Vérification de créances : La signature des bons de livraison par le débiteur établit la réalité de la dette malgré l’absence d’inscription des factures dans ses livres comptables (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82010

Identification

Réf

82010

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6689

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8301/2245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives et les modalités d'une réduction proposée par le syndic. La société débitrice contestait le montant de la créance en se prévalant de ses propres écritures comptables et en déniant toute valeur aux factures non corroborées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle estime régulière, retient que des factures non inscrites dans la comptabilité du débiteur peuvent néanmoins être admises comme preuve de la créance dès lors qu'elles sont étayées par des bons de livraison signés par ce dernier. Elle relève par ailleurs que la proposition de réduction formulée par le syndic, en raison du silence du créancier, n'a pas été contestée dans son principe par l'appelante. La cour applique donc cette réduction au montant de la créance réévalué par l'expert. L'ordonnance entreprise est en conséquence réformée quant au montant de la créance définitivement admise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1503 بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 884/8304/2018 القاضي بقبول دين شركة (أ.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة بروديك في حدود مبلغ98.224.53 درهما بصفة عادية.

وحيث سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/07/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الامر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 07-05-2018 جاء فيه أن شركة (أ.) أدلت بتاريخ 04-04-2017 بتصريح بدين في حدود مبلغ 163.707.55 درهما بصفة عادية و أرفق طلبه ب 17 فاتورة مع وصولات الطلب و التسليم و قد نازعت شركة (ب.) في مبلغ الدين محددة إياه و أنه بعد استشارة الدائن بتاريخ 18-10-2017 و تبين عدم جوابه داخل أجل 30 يوما و التمس السنديك تخفيض الدين بمبلغ 40 في المائة . و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخ رسائل .

و بناء على جواب نائب المصرحة بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أنها ترفض اقتراح السنديك بشأن التخفيض .

و بناء على تعقيب نائب شركة (ب.) بجلسة 01-10-2018 جاء فيها أن مبلغ الدين محدد فقط في 50.500.39 درهما و التمست اعتبار هدا المبلغ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد الدين .

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة، ان الحكم المطعون فيه بالإستئناف لم يناقش بشكل كافي ما اثارته العارضة من دفوع جوهرية يكون تعليله ناقصا الى درجة الإنعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للإلغاء والإبطال، وان الثابت من الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض فانه بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا ويعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله اثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه، وان محكمة الدرجة الأولى استجابت لمطالب المستأنف عليها دون مناقشة المنازعة الجدية في الأرقام المصرح بها من طرفها، وان الفواتير والوصولات المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي تحتج بها للمطالبة بدينها لا يمكن اعتبارها سند لإثبات مديونيتها، وان الدين المصرح به من طرف المستأنف عليها ليس له أي اساس من الصحة بالرجوع الى الوثائق المحاسبية للعارضة التي تعتبر وسيلة اثبات امام القضاء حسب مقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة، وانه حسب الدفتر الكبير للعارضة من تاريخ 01/01/2015 الى 31/03/2017 فان مبلغ الدين محدد في 50500,39 درهم، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي مع تحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر باجراء خبرة لتحديد الدين.

وارفقت المقال بنسخة الحكم وصك الإستئناف عدد 1494/19 ونسخة من الدفتر الكبير.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/6/2019 جاء فيها ان دفوعات الطرف المستأنف لا تجد لها اساس لا في القانون او الواقع ذلك انه بمجرد علم العارضة بكون المستانفة في حالة التسوية القضائية بادرت الى التصريح بدينها في حدود مبلغ 163707,55 درهم معزز بفواتير وصولات التسليم لدى سنديك التسوية السيد رشيد (س.) وفي الأجل المحدد قانونا، وان المستأنفة اصليا لم تدل للمحكمة ما يثبت كونها برأت ذمتها من الدين المطالب به سواء كليا او جزئيا، ملتمسة برد استئناف شركة (ب.) وتحميل المستأنفة الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 575 الصادر بتاريخ 2/7/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد الزرهوني.

وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه خلص فيه الى تحديد الدين في مبلغ 114445,99 درهم.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 24/12/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ محمد (ا.) عن المستأنف عليها كما الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ أحمد (ب.) عن المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث امرت المحكمة في اطار إجراءات التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد الزرهوني الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديده في مبلغ 144.445,99 درهم .

وحيث إن الدفع بعدم حضورية الخبرة يبقى مردودا لأن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير استدعى الطاعنة ووكليها لحضور إجراءات الخبرة ليوم 05/11/2019 وحضر ممثل الطاعنة وأدلى بنسخة من الدفتر الكبير وبذلك فإن الخبير لم يخرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م..

وحيث ان الخبير قد احتسب ستة فواتير ضمن مبلغ المديونية رغم انها غير مقيدة بالدفتر الكبير للطاعنة لأنها مرفقة بوصولات التسليم وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن وصولات التسليم موقع عليها من طرفها وبذلك فإن الفواتير المحتسبة من طرف الخبير تشكل حجة على ثبوت مبلغ المديونية المتعلقة بها.

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستجمعا لكل شروطه الشكلية والموضوعية لأن ما توصل اليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة اليه التي قام بدراستها وتحليلها، مما يتعين معه اعتمادها و اعتبار المبلغ المحدد من طرف الخبير كدين مترتب بذمة الطاعنة لفائدة المستانف عليها، مع اعمال نسبة التخفيض المحددة في 40% التي طبقها القاضي المنتدب لأن الطاعنة لم تجب على رسالة السنديك بشأن التخفيض داخل الاجل القانوني، ولم تنازع في مسألة التخفيض أمام هذه المحكمة ، مما يصبح معه الدين محدد في مبلغ 68667,59 درهم.

وحيث يتعين وتأسيسا على كل ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 68667,59 درهم. وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 68.667,59 درهم و جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté