Vente forcée de fonds de commerce : Compétence du tribunal de commerce en matière de recouvrement de créances fiscales (Cass. adm. 2001)

Réf : 17956

Identification

Réf

17956

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

189

Date de décision

30/11/2000

N° de dossier

1161/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - 30 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La Cour suprême a statué sur la compétence d’attribution relative à la vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement de créances fiscales.

La Cour suprême a cassé la décision d’une juridiction administrative qui s’était déclarée compétente pour une telle demande. Elle a rappelé que la compétence d’attribution est d’ordre public en vertu de l’article 12 de la loi n° 90-41. Bien que la vente visait à honorer une dette fiscale, le litige portait en réalité sur la cession d’un fonds de commerce.

La Cour a donc jugé que les tribunaux de commerce, en application de l’article 5, paragraphe 5, de la loi n° 95-53, étaient seuls compétents pour connaître des litiges de cette nature. Elle a, par conséquent, déclaré la juridiction administrative incompétente.

Résumé en arabe

تحصيل ضرائب- بيع أصل  تجاري – اختصاص.
طلب بيع أصل تجاري، وإن كان من أجل استيفاء  ضرائب، ينعقد اختصاص البت فيه للمحاكم التجارية، التي أعطاها المشرع بمقتضى المادة الخامسة الفقرة  الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

Texte intégral

قرار عدد 189، المؤرخ في 30/11/2000، الملف الإداري عدد 1161/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالاختصاص النوعي
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 24 مارس 1999 عدد 84-98، أن قابض الضرائب بالحي الحسني الدار البيضاء طلب الأمر ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة فاستين لتسديد الضرائب التي كان مجموعها 435.222,00 درهما، فقضت  المحكمة برفض الطلب لعدم ثبوت سبقية توجيه الإنذار القانوني إلى الشركة  المنفذ عليها، وهو الحكم المستأنف.
لكن ، حيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام، عملا بالمدة 12 من القانون رقم 90-41 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية .
وحيث إن الطلب المذكور لا يتعلق في حقيقته بتحصيل دين مستحق للخزينة العامة حتى يكون النظر فيه من اختصاص المحاكم الإدارية عملا  بالفصل مار 69 من ظهير 21/8/1935 حول  تنظيم استخلاص الضرائب والرسوم المماثلة لها كما  عدلته المادة 30 من القانون رقم 41.90 المشار إليه، وإنما يتعلق بطلب بيع أصل تجاري وإن كان من اجل استيفاء ضرائب، فإن النظر في هذا الطلب تختص به المحاكم التجارية التي أعطاها المشرع اختصاص البت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية، بمقتضى الفصل  5 ر الفقرة 5 ر من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95.53  الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير رقم  1/97/65  الصادر في 4 شوال 1417( 12 فبراير 1997) فكانت المحكمة  الإدارية غير مختصة نوعيا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان والحسني فاطمة  وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal