Réf
60457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1226
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8203/6064
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Puissance souscrite, Pertes du transformateur, Facturation, Expertise judiciaire, État d'urgence sanitaire, Demande de réduction de puissance, Contrat de fourniture d'électricité, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, cahier des charges
Source
Non publiée
Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur.
L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction de la puissance souscrite par son client. La cour écarte le moyen tiré de la facturation de la consommation du transformateur, relevant que le fournisseur ne produit pas le contrat d'abonnement prouvant le consentement du client à cette modalité de calcul.
Elle retient ensuite que la demande de réduction de la puissance souscrite, formulée par courrier électronique non contesté, était bien établie. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à une juste correction des factures en retenant la puissance réduite et non celle initialement souscrite, sur laquelle le fournisseur avait indûment continué de se fonder.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ش.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10085 الصادر بتاريخ 24/10/2022 في الملف عدد 7601/8202/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " الحكم على المدعى عليها الفرعية شركة ف.ا.ب. بادائها لفائدة المدعية الفرعية شركة (ش.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 87.049,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/07/2021 عرضتمن خلاله أنها ترتبط مع المدعى عليها شركة (ل.) بالعقد رقم 113779T من أجل التزود بالكهرباء لفندقها " اوم بلاص"، الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء، و أنها مؤخرا توصلت بفواتير من أجل أداء المبالغ الواردة بها وهي الفاتورة رقم 1415655896VB بمبلغ 13،19.914درهم عن المدة من 28/04/2020 الى 28/05/2020 - الفاتورة رقم 1423399935TH بمبلغ 06،16.181 درهم عن المدة من 28/07/2020 الى 28/08/2020 - الفاتورة رقم 1420981502TP بمبلغ18.064,97 درهم عن المدة من 28/06/2020 الى 28/07/2020 - الفاتورة رقم 1418460673YP بمبلغ19.238,53 درهم عن المدة من 28/05/2020 الى 26/06/2020 - الفاتورة رقم 1426052091KS بمبلغ17.355,42 درهم عن المدة من 28/08/2020 الى 28/09/2020 - الفاتورة رقم 1428557985ZX بمبلغ16.980.21 درهم عن المدة من 28/09/2020 الى 28/10/2020 الفاتورة رقم 1430918307RZ بمبلغ 21،15.907 درهم عن المدة من 28/10/2020 الى 28/11/2020 - الفاتورة رقم 1433506227TU بمبلغ15.616,22درهم عن المدة من 28/11/2020 الى 28/12/2020، وأنها استغربت كثيرا من المبالغ المدونة بالفواتير المذكورة لأن المدة المتعلقة بها كانت أبوابها مقفلة بقرار من السلطات العمومية لوجود حالة الطوارئ الصحية التي أقرت بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ2020/3/23المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وأن الفندق أقفل ابوابه بصفة نهائية وفعلية منذ الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية دون أن يترك اية جهاز مشغل، وأن المبالغ المدونة بالفاتورات التي توصلت بها المدعية غير مبررة مطلقا ولا وجود لأي اساس لها لانعدام استهلاك مادة الكهرباء في تلك الفترة، وأن المدعية راسلت المدعى عليها بمقتضى رسالة توصلت بها بتاريخ: 23/09/2020 تبدي فيها استغرابها حول المبالغ المطالب بأدائها، وأن الفندق كان مقفل الأبواب ولا يشتغل، كما هو معلوم بالنسبة لكافة فنادق المملكة بسبب حالة الطوارئ،وأن المدعى عليها لم تلتفت الى مراسلة المدعية وأصرت على الأداء مهددة بتعليق تزويدها بمادة الكهرباء بنية ابتزازها ولي يدها واجبارها على اداء مبالغ غير مستحقة، خاصة وانها لم تفتح أبوابها الا مؤخرا بعد السماح لكافة الفنادق لاستئناف أنشطتها من طرف السلطات العمومية، وأنها أمام تعنت المدعى عليها واصرارها على استخلاص المبالغ الوارد في الفاتورات ما تضمنته من مبالغ غير مستحقة لكون الفندق كان متوقفا عن العمل تؤكد ذلك الشهادة الادارية المؤرخة ب14/04/2021 المسلمة لها من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة لالة الياقوت، التي ورد فيها أن الفندق كان مغلقا منذ2020/3/20الى غاية شهر مارس 2021، وأن الفواتير المذكورة والمحررة من طرف المدعى عليها التي تطعن فيها لا تتوفر على أية قيمة اثبات قاطعة ما دام أن شركة (ل.) هي بين أشخاص القانون الخاص لا تتمتع باي امتیاز قضائي وتقوم بأعمال تجارية ولا يمكن أن تصنع حجة لنفسها، و التمست الحكم بإلغاء الفواتير المذكورة، والحكم برفض الطلب، وتحميل المدعى عليه الصائر، واحتياطيا الامر بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على إدلاء نائب المدعيةبمقال اضافي بجلسة 06/09/2021، والتي جاء فيها أنها تقدمت بمقال تلتمس فيه الحكم بإلغاء الفواتير التي تطالب بها المدعى عليها بأداء قيمتها لكون المدة المتعلقة بها كانت أبوابها مقفلة بقرار من السلطات العمومية لوجود حالة الطوارئ الصحية، وأن هناك فاتورتين غير مذكورتين في المقال الافتتاحي توصلت بهما تهمان نفس الفترة، وهي الفاتورة رقم 1436159194Z0 بمبلغ16.260،31 درهم عن المدة من 28/12/2020 إلى 28/01/2021 - الفاتورة رقم 1438690375YV بمبلغ16.015,81درهم عن المدة من 28/01/2021 الى 28/02/2021، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي بالاضافة الى الغاء الفاتورتين التي تطالب بها المدعى عليها، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية، وحفظ حقها في التعقيب عليها، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت المذكرة بالفواتير موضوع الطلب الإفتتاحي، وشهادة ادارية مؤرخة في 14/04/2021.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 11/10/2021 جاء فيها أنه من حيث عدم جواز تقديم الخبرة كطلب أصلی أن المدعية التمست الأمر بإجراء خبرة تقنية للتأكد من صحة وحقيقة استهلاكها المادة الكهرباء الواردة بالفواتير، وأن هذا المعطى يؤكد بأنها غير متأكدة من حجم الاستهلاك الذي استهلكته خلال المدة المنازع فيها،وأنه من المعلوم أن القضاء لا يصنع حججا للأطراف، بل إن المدعية هي الملزمة قانونا بالإدلاء بحجة أو على الأقل ببداية حجة تثبت مزاعمها والتي يمكن في إطار السلطة التقديرية المخولة للمحكمة الأمر بإجراء خبرة للوقوف على صحتها، وأن دعوى المدعية على حالتها تكون بالتالي معيبة شكلا، ويتعين التصريح بعدم قبولها، ومن حيث قیام علاقة تعاقدية فإنها تربطها بالمدعية علاقة تعاقدية مؤطرة بموجب عقد اشتراك عدد: 113779T، والذي بموجبه يتم تزويدها بمادة الكهرباء، وأن عقد الاشتراك يتضمن مجموعة من البنود الملزمة للجانبين ولاسيما أداء الواجبات المقابلة للطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف المدعية وفواتير الاستهلاك، التي تتوصل بها المدعية تتماشى مع المقتضيات القانونية التي يخولها لها دفتر التحملات، الذي تلتزم به المدعى عليها خاصة في الشق المتعلق بالفوترة الشهرية للاستهلاكات إنذار زبنائها بالأداء في حال تخلفهم باعتبارها الشركة المفوض لها تسيير هذا المرفق العمومي، وبالتالي فان كافة الفواتير الصادرة في مواجهة المدعية تجد أساسها القانوني في العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المدعى عليها، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطلب المدعية الحكم لها بإلغاء الفواتير الصادرة في إطار هذه العلاقة التعاقدية وبناء على أسباب تفتقر لأي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، وأن المبالغ المضمنة بالفواتير تعكس حجم الاستهلاك الحقيقي لمادة الكهرباء، و أن المبالغ المضمنة بالفواتير التي تطالب المدعية بإلغائها صحيحة وتعكس حجم الاستهلاكات الحقيقية التي استهلكتها المدعية خلال المدد المذكورة،وان الفواتير التي تطالب المدعية بإلغائها تتعلق بالفترة الممتدة من 28/04/2020 الى 28/02/2021، وتجدر الإشارة إلى أن معدل الاستهلاك الحقيقي للمدعية هو KWH 80000 شهريا حسب ما هو مسجل في كشف الاستهلاك وبأخذ فقط الفترة الممتدة من 2020/06/13الى 12/03/2021، فانه يتبين أن معدل استهلاك المدعية من مادة الكهرباء بلغ KHW 10000، هو معدل جد ضعيف مقارنة مع الكمية التي اعتادت المدعية استهلاكها بصفة شهرية نظرا الحالة الطوارئ الصحية، اذ يمثل فقط قيمة استهلاكات الإنارة والأجهزة التي تحتاجها المدعية من اجل المحافظة على حسن سيرورة منشآتها بالرغم من ادعاء توقف نشاطها وأن أغلب المؤسسات الفندقية تحتاج الى التتبع والصيانة من اجل المحافظة على تجهيزاتها ومعداتها في أحسن حال حتى ولو توقف نشاطها مؤقتا، وأن ما يؤكد كل ذلك هو رجوع استهلاك المدعية الى حجمه الطبيعي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذه السنة كما يوضح ذلك كشف الاستهلاك ودلك بعد السماح لهذه المؤسسات بالإشتغال، اذ بلغ استهلاكها خلال شهر يوليوز 2021 KWH 82371 ، خلال شهر غشت2021 KWH 84177، وخلال شهر شتنبر 2021 KWH 88552، وان الاستهلاكات المسجلة في فواتير الاستهلاك التي تطالب المدعية بإلغائها تمت فوترتها بطريقة صحيحة وواقعية انطلاقا من عداد الكهرباء الذي تتزود به المدعية، كما هو واضح من التواريخ المسجلة في فواتير الاستهلاك وكشف الاستهلاك حيث تتم قراءة العداد بصفة دورية ومنتظمة طبقا لمقتضيات فصول دفتر التحملات، ملتمسة اساسا التصريح بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه مع تحميل رافعه الصائر. وعززت المذكرة بكشف الحساب، وكشوفات استهلاك.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد:1946 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ: 18/10/2021، والقاضي باجراء خبرة تقنية عهدت للخبير السيد رشيد أمرير الذي تم استبداله بالخبير السيد بوشعيب نادي الذي تم استبداله بالخبير السيد كمال متوكل الذي تم استبداله بالخبير أحمد اوفقير، الذي خلص في تقريره الى أن مستوى الاستهلاك بالكيلوواط/ساعة، يتبين أن الاستهلاك المصحح للطاقة الكهربائية خلال فترة 11 شهر موضوع الخبرة 9277 كيلواط/ساعة هي منخفضة بالنسبة الى مستوى الاستهلاك قبل جائحة كورونا 82534 كيلواط/ساعة، وكذلك بعد جائحة كورونا 58033 كيلواط/ساعة إلا أن هذا الإستهلاك كان مرتفعا وتم تصحيحه، وتصحيح كذلك التخفيض المتعلق بمستوى القوة الجاهزة، وبذلك تم التوصل الى قيمة الفواتير خلال 11 شهر بما قدره: 87.049,70 درهم عوض القيمة الأولية لمجموع هاته الفواتير الاحد عشر: 199.961,00 درهم، إن قيمة الإستهلاك المصحح خلال المدة موضوع هذه الخبرة هو: 87049.70 درهم TTC.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 26/09/2022، والتي جاء فيها أنه ينبغي الملاحظة بأن المدعى عليها لم تدل للخبير بعد اشتراك المدعية في مادة الكهرباء رغم مطالبتها بذلك للتأكد من مدى صحة البيانات الواردة والالتزامات الواردة بالفاتورة، وكذلك مدى مطابقة عقد الاشتراك لدفتر التحملات، وأن عدم الإدلاء بعقد الاشتراك الخاص بمادة الكهرباء يجعل الخبرة ناقصة وغير مكتملة،وأن الخبير أورد في تقريره أن المدعية طالبت عبر البريد الالكتروني من المدعى عليها تخفيض مستوى القوة الجاهزة من 160 KV a الى 40KVaإلا انها لم تستجب لذلك ولم تقم بتخفيض مستوى القوة الجاهزة كما طلب منها وظلت تحتسب مستوى القوة الجاهزة في K Va 160، ويتضح أن الفندق كان مغلقا وغير مشغل من2020/3/20الى غاية شهر مارس 2021، و أن المدعى عليها ظلت تحتسب استهلاك الكهرباء بشكل تعسفي رغم مطالبتها بتخفيض مستوى القوة الجاهزة الى أدنى مستوى،وأنها أدلت للخبير برسائل الكترونية صادرة عن مسؤولة بشركة لديك المدعى عليها السيدة زينب (ب.) طالبت فيها هذه الأخيرة بتخفيض مستوى القوة الجاهزة الى 37K Va لكنها طالبت بتخفيضه الى مستوى 40KVa، الذي لم تستجب له المدعى عليها رغم التوصل بالرسالة الالكترونية، وأنه ورد بتقرير الخبرة ان الوثائق المدلى بها لم تكن كافية ولم تستجب لشروط القيام بالخبرة، وانه لابد من التحليل التقني للعداد لكنه يلاحظ أن الخبير لم ينتقل للقيام بمعاينة عداد المدعية، ولا بمعاينة الآليات الخاصة التابعة للشركة المدعى عليها لكونه لا تتم معاينة عدادها من طرف مستخدمي واعوان المدعى عليها شهريا لاحتساب كميات الاستهلاك، و انما يتم ذلك حسب قولها آليا و اتوماتيكيا وتمر المعلومات التقنية الى العداد كل يوم 28 من كل شهر مباشرة الى الآليات الخاصة بها، ويتضح أن الخبير لم يقم لا بمعاينة عداد المدعية ولا بمعاينة الاليات الخاصة بالشركة المدعى عليها حيث تنقل المعطيات آليا واتوماتيكيا كل شهر للتأكد مدى توافقهما ومطابقتهما، وانما اكتفى بالوثائق الصادرة عن المدعى عليها بما فيها الفواتير المتنازع بشأنها وغيرها من الوثائق التي تسلمها منها لذلك فان الخبرة يعتريها كذلك النقصان وعدم الالتزام بالوسائل التقنية التي تستوجب الانتقال والمعاينة والمقارنة والتأكد من المعطيات ومدى صحتها ومصداقيتها، وأنه بعد فرض حالة الحجر الصحي وإقفال أبواب الفندق تأكد انه بناء على مراسلة من مسؤولة بالشركة المدعى عليها، التي اقترحت تخفيض مستوى القوة الجاهزة الى 37 KVa طالبتها بواسطة رسائل الكترونية بتخفيض مستوى القوة الجاهزة الى KVa 40عوض KVa160، لكن المدعى عليها لم تفعل وابقت على مستوى القوة الجاهزة في مستوىKVa 160 رغم توصلها بالرسائل الإلكترونية، التي تطالبها بتخفيض مستوى القوة الجاهزة وأقدمت على تحرير فواتير استهلاك الكهرباء على أساس مستوى القوة الجاهزة160KVA، وأنها لا يمكنها أن تتحمل تبعات واهمال مستخدمي المدعى عليها في القيام بواجبهم والاستجابة لطلبها في تخفيض مستوى القوة الجاهزة الى 40K Va، ولا يمكنها تؤدي مبالغ غير مستحقة نتيجة أخطاء وإهمال مستخدمي وأعوان المدعى عليها في القيام بواجباتهم،وأن الخبير أورد استنتاجا مفاده أن قيمة الفواتير خلال 11 شهر تقدر ب 87049،70درهم، وذلك بعد القيام بعملية التصحيح،وأنه يتضح أن المبلغ الذي اقترحه الخبير مرتفع ومغالى فيه لكون المبلغ لا يمكن ان يصل الى ربع المبلغ المذكور لكونها طالبت بتخفيض مستوى القوة الجاهزة الى 40K va بدلا من 160KVa أي مبلغ 42،21.762درهم، وعلى المدعى عليها أن تتحمل تبعات عدم استجابتها لطلبها بتخفيض مستوى القوة الجاهزة، الذي اقترحته عليها مما سبق يتضح أن الخبرة شابتها كثير من العيوب والنقائص،،واحتياطيا حصر المبلغ المستحق للمدعى عليها بالنسبة لكافة الفواتير في مبلغ21.762،42 درهم على أساس استهلاك الكهرباء في مستوى القوة الجاهزةKVa 40 وتحميلها الصائر. وعززت مذكرتها بمجموعة منالرسائل الالكترونية المتبادلة بينها والمدعى عليها بشأن تخفيض مستوى القوة الجاهزة.
وبناء على المذكرة يعد الخبرة مع مقال مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 17/10/2022، والتي جاء فيها أن السيد الخبير اختلطت عليه الأمور ولم يستطع أن يستوعب هذا الامر بالرغم من التوضيحات والتفسيرات، التي تلقاها من العون التقني التابع لشركة لديك انشاء انجاز هذه الخبرة، وبالرغم من أننا أمددناه بالفصل 35 مكرر من دفتر التحملات، ذلك أن لم يشر إلى أن عداد المدعي يسجل بالإضافة الى الاستهلاك الفعلي المتعلق بنشاط هذا الفندق، استهلاك الكهرباء المتعلق بالمحول الكهربائي (transformateur) والذي بلغ 80% من مجموع الإستهلاك الفعلي المضمن بالفواتير، وأنه لو فرضنا جدلا بأن نشاط الفندق كان متوقفا طيلة هذه المدة، فان العداد الكهربائي يسجل الاستهلاكات الناتجة عن المحول الكهربائي (transformateur) بغض النظر عن استغلال الفندق من عدمه، وهو الأمر الذي لم ينتبه اليه السيد الخبير بالرغم من إمداده بجميع التفسيرات والوثائق اللازمة، خاصة وأن السيد الخبير خلص بأن المدعي سبق له وأن تقدم بطلب إلى المدعى عليها من أجل تخفيض مستوى القوة الجاهزة إلى 40kva عوض160kva، والتي سبق وأن حددها بنفسه اثناء ابرام عقد الاشتراك، وبالتالي فإن تصحيحات استهلاك الكهرباء قبل جائحة كورونا يزيد ب 9% عن الاستهلاك الحقيقي المسجل في العداد، بينما خلال الفترة التي ينازع فيها المدعي، والتي شهدت انخفاضا في استهلاك الطاقة الكهربائية فإن تصحيحات استهلاك الكهرباء تزيد ب 89% الأمر الذي يستلزم تصحيحه، حسب رأي السيد الخبير، بناء على الطلب الذي تقدم به المدعي الى شركة (ش.) من اجل تخفيض مستوى القوة الجاهزة إلى402 عن 160kva، وهو قول مردود عليه كما سنبين ذلكأنه بالرجوع إلى موضوع رسالة المدعي التي اعتبرها السيد الخبير طلبا من أجل خفضقوة الجهد إلى 40kva، فإنه يتعلق باستفسار المدعى عن سبب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاكات للمدة الممتدة من أبريل 2020 إلى غشت 2020، ولا يشير إلى طلب خفض قوة الجهد من إلى kva عوض40kva، وهو ما تؤكدهالرسالة الجوابية للمدعى عليها حيث فسرت للمدعى طريقة الفوترة خلال هذه المدة، كما أكدت عليه بضرورة خفض قوة الجهد من 160kva إلى 40kva حسب ما جاء في جواب شركة (ش.) العارضة :
"Nous vous conseillons donc d'optimiser votre puissance souscrite durant cette période de baisse d'activité afin de minimiser les redevances de puissance".
وهو الأمر الذي لم تتلزم به المدعية، كما أنه لم يدل للخبير بأية وثيقة أو حجة تفيد تقدمه بطلب واضح ومرفق بالوثائق الضرورية لخفض قوة الجهد الكهربائي، وأنها امتنعت عن الاستجابة لطلبه، وعليه فان طلب المدعي لا يعدو أن يكون رسالة استفسارية توصلت بها من المدعية حول موضوع ارتفاع الاستهلاكات، وقامت بالإجابة عما جاء فيها مع تقديم النصيحة للمدعي بخفض الجهد، غير أن المدعي تهاون ولم يتجاوب مع نصائحها، وبالتالي فإنها لا يمكن لها أن تتحمل مسؤولية تهاونه، وأنه طبقا للفصل 35 من دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء، فانها تبقى من حقها المطالبة بكامل المبلغ الذي ينازع فيه المدعي ولا يمكن أن تتحمل تبعات تهاون المدعية في عدم طلبها بطلب خفض قوة الجهد الكهربائي، خاصة أنها تتعلق باستهلاكات المحول الكهربائي الذي يبقى تابع للمدعية وعليه يتضح ان السيد الخبير قد قصر في أداء مهمته ولم يلتزم بالحياد، ولم يتقيد بماهية الحكم التمهيدي الذي ألزمه بالاعتماد على الوثائق التي سيدلي بها الطرفان، مما يتوجب معه استبعاد هذه الخبرة وطلب اجراء خبرة مضادة، وأن الخبرة تبقى مجرد وسيلة استئناس ولا يمكن للمحكمة أن تعتمد على نتائج الخبير دون أن تتأكد من اعتماده الخبير على أسس ومعايير موضوعية في إنجاز تقريره عملا بمقتضبات الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، التي تنص بالحرف على ما يلي"لا تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع"، وفيما يخص المقال المضاد، فإنها أوضحت للمحكمة الظروف التي أصدرت فيها الفواتير الحاملة لمبلغ 199961.64درهم،وأن المبالغ المضمنة بالفواتير التي تطالب المدعية بإلغائها صحيحة وتعكس حجم الاستهلاكات الحقيقية التي استهلكتها المدعية خلال المدد المذكورة، وأن الفواتير التي تطالب المدعية بإلغائها تتعلق بالفترة الممتدة من 2021/02/28الى2020/04/28، وأن الاستهلاكات المسجلة في فواتير الاستهلاك التي تطالب المدعية بإلغائها تمت فوترتها بطريقة صحيحة وواقعية انطلاقا من عداد الكهرباء، الذي تتزود به المدعية كما هو واضح من التواريخ المسجلة في فواتير الاستهلاك وكشف الاستهلاك، حيث تتم قراءة العداد بصفة دورية ومنتظمة طبقا لمقتضيات فصول دفتر التحملات، وأنه لمن حقها المشروع أن تتقدم بطلب مضاد رام إلى الحكم على المدعي عليها في الطلب المضاد شركة ف.ا.ب. بأدائها لها مبلغ199961.64درهم، ملتمسة فيما يخص التعقيب على الخبرة استبعاد تقرير الخبير أحمد أوفقير مع الأمر بإجراء خبرة مضادة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائجها المرتقبة وفيما يخص المقال المضاد، الحكم على المدعى عليها شركة ف.ا.ب. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ199.691,64درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعززت مذكرتها ب: صورة من الفصل 35 مكرر من دفتر التحملات.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة:17/10/2022، والتي جاء فيها أنه خلافا لما أثارته المدعية فإنها تؤكد مرة أخرى على أن الاستهلاكات يتم احتسابها بطريقة شهرية ومنتظمة وطبقا لدفتر التحملات، وذلك بعد قراءة العداد واحتساب الاستهلاك الفعلي المسجل بناء على نشاط الشركة، والناتج عن المحول الكهربائي التابع للمشترك بالإضافة للإثارة الثابتة المنصوص عليها أيضا ضمن دفتر التحملات وأوضحت المدعى عليها ايضا بخصوص هذه النقطة على ان عداد المدعية يسجل بالإضافة للاستهلاك الفعلي المتعلق بنشاط هذا الفندق استهلاك الكهربائي المتعلق بالمحول الكهربائي، والذي بلغ 80 %من مجموع الاستهلاك الفعلي المضمن بالفواتير، وأنه على فرض أن فندق كان متوقفا طيلة المدة المدعى بها، فإن العداد الكهربائي كان يسجل استهلاكات ناتجة عن محول كهربائي بغض النظر عن استغلال الفندق من عدمه، وأن الرسائل المدعى بها لا تشير إطلاقا لطلب خفض قوة الجهد، وإنما هو استفسار من جانب المدعية حول ارتفاع قيمة الاستهلاكات ،وما يؤكد ذلك هو جوابها للمدعية وتفسيرها طريقة الفوترة خلال هذه المدة، وأنه ليس هناك أي طلب صريح من المدعية من اجل خفض قوة الجهد، وإنما يتعلق الأمر فقط برسالة استفسارية، وأنه يبقى من حقها المطالبة بكامل المبالغ، الذي تنازع فيه المدعية عملا بالفصل 35 من دفتر التحملات، ملتمسة رد دفوعات المدعية، والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية ومقالها المضاد.
و بتاريخ 24/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى استندت على تقرير الخبير أحمد أوفقير الذي كان محل منازعة، و أن الفواتير المطالب بقيمتها تخص المدة من 28/04/2020 إلى 28/02/2021 و هي فواتير صحيحة و تعكس حجم الإستهلالك الحقيقي، و أنه وجب فيها مبلغ 199.961,64 درهم، فمعدل الإستهلاك الحقيقي للمستأنف عليها هو 80000 KW شهريا حسب ما هو مسجل في كشف الإستهلالك المدلى به، و أن معدل الإستهلاك خلال الفترة المطالب بها بلغ 10000 KW شهريا نظرا لحالة الطوارئ الصحية، لأنه يمثل فقط قيمة استهلاك الإنارة و الأجهزة التي تحتاجها من أجل المحافظة على منشآتها، و أن مقتضيات الفقرة D المعنونة ب perte du transformateur من الفصل 35 من دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء تنص على أن استهلاك الناتج عن المحول الكهربائي transformateur التابع للمشترك يتم احتسابه بطريقة شهرية و منتظمة و طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، و بالتالي فالطاعنة أثناء عملية الفوترة تقوم باحتساب الإستهلاك الفعلي المسجل بالعداد ، و الإستهلاك الناتج عن نشاط المحول الكهربائي ، بالإضافة إلى الإتاوات الثابتة، و أن الخبير اختلطت عليه الأمور، كما تجاهل مقتضيات الفصل 35 مكرر من دفتر التحملات المدلى به خلال جلسة الخبرة، فالخبير لم يشر إلى الإستهلاك الناتج عن نشاط المحول الكهربائي الذي بلغ 80% من مجموع الإستهلاك الفعلي المضمن بالفواتير، و أن الخبير خلص إلى المستأنف عليها تقدمت بطلب تخفيض القوة الجاهزة إلى 40 kva عوض 160 kva التي سبق ان حددها بنفسه أثناء إبرام عقد الإشتراك، و بالتالي فإن تصحيحات استهلاك الكهرباء قبل الجائحة يزيد عن 09% عن الإستهلاك الحقيقي المسجل في العداد، بينما خلال الفترة موضوع الفواتير فإن تصحيحات الكهرباء تصل على 89 %، لكن الرسالة التي اعتبرها الخبير طلبا لخفض قوة الجهد هي مجرد استفسار عن سبب ارتفاع قيمة فاتورة الإستهلاك خلال الفترة المذكورة، و هو ما تؤكده الرسالة الجوابية للطاعنة، فالمستأنف عليها لم تتقدم بطلب واضح من أجل خفض جهد الكهرباء، و طبقا للفصل 35 من دفتر التحملات فإنه يحق للطاعنة المطالبة بكامل المبلغ المضن في الفواتير المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة، و أن الخبرة مجرد و سيلة استئناس لا تعتمدها المحكمة بدون التأكد من موضوعيتها، و التمست تعديل الحكم الإبتدائي و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 199.961,64 درهم ، و احتياطيا إجراء خبرة مضادة، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 19/01/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الخبير و من خلال الوثائق المدلى بها و خاصة الشهادة الإدارية رقم 300/2021 تأكد بأن الفندق كان مغلق من 20/03/2020 إلى مارس 2021 أي طيلة فترة الحجر الصحي، كما أدلت العارضة برسائل إلكترونية تطلب فيها من المستأنفة تخفيض مستوى القوة الجاهزة إلى kva37 عوض 160 kva لكن بدون جدوى، و اتضح للخبير أن الفواتير المدلى بها لا تعتبر عن الحقيقة، و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 09/02/2023 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته و محرراته السابقة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 09/02/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/02/2023.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب بدعوى اعتماده تقرير الخبير أحمد أوفقير الذي كان محل منازعة، لأن الفواتير المطالب بقيمتها تخص المدة من 28/04/2020 إلى 28/02/2021 هي فواتير صحيحة و تعكس حجم الإستهلاك الحقيقي ، و لأن معدل الإستهلاك الحقيقي للمستأنف عليها هو 80000 KW شهريا في حين أن معدل الإستهلاك خلال الفترة المطالب بها بلغ 10000 KW شهريا نظرا لحالة الطوارئ الصحية، و هو يمثل قيمة استهلاك الإنارة و الأجهزة فقط، و أن مقتضيات الفقرة D المعنونة ب perte du transformateur من الفصل 35 من دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء تنص على أن استهلاك الناتج عن المحول الكهربائي transformateur التابع للمشترك يتم احتسابه بطريقة شهرية و منتظمة ، و أثناء عملية الفوترة يتم احتساب الإستهلاك الفعلي المسجل بالعداد ، و الإستهلاك الناتج عن نشاط المحول الكهربائي و هو ما تجاهله الخبير.
لكن حيث إنه و إن كانت مقتضيات مقتضيات الفقرة D من الفصل 35 من دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء تنص على أن استهلاك الناتج عن المحول الكهربائي transformateur التابع للمشترك يتم احتسابه بطريقة شهرية و منتظمة فإن المستأنفة لم تدل بعقد الإشتراك الذي يثبت موافقة المستأنف عليها على دمج الإستهلاك الفعلي المسجل بالعداد مع الإستهلاك الناتج عن تشغيل المحول الكهربائي، أضف إلى ذلك أن الثابت من الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 17/05/2020 و التي لم تنازع فيها المستأنفة بمقبول أن المستأنف عليها سبق لها مطالبة الطاعنة تخفيض القوة الجاهزة إلى 40 kva إلى 160 kva، و رغم ذلك و حسب الثابت من تقرير الخبير أحمد أوفقير فإن المستأنفة قامت بالفوترة خلال المدة المذكورة على أساس 160 kva و ليس 40 kva، كما أن الخبير قام بتصحيح الفواتير المطالب بها كما يلي:
أساس
و بذلك يكون ما توصل إليه الخبير في فوترة المدة المذكورة بعد التصحيح في مبلغ 87.049,00 درهم مرتكز على أسس تقنية سليمة و يكون الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تبعا لذلك تأييده و تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025