Réf
60456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1221
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5128
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance, Impossibilité d'exploitation, Gérance libre, Fonds de commerce, Fermeture administrative, Exonération du gérant, État d'urgence sanitaire, Covid-19, Absence de manquement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des redevances de gérance libre pour la période de fermeture administrative des commerces imposée durant l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat formée par le propriétaire du fonds.
En appel, le propriétaire soutenait que la fermeture administrative ne suspendait pas l'obligation de paiement, tandis que le gérant invoquait l'impossibilité d'exploiter le fonds comme cause d'exonération. La cour retient que l'obligation de payer la redevance est conditionnée par l'exploitation effective du fonds de commerce, laquelle génère les revenus permettant de s'en acquitter.
Dès lors que l'exploitation était rendue impossible par une décision de l'autorité publique, le gérant-libre, privé de toute possibilité de générer un profit, ne pouvait être tenu au paiement. La cour en déduit que l'absence de paiement pour cette période ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat, le gérant n'étant pas en situation de défaut.
La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le gérant au paiement, et statuant à nouveau, l'exonère de cette obligation tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 03 اكتوبر 2022 تقدم محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5245 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 3016/8219/2022 القاضي في الطلب الأصلي بأداء المستأنف عليه لفائدة الطاعن مبلغ 21000,00 درهم واجبات التسيير المتبقية عن سنة 2020 ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه.
وحيث بتاريخ 19 اكتوبر 2022 تقدم العربي (أ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور
في الشكل :
حيث الاستئنافين قدما داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن محمد (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه فوض لالعربي (أ.) مهمة تسيير محله التجاري المسمى م.م. الكائن بـ [العنوان] ازمور بموجب عقد محرر بتاريخ 03 غشت 2011 إلا انه توقف عن الأداء فوجه له إنذارا توصل به بتاريخ 20 يناير 2022 لأداء مبلغ 55000,00 درهم الذي لا زال بذمته أدى منه فقط مبلغ 34000 درهم كما وجه له إنذارا ثانيا محرر بتاريخ 07 فبراير 2022 استدرك من خلاله الخطأ الذي طال الإنذار الأول بحيث طالبه من خلاله بأداء مبلغ 21000,00 درهم واجب ثلاث أشهر ونصف المتبقية من سنة 2020 إلا أنه رغم توصله بالإنذار بتاريخ 08 فبراير 2022 لم يؤد ما بذمته والتمس في آخر مقاله الحكم بفسخ عقد التسيير الحر وإفراغ المدعى عليه من محله التجاري وأداء مبلغ 21000 درهم واجب التسيير المتبقى من سنة 2020 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، فأجاب المدعى عليه أن الواجب المطلوب المتعلق بثلاثة أشهر ونصف صادفت المدة المتعلقة به فترة الإغلاق التام للمحلات التجارية بناء على القرارات الإدارية الصادرة بمناسبة تفشي وباء كورونا والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء المملكة وبذلك يكون التماطل في الأداء غير قائم في حقه خلافا لما جاء في الادعاء عن غير أساس من الصحة وموضحا بخصوص طلبه المضاد أنه نتيجة الإغلاق التام للمحلات التجارية لم ينتفع من المقهى موضوع التسيير سيما بشأن المدة المطلوبة المتعلقة بثلاثة أشهر ونصف من سنة 2020 والتمس لأجل ما ذكر الحكم بإعفائه من أداء مقابل تسيير المقهى عن المدة من 24 مارس 2020 إلى 10 يوليوز 2020 وترتيب كافة الآثار القانونية. وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر استأنفه الطرفان للأسباب التالية:
حيث أوضح الطاعن محمد (ب.) أوجه استئنافه بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت قضاءها برفض طلب فسخ عقد التسيير والإفراغ بعلة ان الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا يعتبر سببا مقبولا ينتفي معه التماطل وهو تعليل يكون صائبا لو كان العارض قد طالب المسير بأداء واجبات التسيير وقت الإغلاق الكلي للمحل التجاري، لكن المطالبة لم تتم إلا بعد انتهاء فترة الحجر الكلي بمرور أكثر من سنة سيما وأن المراسيم الصادرة لم توقف العقود من السريان كما لم توقف أداء المستحقات لأصحابها كما لم تدل بأي تعديل على قانون تسيير المحلات التجارية مما يكون الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفسخ والإفراغ غير صائب والتمس الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم وفق الوارد في طلبه.
كما ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبه الرامي لتحديد مدة الإكراه البدني في حق المستأنف عليه في الأقصى دون تعليل والتمس إلغاءه في هذا الشأن والحكم من جديد بتحديد مدة الإكراه في الأقصى، مدليا رفقة مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أوضح الطاعن العربي (أ.) أوجه استئنافه أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بأدائه واجبات التسيير المتعلقة بفترة الحجر الصحي بعلة أن إغلاق المحل كان بأمر من السلطة الحكومية وبأن الإغلاق يشكل قوة قاهرة بالنسبة لمالك الأصل التجاري والحال ان المسير لهذا الأصل هو الذي لم ينتفع بالمحل لنفس السبب وهو قرار الحجر الصحي والإغلاق التام للمحلات التجارية وأنه طبقا لنص الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود فإن أعمال السلطة العامة التي تتم وفق القانون تعفي المسير من أداء واجبات التسيير والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات التسيير عن فترة الحجر الصحي الممتدة من 24 مارس 2020 إلى 10 يوليوز 2020 والقول بإعفائه من الأداء مدليا رفقة مقاله الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث أجاب الطاعن محمد (ب.) بواسطة محاميه أن ما جاء في أسباب الطعن بخصوص ما قضى به الحكم من أداء لا أساس لها لأن مقتضيات الفصل 652 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة الماثلة لأنها تتعلق بعقود الكراء وليس بعقود التسيير كما أن الفصل السالف الذكر يخص حالة الإنقاص وليس الإعفاء الكلي من الأداء علاوة على ذلك أن العارض طالب بمستحقاته بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بعد مرور أكثر من سنة كما أن القوانين الصادرة بشان ذلك لم توقف سريان العقود ولا أداء المستحقات لأصحابها والتمس تأييد الحكم فيما قضى به من أداء والحكم أيضا وفق مقاله الاستئنافي فيما أجاب المسير بواسطة محاميه أن الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب فسخ عقد التسيير والإفراغ كان صائبا لأن إغلاق المحل كان بأمر من السلطة الإدارية بسبب تفشي الوباء والتمس رد استئناف مالك الأصل التجاري والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19 يناير 2023 حضرها دفاع المستأنف وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين
حيث إن النازلة الماثلة تتعلق بأداء واجبات التسيير لثلاثة أشهر وعشر أيام من سنة 2020، وهي مدة وكما جاء في مكتوبات الطرفين تتعلق بالفترة التي كانت فيها البلاد في حجر صحي لما أصدرت الحكومة المغربية المرسوم القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وكذا صدور القانون رقم 2.2.293 بتاريخ 24 مارس 2020 الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحالة الطوارئ الصحية المذكورة قد تم تمديد سريان مفعولها بسائر أرجاء التراب الوطني بمقتضى مراسيم قوانين لغاية تاريخ 10 يوليوز 2020 وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.20.406 الصادر بتاريخ 09/06/2020 والذي نشر بالجريدة الرسمية في نفس التاريخ.
وحيث إنه من ضمن ما نصت عليه المقتضيات القانونية السالفة الذكر هو إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة عنها وبأنه لا يمكن فتحها من قبل أصحابها إلا لأغراض شخصية فقط (الفقرة د من القانون رقم 2.20.293)
وحيث إنه بتفحص عقد التسيير الحر المحرر بتاريخ 03/08/2011 يتبين ان الاتفاق تعلق بتسيير واستغلال مقهى مقابل واجب قدره 6000,00 درهم يؤدى في آخر كل شهر، أي أن الاتفاق تعلق بتسيير أصل تجاري والذي كان مغلقا خلال فترة الحجر الصحي بمقتضى مرسوم قانون، وبالتالي فإنه لا مستساغ في مثل النازلة الحكم بأداء واجبات التسيير عن أصل تجاري لعدم وجود أي مدخول أو ربح جناه المسير طيلة فترة حالة الطوارئ الصحية سيما وان الأداء الشهري المتفق عليه رهين باستغلال المقهى وهو أمر وكما ذكر كان ممنوعا بمقتضى القانون طيلة الفترة الممتدة من 23 مارس 2020 الى 10 يوليوز 2020 ولا يحول دون القول بما ذكر ما تمسك به صاحب الأصل التجاري من أن الإنذار بالأداء وجه للمسير بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية وانقضائها، لأنه إنذار يرمي إلى أداء واجب عن فترة كان المحل مغلقا ولم يجن المسير خلالها اي مدخول أو ربح، وترتيبا على ما ذكر، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت على المسير بأداء واجبات التسيير عن فترة الحجر الصحي تكون قد أساءت تطبيق القانون الذي ألزم التجار بإغلاق محلاتهم التجارية، كما أنه لا موجب للقول بفسخ عقد التسيير والإفراغ من الأصل التجاري لعدم وجود أي تماطل في الأداء ما دام المسير معفى من أداء واجب الربح عن فترة حالة الطوارئ الصحية لعدم جنيه اي ربح أو مدخول مما يتعين تبعا لما ذكر التصريح برد استئناف مالك الأصل التجاري محمد (ب.) واعتبار استئناف المسير العربي (أ.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات التسيير ورفض للطلب المضاد والحكم من جديد برفض طلب أداء واجبات التسيير وإعفاء المسير العربي (أ.) من أداء الواجبات المطلوبة عن فترة الحجر الصحي وتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين
في الموضوع: برد استئناف محمد (ب.) مع إبقاء الصائر على رافعه.
واعتبار استئناف العربي (أ.) و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات التسيير و رفض للطلب المضاد و الحكم من جديد برفض طلب أداء واجبات التسيير و إعفاء المستأنف العربي (أ.) من أداء الواجبات المطلوبة عن فترة الحجر الصحي و تأييد الحكم في باقي مقتضياته و تحميل المستأنف عليه محمد (ب.) الصائر.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025