تقويمية عهدت مهمة القيام بها للخبير مجد (ق.).

وبناءا على قرار استبدال الخبير محمد (ق.) بالخبيرة لطيفة (ق.) الصادر بتاريخ 12/10/2021 .

وبناءا على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة السيدة لطيفة (ق.) خلصت من خلالها إلى أن التعويض المستحق للمدعى عليها عن الإفراغ محدد في مبلغ 37.500 درهم.

وبناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 22/02/2022 المؤدى عنها الرسوم القضائية جاء فيها أن عدم تحديد قيمة التعويض عن السمعة التجارية رغم أن المحل له سمعة معروفة وزبناء غير صائب، كما أن التعويض الذي حدده الخبير مجحف، والتمست أساسا الحكم باجراء خبرة مضادة، واحتياطيا الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها مبلغ 37.500,00 درهم.

وبناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 22/02/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لا تتوفر على أصل تجاري بالمفهوم القانوني والتمس تخفيض التعويض المحدد من طرف الخبيرة لطيفة (ق.).

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة رقية (ش.) و جاء في أسباب استئنافها حول فساد التعليل الموازي لانعدامه أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الأحكام يجب دائما أن تكون معللة وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها وفق ما يلي " وحيث أنه بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فقد درج الخبراء على اعتماد طريقة ميشال ماركس في احتسابه وذلك عن طريق ضرب فارق السومة الكرائية للمحل المتفق عليها والسومة الكرائية بسوق العقار 36 شهرا ، مما يتعين معه قيمة التعويض عن الحق في الكراء المحدد من طرف الخبيرة المنتدبة وجعله محدد في مبلغ 27.000 درهم " وأن محكمة الدرجة الأولى قررت تخفيض مبلغ التعويض المقترح من طرف الخبيرة من مبلغ 37500.00 درهم إلى 28.500 درهم دون أن تبين الأساس الذي اعتمدت عليه لتخفيض مبلغ التعويض والذي لايرقى التعويض المستحق عن فقدان أصلها التجاري ، خاصة وأنها تمارس نشاطها به منذ 15 سنة وتوفر على سمعة تجارية وتعرف رواجا، وأن المحكمة اغفلت البت في مصاريف الإنتقال المحددة من طرف الخبيرة في مبلغ 1500 درهم رغم هزالتها، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة لطيفة (ق.) لا تنسم بالموضوعية ولا بالمعايير العلمية و التقنية إذ جاءت طريقة احتسابها بناءا على معايير نظرية فقط محددة السومة الكرائية للمحل في سوق العقار بنفس الموقع والمساحة في مبلغ 1100 درهم للشهر ، والحال أن محلات مجاورة لها بنفس المواصفات تصل السومة الكرائية إلى مبلغ 1500 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إجراء خبرة مضادة واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائية المحدد في 37500,00 درهم . وأرفقت المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الطرف المستأنف استأنف الحكم الابتدائي مضمنا استئنافه مجموعة من الدفوعات لعل من أبرزها تلك المتعلقة بالدفع بانعدام التعليل و بالتعويض المحدد من قبل الخبيرة في إطار خبرتها، لكن وجب التأكيد على أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضی به من جميع جوانبه وجاء تعليله منسجما مع الواقع والقانون، ذلك أن المستأنفة كما أوضح ابتدائيا لا تتوفر على أصل تجاري بالمفهوم القانوني الذي لايمكن تصوره بدون تواجد اركانه والتي من أهمها عنصر السمعة والزبناء اللذين اكدت الخبيرة عدم توفرهما في نشاط المستأنفة، كما ان النشاط المزاول من قبلها المتمثل في بيع الملابس هو نشاط عادي وبسيط وليس بتلك الصورة التي يمكن تصورها الشيء الظاهر من خلال تقرير الخبيرة والصور المرفقة به زيادة على كون المحل التجاري يتواجد بقرية صغيرة تبعد ب 10 كيلومترات عن مدينة سيدي سليمان ولا تعرف زحما اقتصاديا او رواجا تجاريا مهما، ومن جهة أخرى فان المحكمة لها سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب ولا سلطة لتقرير الخبير في أن يقيدها في تحديد التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري، فقد جاء في قرار المحكمة النقض عدد 413-4/09/2012 عدد 2012/5/1/456 " أن المحكمة لا تلزم بالاخذ بالخبرات المنجزة ولها أن تخالفها على أن تعلل فرارها " ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/09/2022 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/10/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنفة بتاريخ 12/3/2020 مبني على سبب الإفراغ للاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .

وحيث إنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبيرة لطيفة (ق.) لتحديد التعويض المستحق عن ضرر الإفراغ فقد تبين أن الخبيرة المذكورة قد أصابت عند عدم تحديدها لأي تعويض عن عنصر السمعة والزبناء لعدم إدلاء الطاعنة بالتصاريح الضريبية عن السنوات الأربع الأخيرة والتي تبقى ضرورية للوقوف على حقيقة الأرباح المحققة بالمحل والتي على أساسها يتم تقييم هذا العنصر ، وكذا عند تحديدها لمبلغ 36000 درهم كتعويض عن عنصر الحق في الكراء والذي يبقى بدوره تعويضا مناسبا وعادلا بالنظر للسومة المتواضعة المكترى بها المحل والتي لها تأثير عند تحديد التعويض عن هذا العنصر لصعوبة الحصول على محل مماثل بتلك السومة وبالنظر لطول مدة الكراء والتي ليست بالبسيطة والتي لها تأثير عند تحديد التعويض عن هذا العنصر ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم جانبت الصواب لما تدخلت وخفضت من التعويض التي خلصت إليه الخبيرة بتخفيض معامل المدة و جعله في ثلاثة بدل أربعة الذي حددته الخبيرة والذي يبقى تحديدا مناسبا بالنظر للمعطيين أعلاه ، لذا وجب تعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض عن الحق في الكراء في حدود ما خلصت إليه الخبيرة في التقرير الذي أنجزته على ضوء القضية في المرحلة الابتدائية، وأنه لا مبرر لاجراء خبرة أخرى مادام أن الخبرة المنجزة ابتائيا قد جاءت مستجمعة لكافة العناصر الكافية لتحديد التعويض المناسب والعادل عن ضرر الإفراغ .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 37500 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux