Vérification des créances : Une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81769

Identification

Réf

81769

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6446

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5028

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice contestait le montant retenu, soutenant que les documents produits étaient insuffisants et unilatéraux. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est valablement établie par la production de lettres de change et de deux ordonnances de paiement rendues antérieurement à l'ouverture de la procédure. Elle souligne qu'en présence de tels titres, il incombe au débiteur de rapporter la preuve du paiement pour contester l'existence de la dette. Faute pour l'appelante de justifier d'un quelconque règlement, la créance est tenue pour certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 827 ملف عدد 314/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 172.468,67 درهم بصفة عادية بالنسبة للتصريح الأول وفي حدود مبلغ 151.781,73 درهم بصفة عادية بالنسبة للتصريح الثاني .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ج. م. ض.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/03/2018 جاء فيه أن شركة (ج. م. ض.) صرحت بتاريخ 30/05/2017 بدين بمبلغ 168.646,36 درهم و وصرحت بدين بمبلغ 191.631,85 درهم بصفة عادية و أنه تمت استشارة الدائنة حول التخفيض و الاجال بمقتضى رسالة بتاريخ 27 11/2017 و توصل السنديك بجواب بتاريخ 20/12/2017 مفاده الموافقة على منح تخفيض بنسبة 10 في المائة وقد وافق رئيس المقاولة على ذلك و التمس السنديك تحديد الدين في مبلغ 151.787,73 درهم و في مبلغ 172.468,67 درهما بصفة عادية و أدلى بنسخة من تصريحين بدين و نسخة من رسالة جوابية .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ عمر (و.) بجلسة 09/04/2018 نيابة عن الدائنة أدلى من خلالها بمجموعة من نسخ كمبيالات و نسخ شيكات مع شواهد عدم الاداء .

و بناء على جواب رئيس المقاولة أكد من خلالها أن الدين المسجل في حسابات الشركة هم 64.020 درهم.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب الدائنة أكد من خلالها بجلسة 30/04/2018 أن ممثل الشركة لم ينفي صدور سندات الدين عن شركة (ب.) وأن مبدأ استقلال الشخص المعنوي يستوجب رد الادعاء بكون الكمبيالات موقعة من طرف المسير و التمس الحكم بقبول الدين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستانف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم من جديد بحصره في مبلغ 64.020,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها التمس من خلالها التصريح برد دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الكمبيالات طي الملف والأمرين بالأداء الأول تحت عدد 632 بتاريخ 3-3-2017 في الملف رقم 632/8102/2017 الذي قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 191.631,85 درهم والأمر الثاني تحت عدد 631 بتاريخ 3-3-2017 في الملف رقم 631/8102/2017 الذي قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 168.646,36 درهم وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté