Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65199

Identification

Réf

65199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5838

Date de décision

22/12/2022

N° de dossier

2022/8202/4089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation.

Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales.

Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison.

Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. د. ب. ر.) بواسطة نائبها ذ. رشيد (ح.) بمقال مؤدى عنه بتار18/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5540 الصادر بتاريخ 25/05/2022 في الملف عدد 62/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الفاتورتين عدد :fa 146307 وFA 1463223 وقبول باقي الطلب ، و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 32.106,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 18/07/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ل. س.) تقدمت بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2022 والذي تعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية تمت بينها و بين المدعى عليها تخلذ بذمة هذه الأخيرة مبلغ36.682,31 درهم، و أن الدين ثابت ومحقق بمقتضی وصولات تسليم فواتير و كذا کشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و أن العارضة حاولت استخلاص مبلغ الدين بشتى الطرق الحبية إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة ، و التمست الحكم بأداء المدعى عليها في شخص مسیرها القانوني أصل الدين 36.682,31 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ30/06/2021 إلى غاية الأداء الفعلي والنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 19/01/2022 و التي أرفقتها بوصولات تسليم، فواتير، و كشف حساب .

و بجلسة 26/01/2022 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي على أساس أن المدعية لم تثبت انها شركة تجارية.

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 27/01/2022 و الرامي على التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/02/2022 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع ملتمس إجراء خبرة حسابية بجلسة 18/05/2022 جاء فيها أساسا بخصوص عدم قبول الدعوى لعيب الصفة إذ يتبين للمحكمة أن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا من عدة أوجه منها أن المدعية وجهت الدعوى الحالية ضد شركة (س. د. ب. ر.) بينما اسم المدعى عليها هو شركة (س. د. ب. ر.) و بالتالي أن الدعوى موجهة ضد غير ذي صفة و ان الصفة من النظام العام و يتوجب توفرها في كل من المدعي و المدعى عليه مما يتوجب التصريح بعدم القبول من هذا الجانب ، وأن الدعوى موجهة ضد مدعي عليها بلغة غير اللغة العربية خلافا لمقتضيات دستور المملكة و كذلك خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون64/03 الخاص بتوحيد المحاكم الذي جعل من اللغة العربية وحدها لغة المرافعات والمداولات و الأحكام في المحاكم المغربية مما يتوجب معه عدم قبول الطلب من هذا الجانب كذلك، و أن المدعية لم تحدد طبيعة المدعى عليها كشركة ذا مسؤولية محدودة ، و عرفتها بكونها شركة مساهمة (س م ) و أن شتان بين النظام القانوني لكل من الشركتين و أن ذلك يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 و الفصل 516 من ق م م. مما يتوجب معه عدم قبول الدعوى الحالية كذلك من هذا الجانب، و أن الوثائق المدلى بها عبارة عن صور شمسية لا قيمة ثبوتية لها بصريح الفصل 440 من ق ل ع ، هذا فضلا لانعدام انطباقهامع اسم المدعى عليها و أن هذا كذلك يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا ايضا ،و احتياطيا من حيث الموضوع فإنه بخصوص عدم ثبوت المديونية أن المدعى عليها تنفي أن تكون مدينة بالمبالغ التي تحملها تلك الفواتير التي أعدتها المدعية و صنعتها من تلقاء نفسها و ضمنتها بمقالها الافتتاحي الشيء الذي يجعل المدعية لن تستطع أن تبين و بجدية أصل الدين ، كما لم تبين الأساس القانوني و الواقع المستند عليه لمطالبة المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ ، و الذي ترجعه المدعى عليها على أن هناك التباس حاصل للمدعية على اعتبار أن هذا المبلغ ربما يخص زبون آخر و ليس المدعى عليها ،و أن عدم ثبوت المديونية يرجع لعدة لأسباب منها المدعية أدلت بصورة شمسية و ليس اصول و اسمتها " فواتير " مع العلم ان هاته الوثائق هي من صنعها و بالتالي لا ترقى للإثبات في المادة الجارية ،و أن حرية الاثبات في المادة الجارية و ان كانت مقررة قانونا فان ذلك لا يعني عدم خضوعها لقواعد قانونية تؤطرها و هي بذلك حرية نسبية و ليست مطلقة و أن المدعية استعملت وثائق كتابية من صنعها " فاتورات " لإثبات دين في مواجهة المدعى عليها ، مما يجعل تلك الوثائق لا ترقى للإثبات في المعاملات التجارية ، و أن المدعية و من أجل الاضرار بالعارضة عمدتإلى صنع فواتير تتضمن مبالغ خيالية غير متفق عليها و لیست موضوع أي عقد او وصل طلب أو بون التسليم BON DE LIVRAISON موقع عليه من طرفها ،مما يجعل طلبها مصيره الرفض لانعدام الاثبات تطبيقا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في الفصل 399 من ق ل ع و الذي جاء فيها أن اثبات الالتزام على مدعیه الشيء المغيب في نازلة الحال ،و بالتالي فان الوثائق المدلى بها لا يمكن اعتبارها حجة لاثبات المديونية مما يتعين معه الحكم برفض الطلب لعدم الإثبات ، و بخصوص خرق المدعية لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات و العقود إذ أقدمت المدعية على رفع الدعوى الحالية في غياب ما يفيد توريد المدعى عليها ، كما أن المدعية لم تدل بأصل ورقة الطلب ولا بما يثبت المعاملة المزعومة معها و مديونيتها ، كما لم تدل بأي أذون تسليم يحمل توقيع العارضة و طابعها و لا بأية فاتورة تحمل توقيعها ، و أنه كما هو مسلم به قانونا و واقعا يجب على من يباشر دعواه في مواجهة طرف آخر أن يثبت أنه نفذ الالتزام التعاقدي الذي وقع على كاهله ، و أن الفصل 234 من ق. ل. ع ينص على أنه" لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، الا اذا اثبت انه ادى او عرض او يؤدي كل ما كان ملزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف " و أنه في غياب اثبات المدعية بما التزمت به ، فإنها تبقى غير محقة بمطالبة العارضة بالأداء و ذلك لخرقها لقواعدالإثبات الجوهرية ، و بخصوص عدم وجود التوقيع على الفواتير المدلى بها غير مقبولة و لا يمكن أن تكون حجة ، و ، لان التوصل لا يفيد القبول بالفواتير ، كما أن التأشيرة الموضوعة على الفواتير تخص شركة أخرى ليست العارضة،و أن الفصل 417 من ق. ل. ع ينص على أن : " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج من المرسلات و الفواتير المقبولة " ، کماکرسته محكمة النقض في عدة قرارتها منها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260" إذ أن القاعدة تكمل في فاتورة و غير موقعة بالقبول وحجيتها إذ يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول و أن الختم و الطابع لا يعبر قبولا ، و المحكمة التي اعتبر في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، و قضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول ، بل تحمل فقط طابعها ، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه " و أنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها سوف يتأكد للمحكمة انها لا تحمل لا و توقيعها و لا ختمها كما لم يقع تعزيزها بأذونات الطلب ولا بونات التسليم و لا بأية وثيقة أخرى موقعة من طرف المدعى عليها و تبعا لذلك تبقى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية منعدمة الحجة في غياب الدليل على القيام المديونية ، و التمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ،و احتياطيا التصريح برفضه لعدم ثبوت المديونية و احتياطيا جدا الأمرتمهيديا بإجراء خبرة حسابية .

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 27/01/2022 و الرامي على التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى.

و بتاريخ 25/05/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعيب الصفة لأن المستأنف عليها وجهت الدعوى ضد شركة (س. د. ب. ر.) بينما اسم العارضة هو شركة (س. د. ب. ر.)، و أن الدعوى موجهة ضد مدعى عليها بغير اللغة العربية خلافا لمقتضيات دستور المملكة و للفصل 5 من القانون رقم 03/64 المتعلق بتوحيد المحاكم، كما أن المستأنف عليها لم تحدد طبيعة العارضة كشركة ذات مسؤولية محدودة مما يعد خرقا للفصلين 32 و 516 من ق.م.م، و أن الوثائق المدلى مجرد صور شمسية و مخالفة للفصل 440 من ق.م.m، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبوله، و في الموضوع أن الحكم الإبتدائي انبنى على الغموض غير مبال بدفوعات العارضة و منازعتها الجدية في المديونية و يتعين إلغاؤه و تصديا إرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية للبت فيه طبقا للقانون، و أن العارضة غير مدينة بالمبالغ التي تحملها الفواتير، لأن هذه الأخيرة من صنع المستأنف عليها، التي لم تبين أصل الدين و جديته، و أن الفواتير المدلى بها ليست موضوع أي عقد أو وصل طلب أو بون تسليم، و أن إثبات الإلتزام على مدعيه، و أن محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 234 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها لم تفيد توريد العارضة، و أن الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرة و توقيع العارضة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع.

و التمست أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، و احتياطيا الحكم برفضه، و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية.

و أرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.

و بجلسة 15/09/2022 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع إلى الفواتير و وصولات التسليم المدلى بها ينتبين أن اسم المستأنفة هو (س. د. ب. ر.) و هو الإسم الصحيح الوارد بالمقال، و أن الفواتير موقع عليها من طرف المستأنفة بالقبول، و ان الدين ثابت و محقق.

و التمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 13/10/2022 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت فيها دفوعاها الواردة في مقالها الإستئنافي، و التمست الحكم وفق محرراتها السابقة.

وحيث ادرج الملف بجلسة 08/12/2022 حضرها نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 22/12/2022.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعيب في الصفة لأن المستأنف عليها وجهت الدعوى ضد شركة (س. د. ب. ر.) بينما اسم المستأنفة هو شركة (س. د. ب. ر.).

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف الإبتدائي و خاصة الفواتير أن اسم المستأنفة هو (س. د. ب. ر.) و هو نفس الإسم الوارد في المقال الإفتتاحي، فالمستأنف عليها لم ترفع الدعوى باسم (س. د. ب. ر.) باللغة العربية بل باسم المستأنفة الصحيح الوارد في الفواتير المدلى بها.

و حيث إنه بخصوص دفع المستأنفة بأن الدعوى موجهة ضدها بغير اللغة العربية خلافا لمقتضيات دستور المملكة و للفصل 5 من القانون رقم 03/64 المتعلق بتوحيد المحاكم، فإن الثابت من القانون المذكور أنه يوجب اللغة العربية و المرافعات، و بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي يتبين أنه محرر باللغة العربية و أن اسم المستأنفة هو المحرر باللغة الأجنبية فقط و هو اسمها الصحيح حسب الوثائق المدلى بها، و ليس هناك ما يمنع قانونا من إدراج اسم المطلوبة الصحيح بلغة أخرى غير اللغة العربية، و بالتالي ليست هناك أية مخالفة للفصل 5 من القانون رقم 03/64 المتعلق بتوحيد المحاكم.

و فيما يتعلق بدفع المستأنفة بأن المستأنف عليها لم تحدد طبيعتها كشركة ذات مسؤولية محدودة مما يعد خرقا للفصلين 32 و 516 من ق.م.م فإنه و طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م فإن المحكمة لا تقبل الإخلالات الشكلية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و هو ما لم تثبته المستأنفة في نازلة الحال و يتعين رفض دفعها بهذا الخصوص.

و حيث إنه و على خلاف ما أثارته المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بأصول الفواتير المطالب بقيمتها فيكون دفعها بخرق بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إن الفواتير المدلى بها مؤشر عليها بالقبول بتوقيع و طابع المستأنفة باستثناء الفاتورتين رقم FA 146307 و FA 1463223 الذين استبعدتهما محكمة الدرجة الأولى لعدم التوقيع عليهما بالقبول، و بما أن المستأنفة لم تطعن في التوقيع و التأشيرة المضمنين في باقي الفواتير بمقبول فإن دفعها بأن هذه الفواتير ليست موضوع أي عقد أو وصل طلب أو بون تسليم، و أن محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 234 من ق.ل.ع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه لأنه طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن الفواتير المقبولة، و بالتالي تكون مديونية المستأنف عليها للمستأنفة ثابتة في نازلة الحال، و بما أنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه و لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الدين المحكوم فإن طلب المستأنفة إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial