Vérification des créances : La contestation d’une créance par le syndic est subordonnée à la notification motivée faite au créancier (Cass. com. 2006)

Réf : 19318

Identification

Réf

19318

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

03/05/2006

Date de décision

03/05/2006

N° de dossier

1317/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 693 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l’article 693 de la loi n° 15-95 formant code de commerce la cour d’appel qui, pour confirmer la décision du juge-commissaire validant la proposition du syndic de contester une créance, ne recherche pas si ce dernier a, comme l’exige ce texte, notifié au créancier par lettre recommandée les motifs de sa contestation en l’invitant à fournir ses explications, et ne répond pas aux conclusions du créancier invoquant le non-respect de cette formalité substantielle.

Résumé en arabe

سنديك ـ دين منازع فيه ـ وجوب إشعار الدائن بذلك (نعم)
لما كان الدين المتعلق بقيمة الشيكات « المعتمدة بناء على اقتراح السنديك المضمن بجدول الديون » دينا منازعا فيه وجب على السنديك إخبار الدائن المعني بذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، ويدعوه لتقديم شروطه بشأن الشيكات المتنازع بشأنها تحت طائلة تعرض القرار الاستئنافي الذي لم يراع المقتضيات المذكورة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 440، المؤرخ في: 03/05/2006، الملف التجاري عدد: 1317/3/2/2004

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 09/06/2004 في الملف 8/2004 أنه بتاريخ 25/07/01 صدر حكم رقم 21/01 في الملف 24/01 من طرف المحكمة التجارية بفاس يقضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة انباشا (المطلوبة) الكائن مقرها برقم 15 شارع علال بن عبد الله مكناس المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 17787 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتم تعيين السيد رشيد بن الصديق قاضيا منتدبا والسيد فؤاد سحنون سنديكا يتولى مساعدة المقاولة والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من ق.م.ت وتطبيق لمقتضيات المواد من 686 إلى 690 تلقى السنديك تصريحات الدائنين بديونهم لتحديد خصوم المقاولة ومن بين المصرحين شركة النقل منارة (الطالبة) التي صرحت بدينها الذي حددته في مبلغ 371.494,20 درهم فاعتبر السنديك هذا الدين منازعا فيه وبناء على مقتضيات المادة 695 ق.م.ت قرر السيد القاضي المنتدب معاينة وجود نزاع بخصوص المبلغ المصرح به واستأنف الأمر من طرف شركة النقل منارة فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدين الناتج عن الأمر بالأداء موضوع الملف 910/01 بتاريخ 18/06/01 منازعا فيه والحكم من جديد بقبول الدين ومبلغه 113.965,60 درهما لفائدة المستأنفة ضمن قائمة الديون في مواجهة المستأنف عليها شركة انباشا وتأييده في باقي أجزائه الأخرى وجعل المصاريف امتيازية وهو القرار المطعون فيه حاليا بالنقض.

حيث تعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلة الوحيدة خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أنها تبنت الأمر القضائي القاضي بوجود منازعة في جزء من الدين والمتعلق بقيمة الشيكات والذي اعتمد على اقتراح السنديك المضمن بالجدول والمتمثل في عبارة « دين منازع فيه » مع أن السنديك لم يقم بالإجراء المفروض عليه حسب الفصل 693 م.ت والذي مفاده أنه إذا كان الدين موضوع نزاع وجب عليه أن يخبر الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل يبين فيها سبب المنازعة في الدين … ويدعو الدائن إلى تقديم شروحاته وأن الطاعنة أدلت بالوثائق بما فيها الشكايتين الموجهتين إلى النيابة العامة بشأن الشيكات والمحكمة لم تناقش ذلك فخرقت الفصل المذكور وجاء قرارها منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.

حقا: حيث إنه بمقتضى المادة 693 من م.ت إذا كان الدين المصرح به موضوع منازعة وجب على السنديك أن يخبر الدائن بذلك برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل تبين سبب النزاع واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته والطاعنة سبق أن أثارت ذلك أمام محكمة الاستئناف كما أثارت كونها أدلت من جملة الوثائق بالشكايتين الموجهتين إلى النيابة العامة بشأن الشيكات. والمحكمة تبنت أمر القاضي المنتدب الذي تبنى بدوره اقتراح السنديك دون أن تناقش دفوع الطاعن بخصوص الدين المتعلق بالشيكات فجاء قرارها ناقص التعليل وخارقا للفصل المشار إليه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص ما قضى به من تأييد أمر القاضي المنتدب بشأن الدين المتعلق بالشيكات. وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى. تحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: جميلة المدور مقررة ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابن مالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté