Réf
68206
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6068
Date de décision
13/12/2021
N° de dossier
2021/8301/3572
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Sûretés, Reconnaissance de dette, Protocole d'accord, Nantissement de fonds de commerce, Hypothèque, Force probante de l'aveu, Entreprises en difficulté, Créance privilégiée, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte.
Faisant droit à l'appel du créancier, la cour retient que la production d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un protocole établissant un nantissement sur un titre foncier justifie l'extension du privilège à la hauteur du cumul des garanties. En revanche, la cour écarte l'appel du débiteur.
Elle juge que la reconnaissance de dette expresse et non équivoque contenue dans le protocole d'accord rend inopérante toute contestation ultérieure des extraits de compte, surtout lorsque cette contestation n'est pas étayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur l'étendue du privilège et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/09/2021 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/04/2021 تحت عدد 516 ملف عدد 08/8304/2021 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف بنك (ش. م.) في مواجهة شركة (م. ل. م.) وحصره في مبلغ 64.642.951,38 درهم و جعله امتيازيا في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم و بتبليغ الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون, في حين تقدم رئيس مقاولة شركة (م. ل. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2021 يستأنف بمقتضاه نفس الأمر المشار الى مراجعه اعلاه.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف مما يتعين التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.
وفي الموضوع :
بناء على التصريح بالدين الذي تقدمت به المصرحة أعلاه لدى السنديك بتاريخ 24/7/2020 في حدود مبلغ64.642.951,38 درهم بصفة امتيازية .معززا تصريحه بكشف حساب و نسخة من بروطوكول اتفاق ونسخة من تسجيل الرهن على الأصل التجاري.
و بناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأن الدين ثابت و معترف به من طرف رئيس المقاولة في حدود مبلغ 60.000.000,00 درهم ، و منازع فيه من طرف رئيس المقاولة في حدود مبلغ 4.642.951,38 درهم لعدم الاثبات.
و بناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله أساسا قبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 60.000.000,00 درهم ، و منازع فيه من طرف رئيس المقاولة في حدود مبلغ 4.642.951,38 درهم لعدم الاثبات و لعدم نظامية كشف الحساب المدلى به ، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد المديونية الحقيقية.
و بناء على جواب المصرح بواسطة نائبه و الذي عرض من خلاله أن الدين المصرح به ثابت من خلال بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 26-9-2017 المقرون برهن على الأصل التجاري في حدود 02 مليون درهم، و أن ذات البروتوكول تضمن اعتراف بالمديونية في حدود مبلغ 67.223.732,12 درهم في البداية. كما أن المديونية المصرح بها ثابتة كذلك من خلال كشف الحساب المدلى به ، ملتمسا الحكم بقبول الدين في المبلغ المصرح به ، مدليا بنسخ من الوثائق أعلاه.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف وإن كان قد صادف الصواب فيما قضی به بخصوص قبول دین العارض المصرح به في مواجهة شركة (م. ل. م.) وحصره في مبلغ 64.642.951,38 درهم إلا أنه قد جانب الصواب بخصوص ما قضى به من اعتباره امتیازيا في حدود مبلغ2.000.000,00 درهم، وإن العارض يعيب على الأمر المستأنف، كونه قضى بجعل دينه امتیازيا في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم عوض کامل مبلغ الدين المصرح به والحال أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح جليا أن البنك العارض كان قد ركز في بيان التصريح بدينه على أنه صرح بدينه باعتباره امتیازيا في كامل مبلغه ، وكما أن العارض كان قد أدلى بنسخة من البروتوكول الاتفاقي المثبت لرهن الرسم العقاري عدد 145931/12 المملوك لشركة (م. ل. م.) في حدود مبلغ 42.000.000,00 درهم، وهو العقار الذي يباشر إجراءات بيعه بالمزاد العلني سنديك التصفية القضائية وفق ما هو ثابت من الإعلان المدلى به ، وان العارض واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف يدلي طيه بصورة مشهود بمطابقتها لأصل البروتوكول الاتفاقي من طرف السيد المحافظ على الأملاك العقارية للدار البيضاء النواصر، المحررة من طرف الموثق حمزة (ب.) والذي يثبت ضمن بنده الرابع تخصيص رهن على الرسم العقاري السالف الذكر الفائدة العارض في حدود مبلغ42.000.000,00 درهم لضمان دين المدينة مع شهادة الملكية المتعلقة بنفس الرسم العقاري تؤكد بدورها ذلك، لضمهما للملف وتدارك ما أغفله الحكم المستأنف، و هكذا يتضح أن دين العارض معزز بضمانة رهن على الأصل التجاري في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم وضمانة رهن على عقار المدينة ذي الرسم العقاري عدد 145931/12 المقيد لدى المحافظة العقارية للدار البيضاء النواصر في حدود مبلغ 42.000.000,00 درهم، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف والحكم بتعديل جزئيا الأمر المستأنف فيما قضى به من جعل دين العارض امتیازیا في حدود مبلغ 2,000,000,00 درهم وذلك بالقول بجعله امتیازيا في حدود مبلغ 44,000,000,00 درهم و الحكم بتحميل من يجب الصائر
وارفق المقال بنسخة الأمر المستأنف و نسخة من الإعلان بالبيع بالمزاد العلني و صورة مشهود بمطابقتها لأصل البروتوكول الاتفاقي التوثيقي المثبت لتخصيص رهن على الرسم العقاري عدد 145931/12 المملوك للمدينة الفائدة العارض في حدود مبلغ 42.000.000,00 درهم لضمان دينها و شهادة الملكية.
وجاء في اسباب استئناف مقاولة شركة (م. ل. م.) ، أن الأمر المستأنف يبقى على غير أساس فيما قضى به من قبول الدين المصرح به من طرف بنك (ش. م.) في مواجهة شركة (م. ل. م.) وحصره في مبلغ 64.642.951,38 درهم وجعله امتیازيا في حدود مبلغ2.000.000,00 درهم ، ذلك أن الدين المصرح به يبقى غير ثابت حسب المقدار المصرح به على اعتبار آن مبلغ 4.642.951,38 درهم يبقى غير ثابت ومنازع فيه بصفة جدية ، و ذلك أنه لئن كان البنك الدائن قد اثبت دينه بمقدار60.000.000,00 بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين فإن المبلغ الاضافي المصرح به يبقى على غير أساس وغير مستحق ، و ذلك أن الكشف الحسابي المستدل به من طرف المصرح بالدين لا تتوفر فيه الشروط القانونية الواردة في دورية السيد والي بنك المغرب ذات الصلة والتي تحدد بشكل دقيق البيانات الالزامية الواجب توفرها في الكشف حتى يمكن اعتباره حجة أمام القضاء ، و أن الكشف المستدل به ليس مستخرجا من النظام المعلوماتي البنكي للمستأنف عليه وإنما يبقى مجرد وضعية حساب مصطنعة تدخلت فيها يد البنك عبر نظام الإكسيل الذي يتيح لهذا الأخير تغيير المعطيات المتعلقة بالحساب ، و أن العارض يطعن بشدة في كشف الحساب البنكي المدلى به على اعتبار أنه غير مستخرج من النظام المعلوماتي البنكي الذي يصدر الكشوف الحسابية بصفة تلقائية دون أن يتمكن البنك من المساس بمعطياته أو تغييرها ، وانه بالتالي وجب انذار المستأنف عليه بالإدلاء بكشف حسابی نظامي مستخرج من النظام المعلوماتي البنكي وليس الاكتفاء بالإدلاء بكشف منجز على المقاس عن طريق نظام الإكسيل المعلوماتي ، و بالتالي يتعين التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من قبول مبلغ 4.642.951,38 درهم المتعلق بالفوائد المحتسبة من غير حق والحكم من جديد بعدم قبول هذا المبلغ في المديونية و احتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في التقنيات البنكية للوقوف على حقيقة الأمور
و حول الجواب على الاستئناف المقابل
ان طعن المصرح في الأمر المستأنف بالاستئناف بعلة أنه جانب الصواب لما اعتبر الدين عاديا وحصر الجزء الامتيازي منه في2.000.000,00 درهم ، وادلى الطاعن بما يفيد استفادته من رهن عقاري في حدود مبلغ42.000.000,00 درهم ، و أنه في جميع الأحوال فإن زعم المصرح بكون دينه مشمول بالامتياز في مجموعه يبقى على غير أساس على اعتبار أنه الطابع الامتيازي للدين يكون في حدود جزء الدين المشمول بالضمان ، و بالتالي لا يمكن الاستجابة لوجه طعن المصرح المستمد من کون دينه المحقق يبقى امتیازیا ، وذلك أنه بصفة احتياطية فإن الطابع الامتيازي يكون ثابتا في حدود المبالغ المشمولة بالضمان ولا يمكن تجاوزها في جميع الأحوال ، ملتمسا التصريح بقبول الاستئناف وموضوعا الغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من قبول دين المصرح المتعلق بالفوائد او البالغة قيمته 4.642.951,38 درهم والحكم من جديد برفض الدين وحول الجواب على الإستئناف شكلا بعدم قبول الإستئناف وموضوعا تأييد الأمر المستأنف فيما قضى من اعتبار دين المصرح عاديا والحكم وفق ملتمسات العارض المسطرة باستئنافه المقابل و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على عدم استحقاق جزء المديونية المنازع فيه.
وارفق المقال بنسخة التصريح بالاستئناف.
وبناء على مذكرة جواب على استئناف مقابل المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2021 جاء فيها انه من خلال أوجه استئناف رئيس المقاولة أنه ينازع في دين البنك العارض المصرح به لدى سنديك مسطرة التصفية القضائية السيد عبد المجيد (ر.)، ويعيب على الأمر المستأنف قبوله الدين العارض بكامله دون أن يخصم منه مبلغ 4.642.951,38 درهم الذي نازع فيه واعتبره غير ثابت في شقه المتعلق بالفوائد المترتبة عن أصل الدين، و و خلافا لما ركن إليه رئيس المقاولة فإن دين العارض ثابت بموجب البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في2017/09/26 مع ملحقه المقرون بر من الأصل التجاري الغاية مبلغ 2.000.000.000 درهم المؤرخ في2018/02/12 ، ذلك البروتوكول الذي تتضمن صفحته الثالثة اعترافا صريحا من طرف المدينة وكفيلها أن المديونية كانت إبان التوقيع عليه تبلغ 67.223.732,12 درهم، وهو نفس الاعتراف المضمن بالبروتوكول الاتفاقي المقرون برهن على الرسم العقاري عدد 145931/12 لفائدة العارض في حدود مبلغ42.000.000,00 درهم، والمحررة من طرف الموثق حمزة (ب.) الذي أرفقه العارض بمذكرة بيان أوجه استئنافه المدلى بها خلال جلسة 06/09/2021 ، و كما أن دين العارض ثابت أيضا بموجب كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها ، و إن الوثائق المعززة لدين العارض هي وثائق نظامية ولها حجيتها خلافا لما ذهب إليه رئيس المقاولة الذي بقيت منازعته مجردة مما من شأنه أن يعززها ، و تأسيسا على ما ذكر ينضح أن مزاعم المدينة مجرد افتراءات واهية لا تمت للواقع بأية صلة، وتبقى منازعتها في الدين مجرد إدعاء الغاية منه التملص من أداء الدين المترتب بذمتها لفائدة العارض ، و إستنادا على ما ذكر فإن الأمر المستأنف قد صادف الصواب في شقه القاضي بقبول دین العارض المصرح به في مواجهة شركة (م. ل. م.) وحصره في مبلغ 64.642.951,38 درهم، مما ينبغي معه رد استئناف رئيس المقاولة.
حول جواب رئيس المقاولة على استئناف العارض:
حيث انه خلافا لما ذهب إليه المستأنف عليه فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح جليا ، أن دين العارض معزز بضمانة رهن على الأصل التجاري في حدود مباغ 2.000.000,00 درهم وضمانة رهن على عقار المدينة في حدود مبلغ42.000.000,00 درهم ، وأنه تأسيسا على ذلك فإن الطابع الامتيازي لدين العارض يشمل جزءا كبيرا منه الغاية مبلغ 42.000.000,00 درهم، كما انه يكفي رئيس المقاولة الاطلاع على ملتمس العارض المسطر في آخر مذكرة بيان أوجه استئنافه ليتضح له أنه التمس الحكم بتعديل جزئيا الأمر المستانف وذلك بجعل دينه امتیازيا في حدود مبلغ44.000.000.00 درهم، ملتمسا شكلا باسناد العارض النظر للمحكمة وموضوعا بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من قبوله لدين العارض بكامله و الحكم بتحميل الجهة المستأنفة الصائر وحول استئناف العارض رد دفوع رئيس المقاولة والحكم وفق ما جاء في مذكرة بيان أوجه استئناف العارض.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب مع ملتمس اجراء خبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 جاء فيها ان البنك دفع بالدين بان دينه يبقى ثابتا وتحاشى الجواب صراحة على منازعة العارض في الكشف الحسابي المستدل به كسند للمديونية والذي تلاعب فيه البنك بمعطيات الحساب البنكي بخصوص الفوائد المحتسبة عن غير ذي حق، و تمسك البنك كذلك في مواجهة العارض ببروتوكول الاتفاق الذي أذعنت له شركة (م. ل. م.) بسبب الضغوطات التي مارسها عليها البنك انذاك، و انه امام تمسك البنك بذات البروتوكول رغم يقينه بعدم استحقاق المبالغ المضمنة به كاملة حسب المقدار المنازع فيه فإن العارض يدفع بمقتضيات المادة 878 من ق ل ع، ملتمسا رد كافة مزاعم البنك و الحكم وفق ملتمسات العارض و الحكم بإبطال الشروط المضمنة ببروتوكول الاتفاق المدلى به من قبل البنك و الحكم بإجراء خبرة للوقوف على الحجم الحقيقي للدين.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 29/11/2021 جاء فيها انه يتجلی من مضمون مذكرة رئيس المقاولة أنه ينازع في دين البنك العارض المصرح به، عن طريق التشكيك في الاعتراف المضمن بالبروتوكول الاتفاقي المقرون برهن على الرسم العقاري عدد 145931/12 زاعما أنه أذعن له بسبب ما أسماه الضغوطات الممارسة عليه من طرف العارض ، و يتضح أن مزاعم المدينة لا تمت للواقع باية صلة، وتبقى منازعتها في الدين مجرد ادعاء الغاية منه التملص من أداء الدين المترتب بذمتها لفائدة العارض، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في محررات البنك العارض.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 29/11/2021 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذ (م.) وحضر الأستاذ (سل.) عن الأستاذ (د.) عن الأستاذ (م.) بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/12/2021 مددت لجلسة 13/12/2021.
التعليل
حول استئناف بنك (ش. م.)
حيث ركز الطاعن في استئنافه على كون الامر المستأنف جانب الصواب لما قضى بقبول الدين بصفة امتيازية في حدود 2.000.000,00 درهم والحال انه يتوفر على ضمانة رهنية عقارية في حدود مبلغ 42.000.000,00 درهم لضمان نفس الدين المصرح به.
وحيث صح مانعاه الطاعن ذلك انه بالاطلاع على عقد رهن الاصل التجاري وبروتوكول الاتفاق يلفى ان المستأنف عليه منح ضمانة على الاصل التجاري في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم وكذا رهنا على عقار المستأنف عليها من الدرجة الاولى لضمان اداء مبلغ 42.000,000,00 درهم ,الامر الذي يكون معه استئناف الطاعن مؤسس و يتعين اعتباره وجعل الدين المقبول امتيازيا في حدود مبلغ 44.000.000,00 درهم.
حول استئناف رئيس المقاولة
حيث تمسك الطاعن ضمن اسباب استئنافه كون الدين المصرح به يبقى غير ثابت حسب المقدار المصرح به على اعتبار آن مبلغ 4.642.951,38 درهم يبقى غير ثابت ومنازع فيه بصفة جدية، و أن الكشف المستدل به ليس مستخرجا من النظام المعلوماتي البنكي للمستأنف عليه وإنما يبقى مجرد وضعية حساب مصطنعة.
وحيث ان الثابت من اوراق الملف لاسيما من البروتوكول في صفحته الذي تضمن اقرارا صريحا من طرف المدينة وكفيلها أن المديونية كانت إبان التوقيع عليه تبلغ 67.223.732,12 درهم، وهو نفس الاعتراف المضمن بالبروتوكول الاتفاقي المقرون برهن على الرسم العقاري عدد 145931/12 ، وعليه فان المنازعة في الكشوف المعدة من قبل البنك لا اثر له في ظل الاقرار بالمديونية هذا وان الطاعن لم يوضح وجه المنازعة في الكشوف والتي جاءت مجردة.
وحيث انه تأسيسا على ذلك فان الأمر المستأنف قد صادف الصواب في شقه القاضي بقبول دین البنك المصرح به في مواجهة شركة (م. ل. م.) وحصره في مبلغ 64.642.951,38 درهم، مما ينبغي معه رد استئناف رئيس المقاولة وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: باعتبار استئناف بنك (ش. م.) وتأييد الامر المستأنف مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به امتيازيا في حدود مبلغ 44.000.000,00 درهم, اعتبار الصائر امتيازيا, وبرد استئناف رئيس المقاولة وتحميله الصائر.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025