Réf
65249
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5962
Date de décision
27/12/2022
N° de dossier
2022/8205/1785
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Résolution judiciaire du contrat, Preuve du paiement, Obligations réciproques, Fonds de commerce, Exception d'inexécution, Éviction de l'acquéreur, Défaut de paiement du prix, Action en résolution, Absence de clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire.
L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure.
Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد احمد (ز.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه بتاريخ 14/03/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2021 تحت عدد 8897 في الملف عدد 3851/8205/2021 والقاضي بفسخ عقد تفويت الأصل التجاري الرابط بين مورث المدعين أحمد (حس.) والسيد احمد (ز.) وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم الابتدائي بتاريخ 25/02/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ مما يكون معه طعنه بالاستئناف بتاريخ 14/03/2022 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمقال قد تم داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن ورثة أحمد (حس.) تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن مورثهم يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي هو عبارة عن محل مخصص لبيع الملابس الجاهزة والمقيد بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] و انه بمقتضی عقد تفويت أصل تجاري بشروط موقع ومصادق عليه بتاریخ 03/02/2015 فوت المرحوم أحمد (حس.) للسيد أحمد (ز.) الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه مقابل مبلغ إجمالي قدره 600.000.00 درهم، وأن المدعى عليه قد أدى الدفعة الأولى بمبلغ وقدره 200.000.00 درهم نقدا فور إبرام العقد والباقي وقدره 400.000.00 درهم التزم المدعى عليه بمقتضى شروط العقد وخاصة البند الثالث من عقد التفويت بأدائه على دفعتين على الشكل التالي والدفعة الثانية التزم المدعى عليه بواسطة اعتراف بدين حسب مبلغ 200.000.00 درهم بأدائها في أجل أقصاه 31/07/2015 والدفعة الثالثة تم الاتفاق بين الطرفين على أدائها بعد الإدلاء بالإبراء الضريبي وبعد أداء الدفعة الثانية وأنه ورغم حلول أجل الوفاء بالدفعة الثانية بحسب مبلغ 200.000.00 درهم ، وذلك بتاريخ 31/07/2015 فإن المدعى عليه قد امتنع عن الأداء دون عذر أو موجب قانوني وذلك بالرغم من سلوك مورث العارضين مسطرة الأمر بالأداء والمطالبة القضائية في مواجهة المدعى عليه مما حدا بمورث المدعين إلى توجيه إنذار غير قضائي عن طريق مفوض قضائي إلى المفوت له السيد احمد (ز.) ، ينذره فيه إلى كون عقد بيع الأصل التجاري قد فسخ بسبب إخلال المفوت له بشروط عقد التفويت المبرم بين الطرفين بتاريخ 2015/02/03 بسبب عدم أداء ثمن البيع المتفق عليه وطالبا إياه فيه بإرجاع الأصل التجاري بجميع عناصره داخل أجل 15 يوما بلغ إلى المدعى عليه بواسطة أخيه بتاريخ 14/10/2020 وأن مورث المدعين توفي بتاریخ 13/10/2020 وأن المدعى عليه قد امتنع بشكل تعسفي عن الوفاء بالتزاماته القانونية بمقتضى عقد تفويت الأصل التجاري وذلك بعدم أدائه ثمن التفويت في الآجال المتفق عليها ومخالفته الباقي بنود عقد التفويت وأن المدعين بصفتهم خلفا عاما للمالك الأصل التجاري المرحوم أحمد (حس.) قد تضرروا من إخلال المفوت إليه بواجباته والتزاماته العقدية وعدم أداء ثمن البيع وواجبات التسيير و استغلال المحل وحرمان مورث المدعين والعارضين من بعده من حقوقهم .لهذا فقد أصبح من مصلحة وحق المدعين اللجوء قصد الحكم بفسخ عقد تفويت الأصل التجاري وإفراغ المسير من المحل المذكور ، ملتمسون قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بفسخ عقد تفويت الأصل التجاري الرابط بين مورث المدعين المرحوم أحمد (حس.) والسيد أحمد (ز.) والحكم تبعا لذلك بإرجاع الأصل التجاري للمدعين و بإفراغ المدعى عليه السيد أحمد (ز.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء هو أو من يقوم مقامه أو محتل باسمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن و تحميل المدعى عليه الصائر ، وارفقوا المقال بنسخة مصادق عليها من عقد تفويت أصل تجاري و صورة من ترجمة العقد للعربية و نسخة من إنذار غير قضائي ومحضر تبليغ و نسخة مصادق عليها من رسم إراثة وفريضة .
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 06/05/2021 التي جاء فيها أن الإنذار الموجه للمدعى عليه قد وجه له من طرف شخص متوفي على اعتبار أن المرحوم أحمد (حس.) توفي يومه 13/10/2020 والمدعى عليه توصل بالإنذار يوم 14/10/2020 و بذلك نكون أما خللا شكليا يستوجب التصدي له بعدم القبول وبالرجوع إلى عقد التفويت الرابط بين المدعى عليه ومورث المدعين سوف نجد انه عقدا صحيحامتضمنا لكل الشروط الشكلية والموضوعية التي تستلزمها مثل هذه العقود وأن هذا العقد مستكمل لكافة كأنه التي تجعل أثره نافذا بين أطرافه فالمدعى عليه قد تسلم الأصل التجاري وحازه بمجرد توقيع هذا العقد أي منذ 04/02/2015 و منذ هذا التاريخ أصبح في علاقة مباشرة مع مالك الجدران السيد عبد الخالق (ش.) الذي أشعره بحوالة الحق المتعلق بالأصل التجاري إليه و أصبح يودع المبالغ الكرائية المتعلق بالمحل باسمه فعقد التفويت الرابط بين المدعى عليه ومورث المستأنفين لا يتضمن أي شرط فاسخ يمكن الاستناد إليه للمطالبة بذلك، و أن المبلغ المدعى عدم أداؤه قد باشر به مورث المستأنفين مسطرة الأمر بالأداء و أنه بذلك يكون قد سلك الطريق الصحيح والمسطرة القانونية التي يتيحها له القانون فالعقد لا يتضمن أي شرط بالفسخ سواء تعلق بالأداء أو بأي شرط آخر وبذلك فإن التفويت يكون قد تم بطريقة قانونية وبعقد صحیح و أن المطالبة بالفسخ وإرجاع المحل تبقى غير مؤسسة على اعتبار أن الحق الوحيد الذي يمنحه القانون للمدعين هو المطالبة بالمبلغ المتبقي والمحدد في200.000 درهم بعد ادلائهم بما يفيد الإبراء الضريبي أما بخصوص مبلغ 200.000.00 درهم المتعلقة بالاعتراف بالدين فإن مورث المدعين قد باشر بخصوصها مسطرة الأمر بالأداء وفتح لها ملف التنفيذ وبذلك فإن هذا المبلغ لم يعد له أي ارتباط بعقد التفويت على اعتبار أن القانون يتيح له مباشرة جميع مساطر التنفيذ ومباشرة الحجوز التي تكفل لهم الأداء ومن خلال كل هذا يتضح للمحكمة أن المخل بالعقد هو مورث المدعين الذي كان يرفض قيد حياته تمكين المدعى عليه من الإبراء الضريبي والذي لم يباشر المسطرة التي خصها المشرع لتفويت الأصول التجارية حتى لا يواجه بدائنين محتملين سواء تعلق الأمر بالإدارة الضريبية أو بأي دائن أخر وأن هذا الأمر يبقى واردا على اعتبار أن العارض قد أدى وباسمه واجبات كرائية متعلقة بالمحل عن مدد سابقة عن تاريخ التفويت وبالتحديد عن المدة من 01/02/2011 إلى2015/10/31 ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 09/06/2021 التي جاء فيها أن المدعى عليه يؤكد كل ما جاء في مذكرته الجوابية سواء ما تعلق منها بالدفوع الشكلية و تلك المرتبطة بالموضوع و يعتبرها منتجة و مبنية على أساس قانوني و أن ماجاء في مذكرة تعقيب المدعين غير مقبول لا منطقا و لا قانونا فالمدعون و بعد أن أسسوا مقالهم الافتتاحي على الإنذار الموجه للمدعى عليه بعد وفاة مورثهم تراجعوا عن هذا الإنذار و اعتبروه غير مجدي في دعوى الفسخ و أن ما لا بطلان دون ضرر متناسين أن الإنذار يعتبر من بين مرفقات مقالهم الافتتاحي و أنهم قد أتوا على ذكره في هذا المقال ناهيك عن كونه موجه بواسطة دفاعهم فالمدعى عليه يؤكد من جديد أن الإنذار وجه له بعد وفاة مورث المدعين و بذلك يكون عديم الأثر وأن الدعوى المؤسسة عليه ينطبق عليها نفس الوصف و تكون بذلك غير جديرة بالقبول كما أن ماجاء في مناقشة الدفوع الموضوعية المثارة من طرف العارض تبقي بدورها غير مؤسسة من الناحية القانونية و أن الفصول من 81 إلى 84 التي ساقها المدعون قد سنت حماية للمشتري والذي خولت له حق المطالبة بإبطال العقد داخل أجل سنة من تاريخ إبرام عقد البيع كما سنت في نفس الوقت للدائني البائع من أجل التعرض على أداء الثمن للبائع فالمدعون لم يوضحوا علاقة هذه الفصول بنازلة الحال و أن إثارتها كان الغاية تحوير النزاع وإخراجه عن إطاره القانوني لعلمهم التام بأن عقد التفويت قد وقع صحيحا و جاء مطابقا للقانون و مترجم الإرادة طرفيه في ما تضمنه ضمن جميع بنوده فثمن التفويت ثم تحديده من قبل الطرفين في مبلغ 600.000,00 درهم حاز الطرف المدعي مبلغ 200.000,00 درهم نقدا أتناء ابرام عقد التفويت و حاز مبلغ 200.000,00 درهم كاعتراف بالدين وبالتالي ادعاؤهم بأن الثمن لم يقع أداؤه هو ادعاء غير صحيح فمطالبة مورث المدعون بالمبلغ المتبقي بمسطرة الأمر بالأداء و مباشرته لإجراءات التنفيذ وحيازته للسند التنفيذي يعتبر بمثابة إقرار منه بنفاذ هذا العقد و بكون تقويت الأصل التجاري قد ثم بطريفة صحيحة و لا يبقى له الحق و لورثته من بعده الحق في التراجع عن هذا الإقرار فمن يتقاضی بسوء نية هو من يطالب بفسخ عقد تام صحيح الأركان لا يتضمن أي شرط يتيح نسخه سواء بالأداء أو بأي شرط آخر و أن محل العقد قد تمت حيازته من طرف العارض مند توقيعه بتاريخ 04/02/2015 و أصبحت له علاقة مباشرة بمالك الجدران الذي اشعر بحوالة الحق بالأصل التجاري و أصبح يؤدي له الواجبات الكرائية باسمه الشخصي و الخاص كما أن من يتقاضی بسوء نية هم المدعون من بعد مورثهم الذين يرفضون تمكين المدعى عليه من الإبراء الضريبي و ذلك تسهيلا لحل هذا النزاع بشكل ودي على اعتبار أن المبلغ المتبقي و الذي يودون فسخ العقد من أجله رغم مطالبته قضائيا بهذا الإبراء و جودا و عدما وأنهم استمروا في ممانعتهم من أجل العمل على انجاز هذا الإبراء وأنه تأكيدا بكون العقد صحيحا و مكتمل الأركان فقد سبق لمالك الجدران أن تقدم بمقال رام غالي المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ بتاريخ 2017/03/06 وأنه جاء في جواب مورث العارضين بتاريخ 07/05/2017 على هذا المقال بواسطة مذكرته المدلى بها في الملف عدد 2113/8206/2017 ما يلي "حيث ستعاين المحكمة بأن دعوى المدعي وجهت إلى غير ذي صفة و مصلحة مادام أن العارض الموجه ضده الدعوى الحالية قد قام من قبل بتفويت الأصل التجاري منذ 2015/02/03 '' وبذلك تبقى كل الدفوع المثارة من طرف المدعى عليه دفوعا صحيحة و يبقى العقد صحيح من الناحية القانونية والشكلية وان التفويت قد تم بشكل صحيح و بإقرار من المدعين كما تم توضيحه أعلاه، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوع وارفق مذكرته بصورة من مذكرة.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها من طرف نائب المدعيين و التي اكدوا من خلالها مذكراتهم السابقة ملتمسين رد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.
وبناء على باقي مذكرات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي اكد من خلالها دفوعاتها السابقة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد احمد (ز.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من فسخ عقد تفويت الأصل التجاري الرابط بينه ومورث المستأنف عليهم دون اعتبار للدفوع المثارة شكلية كانت أو موضوعية فالعارض قد أثار دفوعا شكلية لم تكلف محكمة الدرجة الأولى نفسها عناء الإجابة عنها، بل تجاهلتها ولم تأت حتى على ذكرها بالتفصيل الوارد في محرراته رغم انها كانت جادة ومؤسسة من الناحية المنطقية والقانونية فكما سبق بيانه فان الإنذار الموجهة اليه وباعتباره محرك الدعوى قد وجه من طرف شخص ميت ولا يمكن ان يرتب أي أثر في أن مورث المستانف عليهم الذي وجه الإنذار باسمه قد توفي بتاریخ 13/10/2020 و توصل به بتاريخ 2020/10/14 وبذلك يكون قد أثار أمام محكمة الدرجة الأولى خللا شكليا كان من باب أولى أن تستجيب له محكمة الدرجة الأولى أو أن تعلل عدم استجابتها لهذا الدفع. وطالما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وفي إطار احترام ترتيب الدفوع فانه يجدد إثارة هذا الدفع أمام المحكمة ويعتبره مؤسسا ومبنيا على أساس قانوني ويلتمس الاستجابة لمضمونه.
أما من حيث الموضوع فإن الحكم المستأنف قد استند على ماجاء في الفصل 230 من ق ل ع الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وانه يعيب على الحكم اعتماده الفصل 230 من ق ل ع في معزل عن باقي الفصول التي تعتبر مكملة له ذلك ان الفصل 234 من ق ل ع ينص على انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف. كما ان الفصل 235 من ق ل ع يتيح في الالتزامات المتبادلة او المقابل أن يمتنع أي طرف عن أداء الالتزام الى حين اداء الطرف الأخر الالتزام المقابل. فعقد التفويت المحكوم بفسخه من طرف محكمة الدرجة الأولى يتضمن التزام يقع على المستأنف عليهم يتمثل في تمكينه من الإبراء الضريبي و هو الشيء الذي لم يف به المستأنف عليهم الى غاية يومه وأن اعتماد الفصل 230 من ق ل ع دون اعتبار الالتزام المقابل يعتبر مجانبة للصواب وتأويلا لهذا العقد تأويلا خاطئا باعتبار ما على عاتق العارض دون ما هو على عاتق الطرف المستأنف عليه. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عقد التفويت يبقى عقد كاملا ومستكملا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية و العارض تسلم الأصل التجاري ومارس فيه تجارته وذلك بمجرد توقيع العقد بتاريخ 2015/02/04 وانه منذ هذا التاريخ أصبح على علاقة مباشرة بمالك الجدران السيد عبد الخالق (ش.) الذي أشعره العارض بحوالة الحق وأصبح يودع المبالغ الكرائية باسمه. و أن المبلغ المدعى عدم أداؤه والمستند عليه في ترتيب الفسخ من طرف محكمة الدرجة الأولى يتعلق باعتراف بدين كان موضوع مسطرة الأمر بالأداء وبشرت بشأنه مسطرة التنفيذ، أن الطرف المستأنف عليه كان بإمكانه أن يباشر باقي المساطير التي تتيح له استخلاص مبلغ ومن بينها الحجز على الأصل التجاري الذي انتقل إلى العارض. فالعقد لم يتضمن أي إشارة للفسخ ولم يرتب أي أثر عن عدم أداء المبلغ المضمن في الاعتراف بالدين، كما أن الالتزام المتعلق بالاعتراف بالدين هو التزام مستقل عن ما هو مضمن في عقد التفويت الذي وقع تاما ورتب الأثر القانوني و ذلك بانتقال ملكية الأصل التجاري للعارض. فالعارض قد سبق أن أدلى بنسخة مذكرة بجلسة 2021/06/09 والتي يقر فيها مورث المستأنف عليهم ان التفويت قد تم منذ 2015/02/03 ويلتمس اعتبار ان الدعوى الموجهة ضده قد وجهت الى غير ذي الصفة فكما هو معلوم أن أقصى ما يؤاخذ به الخصم هو إقراره خاصة لما يكون ذلك قد تم أمام القضاء على اعتبار ان صدور هذا الإقرار ضد مصلحة نفسه يجعل احتمال صدقه مرجح على احتمال كذبه ويزداد رجحان هذا الاحتمال إذا کان صادرا في مجلس القضاء فالإقرار الصادر في مجلس القضاء حجة على المقر وتكون له حجة ملزمة لمن صدر منه وحجة ملزمة للمحكمة أو مفهوم الفصل 405 من ق ل ع فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له ذلك إذنا خاصا والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص او الصادر في دعوى أخرى يكون له نفس أثر الإقرار القضائي. فمورث المستانف عليهم سبق له أن أقر بكون الأصل التجاري انتقل للعارض وطالب باخراجه من الدعوى لكونه لم تعد له صفة المالك للأصل التجاري لكونه قد فوته للعارض فهذا يكفي للبحث عن أي تأويل للعقد ويوضح بكل ما فيه الكفاية أن العقد قد كان وانه لم يتضمن أي سبب أو شرط موجب للفسخ. وحسما للنزاع فقد ادلى بكشف حسابی يفيد استخلاص مورث المستانف عليهم لمبلغ 200.000.00 درهم بواسطة شيك عدد 0734871 مسحوب عن بنك (ت. و.) بتاريخ 2015/02/04 . وهذا المبلغ يبقى هو المقابل للمبلغ المضمن في العقد والذي باشر بشأنه مسطرة الأمر بالأداء وبذلك تكون ذمة العارض خالية من المبلغ المؤسس عليه دعوى الفسخ ويبقی مبلغ 200.000.00 المكمل للمبلغ الاجمالي الثمن التفويت الذي هو 600.000.00 درهم رهين بتقديم المستأنف عليهم للابراء الضریبی . و يتضح من كل هذا أنه قد أدى مبلغ 400.000.00 في فبراير 2015 وانه وكما سبق ان اوضح أن المبلغ موضوع مسطرة الأمر بالأداء لا علاقة له بعقد تفويت الأصل التجاري وان العقد قد وقع صحيحا وانه لا يوجد اي اخلال ببنود العقد او شروطه تستلزم فسخه خاصة وان العارض قد اثبت خلو ذمته من المبلغ المتفق على سداده وفق ما هو مسطر في العقد ليبقى المبلغ الاخير موقوف الى حين تمكينه من الإبراء الضريبي. والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف. والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بجلسة 05/07/2022. وخلالها تم اخراج الملف من المداولة لتسجيل نيابة الأستاذ (حل.) عن المستانف عليهم وتمكينه من الجواب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 04/10/2022 جاء فيها انهم يسندون النظر للمحكمة لمراقبة مدى توافر المقال الإستئنافي على الشروط المتطلبة قانونا ، خصوصا ما يتعلق منها بالأجل سيما أن المستأنف قد تقدم باستئنافه للحكم المستانف بعد مرور الأجل القانوني و يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.
ومن حيث الموضوع : حول الدفوع الشكلية المثارة من طرف المستأنف : ان المحكمة قد صادفت الصواب عندما قضت باستبعاد الدفوع الشكلية التي سبق أن تقدم بها المستأنف في المرحلة الابتدائية ، وذلك بتعليل سليم ومؤسس قانونا وذلك بكون المستأنف قد أخل بالتزاماته التعاقدية بعدم أداء مبلغ تفويت الأصل التجاري ، وأن محكمة الدرجة الأولى قد عللت قضائها تعليلا كافيا وردت الدفع المثار أعلاه وأجابت على الدفع جوابا كافيا وبررت ما قضت به ، وأن ما يتمسك به المستأنف من دفوع شكلية سبق للمحكمة أن استبعدتها لعدم جديتها ، والتي لازال المستأنف يكررها عبثا، فالدفع الشكلي المتعلق بكون الإنذار المبلغ للمستأنف عليه قد وجه له من طرف شخص متوفى باعتبار أن الإنذار قد بلغ له بتاريخ 14/10/2020. وأن مورثهم توفي بتاريخ 13/10/2020. وأن الإنذار قد سلم للمفوض القضائي قصد تبليغه للمدعى عليه قبل تاريخ وفاة مورثهم، وأنه لم يبلغ للمدعى عليه إلا بعد عدة محاولات، ناهيك على أن دعوى فسخ عقد تفويت أصل تجاري لا تتوقف على توجيه إنذار وليس من ضمن شروطها، بالإضافة إلى أنه وحسب القاعدة الفقهية القانونية فإنه لا بطلان بدون ضرر وأن مصالح المستأنف عليه لم يلحقها أي ضرر وبذلك يكون هذا الدفع الشكلي الذي يتمسك به المستأنف غير مستند على أي أساس وغير جدي وغير مؤثر بالمرة وما هو إلا محاولة من ضمن محاولات المستأنف التضليلية لالتفات على حقوقهم.
وأن ما أثاره المستأنف في مقاله الاستئنافي من نعي على الحكم الابتدائي فيما قضی به ، وذلك استنادا إلى دفوع غير جدية وتتضمن تناقضا صارخا ، وكذلك افتراءات ومزاعم تنهض سببا لمتابعات جنائية في حق المستأنف بعته جنائيا بسبب ما تضمنه مقاله الاستئنافي من كونه قد أدى مبلغ 400.000.00 درهم لمورثهم على دفعتين وان الدفعة الثانية وقدرها 200.000.00 درهم قد أداها بتاريخ 04/02/2015 بواسطة شيك مسحوب على بنك (ت. و.) ، والحال أنه لم يؤد هذا المبلغ لمورثهم، بل كان لفائدة شخص آخر وهو السيد ياسين (حس.) بمناسبة معاملات تجارية لا تتعلق من قريب أو من بعيد ببيع وتفويت الأصل التجاري الذي كان بينه وبين مورثهم الذي توفي بتاريخ 13/10/2020، و بالتالي يكون ما جاء في مقال المستأنف من افتراء وزعم بأداء الدفعة الثانية من مبلغ البيع وقدرها 200.000.00 درهم لفائدة مورثهم مجرد تضليل وتمويه من طرفه وتقاضي بسوء نية ، ومجرد محاولة منه للنصب والاحتيال وتضليل المحكمة المستانف عليهم، وتنهض سببا لسلوك مسطرة جنائية في مواجهته، خصوصا أن ما يؤكد ذلك بشكل ملموس هو عدم إشارته في معرض جوابه في المرحلة الابتدائية لهذا الأداء المزعوم بالرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على وقوع هذه العملية التجارية . وسكوت المستأنف كل هذه المدة للزعم بوقوع أداءه للدفعة الثانية من قيمة البيع ، بشكل يناقض ما جاء في مذكراته الابتدائية والتي تمسك فيها بشكل مستميت بكون الدفعة الثانية كانت عن طريق اعتراف بدين بنفس المبلغ تقدم على إثره مورثهم بمسطرة أمر بالأداء في مواجهة المستأنف ، انتهت بحصول مورثهم على محضر امتناع بعد أن عمد المستأنف بسوء نية واضحة إلى التخفي عن الانظار والتخلي عن الأصل التجاري المبيع للغير، وإن تمسك المستأنف في معرض مناقشته للحكم المستانف ولتبرير إخلاله بالتزاماته التعاقدية الموجبة لفسخ عقد تفويت الأصل التجاري ، والتي أجاب عليها الحكم المستانف المرتكز على أساس قانوني والمعلل تعليلا كافيا بشكل مستفيض ، بوسائل وموجبات عديمة الأثر القانوني وعلى غير أساس ، و يفيد بشكل واضح وجلي تقاضي المستأنف كما سلف بيانه بسوء نية واضحة ، ناهيك عن كون عقد تفويت الأصل التجاري غير تام وغير قانوني باعتبار الإخلالات والخروقات التي قام بها المستأنف المفوت إليه وإخلاله بالشروط الشكلية التي يتعين أن يتوفر عليها عقد التفويت لكي يكون صحيحا والمنصوص عليها بمقتضى المواد من 81 إلى 84 من مدونة التجارة فالمستأنف قام فقط بأداء الدفعة الأولى من الثمن المتفق عليه وقدرها 200.000.00 درهم في حين امتنع عن أداء الدفعتين الثانية والثالثة المتفق عليهما بمقتضى العقد مع مورثهم ذلك أن الدفعة الثانية التي يزعم المستأنف أن مورثهم قد باشر بخصوصها مسطرة الأمر بالأداء وفتح لها ملف تنفيذ وبذلك فإنها لم يعد لها ارتباط بعقد التفويت ، مما يعد تقاضيا بسوء نية من من طرف المستأنف وإثراء على حسابهم وخرقا لمقتضيات المادة 5 من ق م م ، ذلك أن هذا المبلغ الذي يمثل الدفعة الثانية من المبلغ الإجمالي لم يتوصلوا بها أو مورثهم إلى غاية يومه ورغم سلوكهم مسطرة الأمر بالأداء والتي انتهت بإنجاز المفوض القضائي لمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بعد امتناع المستأنف التعسفي باداء ما بذمته ، مما يكون معه مبلغ الدفعة الثانية لازال بذمة المستأنف ومتعلقا بعقد التفويت وليس بأي عملية أخرى. وبذلك فإن المستأنف لم يقم بأداء إلا دفعة واحدة ووحيدة وهي الأولى وقدرها مبلغ 200.000.00 درهم وبقي بذمته مبلغ 4000.000.00 درهم. وبذلك يكون ذلك خرقا منه لبنود عقد التفويت وبالتالي يجعله مفسوخا بقوة القانون. كما أن المستأنف لم يقم بإيداع ثمن التفويت لدى جهة مكلفة باستقبال الودائع كما يوجب ذلك القانون لإبراء ذمته. ولم يقم بإيداع نظير عقد البيع بكتابة ضبط المحكمة التجارية كما يستلزم ذلك القانون، ولم يقم بإجراءات شهره قانونا. وأن زعم المستأنف بكون مورثهم هو الذي أخل بالعقد باعتباره رفض قيد حياته تمكين المستأنف من الإبراء الضريبي ولم يباشر المسطرة التي خصها المشرع لتفويت الأصول التجارية هو من قبيل الحق المراد به باطل فالمستأنف والذي لم يؤد إلا ثلث مبلغ الشراء هو الذي امتنع بمحض إرادته وبشكل متعمد عن القيام بالإجراءات القانونية خصوصا وأن حيازته للأصل التجاري هي حيازة عادية ولا تشوبها أية شائبة ولم يعترضها أي مشكل قانوني او خلافه كما أقر بذلك المستأنف في مقاله الاستئنافي . وأن ما يؤكد تماديه في التجني والافتراء على المستانف عليهم هو عدم قيامه بأي إجراء أو مطالبة قانونية في حقه ودون تشويش أو ورثته وذلك قصد تمكينه من الإبراء الضريبي أو خلافه وذلك منذ إبرام عقد التفويت لمدة تزيد عن 5 سنوات . والتمسوا لاجل ما ذكر رد دفوع المستأنف جملة وتفصيلا. والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وادلوا بصورة من وثيقة بنكية - صورة من أمر بالأداء وصورة من محضر امتناع وعدم وجود.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (غ.) والتمس اجلا اضافيا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أن الإنذار الموجه له وجه من طرف شخص ميت مما يبقى غير مرتب لآثاره ومن حيث الموضوع يؤكد أن المستأنف عليهم هم المخلون بالالتزام الواقع على مورثهم بعدم تمكينه من الإبراء الضريبي ومن جهة أخرى فإن عقد التفويت منتج لآثاره لعدم تضمنه أي إشارة للفسخ مؤكدا وفاءه من جهته بالالتزامات الواقعة على عاتقه بأداء لمجموع ثمن التفويت المتمثل في (400 ألف درهم) ويبقى أداء مبلغ 200 ألف درهم رهين بتقديم الإبراء الضريبي ملتمسا لأجل ذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بتوجيه الإنذار من طرف شخص ميت فهو دفع مردود لأن الثابت أن مورث المستأنف عليهم سبق أن أنذر المستأنف لأجل الأداء بتاريخ سابق وباشر مسطرة الأداء وأنجز على ضوء ذلك محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز بتاريخ 10/10/2019 إلا أنه بتاريخ التوصل بالإنذار (14/10/2020) كان قد انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 13/10/2020 فالعبرة هي بتاريخ الإنذار لا بتاريخ التوصل به فضلا عن كون عقد التفويت حدد آجالا واضحة لأداء المستأنف لما بذمته فالدفعة الثانية المحددة في 200 ألف درهم كان من المفروض أداءها قبل حلول تاريخ 31/07/2015 وبعدم أدائها في الأجل المذكور يكون الإخلال من جانبه ثابت الأمر الذي يجعل الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بإخلال المستأنف عليهم لالتزاماتهم التعاقدية فهو بدوره مردود لأن البين من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم بادر إلى سلوك مسطرة الأمر بالأداء واستصدار محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز مما يكون معه المستأنف هو المخل بتنفيذ التزامه التعاقدي بأداء الدفعتين المتبقيتين بمبلغ 200 ألف درهم لكل واحدة منهما.
وحيث من جهة أخرى فإن الدفع بأداء مبلغ 200 ألف درهم كدفعة ثانية غير ثابت لأن الكشف المدلى به يشير إلى أن الدفعتين اللتين تم أداؤهما من طرف المستأنف تتعلقان بشيكين الأول رقم (0734870) والثاني رقم (0734871) بتاريخ 04/02/2015 لشخص آخر اسمه ياسين (حس.) لا علاقة له بالورثة المستأنف عليهم مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بكون عقد التفويت يبقى منتجا لآثاره بانتقال ملكية الأصل التجاري للمستأنف وأن العقد لم يتضمن أية إشارة للفسخ فهو دفع مردود كذلك من جهة أن عقد التفويت تضمن التزامات متبادلة أهمها الواقعة على عاتق المستأنف للاستفادة من الأصل التجاري هي أداء المقابل المادي طبقا للآجال والكيفية المحددة في الفصل الثالث من العقد وأنه فضلا عن الانذار الموجه والمرتب لاثاره المتمثلة في المطل والفسخ فإن عدم أداء الدفعة الثانية خلال الأجل المحدد في 31/07/2015 يجعل المستأنف مخلا بالتزاماته التعاقدية مما يرتب الفسخ الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالفسخ مؤسس قانونا ويتعين تأييده ورد ما أثير من طرف الطاعن من أسباب لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وبتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025