Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61061

Identification

Réf

61061

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

32

Date de décision

02/01/2023

N° de dossier

2021/8301/5405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure. Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت [شركة أ.ب.ج.] بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ07/01/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب تحت رقم 207 بتاريخ 04/03/2020 في الملف عدد 749/8313/2019 القاضي بقبول دين [شركة د.ه.و.]المحدد في مبلغ 441.124,97 درهم بصفة عادية ضمن خصوم [شركة أ.ب.ج.].

وحيث سبق البت في قبول الاستئناف, بمقتضى القرار التمهيدي عدد 551 الصادر بتاريخ 20/06/2022.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن صرحت بدين محدد في 441.124,97 درهم التمست قبوله بصفة عادية ضمن خصوم [شركة أ.ب.ج.].

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر تحت عدد 78 بتاريخ 25/12/2019 والقاضي باجراء خبرة عين القيام بها الخبير [عبد الحق (س.)] وحددت اتعابه في مبلغ 5000,00 درهم كلفت [شركة ك.] بادائها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية، واعتبرت عدم قدرة العارضة على أداء صائر الخبرة بمثابة إقرار بالمديونية وصرحت بقبول دين المستأنف عليها دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الشركة العارضة في تلك الظرفية وعدم قدرتها على تحمل مثل تكاليف الخبرة المأمور بها والمحددة في مبلغ5000.00درهم، و قضت محكمة الدرجةالأولى بقبول دين المصرحة في مبلغ441.124.97درهم بصفة عادية، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش مضمون عقود الاشغال الرابطة بين الطرفين والقيود الواردة ضمن بنودها فيما يخص طريقة أداء الديون موضوع الاشغال وطريقة استرجاع مبالغ الاقتطاع الضامن واعتبرت أنه نظرا لعدم أداء العارضة لصائر الخبرة سيتم قبول الديون موضوع التصريح، دون أن تتعرض للدفوعات الوجيهة التي ناقشتها العارضة ومبرراتها وراء عدم القدرة على أداء صائر الخبرة بسبب بعض المشاكل التي كانت تتخبط فيها آنذاك ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب فيما قضت به من قبول دين المصرحة و عرضت مقررها للإلغاء وذلك المجموعة من الاعتبارات التي ستتولى العارضة مناقشتها وفقا للاتي: و أنه باطلاع المجلس على مرفقات التصريح بالدين ستجد ان هذا التصريح تم ارفاقه مجرد بیان الوضعية الضمان التي تتمثل في مبلغ226.236.65 درهم صادرة عن المستأنف عليها ولا تحمل تأشيرة القبول من طرف العارضة كما انها غير معززة بالفواتير وبيان الأشغال المنجزة التي على أساسها يمكن القول بأحقية المستأنف عليها في الدين المصرح به من عدمه، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تناقش هذه المعطيات المهمة و الحاسمة و المنصوص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين و جعلت اثبات انجاز الاشغال يقع على عاتق العارضة في حين ان انجاز الاشغال من عدمه يكون على عاتق الملزم بانجاز هذه الاشغال و هو في نازلة الحال الشركة المصرحة التي لم تثبت للمحكمة المراحل التي مرت منها الأشغال موضوع التعاقد، كما انها لم تدلي بما يفيد تسليم هذه الاشغال الذي لا يتأتى الا عبر التوقيع على محاضر تسليم الأشغال الموقعة من طرف جميع المتدخلين في العملية بداء بالمهندس المسؤول مرارا بالجهات التقنية وجهات المراقبة التابعة لصاحبه الشروع و كدا الفرق التقنية التابعة للشركة العارضة للتأكد من مدى مطابقة هذه الاشغال لدفاتر التحملات و غيرها من الأمور التقنية التي تدخل في صميم الأشغال المتعاقد بشأنها ، و ان الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بيانا لمستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة ، و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقضمن سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، و إن محكمة الدرجة الأولى تبنت جميع طلبات المستأنف عليه دون الأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب اثناء النظر في ملفات تحقيق الديون المعروضة امامه إذ انه يتعين عليه أن يتثبت من استحقاق الدين بكل الوسائل المتاحة بحكم انه الجهاز الساهر على حماية الحقوق القائمة طبقا لمقتضيات المادة 671 من مدونة التجارة ، وأنه باطلاع المجلس على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية معززة بالدليل والوثائق مما يجعله معرضا للإلغاء ويشفع للعارضة في أن تلتمس من المجلس تصديا التصريح برفض الدين به لعدم اثباته بسند مقبول يتناسب وطبيعة الأشغال المتعاقد بشأنها ، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم برفض الدين لعدم اثباته بمقبول قانونا و احتياطياالأمر بإجراء خبرة تقنية و البت في الصائر طبقا للقانون.

وارفقت المقال بنسخة من بيان جرد وضعية الضمان.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2022 جاء فيها ان الملاحظ ان المقال الإستئنافي لم يأت باي مقتضى قانوني او واقعي جديد من شانه المس بوجاهة الأمر الإبتدائي الذي جاء منسجما مع المقتضى القانوني ومعللا تعليلا كافيا وسليما، و نعت المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به من قبول الديون المتعلقة بالتصريح ، و أن ما تمسكت به المستأنفة يبقى بدون اساس على اعتبار أن ملف القضية يحتوي على وثائق تثبت صحة المديونية وأحقية المستأنف عليها في ما تطالب به ومنها على الخصوص : الكمبيالة رقم 5708130 حاملة المبلغ وقدره146.416,32درهم مسحوبة عن القرض العقاري و السياحي، و فاتورة حاملة لمبلغ68.472,00درهم و بیان مفصل للمبالغ الضمان مؤشر عليه من طرف المعهود له بتمثيل المستأنف [شركة أ.ب.ج.] والمحدد لمبلغ الضمان المقتطع بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للأشغال وهو ما اعطى ناتجا مقتطعا كضمانة محدد في مبلغ 226.236,65 درهم، وانه بناء على ذلك فالدين المطالب به من قبل العارضة والمحدد مجموعه في مبلغ 441.124,97 درهم يبقى دينا محققا وثابتا ولا تطاله اي منازعة جدية من قبل المستأنفة ، والى جانب ذلك نعت المستأنفة على الأمر الابتدائي عدم مناقشته لمضمون عقود الأشغال الرابطة بين الطرفين واعتبرت أن ذلك يستوجب اجراء خبرة تقنية للوقوف على ما انجز من اشغال وما لم ينجز ، وخلافا لذلك فقد سبق للمحكمة الابتدائية أن قضت ورغم ثبوت الدين المصرح به - في امرها التمهيدي الصادر بتاريخ تحت عدد 79 بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير [عبد الحق (س.)] وحددت مهمته في اجراء محاسبة بخصوص الأشغال المنجزة غير أن المستأنفة امتنعت عن اداء صائرها رغم امهالها لعدة جلسات وهو ما اقتضى من المحكمة صرف النظر عن اجراء الخبرة المأمور بها أعمالا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية ، و أن عدم اداء المستأنفة لصائر الخبرة الحسابية رغم الإمهال ليبقى لوحده كاف للبث في الدعوى على حالتها والقول بصحة المديونية ، كما يعتبر اقرارا ضمنيا من قبل الطاعنة بصحة الدين المطالب به والثابت بمقتضى حجج صحيحة وعاملة في الإثبات ولا مطعن جدي في مضمونها وهو ما يجعل دفعها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ، و دفعت المستأنفة بعدم اثبات العارضة انجاز الاشغال المتفق عليها ، وبداية فان العارضة مجرد مقاولة تعمل مع المستأنفة في اطار عقود من الباطن وأنها كلفت لانجاز من اشغال المشروع الذي كلفت به المستأنفة ، و انه وخلافا لزعم المستأنفة فان جميع الاشغال التي كلفت بها العارضة تم انجازها وسلمتها للمستأنفة التي سلمتها بدورها لأصحابها ودليل ذلك هو غياب اي انذار او مراسلة تطالب فيها بإتمام الاشغال وهو ما يفيد بمفهوم المخالفة انجاز الاشغال المتفق عليه مما يبرر مطالبة العارضة بالمبالغ المقتطعة على سبيل الضمان ، وأن مدة الضمان المتفق عليها محددة في مدة سنة واحدة من انتهاء انجاز الاشغال وبالتالي فانه من غير المعقول أن تحتفظ المستأنفة بالمبالغ المقتطعة كضمانة الى مالا نهاية خاصة مع مرور ازيد من اربع سنوات عن تاریخ اتمام الأشغال المتفق عليها وحتى قبل مع المستأنفة لسلوك مسطرة التسوية القضائية ، و اما فيما يخص مطالبة المستأنفة للعارضة بالإدلاء بمحاضر تسليم الأشغال موقعة من جميع المتدخلين ، وبناء على كون العارضة عمدت الى التصريح بدينها وفق الشكل المتطلب وداخل الأجل المحدد تشريعيا ، ملتمسة بتأييد الامر الابتدائي فيما قضی به .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/05/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها دفعت بان دينها ثابت من خلال بيان الحصر المؤقت للأشغال وكذا مجموعة من الكمبيالات ، و أن هذه الدفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم على اعتبار انه بالرجوع الى مضمون العقود الموقعة بين الطرفين والتي تنص بكل وضوح ودقة على أن الأداء سيتم وفق تطور انجاز الأشغال وان قيمة الاشغال سيتم اقتطاع منها قيمة 10 في المائة مبلغ الاقتطاع الضامن الذي سيؤدی بعد التسليم النهائي للأشغال ، وان الإدلاء ببيان الحصر المؤقت للأشغال وكذا كمبيالات لا ينهض سندا قانونيا في ظل وجود بنود في عقد التعاقد من الباطن المبرم بين الطرفين والذي تضمن التزامات على عاتق المستأنف عليها بخصوص ضوابط انجاز الاشغال وكيفياتها والتزاماتها المرتبطة بجودة الأشغال وانه سيتم تطبيق جزاءات في حالة مخالفة تلك الضوابط سواء من حيث الجودة او المدة، و أن قيمة الاقتطاع الضامن كما هي متعارف عليها قانونا تم سنها لضمان قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته وفق الضوابط المتفق عليها وان القول بإنجاز الاشغال دون التوفر على محاضر التسليم النهائي لتلك الأشغال ودون التأكد من وجود تحفظات من طرف الفرق التقنية المسؤولة عن الأوراش هو قول لا يستقيم مع المنطق والقانون، و التسليم المؤقت لا يمكنه أن يقوم مقام محاضر التسليم النهائي للأشغال وظروف وملابسات انتهاء تلك الأشغال، خصوصا في ظل وجود معطيات حاسمة تفيد أن المستأنف عليها وغيرها من المتعاقدين من الباطن مع العارضة قد عمدوا الى التوقف عن إتمام الأشغال مباشرة بعد علمهم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة مما حدا بصاحبة المشروع الى المطالبة بفسخ الصفقة والتعاقد مع مقاولات اخرى لإتمام انجاز تلك الأشغال ، و انه اعتبارا لما تم تفصيله أعلاه تكون الدفوعات المقدمة من طرف المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس قانوني او واقعي سليم ، ملتمسة تمتيع العارضة بأقصى ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئنافها ومذكرتها الحالية.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2022 جاء فيها انه بداية فالمستأنف عليها تؤكد ما جاء بمذكرتها الجوابية المدلى بها خلال جلسة 25/04/2022 خاصة وان تعقيب المستأنفة ماهو إلا تكرار لما جاء في اسباب استئنافها ، و تزعم المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تتمم الأشغال المتفق عليها دون أن تدل ولو ببداية حجة تثبت ادعائها ، و أن القاعدة الفقهية تقضي بان من ادعى شيء عليه اثباته ، وفضلا عن ذلك فان موضوع الدعوى هو الحكم بتحقيق دين وان الحديث عن اتمام الاشغال يقتضي من المستأنفة اولا الاثبات وان يتم ذلك وفق الشكل المحدد قانونا أي في شكل مقال مقابل وليس مجرد دفع، و أن العارضة التي هي مقاولة من الباطن وبإقرار المستأنفة نفسها قد انجزت الأشغال المتفق عليها وان سكوت المستأنفة طيلة هذه المدة التي ناهزت الأربع سنوات الخير دليل على ذلك خاصة وأنها مرتبطة مع صاحب المشروع بعقد ملزم وأجال محددة ، وان اشغال المشروع موضوع التعاقد تم انجازه وفق الشكل المتفق عليه بل وسلمته المستأنفة لصاحب المشروع الذي سلمه بدوره لأصحابه من المشترين، و بناء عليه وأمام ثبوت الدين المحكوم به ,وبناء على ثبوت عدم جدية دفوع المستأنفة ، ملتمسة بتأييد الامر الابتدائي فيما قضی به.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 20/06/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرالسيد [مصطفى (ا.)].

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها انه و بناء على تقرير الخبرة المودع بالملف و الذي خلص فيه الخبير بعد الاطلاع على المعاملات التي تمت بين الطرفين المستأنفة [شركة أ.ب.ج.] والمستانف عليها [شركة د.ه.و.] الى كون [شركة أ.ب.ج.] ما تزال مدينة لفائدة العارضة ب : مبلغ 372.65297 الناتج عن الكمبيالة عدد 5708130 الحاملة لمبلغ 146.416,32 درهم و الضمانات المقتطعة البالغ مجموعها 226236,65 درهم ، و مبلغ 68.472,00 درهم المستحق بمقتضى الفاتورة عدد 02/2019، ليكون مجموع مبلغ المديونية المستحق لفائدة العارضة هو 441124,97 درهم ، وانه و بناء عليه يكون الدين موضوع الدعوى ثابتا ومستحقا بمقتضى الوثائق المدلى بها وبمقتضى تقرير الخبرة القضائية المنجزة لتحقيق الدعوى ، وان منازعة المستأنفة في الدين المصرح به تبقى غير جدية ، و ان الاستئناف لم يأت بأي مقتضى قانوني او واقعي جديد من شانه المس بوجاهة الامر الابتدائي، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة لنظاميته مع الحكم بتأييد الامر الابتدائي .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها انه و باطلاع المحكمة على مضمون تقرير الخبرة المنجزة ستجد ان السيد الخبير اعتمد الوثائق المسلمة له من طرف المستأنف عليها واردف يعطيها في الشرعية ويؤصل لها في مدى احقيتها في استخلاص تلك الديون دون ان يكلف نفسه عناء التأكد من انجاز تلك الاشغال من عدمه ودون ان يضع لنفسه حدا بخصوص الديون التي تحمل تواريخ لاحقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية فبدل استبعاد تلك الديون من المديونية المحكوم بها نجد السيد الخبير يشرع ويعطي الاحقية للمستأنف عليها في استخلاص تلك الديون بالأولوية عن باقي الديون متناسيا المهمة المنوطة به والتزامه بواجب الحياد، وان السيد الخبير لم يطالب المستأنف عليها بما يفيد قيامها بإنجاز الاشغال موضوع العقد الرابط بين الطرفين ومدى استيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها في العقد بخصوص الاحقية في الاقتطاع الضامن كما لم يكلف نفسه عناء مطالبة المستأنف عليها بمصير الكمبيالة التي رجعت بدون أداء وما اذا كانت استعملتها ومارست بخصوصها حق متابعة بباقي الموقعين واستخلصت قيمتها ، ويكون معه تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير غير موضوعية ومتناقض في اجزائه ، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة وتمتيع العارضة بأقصى ما جاء في بيان أوجه استئنافها.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 حضرت [الاستاذة (ع.)] عن [الاستاذة (ز.)] وادلت بمذكرة بعد الخبرة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023.

التعليل

حيث انه بالنظر لمنازعة الطاعنة التي طالت الوثائق المؤسس عليها التصريح بالدين بخصوص عدم ارفاق الفواتير بمحاضر التسليم النهائي والمؤقت للاشغال وكون وضعية الاشغال لا تحمل تأشير القبول من طرف الطاعنة ارتأت المحكمة وتحقيقا للدعوى امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها للخبير [مصطفى (ا.)].

وحيث اكد الخبير في خلاصته ان الطاعن دائنة بمبلغ 146.416,32 درهم ناتج عن كمبيالة غير مؤداة , وكذا فواتير ناتجة عن مبلغ الاقتطاع الضامن والمسجلة بمحاسبة المستأنف عليها بعد تحليل الدفتر الكبير لسنة 2018.

وحيث انه بخصوص الفاتورة عدد 02/2019 والمؤرخة في 10/01/2019 فتبقى غير مستحقة لكونها ناشئة بعد فتح المسطرة الذي هو 25/12/ 2018 وفق ما خلص اليه الخبير , وعليه فان هذه الديون لا تخضع للتصريح والتحقيق من قبل المنتدب وتؤدى بالاسبقية وفق القواعد العامة.

وحيث انه تبعا لما تقدم فيتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا , وتأييد الامر المستأنف مع تعديله بحصر الدين في مبلغ 372.652,97 درهم, وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف, بمقتضى القرار التمهيدي 551 الصادر بتاريخ 20/06/2022.

في الموضوع: باعتباره جزئيا, وتأييد الامر المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ الدين في 372.652,97 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté