Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60591

Identification

Réf

60591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1914

Date de décision

15/03/2023

N° de dossier

2020/8222/3492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés. Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ03/10/2019 تحت عدد 8585 في الملف رقم 8972/8209/2019 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة د.ح. في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 65813,67 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي

و حيث تقدمت الطاعنة بمقال الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 تلتمس بمقتضاه الطعن بالزور في الخبرة المنجزة

في الشكل:

و حيث سبق البث بقبول الاستئناف و عدم قبول الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/07/2019 والذي تعرض فيه أنها في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها سلف بمقتضى عقود ائتماني ايجاري: عدد 019039 المؤرخ في 31/08/2016، تحت عدد 019040 المؤرخ في 20/06/2016 وتحت عدد 019572 المؤرخ في 15/12/2017 مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك اقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا للفقرة الرابعة من البند 15 من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2% في الشهر على المبالغ الحالة والغير المؤداة وان المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلد بذمتها لاية صحر الحساب بتاريخ 17/04/2019 بمبلغ 980.863,14 درهم حسب الثابت من كشف الحساب وأن كل من السيد MEHMET ENDER (S.) قدم كفالته التصامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة وسبق للعارضة سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة وأنها تقدمت الى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقد صدر فيها أوامر لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما مبلغ 980.863,14 درهم وكذا تعويض لا يقل مبلغه عن 98.086,31 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع تحميلهما الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انها لم تستدع خلال المرحلة الابتدائية بصفة قانونية للدفاع عن حقوقها وان المسمى انس (ح.) الذي تم تبليغه بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ليس هو الممثل القانوني للمستأنفة ولا تربطه بالمستأنفة اية علاقة قانونية او تعاقدية ، وانه بخصوص خرق دعوى المستأنف عليها للمادة 433 من مدونة التجارة فانه طبقا لما تنص عليه المادة المذكورة وانه بالرجوع الى عقد الائتمان الايجاري المبرم بين المستأنفة و المستأنف عليها فانه لا يتضمن كيفية التسوية الودية للنزاعات بصفة واضحة كما ان البند 20 من هذا العقد والذي يتضمن ان المستأنف عليها وقبل عرض النزاع على المحكمة ملزمة بإشعار المستأنفة برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل لم يتم احترمه من طرف المستأنف عليها وان المستانف عليها لم تدل بما يثبت ان المستأنفة توصلت بطريقة قانونية بالإشعار المنصوص عليه بالمادة 20 وان الانذار المزعوم المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يفيد توصل المستأنفة اذ ارجع بملاحظة غير مطلوب وان من الثابت قانونا وقضاء ان عبارة غير مطلوب لا تفيد التوصل وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في عدة قرارات صادر عنها كما ان الاشعار الموجه للمستأنفة لم يتضمن اجل شهر المنصوص عليه بالبند المذكور وبالتالي وامام ثبوت خرق المستانف عليها لمقتضيات المادة 433 المذكورة وكذا البند 20 من عقد الائتمان الايجاري فان دعوى المستانف عليها تكون غير مقبولة شكلا ، وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني ، فان التعليل جاء مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ذلك انه باطلاع المحكمة على الكشف الحسابي المدلى به من قبل المستانف عليها فانه لا يعطي صورة واضحة عن حركات الحساب ولا يتضمن العمليات السابقة التي ترتب عنها مبلغ المديونية المزعوم ويكون بذلك مخالفا لمقتضيات المادة 118 من الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومراقبتها وكذا المادة 496 من مدونة التجارة وان الاجتهاد القضائي سار في اتجاه نزع الحجية عن الكشوف الحسابية متى كانت تفتقر للشكليات المنصوص عليها قانونا قرار تحت عدد 954/3/1/2005 وكذا قرار عدد 575 .لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليها وعند الاقتضاء الحكم برفض طلبها وتحميلها الصائر .

و اجاب المستأنف عليه بمذكرة بجلسة 14/12/2020 عرض من خلالها انه خلافا لما تدعيه المستانفة فان هذه الاخيرة اضافة الى انها لم تدلي بما يفيد ادعائها فان المشرع لم يشترط ان يكون التوصل الى الممثل القانوني شخصيا اذ ان اي فرد يشتغل بالمحل له صفة التوصل وبالتالي فان التبليغ كان قانونيا وان الشركة المستانفة ان قامت تنازع في التبليغ فما عليها الا ان تتقدم بطلب من اجل الطعن فيه كما ان الفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين لا يشترط ضرورة توصل المستأنفة بالإنذار ذلك انه ينص في الفقرة 2 من المادة 20 ان رجوع طي البريد بملاحظة غير مطالب به يعتبر بمثابة رفض وبالتالي فان ما تتشبث به المستأنفة بهذا الخصوص مردود ولا يرتكز على اساس وفيما يخص ما تعيبه المستأنفة بخصوص الكشف الحسابي المدلى به فهو بدوره لا يرتكز على اي اساس ذلك ان المستانفة تحاول ايقاع المحكمة في الغلط وذلك من خلال خلطها بين كشف الحساب المتعلق بالعمليات البنكية وبين الكشف الصادر عن مؤسسات الائتمان والذي يبين الاقساط غي المؤداة ولا علاقة له بالعمليات البنكية وان الكشف المذكور يتوفر على جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تحديد الذين الذي بذمةالمستأنفة وانه يتبين بان الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة لا يرتكز على اي اساس وان الغرض منه هو التماطل اكثر في اداء دين حل اجله منذ مدة.لذلك تلتمس ردالاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وخلال المداولة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه وجب تذكير المستأنف عليها بمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبالتالي تبقى هذه الكشوف الحساب المدلى بها من قبل المستأنف عليه مخالفة للقانون بحيث انها لاتعطي صورة واضحة عن حركات الحساب ولا تتضمن العمليات السابقة التي ترتب عنها مبلغ المديونية المزعومة وتكون بذلك مخالفة لمقتضيات المادة 156 المذكورة المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومخالفة لمقتضيات الفصل 496 من مدونة التجارة الشيء الذي يتعين استبعادها ، و انه بخصوص زعم المستأنف عليها ان العقد الرابط بين الطرفين لا يشترط ضرورة توصل المستانفة بالإنذار من اجل اجراءات التسوية الودية فان هذا الزعم كذلك يبقى والعدم سواء ويثبت سوء نية المستانف عليها لكونه مخالف لمقتضيات المادة 158 من رقم 103.12 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص بصيغة الوجوب على ضرورة ان تضم مؤسسات الائتمان نظام وساطة بنكية يهدف الى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها وان المستانف عليها وبزعمها ان عدم التوصل بالإنذار من اجل اجراء التسوية الودية يعتبر بمثابة رفض افرغت مقتضيات المادة اعلاها من محتواها الذي ينص بصيغة الوجوب على ضرورة اجراء تسوية ودية وبالتالي طالما ان المستانفة لم تتوصل باي انذار من اجل اجراء تسوية ودية وفق ما هو منصوص عليه قانونا في المادة 185 من القانون 103.12 يبقى هذا الزعم لا اساس له من الصحة طالما ان القضاء اعتبر ان ملاحظة غير مطلوب لا تفيد التوصل .لذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية .

و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 5 بتاريخ 4/1/2021 القاضي باجراء خبرة حسابية.

و ألفي تقرير الخبرة المنجز في الملف.

و عقبت شركة د.ح. بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2021 جاء فيها أن الخبير المنتدب، أنجز خبرته بعد استدعاء الأطراف وفق الضوابط القانونية كما تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، و أن الخبير المنتدب وبعد اطلاعه على وثائق الملف ومستندات الطرفين ودفاترهما الحسابية الممسوكة بانتظام انتهى في تقريره إلى كون جميع أقساط القرض موضوع طلب المستأنف عليها مؤذاة، و أن مبلغ 3.120,00 درهم المشار إليه بتقرير الخبير يتعلق بالقيمة المتبقية VALEUR RESIDUELLE، وأن العارضة تعلن عن رغبتها في ممارسة خيار الشراء وأداء هذا المبلغ لفائدة المستأنف عليها، علما أنها ولحد الساعة لم تتوصل من المستأنف عليها بأي إشعار لممارسة حقها في الشراء.لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليها وعند الاقتضاء الحكم برفض جميع طلباتها وتحميلها الصائر.

و عقب بنك م.م.ل. بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2021 جاء فيها ان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة هو الدين المطالب به وان ما ذكره الخبير بشأن أقساط القرض لا أساس له من الصحة وللتدليل على ذلك تدلى بكشف حسابي يبين بتفصيل الاداءت التي قامت بها المستأنفة والاداءات التي لم تتم والتي ذكر السيد الخبير بانها اديت في حين أنها لم تؤد، وفيما يخص ما ذكره الخبير من کون استحقاق 05/06/2012 سدد بتاريخ 23/11/2012 ، انه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الأداء الذي تم بتاريخ 23/11/2012 يتعلق بالفعل بالقسط المستحق بتاريخ 05/06/2012 ، و أن الأداء الذي تم بتاريخ 23/11/2012 لا علاقة له باستحقاق2012/06/05 وانه يهم عملية مستقلة وقسط مستقل، و فيما يخص استحقاقات2012/07/05 و 05/05/2013 و 05/06/2013 و 05/07/2013، ان ما ذكره الخبير بشان الاستحقاقات أعلاه من كونها تم اداؤها حسب الفياتير لا يرتكز على أي أساس ذلك ان الفياتير المدلى بها هي فياتير صادرة عن الشركة العارضة تم تسليمها إلى المستانفة، و أن الفياتير المذكورة لا تعني انه تم أداء المبالغ المدونة فيها ذلك انه يتم ارسال الفياتير الى المدينة قصد اعلامها بعدم ادائها والعمل بالتالي على أدائها، وان الفياتير المدلى بها لا يمكن أن تنهض حجة على أداء الأقساط المستحقة فيها، وفيما يخص استحقاق تاریخ 05/12/2012 ان السيد الخبير قد ذكر بخصوص هذا القسط بانه تم اقتطاعه من حساب الشركة المستانفة مقابل ثلاث اكرية بتواريخ2012/11/07 و 23/11/2012 لا يرتكز على أي أساس بل هو منتهى البهتان ذلك ان ما نص عليه الخبير يعني بصدد ثلاثة أقساط في حين أن الأمر يتعلق بقسط واحد فقط مستحق بتاريخ2012/12/05 و أنه من غير المعقول أن يتم أداء قسط مستحق بتاريخ2012/12/05 قبل اجل خمسة عشر يوما، و انه يتبين من خلال ما ذكر بان السيد الخبير اخذ يخبط خبطة عشوائية فيما توصل اليه. وحيث أن هذا الاستنتاج لوحده يبين بان التقرير لا أساس له من الصحة، و أن الشركة العارضة حفاظا على مصالحها واحقاقا للحق من حقها ان تلتمس بإجراء خبرة أخرى مضادة .لذلك تلتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تكزون بحضور الشركة العارضة و حفظ حق العارضة في التعقيب الى حين اجراء الخبرة. وادلت بکشف الحساب الذي يبين عدم أداء الأقساط المطالب بها.

و أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 633 بتاريخ 12/07/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الصفريوي.

و عقب المستأنف عليه بعد الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 21/06/2021 جاء فيها أنها تؤكد للمحكمة بان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة هو الدين المطالب به وان ما ذكره الخبير بشأن أقساط القرض لا أساس له من الصحة فيما يخص ما ذكره الخبير من کون استحقاق2012/06/05 سدد بتاريخ 23/11/2012 :أنه لا يوجد في الملف ما يفيد أن الأداء الذي تم بتاريخ 23/11/2012 يتعلق بالفعل بالقسط المستحق بتاریخ 05/06/2012 و أن الأداء الذي تم بتاريخ 23/11/2012 لا علاقة له باستحقاق 05/06/2012 وانه يهم عملية مستقلة وقسط مستقل. و بخصوص استحقاقات 05/07/2012 و 05/05/2013 و 05/06/2013 و 05/07/2013 :ان ما ذكره الخبير بشان الاستحقاقات أعلاه من كونها تم اداؤها حسب الفياتير لا يرتكز على أي أساس ذلك و ان الفياتير المدلى بها هي فیاتير صادرة عن الشركة العارضة تم تسليمها إلى المستأنفة و ان الفياتير المذكورة لا تعني انه تم أداء المبالغ المدونة فيها ذلك انه يتم ارسال الفياتير الي المدينة قصد اعلامها بعدم ادائها والعمل بالتالي على أدائها و أن الفياتير المدلى بها لا يمكن أن تنهض حجة على أداء الأقساط المستحقة فيها. و بخصوص استحقاق تاریخ 05/12/2012 : ان السيد الخبير قد ذكر بخصوص هذا القسط بأنه تم اقتطاعه من حساب الشركة المستأنفة مقابل ثلاث اكرية بتواريخ 07/11/2012 و 23/11/2012 لا يرتكز على أي أساس بل هو منتهی البهتان ذلك ان ما نص عليه الخبير يعني اننا بصدد ثلاثة أقساط في حين أن الأمر يتعلق بقسط واحد فقط مستحق بتاريخ 05/12/2012 و انه من غير المعقول أن يتم أداء قسط مستحق بتاريخ 05/12/2012 قبل اجل 15 يوما و انه يتبين من خلال ما ذكر بان السيد الخبير اخذ يخبط خبطة عشوائية فيما توصل اليه وأن هذا الاستنتاج لوحده يبين بان التقرير لا أساس له من الصحة و أن الشركة العارضة حفاظا على مصالحها واحقاقا للحق من حقها ان تلتمس بإجراء خبرة أخرى مضادة ، لذلك يلتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تكزون بحضور الشركة العارضة و حفظ حقها في التعقيب إلى حين اجراء الخبرة.

و عقبت المستأنفة بعد الخبرة بمذكرة مع مقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2022 جاء فيها ان الخبير السيد محمد الصفريوي في معرض جوابه عن النقطة المتعلقة بالدين خلص في تقريره إلى أن الأقساط الحالة غير المؤداة و تلك الحالة نتيجة سقوط الأجل مع تحديد ثمن بيع المنقولات موضوع العقد بعد استرجاعها محدد في مبلغ 68414.00 درهم في حين ان الممثل القانوني لها سبق له أن ادلى للسيد الخبير بالوثائق المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام و التي تبين أنها أدت مجموع أقساط القرض الكراء و هي نفس الوثائق التي سبق أن أدلت بها للخبير الأول السيد محمد سکوري علوي و أن الخبير الاول السيد محمد السکوري و بعد اطلاعه على نفس الوثائق التي اطلع عليها الخبير الثاني السيد محمد الصفريوي توصل في تقريره الى كون أن جميع الأقساط موضوع طلب المستأنفة عليها مؤداة في حين أن الخبير الثاني محمد الصفريوي ينتهي في تقريره ان مجموع الأقساط غير المؤداة محددة في 65814.00 درهم و انه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد محمد السكوري سوف سيتين لها أنه كان اكثر دقة و موضوعية بحيث ان تقريره جاء مفصل لجميع العمليات المتعلق بالأقساط في حين انه بالرجوع على تقرير السيد الخبير محمد الصفريوي يتبين أن هدا التقرير يفتقد لأي مجهود علمی و تقني بحيث جاء غامضا و غير دقيق الشيء الذي يتعين معه ارجاع المهمة للسيد الخبير محمد الصفريوي و عند الاقتضاء استبعاد هذا التقرير لكونه غير دقيق و الاعتماد على ما جاء في تقرير السيد الخبير الأول محمد السكوري لكونه كان اكثر دقة و مصداقية .

و بخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي في خبرة الخبير محمد الصفريوي إذ تنص المادة 43 من القانون45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين على ما يلي : " أن خبير منتدب لانجاز خبرة بمقتضی مقرر قضائي , قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره ووقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا , ومن شأنها أن تضلل العدالة , يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي وحيث إن الثابت من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير محمد الصفريوي انه قدم رأيا كاذبا , و ضمن تقريره ووقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة ، كما أخفى وقائع و حقائق أخرى لتضليل المحكمة , وهو ما تم تفصيله أعلاه ، لذلك تلتمس أساسا التصريح باستبعاد ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد الصفريوي لكونه جاء غير دقيق و غير موضوعي و الحکم بإرجاع المهمة للسيد الخبير قصد انجاز تقرير يكون أكثر دقة و موضوعية و عند الاقتضاء بأجراء خبرة مضادة يحضرها جميع الأطراف و احتياطيا الحكم باستبعاد ما جاء في تقرير الخبير السيد محمد الصفروي و الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الأول السيد محمد علوي سکوري لكونه جاء مصادفا للصواب ومبني على أسس دقيقة و أكثر موضوعية و الحكم للعارضة وفق ما جاء في مذكرتها السابقة و بخصوص الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي في خبرة الخبير الصفريوي و بإعمال مقتضيات الفصل 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وترتيب كافة الآثار القانونية على طعنه بالزور الفرعي.

و أجاب المستأنف عليه بجلسة 28/02/2022 أن ما تعيبه المستأنفة على تقرير الخبرة لا يرتكز على أي أساس وان السيد الخبير قد اعتمد فيها ما توصل اليه على الكشوفات الحسابية التي أدلى بها كل طرف والتي تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات و ان ما تدعيه المستأنفة من كون الشركة العارضة قد ادلت بالوثائق التي تفيد أدائها لكل أقساط القرض و هو ادعاء غير مفهوم ويبين عن سوء نية في التقاضي اذ انه يكفي الرجوع الى الكشف الحسابي المدلی به من طرفها لكي يتبين للمحكمة عدم صحة مزاعم المستأنفة و أما فيما يخص الطعن بالزور الفرعي فان النازلة لا يتوفر فيها أي عنصر من العناصر التي تبرر اللجوء الى سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي و أنها تلتمس بالتالي صرف النظر عن الطعن المذكور ، لذلك تلتمس رد الاستئناف و الاستجابة لكل ملتمساتها.

و ألفي مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 28/02/2022 و الرامية الى تطبيق القانون

و أصدرت المحكمة القرار التمهيدي بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 848 و القاضي إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد رشيد راضي.

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/01/2023 جاء فيها انه تنفيذا للمهمة المأمور بها انجز السيد الخبير المهمة المسندة اليه و بالرغم من اجحاف الخبير بحقوقها و تلافيا منه لتطويل المسطرة فإنها تلتمس المصادقة على جاء في تقرير الخبرة و البت في الصائر وفق القانون.

و عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/02/2023 انه بخصوص تحفظاتها على خبرة الخبير رشيد راضي ذلك أن الثابت قانونا وقضاء أن الخبرة هي وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية للقضاء، وكيفما كانت الوضعية العلمية للخبير أو للخبراء الذين انجزوا التقرير وقد أكد المشرع المغربي على السلطة التقديرية التي تتمتع بها المحاكم في هذا الصدد ويتجلى ذلك من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م م وهو ما أكده الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض من خلال القرار الصادر عنها بتاريخ 26 نونبر 1959 وأن المستقر عليه قانونا وقضاء ان القاضي لا يستعين بخبير الا عند وجود نزاع يخرج عن الاختصاص القانوني له وبالتالي فان الخبير المستعان به يحب ان ينجز تقرير خبرته موضحا فيه المهارات الفنية التي استعان بها للتوصل إلى حقيقة النزاعلكن ان الخبير السيد رشيد راضي انجز تقريره الذي يفتقد لكل مجهود علمي وتقني ففي معرض جوابه عن النقطة المتعلقة بالدين خلص في تقريره إلى أن الأقساط الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الأجل مع تحديد بيع المنقولات موضوع العقد بعد استرجاعها محدد في مبلغ 65388.26 درهم ;و انها تستغرب كيف وصل السيد الخبير الى تحديد هذا المبلغ على الرغم من ان الممثل القانوني للمستأنفة سبق له ان سلم للسيد الخبير مجموعة من الوثائق المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي تبين انها أدت مجموع اقساط القرض. وهو ما سبق للسيد الخبير الأول محمد سكوري علوي ان انتهى اليه في تقريره وذلك بعد اطلاعه على وثائق الملف ومستندات الطرفين ودفاترهما الحسابية الممسوكة بانتظام. بالتالي فالسؤال المطروح هنا وكيف يمكن للخبير الأول السيد محمد علوي السكوري وبعد اطلاعه على نفس الوثائق التي اطلع عليها الخبير السيد رشيد راضي ان يصل في تقريره إلى كون ان جميع الأقساط موضوع طلب المستأنفة عليها مؤداة في حين ان الخبير رشيد راضي ينتهي في تقريره أن مجموع الأقساط غير المؤداة محددة في65388.26 درهم و أن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الوثائق المدل بهما من طرفها بحيث انه لو كلف نفسه عناء الاطلاع عليها وتفحصها على غرار ما فعل السيد الخبير الأول السيد محمد علوي السكوري في تقريره لوصل الى نفس النتيجة التي وصل اليها هذا الأخير في تقريره الشيء الذي يثبت مدى انحياز السيد الخبير رشيد راضي في تقريره لفائدة المستأنف عليها، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي و الحكم بارجاع المهمة قصد انجاز تقرير اكثر دقة و موضوعية و عند الاقتضاء الحكم باجراء خبرة مضادة يحضرها جميع الاطراف و احتياطيا اعتماد تقرير الخبير الاول السيد محمد علوي سكوري و الحكم وفق مذكرتها السابقة .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 8/02/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/03/2023 .

التعليل

حيت تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة لم تستدع خلال المرحلة الابتدائية بصفة قانونية للدفاع عن حقوقها، فان هذه المحكمة باطلاعها على وثائق الملف تبين لها أنه سبق للمستانفة أن استدعيت خلال المرحلة الابتدائية بواسطة ممثلها القانوني المسمى انس (ح.) و بالتالي فان إجراءات التبليغ قد احترمت و ان التمسك بكون الذي تسلم التبليغ ليس هو الممثل القانوني للمستأنفة و عدم ارتباطه بها ،يبقى مردودا لكون الاستدعاء تم التوصل به بالمقر الاجتماعي للطاعنة و انها لم تدل بما يثبت ما تمسكت به ، كما انها حضرت خلال هذه المرحلة و تقدمت باستئنافها داخل الأجل و بالتالي فان مصالحها لم تتضرر وفقا لما يقتضيه الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و هو ما يجعل السببب المتمسك به مردودا

و حيث تمسكت الطاعنة بالسبب المستمد من خرق دعوى المستأنف عليها للمادة 433 من مدونة التجارة و كذا المادة 20 من العقد الا أنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص فان موضوع الدعوى الحالية هو أداء مديونية ناتجة عن عقد ائتمان ايجاري و انه لا مجال للتمسك بمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة و كذا المادة 20 من العقد و اللتان تتعلقان بمسطرة التسوية للودية و الإنذار التي تسبق طلب استرجاع المنقولات ، و لا علاقة لها بمسطرة الأداء مما يكون معه السبب المتمسك به بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده كسابقه

وحيث نازعت الطاعنة في مبلغ المديونية المحكوم به ابتدائيا، و أن هذه المحكمة ولعدم توفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب، فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 4-1-2021 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد السكوري الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 3120 درهمو انه نظرا للمنازعة الجدية في الخبرة المنجزة ، فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية ثانية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد الصفريروي الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديدها في مبلغ 68414 درهم ، و انه و نظرا للفرق بين النتيجة المتوصل اليها بمقتضى الخبرتين المنجزتين ، أمرت هذه المحكمة باجراء خبرة تحكيمية للتحقق من قيمة المديونية و أن الخبير المعين السيد رشيد راضي حددها بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و وثائق الملف في مبلغ 65388.26 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية ، خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير المنتدب في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه من كلا الطرفين بما فيها الكشوفات الحسابية و البنكية وبعد قيامه بالإجراءات المتطلبة ليحدد مبلغ المديونية في 65388.26 درهم المتعلقة ب 8 أقساط غير مؤداة و ذلك بعد خصم جميع الأداءات المنجزة و المقتطعة من الحساب البنكي للطاعنة ، و أنه خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان النتيجة المتوصل اليها جاءت متقاربة مع ما جاء بالخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير محمد الصفريوي و بذلك تبقى منازعتها مجردةو غير معززة بأية وسيلة اثبات،كما أن الخبرة المنجزة على ذمة القضية قد اجابت على جميع النقط المحددة بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها ، و المستأنف عليها لم تدل بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة او يفرغها من محتواها الفني مما يتعين اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر مبلغ الدين في مبلغ 65388.26 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 65388.26 درهم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile