Vente d’un bien loué : L’acquéreur étant tenu par le bail en cours, sa tierce opposition à une décision rendue au profit du locataire doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76234

Identification

Réf

76234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3950

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2018/8232/5926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par l'acquéreur d'un immeuble contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un occupant et la restitution de matériel au profit d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail en cours au nouveau propriétaire. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis durant la période locative, primait sur les droits de la société preneuse. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente d'un immeuble loué emporte de plein droit transfert au nouveau propriétaire des obligations découlant du contrat de bail. Elle relève que l'acquéreur, qui reconnaissait l'existence du bail au moment de son acquisition, n'apportait aucune preuve de sa résiliation, que ce soit avec la venderesse initiale ou avec lui-même. Le contrat de location est donc jugé pleinement opposable au nouveau propriétaire, l'immeuble ayant été transmis grevé de l'engagement locatif. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المتعرض بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 16/11/2017 في الملف عدد 2550/8228/2017 والقاضي في الشكل بقبول الإستئنافين، وفي الموضوع برد الإستئناف المقدم من طرف السيد عبد الفتاح (ع.) وتحميله صائر إستئنافه وبإعتبار الإستئناف المقدم من طرف شركة (م. د.) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إسترجاع المعدات والآلات والحكم من جديد بقبول الطلب وذلك بإرجاع الآلات ومعدات النجارة المسطرة في المقال والحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي، مضيفا أن القرار المذكور صدر في غيبته وأضر بمصالحه موضحا أن الدعوى المرفوعة في مواجهة السيد عبد الفتاح (ع.) قدمت بشكل غير نظامي وجاءت مخالفة لقواعد الصفة في التقاضي سنده في ذلك أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع القرار بيع للعارض بتاريخ 29/10/2008 بمقتضى عقد عرفي من طرف مالكة العقار السيدة عزيزة (ب.) وذلك بعد نهاية عقد الكراء مع الشركة المتعرض عليها والذي كان يمتد لسنة واحدة من 01/02/2008 إلى 31/01/2009، وأن العارض حاز العقار وإستعمله كسكنى بعد مغادرة المتعرض عليها.

ملتمسا إلغاء القرار الإستئنافي والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من القرار الإستئنافي، نسخة من عقد شراء ونسخة من عقد بيع ونسخة من عقد كراء.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/09/2019 تخلف نائب المتعرض رغم سابق الإمهال وتخلفت المتعرض عليها ورجع جواب القيم المنصب في حقها بكونها غير موجودة بالعنوان فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث يرمي الطالب من وراء مقاله التصريح بإلغاء القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بتاريخ 16/11/2017 في الملف عدد 2550/8228/2017 والقاضي في الشكل بقبول الإستئنافين، وفي الموضوع برد الإستئناف المقدم من طرف السيد عبد الفتاح (ع.) وتحميله صائر إستئنافه وبإعتبار الإستئناف المقدم من طرف شركة (م. د.) جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إسترجاع المعدات والآلات والحكم من جديد بقبول الطلب وذلك بإرجاع الآلات ومعدات النجارة المسطرة في المقال والحكم بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه وتأييده في الباقي، سنده في ذلك أن القرار المذكور صدر في غيبته وأضر بمصالحه بإعتبار أن الدعوى المرفوعة في مواجهة السيد عبد الفتاح (ع.) قدمت بشكل غير نظامي وجاءت مخالفة لقواعد الصفة في التقاضي إذ أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع القرار بيع للطالب بتاريخ 29/10/2008 بمقتضى عقد عرفي من طرف مالكة العقار السيدة عزيزة (ب.) وذلك بعد نهاية عقد الكراء مع الشركة المتعرض عليها والذي كان يمتد لسنة واحدة من 01/02/2008 إلى 31/01/2009، وأنه قام بحيازة العقار المذكور وإستعمله كسكنى بعد مغادرة المتعرض عليها.

وحيث إن الغاية التي أقرها المشرع من خلال سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة هي عدم مواجهة المتعرض بالقرار الإستئنافي الصادر في مواجهة أطراف أخرى.

وحيث إن سند المتعرض في طلبه إدعاؤه ملكية العقار موضوع الإفراغ بموجب عقد بيع مبرم بتاريخ 29/10/2008 بينه وبين السيدة عزيزة (ب.)، والحال أن سند المتعرض عليها في دعواها إرتكز على وجود عقد كراء يربطها بمالكة العقار تبتدئ مدته في 01/03/2008 وتنتهي في 31/03/2009 قابلة للتجديد، وهي العلاقة الكرائية التي يقر بها المتعرض، كما يقر بكونه إشترى العقار موضوع عقد الكراء بتاريخ 29/10/2008 أي إبان سريان عقد الكراء وهو ما يفيد قانونا إنتقال العقار إلى ملكيته محملا بالإلتزام الواقع على العقار المذكور والمتمثل في الكراء والذي لم يستدل للمحكمة بما يثبت فسخه إن مع المالكة القديمة أو معه بصفته المالك الجديد ومن تم يبقى مقال التعرض المقدم من طرفه غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.

وحيث يتعين تغريم المتعرض بمبلغ 300.00درهم.

وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المتعرض عليها.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 300.00درهم.

Quelques décisions du même thème : Baux